حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430573792
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470468964/1444
رقم الحكم:4430573792
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470468964 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430573792 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470468964 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 1441/02/2هـ الموافق 2019/10/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أواني منزلية وكماليات وتحف) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/02/2هـ الموافق 2019/10/01م بثمن إجمالي قدره (159,918.00) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريال سعودي سدد منه (120,081.00) مائة وعشرون ألفًا وواحد وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (0.00) ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27هـ الموافق 2021/12/31م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد) و أضرار تقاضي ,وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (39,837.00) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000.00) أربعة آلاف ريال سعودي وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مطابقة الرصيد و كشف حساب و طلب فتح حساب, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 9/6/1444هـ، لم يتبين حضور المدعية أو من ينوب عنها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (191444037) كما هو موضح في النظام، وحيث انتهى وقت الجلسة دون حضورها ودون تقديم عذر، وعليه واستناداً للمادة (31) من نظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة شطب الدعوى،وفي جلسة 8/7/1444هـ، حضر وكيل المدعية ((...) بالوكالة رقم ((...)) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم التبليغ بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته حصر دعواه بطلب الزام المدعى علية بان يدفع لموكلته مبلغ (39.837) ريال، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يدعي أن موكلته ورَّدت للمدعى عليه أواني منزلية وكماليات وتحف بثمن قدره (39,837.00) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال، وقد استلم المدعى عليه الأواني والكماليات والتحف ولم يدفع ثمنها، وطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بدفع ثمنها، وبما أنه صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39)وتاريخ 21/4/1439ه، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر منتجاً لآثاره النظامية وأنه يعتبر تبليغاً لشخص المرسل إليه، وبما أن الصيدلية المدعى عليها أُبلغ صاحبها عن طريق خدمة أبشر، وبما أن المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... 2- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته على مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليه بمبلغ قدره (303.716.72) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة وستة عشر ريالاً واثنان وسبعون هللة، وبما أن ما قدمه وكيل المدعية –مع تغيب المدعى عليه ونكوله عن الجواب- تراه الدائرة كافياً لإثبات مطالبة المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (مؤسسة(...)) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)الدولية التجارية) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (39.837) ريال، والله الموفق.