حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430557472
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470420934/1444
رقم الحكم:4430557472
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470420934 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430557472 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470420934 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمواد الغذائية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: حازم بهجت جمال المدني صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة مواد الغذائية ودواجن مجمدة ومنتجاتها للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (200.000) ريال، وقامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٤,٢٤٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات حضرت وكيلة المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها وفق مهمة تبليغ رقم:(...) وبسؤال وكيل المدعية على من توجهه دعواها؟ فأجابت بأن دعوى موكلتها في مواجهة (...) سجل مدني رقم: (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم:(...) وبسؤالها عن دعواها؟ أحالت إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤالها عن بينتها؟ أحالت إلى الفواتير المرفقة وباطلاع الدائرة عليها تبين أنه لا يوجد عليها ختم أو توقيع منسوب للمدعى عليها فأفهمتها بأن ما قدمته لا يكفي لإثبات الدعوى وليس لموكلتها إلا يمين المدعى عليها فقررت أنها تطلبها، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية السابق حضورها، فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بالحضور لأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (84.240) ريال، ثمن مواد غذائية، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما كانت المدعية لم تقدم بينة كافية على الدعوى ورضيت بيمين المدعى عليها على نفي الدعوى وتم إبلاغ مالكة المؤسسة المدعى عليها بذلك ولم تحضر وعليه وبناء على المادة الثامنة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ والمتضمنة ما يلي: (كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين بعد إنذاره)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفتها صحابة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) للمواد الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨٤,٢٤٠.٠٠) أربعة وثمانون الف ومائتان وأربعون ريالا.