حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430637564

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470641281/1444
رقم الحكم:4430637564
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470641281 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430637564 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤١٢٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والخدمات التجارية الوقائع: تقدم المدعي (...) بالدعوى التالية للمحكمة التجارية بجدة إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ على أن أقوم بـ(إقامة ومتابعة دعوى) في الدعوى المقامة من (شركة (...) للمقاولات والخدمات التجاربة) ضد (شركة (...) للخدمات الغذائية) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٠٠٥٩٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الثالثة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية) لصالح (شركة (...) للمقاولات والخدمات التجاربة)، حسب الشرط التالي: المدافعة والمرافعة نيابة عن شركة (...) للمقاولات والخدمات التجارية متابعة إجراءات الدعوى حتى صدور الحكم النهائي ومتابعة التنفيذ؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي متى المرافعة والدافعة وتنفيذ الحكم، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للخدمات الغذائية بأن تدفع مبلغ وقدره ٦٢٥٤٤ ريال لشركة (...) للمقاولات والخدمات التجاربة) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣٠٦٥٠٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ، وصل جزء منه وهو (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. وقد جرى فتح هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر/ (...) صاحب الهوية رقم (...) مدعياً أصيلاً،كما حضر/ (...) صاحب الهوية رقم (...) الحاضر عن المدعى عليهــا بموجب الوكالة رقم: (...)، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـأتعاب محاماة، وجرى عرض الصلح على أطراف الدعوى وتبين تعذره، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (١٧,٢٥٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-عقد المحاماة، ٢-فاتورة، ٣-الحكم القضائي، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: تدفع موكلتي بعدم استحقاق المدعي لمطالبته وذلك بناءً على نص عقد اتعاب المحاماة في بند (الاتعاب المهنية) بأن نطاق الاعمال المناط القيام بها إقامة ومتابعة دعوى ضد مطعم (...) لتحصيل مبلغ وقدره ١٧٧،٣٢٥ ريال إلا أن المبلغ الذي تم تحصيله قدره ٦٥٦٧١ ريال فقط والاتعاب عُلقت بشرط التحصيل فعدم تحصيل المبلغ المتفق عليه والذي تم تحديده في العقد بعد دراسة المدعي للقضية وبناءً عليه حُددت الاتعاب يجعل المدعي غير مستحق لمبلغ الاتعاب فلا ضرر ولا ضرار ويكتفى بما تحصله من الدفعة الأولى مبلغ وقدره ١٥،٠٠٠ ريال ، وعند هذا قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما تقدم وعليه جرى رفع الجلسة. جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر/ (...)، صاحب الهوية رقم (...) الحاضر عن المدعي بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر/ (...)، صاحب الهوية رقم (...) الحاضر عن المدعى عليهـ/ بموجب الوكالة رقم: (...)، ونظرا لصلاحية القضية للحكم جرى رفع الجلسة. الأسباب: يطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره ١٧٢٥٠ سبعة عشر ألفاً ومئتان وخمسون مقابل أتعاب المحاماة، وبما أن الدائرة القضائية مختصة بنظر هذه الدعوى بناء على نص الفقرة ٩ من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. ، وبما أن المدعى عليها قد اجابت عن الدعوى وقررت أن المدعي ا يستحق المؤخر وذلك أن المدعى عليها لم يحكم لها بكامل المبلغ في القضية محل عقد المحاماة، وبعد رجوع الدائرة إلى العقد تبين أنه لم يتضمن الفصل في مسألة خسارة الدعوى وهل يُستحق المؤخر حالة خسارة الدوى أو حالة الحكم بأقل من الطلب، وإنما يُفهم منه أن المؤخر مستحق بناء على الحكم الصادر لصالح المدعى عليها، ونظرا إلى أن المدعي قد ترافع في الدعوى وقد صدر حكم بمبلغ أقل من قيمة المطالبة، وبما أن العرف في مؤخر أتعاب المحاماة هو أن المؤخر يستحق بكسب القضية، وبما أن المدعي قد كسب جزءاً من القضية ممار رأت معه الدائرة أن يكون المؤخر المستحق للمدعي هو بمقدار نسبة المبلغ الذي كسبه في القضية مما انتهت معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ / شركة (...) للمقاولات والخدمات التجارية رقم تجاري (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) رقم مدني (...) مبلغاً وقدره ٥٢٩١ خمسة آلاف ومئتان وواحد وتسعون ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث