حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430560360

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470506776/1444
رقم الحكم:4430560360
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506776 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430560360 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470506776 لعام 1444 هـ المدعي: شركة كدن العالمية المدعى عليه: عبدالرحمن عامر قاسم العدوان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/07/20هـ الموافق 2022/02/21م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (منتجات تجميل وعناية بالبشرة) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/23هـ الموافق 2022/02/24 بثمن إجمالي قدره (392،804) ثلاثمئة واثنان وتسعون ألفًا وثمانمئة وأربع ريالات لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد التماني لتوريد (800،000) ثمانمئة ألف ريال، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد البضاعة المتفق عليها في المكان المتفق عليه وتسديد المبلغ خلال (30) ثلاثون يوماً من استلام البضاعة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/27هـ الموافق 2022/02/28م-تقريباً-، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (392،804) ثلاثمئة واثنان وتسعون ألفًا وثمانمئة وأربع ريالات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (39،280) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب للفترة من 2021/01/01م حتى تاريخ 2022/12/31م بمبلغ (392،804.30) ثلاثمئة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمئة وأربعة ريالات وثلاثون هللة. 2- فتح حساب عميل على مطبوعات المدعية والمتضمن مؤسسة عبدالرحمن عامر قاسم العدوان للتجارة، ممهور بالتوقيع المنسوب للمدعى عليه وختم مؤسسته بتاريخ 2022/02/21م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/11هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة؟ ذكر: بأنه أرفقها كاملة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/03هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، هذا وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة وهي عبارة عن دفتر تجاري كشف حساب للفترة من 2021/01/01م حتى تاريخ 2022/12/31م بمبلغ (392،804.30) ثلاثمئة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمئة وأربعة ريالات وثلاثون هللة، وكذلك الفواتير المرفق بالدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (392،804) ثلاثمئة واثنان وتسعون ألفًا وثمانمئة وأربع ريالات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (39،280) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانون ريال. وتأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب للفترة من 2021/01/01م حتى تاريخ 2022/12/31م بمبلغ (392،804.30) ثلاثمئة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمئة وأربعة ريالات وثلاثون هللة وفتح حساب للمدعى عليه، ولأنّ البينات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، كما نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات على أنه: " تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة "أهـ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلبه التعويض عن أتعاب التقاضي، وحيث أن المدعى عليه هو من ألجأ المدعية للمثول أمام القضاء وتعيين من يترافع عنها، وتسبب في الإضرار بها المتمثل في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث أن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ عبدالرحمن عامر قاسم العدوان، هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة كدن العالمية، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (392،804) ثلاثمئة واثنان وتسعون ألفًا وثمانمئة وأربع ريالات. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ عبدالرحمن عامر قاسم العدوان، هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة كدن العالمية، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 39،280) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانون ريال تعويضاً عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية محمد سعود موسى التميمي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث