حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430637691

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470628281/1444
رقم الحكم:4430637691
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470628281 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430637691 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٨٢٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للصيانه والتشغيل المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تقدمت المدعية شركة (...) للصيانه والتشغيل بالدعوى التالية للمحكمة التجاري في جدة " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (بطاريات خاصة بقسم الإلكترونيات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٤م بثمن إجمالي قدره (٣٩,٧٤٤.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (١٦.٠٠) ستة عشر يوم وآلية التوريد بين الطرفين (إصدار أوامر شراء ومن ثم تقوم المدعى عليها بالتوريد خلال المدة المتفق عليها)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٩,٧٤٤.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي " وقد جرى فتح هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر/ (...)، صاحب الهوية رقم: (...) الحاضر عن المدعيــة بموجب الوكالة رقم: (...)، كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وبعد مراجعة التبليغات تبين وجود خطأ في رسالة التبيليغ، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـرد ثمن، وجرى عرض الصلح على أطراف الدعوى وتبين تعذره، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ٣٩,٧٤٤.٠٠ تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، ٢-أتعاب محاماة بقيمة ٤٠٠٠ أربع آلاف ريال، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-أوامر شراء بقيمة المطالبة، ٢-حوالة بنكية بقيمة ٤٢.٩٨٧ ريال، الدائرة القضائية تفهم المدعى عليها أن عليها الجواب من خلال النظام في خانة الطلبات خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة، وعليه جرى تأجيل الجلسة. جرى فتح هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر/ (...)، صاحب الهوية رقم: (...) الحاضر عن المدعيــة بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم إنه لم يظهر أي جواب عن الدعوى من قبل المدعى عليها، وعليه ونظراً لصلاحية القضية للفصل قررت الدائرة رفع الجلسة. الأسباب: تطالب المدعية بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره ٣٩٧٤٤ ريال رداً لثمن مبيع لم يسلم إضافة إلى مبلغ ٤٠٠٠ ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء على نص المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، ونظراً لما قدمته المدعية من أوامر شراء بقيمة المطالبة، وحوالة بنكية بقيمة ٤٢.٩٨٧ ريال، مما انتهت معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد رقم تجاري: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للصيانه والتشغيل رقم تجاري:(...) مايلي: أولاً:مبلغا وقدره (٣٩,٧٤٤.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وأربعون ريالاً، ثانياً:مبلغاً وقدره (٣٩٧٤) ثلاثة آلا وتسع مئة وأربعة وسبعون ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث