حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430629950
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470621944/1444
رقم الحكم:4430629950
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470621944 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430629950 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470621944 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 15/ 7/ 1444ه حضر المدعي وكالة/ (...) ، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: 13/ 07/ 1443هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية لوزارة العدل، وبالاطلاع على وكالته تبين أنها منتهية بتاريخ: 13/ 07/ 1444هـ، فأفهمته الدائرة بأن عليه تجديد وكالته أو حضور موكله في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك، كما أفهمته بأن عليه إبلاغ المدعي بتحرير دعواه وإرفاقها إلكترونيًا، وإرفاق الحكم السابق إلكترونيًا خلال يومين، فاستعد بذلك، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا. وفي جلسة 22/ 7/ 1444ه حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة، ونصها: (إنه بتاريخ 28/ 1/ 1443ه الموافق 5/ 9/ 2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع موكلي للمدعى عليه (فرع مؤسسة (...))، ورقم السجل التجاري: (...) بمبلغ: (300،000) ثلاثمائة ألف ريال تم إلزامه بسداد هذا المبلغ في القضية رقم: (439439678) وتاريخ 17/10/1443ه بالحكم رقم: (4430129530) وتاريخ 9/3/1444ه، والمؤيد من محكمة الاستئناف بتاريخ 4/6/1444ه، وقد تبقى لموكلي في ذمة المدعى عليه مبلغ: (90،000) تسعون ألف ريال؛ قيمة ما يحتويه هذا الفرع من بضاعة، والتي قدرت بهذا المبلغ محل هذه الدعوى، عليه؛ أطلب الحكم لي في مواجهة المدعى عليه بالآتي: إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره: (90،000) تسعون ألف ريال سعودي.)، كما اطلعت الدائرة على صك الحكم السابق المرسل إلى بريد الدائرة، فعقب المدعى عليه بأن هذه الدعوى غير صحيحة، وبناء عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (90،000) تسعون ألف ريال، يمثل قيمة البضاعة الموجودة في الفرع المباع للمدعى عليه، وبما أن الدائرة عند اطلاعها على صك الحكم السابق المرفق في الدعوى تبين لها أن طلب المدعي في هذه الدعوى (قيمة البضاعة في الفرع المباع) قد سبق الفصل فيه بموجب الحكم رقم: (4430129530)، وتاريخ 9/3/1444ه، المؤيد من محكمة الاستئناف برقم: (4430422455)، وتاريخ 4/6/1444ه، وقد ذكر المدعي في لائحة دعواه في صك الحكم السابق أن مبلغ المطالبة شامل لبيع الفرع وما يحتويه من بضاعة، ولما كان من المقرر فقهاً ونظاما أنَّه لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها؛ لما في ذلك من هدر لحجج الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وتسلسل لا نهاية له، فضلاً عمَّا تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، واستنادًا لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها،... وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به الحكمة من تلقاء نفسها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لحكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى رقم: (4470621944)؛ لسابقة الفصل فيها.