حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430552891

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470282471/1444
رقم الحكم:4430552891
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470282471 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430552891 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٢٤٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...)– المثبت في ملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى رئيس المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن عطور؛ بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٠/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٤٦,١٩٠.٠٠) ريال؛ إلا أنه لم يسدد من ذلك المبلغ شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٦,١٩٠.٠٠ريال، وفي سبيل ذلك حددت الدائرة لها جلسة ٢٧/٤/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، ثم طلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة، وتقديم مزيد بينة على دعواه، فذكر بأنه يطلب يمين المدعى عليها وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم سألته الدائرة عن سبب عدم لجوء المدعية للمصالحة حيث أن ملف القضية قد خلا من محضر المصالحة، فذكر بأنه قد جرى اللجوء لذلك، فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك ولو من خلال الرقم الخاص بالمصالحة، فذكر بأنه لم يستطع إخراج الرقم، ونظراً لإمهال المدعي لتقديم ذلك مسبقاً، وبعد دراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٦,١٩٠.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن عطور لصالح المدعى عليها، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة ٥٨ على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى، فقد جاء نصها على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب: الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. وقد نصت المادة ١١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق الآتي: ١/ دوائر لنظر الدعاوى الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال، كما نصت المادة ٥٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: ١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة ١ من المادة الثامنة من النظام، وبما أن الدائرة طلبت من المدعي تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة ولو من خلال الرقم تجوزاً للسير في الدعوى فعجز عن تقديم الرقم كما عجز عن تقديم المحضر الخاص بالمصالحة، واستناداً لما هو مشار إليه في المواد النظامية السابق ذكرها، لذلك فإن شروط قيد دعواه غير مكتملة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث