حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430625931

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439314203/1444
رقم الحكم:4430625931
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439314203 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430625931 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٤٢٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي/ (...)، الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي كمامات صحية واقية للأنف والفم للعمليات الجراحية ماركة ثري إم -١٨٦٠ أصلية، بثمن إجمالي قدره (١،٥٣٤،٠٨٠) مليون وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألف وثمانون ريال، سدد منه (١،٠٩٣،٦٨٣) مليون وثلاثة وتسعون ألف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (١٥) خمسة عشر يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-تسليم جزء من الثمن وقدره (١،٠٩٣،٦٨٣) مليون وثلاثة وتسعون ألف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال. ٢-وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم الالتزام بالعقد مما أدى إلى (تعيين محامي لتقديم دعوى). وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (١،٠٩٣،٦٨٣) مليون وثلاثة وتسعون ألف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٢١٨،٧٣٦) مئتان وثمانية عشر ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-حوالة بنكية لدى مصرف الجزيرة ١٤٤٢/٠٤/٠٤هـ بمبلغ (٥٠،٠٠٧) خمسون ألف وسبعة ريال، وحوالة أخرى بمبلغ قدره (٧٦٧،٠٤٠) سبع مئة وسبعة وستون ألف وأربعون ريال للمستفيد مؤسسة (...) بتاريخ ٢/ ٩/ ٢٠٢٠م. ٢-(٣) سندات قبض على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها من ٢٠٢٠/١١/١٨م حتى ٢٠٢١/٠١/١٣م على مبلغ إجمالي قدره (١٩٠،١٥٦) مائة وتسعون ألف ومائة وستة وخمسون ريال، مذيل بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليها. ٣-عقد توريد البضاعة والمبرم بين مؤسسة (...) ومؤسسة (...)، على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠١م ومذيل بتوقيع وختم الطرفين. ومن ثم أحيلت القضية إلى الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسة مرئية في ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيله/(...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها قالت أطلب مهلة للإجابة عليها، فأفهمتها الدائرة بأن ترفق جوابها قبل ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن يقدم جوابه على مذكرة وكيلة المدعى عليها الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم في جلسة ١٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي/(...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بالوكالة رقم (...). ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها الجواب فقدم مذكرة جوابية عبر النظام ونصها: "أولاً: أ. لما كان من اللازم وقبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام وحسب ما نصت عليه المادة السبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بوجود إخطار موجه للمدعى عليها من قبل المدعي متضمناً بيناته الإلزامية التي قررها النظام، ومستند المطالبة، بينات الأطراف، وموضوع المنازعة، الطلبات.... الخ) ولما خلت أوراق الدعوى من جميع أو بعض ما تقدم ولما لم يخطر المدعي المدعى عليها بإخطار مستوف ما تطلبته المادة السبعون من النظام وكذلك وجب رد هذه الدعوى ب. لم يتم مراعاة ما اشترطه المادة رقم (٦٨) من نظام المحاكم التجارية: يجب أن يكون إشعار المدين بطلب الوفاء قبل ٥ أيام على الأقل من تقديم الطلب. د. لم يبين مراعاة المادة (١٨٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من بيان وإرفاق ما يثبت إرسال الإشعار عبر مقدم خدمة بريدية محام مرخص. ثانياً: لم تقام هذ الدعوى وفقاً للمادة ٦٦ من نظام المرافعات ولم تحدد الدعوى تحديداً دقيقاً ونتفي العيب الشكلي لإقامتها عليه وجب ردها ثالثاً: ننفي كل ما جاء بادعاء المدعي جملة وتفصيلا وأننا بمطالعة الدعوى وجدناها خلواً من أية بينات تدل على صحة المبلغ المدعى به تجاه المدعية ولما لم يقدم المدعي ثمة بينة أو ثمة بينة موصلة لدعواه عليه ولما كانت عبئ البينة على من إدعى واليمين على من انكر ولما خلت أوراق الدعوى المقدم من تلك البينات حيث لم نجد في مرفقات هذه المدعى ثمة ما يدل على مبالغ مالية بهذا المبلغ المدعى به ولا تاريخ تحويله نلتمس من فضيلتكم وبحق رد هذه الدعوى. رابعاً: لم يقدم بين يدي فضيلتكم ولم تتضمن أوراق الدعوى عقداً واضحاً بين طرفي هذا الادعاء (مقدم من المدعي) يتضمن توقيعاً ممهوراً ينسب للمدعى عليها يكون قد أقيمت هذه الدعوى على غير عماد يقيم أود هذه الدعوى ويجعلها لا وجاهة لها. خامساً: استحالة تصور الواقعة على نحو ما ورد بدعوى المدعي فليس من المعقول عدم المطالبة بما يدعيه طيلة هذه المدة ولا بإخطار يوجه للمدعى عليها ولما قد نصت المادة (١٠١ من نظام المرافعات الشرعية يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها) وفسرتها اللائحة التنفيذية للمادة ١٠١/٣ (بأن الوقائع الجائز قبولها هي ممكنة الوقوع فلا تخالف الشرع أو العقل أو الحس، اذا ما أخذنا في الاعتبار التاريخ المدعى به بإنه يكون من المستحيل قبول مزاعم المدعي بذلك ولمخالفة ما تقدم للحق والواقع والنظام نلتمس من فضيلتكم وبحق رد هذه الدعوى، الطلبات: ولما تقدم نلتمس وبحق: رد الدعوى مع إلزام المدعي بما تكبدته المدعى عليها من مصروفات وأتعاب محاماة وقدرها خمسون ألف ريال" ا، هـ. وبعرضها على وكيل المدعية قال توجد مصادقة ويوجد إخطار ويوجد خطأ في مبلغ المطالبة وسأقوم بتصحيحه عبر إرسال لائحة تم تصحيح المبلغ فيها. ثم قدم وكيل المدعي صحيفة دعواه بعد تصحيحها عبر خانة المحادثات ونصها:" أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-الدعوى إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي كمامات صحية واقية للأنف والفم للعمليات الجراحية ماركة (...) اصلية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م بثمن إجمالي قدره (١٥٣٤٠٨٠) مليون وخمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٠٠٧١٩٦) مليون وسبعة ألف ومائة وست وتسعون ريال سعودي، تحويل بنكي بمبلغ وقدره سبعمائة وسبعة وستون الف واربعون ريال بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٠م وسند قبض رقم ٠٠٨٩ بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره ٩٠١٥٦ ريال (تسعون الف ومائة وستة وخمسون ريال فقط) وسند قبض رقم ٠١٢٩ بتاريخ ١٣/٠١/٢٠٢١م بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ريال (خمسون الف ريال فقط) وسند قبض رقم ٠١٢٧بتاريخ ١١/٠١/٢٠٢١م بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ريال (خمسون الف ريال فقط) وتحويل بنكي بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ريال (خمسون الف ريال فقط) ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد(١٥) خمسة عشر يوم وبناء على المادة الرابعة من العقد(المدة الزمنية): ١- المدة الزمنية اللازمة لتوريد البضاعة ١٥ يوم من تاريخ استلام الدفعة المقدمة.٢-يحق للمشتري فسخ هذا العقد اذا تأخر وصول البضاعة اكثر من أسبوعين عن التاريخ المحدد لوصول البضاعة الى مستودعاته٣- يتم إعادة الدفعة المقدمة خلال من مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ فسخ هذا العقد في حال فسخه. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (١٠٠٧١٩٦) مليون وسبعة ألف ومائة وستة وتسعون ريال سعودي. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم الالتزام بالعقد مما أدى إلى (تعيين محامي لتقديم دعوى)، بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. الاسانيد:١- العقد ٢- ايصالات تحويل بنكية ٣- سند قبض الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (١٠٠٧١٩٦) مليون وسبعة ومائة وستة وتسعون ريال. ٢-العويض بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠) مئتان ألف ريال سعودي. هذه دعواي. وفقكم الله وسدد خطاكم علي طريق الحق والصواب" ا، هـ ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم مذكرة بالمرفقات التي أشار إليها، وأفهمت وكيل المدعى عليها الإجابة عليها، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم في جلسة ١٢/ ٠١/ ١٤٤٤هـ حضر المشار إليهم أعلاه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه فقدم مذكرة عبر خانة المحادثات في نظام الاتصال المرئي ونصها:" أولاً: قام المدعي بتقديم عدة صور ضوئية لا حجية لها باعتبار أنها بينات وهي لا ترقى الى مرتبة البينات ولا حتى القرائن لانعدام حجيتها باعتبارها صور ضوئية لا حجية لها ونحن ننكر ما جاء فيها جملة وتفصيلاً وهي من قبيل اصطناع الدليل من قبل المدعي ونجحدها وفقاً لما يلي١- صورة السند التي أرفقها المدعي ووردت برقم (٠١٢٩) السند لا يدل بحال من الأحوال على أن المدعى عليها تسلمت من المدعي مبلغ (٥٠،٠٠٠) ريال) حيث لم يرد اسم المدعي بخانة المسلم وهذا دليل على عدم تسلم المدعى عليها لما ادعاه المدعي في هذا السند (بالرغم من أننا نجحد هذه الصورة الضوئية ولا نقر بها (مرفق رقم ١)٢- صورة السند التي أرفقها المدعي ووردت برقم (٠١٢٧) السند لا يدل بحال من الأحوال على أن المدعى عليها تسلمت من المدعي مبلغ (٥٠،٠٠٠) ريال) حيث لم يرد اسم المدعي بخانة المسلم وهذا دليل على عدم تسلم المدعى عليها لما ادعاه المدعي في هذا السند (بالرغم من أننا نجحد هذه الصورة الضوئية ولا نقر بها (مرفق رقم ٢)٣- ارفق المدعي صورة لحوالة بنكية حملت رقم حساب (...) وهي صورة ضوئية غير رسمية ولم يبين فيها أن المدعي هو صاحب الحساب المبين في هذه الحوالة (وعليه نطلب من فضيلتكم مخاطبة بنك (...) للاستعلام عن صحة ما نسب في هذه الحوالة الى المدعى عليها وهل بالفعل دخلت في حساب المدعى عليها مرفق رقم ٣) مدعساً فيها بتحويل مبلغ وقدره ٥٠،٠٠٠ ريال للمدعى عليها٤- ارفق المدعي صورة لحوالة بنكية حملت رقم حساب (...) وهي صورة غير رسمية (وعليه نطلب من فضيلتكم مخاطبة بنك (...) للاستعلام عن صحة ما نسب في هذه الحوالة الى المدعى عليها وهل بالفعل دخلت في حساب المدعى عليها مرفق رقم ٤). ٥- ادعى المدعي قيامه بتسليم المدعية مبلغ وقدره (٩٠١٥٦) ريال بتاريخ ولم يقدم ثمة بينة على ذلك وجاء الادعاء عاما مرسلاً وهو منكر من قبلنا جملة وتفصيلاً. وفقاً لما تقدم يكون المدعى عليه قد أورد في ادعائه بيان لمبالغ إدعى انه سلمها الى المدعى عليها على غير الحقيقة خاصة بعد حسم (قيمة سندات القبض رقم (٠١٢٧،٠١٢٩) لعدم احتوائهم على دليل أن المدعي قام بتسليم المدعى عليها لهذ المبالغ علاوة على أنه لما قدم هذه السندات كانت عبارة عن صور ضوئية لا نطمئن إليها وهي من قبيل اصطناع المدعي للدليل بنفسه، كذلك لما ادعى على غير الحقيقة ولم يقم الدليل على ادعائه انه سلم المدعى عليها مبلغ ((٩٠١٥٦) ريال ولم يقدم البينة على ذلك، وعليه ووفقا لما تقدم في البنود أعلاه ومنها البندين (٥،٤) يكون المدعي قد أورد دعواه على غير صحة من الواقع او الحقيقة ولما اعتصمت المدعى بعدم صحة ادعاء المدعي وهو ادعاء منكر وفقاً لما ساقه في ادعاءه من بيان هذه المبالغ تكون هذه الدعوى قد أقيمت بلا سند ولا دليل كنا قد اشرنا الى أن المدعي قدم دعواه على غير مسوغ من النظام والمادة ٦٦ منه خاصة أنه قام بمحاولة تصحيح الدعوى إذ قام بتعديل المبالغ من(١٠٩٣٦٨٣) مليون وثلاثة وتسعون ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي الى (١٠٠٧١٩٦) ريال،مليون وسبعة آلاف ومائة وستة وخمسون ريال، مما يدل دلالة واضحة على عدم تأكده من صحة دعواه وبالأخذ في الاعتبار بعد احتسام ما اسماه بقيمة سندات القبض (٠١٢٩) و(٠١٢٧) وحسم مبلغ (٩٠١٥٦) ريال الذي لم يقدم عليه دليل يكون المبلغ المدعى به غير صحيح للمرة الثالثة هذا بفرض جدلاً والجدل خلاف الواقع أن فضيلتكم سوف تستعلمون من البنك للوقوف على صحة الحوالات التي ارفق في دعواه صور ضوئية بها) كنا قد اشرنا الى انه لم يتم مراعاة ما اشترطه المادة رقم (٦٨) من نظام المحاكم التجارية: يجب أن يكون إشعار المدين بطلب الوفاء قبل ٥ أيام على الأقل من تقديم الطلب. ولم يقدم المدعي ما يفيد اتباعه لما اشترطه النظام كنا قد اشرنا الى انه لم يتم مراعاة ما اشترطه المادة رقم (١٨٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من بيان وإرفاق ما يثبت إرسال الإشعار عبر مقدم خدمة بريدية محام مرخص. ولم يقدم المدعي ما يفيد اتباعه لما اشترطه النظام كنا قد اشرنا الى استحالة تصور الواقعة على نحو ما ورد بدعوى المدعي فليس من المعقول عدم المطالبة بما يدعيه طيلة هذه المدة ولا بإخطار يوجه للمدعى عليها ولما قد نصت المادة (١٠١ من نظام المرافعات الشرعية يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها) وفسرتها اللائحة التنفيذية للمادة ١٠١/٣ ((بأن الوقائع الجائز قبولها هي ممكنة الوقوع فلا تخالف الشرع أو العقل أو الحس، اذا ما أخذنا في الاعتبار التاريخ المدعى به بأنه يكون من المستحيل قبول مزاعم المدعي بذلك ولمخالفة ما تقدم للحق والواقع والنظام نلتمس من فضيلتكم وبحق رد هذه الدعوى. وعليه نلتمس من فضيلتكم الاستعلام من البنك عن صحة ما أودعه في حساب المدعى عليها من مبالغ للوقوف. توجيه السؤال للمدعي ما سبب سكوته طيلة هذه الفترة في مطالبة المدعى عليها بهذه الدعوى خاصة وان العقد المقدم منه باعتبار صحته (جدلاً) يحفظ حقه في فسخه خلال ١٥ يوما وقيامه بالمطالبة لما قد يكون سلمه من مبالغ للمدعى عليها؟ فلماذا لم يقم بذلك في حينه؟ لأن المدعي إذ استحالت تصور أنه سكت طيلة هذه الفترة على دعواه ثم يرفعها الحين يدل ذلك على استلامه للبضائع (الكمامات المتفق عليها) وانه بذلك تكون ذمة المدعى عليها خاليه تجاهه من أية التزامات. من هو الشخص المفترض أن المدعي خوله بالاستلام ومن هو ضابط الاتصال بين المدعي والمدعى عليه وأين وكيف كانت تتم المراسلات بينهما ومن المسئول عنها الطلبات: ولما تقدم نلتمس وبحق: الاستعلام من البنك للوقوف على مدى صحة ما ادعاه من تحويل المبالغ وفقاً للحوالات البنكية التي ادعى أنه قام بتحويلها على حساب المدعى عليها " ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعي قال ما جاء في الجواب غير صحيح والصحيح ما جاء في دعواي. ثم سأل وكيل المدعي وكيل المدعى عليها هل العقد صحيح أو مزور؟ قال: العقد صحيح. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل قامت موكلتك بتوريد الكمامات؟ فقال: نعم قامت بتوريد الكمامات. ثم سألته الدائرة عما يثبت التوريد؟ فقال: حصل احتراق ونحن نبحث عن بعض المستندات وسأحضرها في الجلسة القادمة وأطعن في صحة الحوالات وأطلب مخاطبة البنك للتحقق من صحة الحوالات. هكذا قال. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال: وكيل المدعى عليها متناقض مرة يطعن في العقد ومرة في الحوالات ومرة يدعي أنه قام بالتوريد. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال وكيل المدعى عليها. وعليه رفعت الجلسة. ثم في جلسة ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ حضر المشار إليهما بأعلاه وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله من البينة على التوريد فأفاد بان هناك مستندات كثيرة لم استطع حصرها بسبب أني لم أعرف المفوض عن المدعي بسبب كثيرة التعاقدات مع مؤسسات كثيرة، فأفاد وكيل المدعي بأنه لا يوجد مفوض عن موكلي ولم يستلم موكلي أي شي عن البضاعة المتفق عليها، ثم أرسل وكيل المدعى عليها مذكرته عبر الاتصال المرئي ونصها: (الوقائع: ونحيل إلى ما جاء بموضوع تلك الدعوى على غير وجاهة لعدم الإطالة والتكرار على عدلكم الموقر العقد شريعة المتعاقدين وبوجود العقد وبنوده يتضح أداء الالتزام من جانب المدعى عليها،وباستحالة تصور الواقعة على نحو ما ورد بدعوى المدعي فليس من المعقول عدم المطالبة بما يدعيه طيلة هذه المدة ولا بإخطار يوجه للمدعى عليها ولما قد نصت المادة (١٠١ من نظام المرافعات الشرعية يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها) وفسرتها اللائحة التنفيذية للمادة ١٠١/٣ (بأن الوقائع الجائز قبولها هي ممكنة الوقوع فلا تخالف الشرع أو العقل أو الحس، ووفقا لما أكدته المادة الثانية من نظام الإثبات فقرة (أ) على المدعي أن يثبت ما يدعيه بما لا يقبل الشك و من حق، وللمدعى عليه نفيه. فقرة (ب) يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. كذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات فقرة (أ) (البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. وفقرة (د) (الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.)، اذا ما أخذنا في الاعتبار التاريخ المدعى به بإنه يكون من المستحيل قبول مزاعم المدعي بذلك ولمخالفة ما تقدم للحق والواقع والنظام، أولاً نبين لفضيلتكم أن الأدلة التي قدمها المدعي يقصد منها النفي هي نفسها الأدلة التي تبين ثبوت التسليم: ١- أليس العقد المقدم دليل كافي على التسليم وهو العقد الذي أستعصم به المدعي وبنظر لبنود العقد نجد أن العقد هو عبارة عن التزامات متبادلة بين أطرافه وأن الدائن بالالتزام يقوم بحبس التزامه الى أن يقوم المدين بالالتزام بأنهاء بنوده وبإلقاء النظرة على العقد سنجد أن العقد قد خلا من تاريخ ابتداء العقد وعليه سوف نعتبر أن تاريخ بداية العقد هي تاريخ استلام الحوالة أي بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٠م، وأن بنود العقد نصت صراحة على أن من حق المدعي طلب فسخ العقد، [وطبعاً استرداد الحوالة خلال مدة ١٥ يوم فقط في حال لم يتم إنهاء شق الالتزام على المدعى عليها، في حين أننا نجد أن العقد لازال ساري ولم يتم لا فسخ العقد ولا المطالبة باسترداد الحوالة الأولى، مما يدل ووفقاً لبنود العقد الذي هو شريعة المتعاقدين أن المدعى عليها قد قامت بالتزامها وإلا لماذا لم يقم المدعي بفسخ التعاقد،وقد قضت المادة الرابعة من نظام الإثبات (دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها) كما قضت المادة الخامسة من نفس النظام على (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم) أما وقد ورد هذا الاتفاق وفقاً للتعاقد وبنوده) وبالتطبيق نجد أن المدعى عليها بذلك قد قامت بأداء كافة التزاماتها وأنجزتها تجاه المدعي) وعليه وجب وبحق رد دعواه.: ٢- نجد أن المدعي قام بتنفيذ التزامه وعمل عدة تحويلات بتواريخ مختلفة بعد الحوالة الأولى المدعى بها، معنى ذلك أنه باستمراره بالسداد أن المدعى عليها قامت بتسليمه الشحنة والبضاعة المدعى عليها بها وإلا ما سبب استمراره في الحوالات لصالح المدعي عليها، وإن ذلك أن دل فأنه يدل على قيام المدعى عليها بسداد التزاماتها ناحية المدعي، والدليل استمرار العقد وعدم فسخه واستمرار السداد من المدعي وبذلك تكون بينات النفي التي قدمها المدعى عليه هي نفسها أدلة الثبوت بقيام المدعى عليها بأداء كافة التزاماتها ٣- بداية الالتزام منذ ٠٢/٠٩/٢٠٢٠م ولم يقم المدعي برفع هذه الدعوى طيلة هذه الفترة بالرغم من أن العقد واضح وأن طلب أداء الالتزام خلال ١٥ يوم وبتعدي هذه المدة والتحويل والاستمرار في التحويل يكون المدعي قد تسلك التزاماته كاملة ناحية المدعى عليها بدليل العقد ووجود العقد وشروطه فلا يحق له التمسك بغيره فهو دليل كامل متكامل على أداء المدعى عليها لالتزاماتها حتى وإن لم يكن المدعى عليها قد احتفظت بوصولات الاستلام من المدعي وقد نصت المادة الرابعة والثمانون من نظام الإثبات على أن(القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات): ٤- سوء النية لدى المدعي لما علم بقيام حريق في مؤسسة المدى عليها واحتراق كافة أوراقها فاستغل الفرصة، وعليه ووفقاً لما اشرنا في مذكرة إجابتنا السابقة التي لم يقم المدعى عليه بالرد عليها ونكل عنها وعن ما ورد فيها تطبق عليه مواد النكول (إذ نص نظام المرافعات على المادة ٥٧ إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، في الجلسة نفسها عَدّ ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.)، وعليه لازلنا متمسكين بأن يجيب على الأسئلة التي قدمناها وهي أسئلة جوهرية لم يقم بالإجابة عليها وتهرب منها، وقد أورد المدعي بيان مالي وفقاً للجدول أدناه بفرض صحة ادعائه فإنه دل دلالة قاطعة على أداء المدعى عليها لالتزامها تجاه المدعي وفقاً لما يبينه الجدول التالي: التاريخ المبلغ طريقة السداد بداية التعاقد سريان الشرط الفاسخ توقيت رفع هذه الدعوى ٠٢/٠٩/٢٠٢٠م ٧٦٧٠٤٠ ريال حوالة بنكية ٠٢/٠٩/٢٠٢٠ ١٧/٠٩/٢٠٢٠ ١٤/٠٤/٢٠٢٢ م ١٩/١١/٢٠٢٠ ٩٠،١٥٦ ريال سند استلام برقم (٠٨٩) ٠٢/٠٩/٢٠٢٠ ١٧/٠٩/٢٠٢٠ ١٤/٠٤/٢٠٢٢ م ١٩/١١/٢٠٢٠م ٥٠،٠٠٠ريال حوالة بنكية ٠٢/٠٩/٢٠٢٠ ١٧/٠٩/٢٠٢٠ ١٤/٠٤/٢٠٢٢ م ١١/٠١/٢٠٢١م ٥٠،٠٠٠ ريال سند رقم (١٢٧) ٠٢/٠٩/٢٠٢٠ ١٧/٠٩/٢٠٢٠ ١٤/٠٤/٢٠٢٢ م ١٣/٠١/٢٠٢١م ٥٠،٠٠٠ريال سند رقم ١٢٩ ٠٢/٠٩/٢٠٢٠ ١٧/٠٩/٢٠٢٠ ١٤/٠٤/٢٠٢٢ م: ٥- السكوت طيلة هذه الفترة من المدعي، ولما كانت القاعدة الفقهية والشرعية تقضي بأن السكوت في معرض الحاجة بيان،وقد فسرته مجلة الأحكام العدلية الى القول بأن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان، وبتأمل السكوت طيلة هذه الفترة التي اقتربت من العامان على رفع هذه الدعوى وسكوت المدعي عن التصرف والقيام بما اقتضاه التعاقد وطلب الفسخ واسترداد الحوالة الأولى بفرض جدلي أنه لم يتسلم البضاعة (الكمامات محل العقد) فإن سكوته هنا يكون سكوتاً ملابساً،يدل على أداء المدعى عليها لكافة التزاماتها تجاه المدعي وأن ما يستخلص من العرف التجاري ومن طريقة المعاملة والتحويلات المتتالية التي استمرت بعد إبرام التعاقد مدة خمسة أشهر، وبما قرره الأصل (براءة الذمة) بما يعني أن كافة الالتزامات من المدعى عليها قد قامت بأدائها تجاه المدعي، ولأن مقتضيات حسن النية كانت تقتضي فعلا أنه في حالة مخالفة المدعى عليها لبنود العقد كان أول تصرف فسخ التعاقد خاصة وأن ذلك نص عليه صراحة في العقد في مدة يوم ١٥ يوم منه لا أن يستمر تدفق التحويلات مدة (خمسة أشهر) من قبل المدعي وعليه قد أقرت الشريعة ومنه الفقه الحنبلي ووفقاً لما ورد في كشاف القناع (٢٥٣) أن سكوت المدعي طيلة هذه الفترة وقيامة بتحويل تلك المبالغ التي ادعاها مدة ٥ اشهر بدلا أن يطلب فسخ العقد ويطالب باسترداد ما دفعه في مدة ١٥ يوم ووفقاً للعرف الجاري وما تعامل به الناس أنه في جالة عد\م تنفيذ التزام متفق عليه لا يتم بحال من الأحوال الاستمرار في التعاقد ودفع مبالغ بلا فائدة، على حد حيثيات الدعوى وعليه ووفقاً لما تقدم وبالوقوف عليه وعلى مدلولاته (ولما كان المفرط أولى بالخسارة (قاعدة شرعية) (وأن الشك يعد دليلاً في مصلحة المدين يغلب أداؤه ويخلي ذمته)، ووفقاً للأدلة والقرائن الصافات التي سقناها لعدل فضيلتكم، ووفقاً لأوراق الدعوى التي وقفت في صف المدعى عليها وكانت دليلاً لصالحها يدل على أدائها لما التزمت به نلتمس وبحق رد هذه الدعوى. وعلى ما تقدم وفي حال أراد فضيلتكم الاستزادة من تلك الأدلة فأن الدفاع يلتمس من عدلكم الموقر: توجيه السؤال للمدعي ما سبب سكوته طيلة هذه الفترة في مطالبة المدعى عليها بهذه الدعوى خاصة وان العقد المقدم منه باعتبار صحته (جدلاً) يحفظ حقه في فسخه خلال ١٥ يوما وقيامه بالمطالبة لما قد يكون سلمه من مبالغ للمدعى عليها؟ فلماذا لم يقم بذلك في حينه؟ لأن المدعي إذ استحالت تصور انه سكت طيلة هذه الفترة على دعواه ثم يرفعها الحين يدل ذلك على استلامه للبضائع (الكمامات المتفق عليها) وأنه بذلك تكون ذمة المدعى عليها خاليه تجاهه من أية التزامات من هو الشخص المفترض انهم خول بالاستلام ومن هو ضابط الاتصال بين المدعي والمدعى عليه وأين وكيف كانت تتم المراسلات بينهما ومن المسئول عنها ولما قضى نظام الإثبات في المادة (المادة الثلاثون منه تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرساله) نتمسك بالسؤال ونطلب الإجابة عن الأشخاص المخولين بالتواصل مع المدعى عليها. كما نطلب من فضيلتكم أن تلزم المدعى عليه بتقديم دفاتره المحاسبية وبيان المستودعات بعد تاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٠م تاريخ التعاقد، لفحصها بعد تاريخ التعاقد مع المدعى عليها) وفقاً لنظام الإثبات مادة (٤) فقرة ب) إذا امتنع الخصم دون مسوّغ عن إبراز دفاتره أو التمكين من الاطلاع عليها؛ جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إلى الدفاتر على صحة دعواه) الطلبات: ولما تقدم نلتمس وبحق: رد الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة) ا. هـ. وبعرضها على وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما قدم وبسؤال عن سبب تعدد الحوالات، فأفاد بأن ذلك كان على طلب المدعى عليها وعليه جرى افهام وكيل المدعى عليها بأن لموكله يمين المدعي فطلب مهلة لذلك وعليه رفعت الجلسة. ثم في جلسة ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة ووكيله المشار إليهما بعاليه كما حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت من أجله أفادت قائلة: (موكلتي ترفض يمين المدعي) هكذا قالت، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرر وكيل المدعي اكتفاءه ثم ذكرت وكيل المدعى عليها قائلة: (القرائن التي قدمنها دليل على التسليم ولم يرد عليها المدعي ولدي بينة على أن الذي تسلم البضاعة شخص (...) وهو مفوض من قبل المدعي وسأحضر البينة على ذلك في الجلسة القادمة) هكذا قالت، وعليه جرى إفهامها بأن هذه المهلة الأخيرة لتقديم بينتها على التسليم وأن على الطرفين تقديم كل ما لديهم عبر النظام خلال عشرة أيام من تاريخه، وعليه رفعت الجلسة. ثم في جلسة ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أفاد بتقديم مذكرته عبر النظام بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٧هـ وارسل نص مذكرته عبر المحادثة وهي كما يلي: (نتقدم لمقام فضيلتكم بصفتنا وكلاء عن المدعي عليها (مرفق نسخة من صك الوكالة ورخصة المحاماة) بهذه المذكرة، ونوجزها في التالي: مقدمة ضرورية... بادئ ذي بدء فإن الدفاع الحاضر يود إيضاح حقيقة النزاع (محل هذه الدعوى) لمقامكم الكريم، إذ أن الدفوع الموضوعية الجوهرية الواجب نظرها في هذه الدعوى لم تثار أمام فضيلتكم حتى حينه، وعليه فإننا نوجز لمقامكم الكريم دفعونا الموضوعية الجوهرية في التالي: أولاً: الدفع باستلام المدعية للبضاعة (محل هذه الدعوى): - نرفق لمقام فضيلتكم رسائل صوتية مرسلة من مباشر العقد سند الدعوى السيد/ (...) - (...) الجنسية - هوية مقيم رقم (...) - تابع المدعية - إلى مباشر العقد السيد/ (...) - (...) الجنسية - هوية مقيم رقم (...) - تابع للمدعى عليها - عبر تطبيق الواتس آب - والتي تثبت إستلام المدعية لكامل البضاعة (المحددة بالعقد سند الدعوى)، وفقاً للتالي: • الرسالة الأولى ونص الحاجة منها: (... أنت زلمه إذا ما أجيت استلمت بضاعتك إلي أنت جبت لي ياها...). • الرسالة الثانية ونص الحاجة منها: (... إذا ما أجيت استلمتهم مني أنا بالنسبة إلي ما بعرفك أنا بعرف شركة (...) سمعتها وإلا ما سمعتها انا بعرف شركة (...) أنا راح أتفاهم أنا وياهم...). • الرسالة الثالثة ونص الحاجة منها: (... وينبعث له بضاعة مش مزبوطة ويأخذ بضاعة مغشوشة ومع هيك ساكت...). - كما نرفق لمقام فضيلتكم رسالة صوتية "ردا على الرسائل الصوتية المذكور أعلاه" مرسلة من مباشر العقد سند الدعوى السيد/ (...) - تابع للمدعى عليها - إلى مباشر العقد السيد/ (...) - تابع المدعية - عبر تطبيق الواتس آب ونص الحاجة منها: (... يعطيك العافية أ- (...) شو هالحكي هذا بعد مالك مشتري البضاعة صار لك ست سبع شهور وما تدفع حقها تجي بتقولي البضاعة مغشوشة بعد سبع شهور وبتقولي تعال خذ البضاعة...). - ومن هذا فقد ثبت لمقام فضيلتكم - بالبينة الشرعية - استلام المدعية لكامل البضاعة (محل هذه الدعوى) وبطلان دعوها الماثلة (مرفق مستندا رقم (١)). ثانياً: الدفع بعدم سداد المدعية لكامل قيمة البضاعة (محل هذه الدعوى): - ولما كان الثابت أن المدعية تدعي بسداد مبلغ (١.٠٠٧.١٩٦) ريال للمدعى عليها بموجب العقد سند الدعوى، في حين أن الفقرة (٥/ الدفعات) منه: (يلزم الطرف الثاني بسداد الدفعات للطرف الأول على الشكل التالي: (٥٠%) دفعة مقدمة = (٧٦٧.٠٤٠.٠٠) سبعمائة وسبعة وستون ألف وأربعون ريال، (٥٠%) دفعة أخيرة = (٧٦٧.٠٤٠.٠٠) سبعمائة وسبعة وستون ألف وأربعون ريال فور استلام البضاعة في مستودعات العميل، يتم الدفع بواسطة التحويل البنكي احساب مؤسسة/ (...) في البنك (...) (...). - ولما كان الثابت من كشف الحساب البنكي الخاص بالمدعية استلام المدعى عليها لمبلغ (٧٦٧.٠٤٠) سبعمائة وسبعة وستون ألف وأربعون ريال سعودي من المدعية (مرفق مستند رقم (٢))، بخلاف ما قررته المدعية في دعواها. - ولما كانت البينات المقدمة من المدعية لا تثبت قيامها بسداد المبلغ المدعى به للمدعى عليها عن طريق التحويل للحساب البنكي المشار إليه بالعقد سند الدعوى، واستنادا للقرار الصادر من محكمة التمييز برقم (٤٩١) وتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٢٤هـ: (البينة تكون على من يدعي خلاف الظاهر)، ولما كان الإقرار بالعقد إقراراً بشروطه (المبسوط ٥/٣٧)، بما مفاده التزام طرفي النزاع بشروطه وتقيدهما بمضمونه، ولأن الظاهر مما تقدم قيام المدعية بتحويل مبلغ (٧٦٧.٠٤٠) سبعمائة وسبعة وستون ألف وأربعون ريال سعودي للمدعية فقط، فمؤدى هذا بطلان ادعائها بتسليم المبلغ المدعى به للمدعى عليها. - وعلى سبيل الاحتياط... فإننا نلتمس من مقام فضيلتكم إما إلزام المدعية بتقديم الحوالات البنكية التي تثبت سداد المبلغ المدعى به أو مخاطبة البنك المركزي السعودي لتزويد فضيلتكم ببيان عن جميع الحوالات البنكية المرسلة من المدعية لحساب المدعى عليها البنكي سالف الذكر، وذلك حتى يتضح لفضيلتكم الحقيقة وإثبات تعمد المدعية إخفاء تلك الحقيقة بغرض الاعتداء على أموال المدعى عليها بالباطل. ثالثاً: الدفع ببطلان الدعوى لأنها من الدعاوى التي يكذبها العقل: - نصت الفقرة (٤/المدة الزمنية) من العقد سند الدعوى على: (المدة الزمنية لتوريد البضاعة (١٥) يوم من تاريخ استلام الدفعة المقدمة، يحق للمشتري فسخ هذا العقد إذا تأخر وصول البضاعة أكثر من أسبوعين عن التاريخ المحدد لوصول البضاعة الى مستودعاته، يتم إعادة الدفعة المقدمة خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ فسخ العقد في حال فسخه)، بما مفاده أن الموعد المحدد لاستلام كامل البضاعة ٢٨/٠١/١٤٤٢هـ الموافق ١٥/٠٩/٢٠٢٠م. - ولما كان الثابت انقضاء الموعد سالف الذكر دون أي اعتراض أو تعقيب من المدعية على عدم استلام البضاعة، على الرغم من أحقيتها في فسخ العقد سند الدعوى وفقاً لنص الفقرة سالفة الذكر، بما مفاده ثبوت براءة ذمة المدعى عليها، استنادا للقاعدة الفقهية: (الأصل براءة الذمة). - ولما كان الثابت أيضاً سكوت المدعية عن المطالبة بإعادة المبالغ المدفوعة بموجب العقد سند الدعوى، على الرغم من أحقيتها في المطالبة بإعادته وفقاً لنص الفقرة سالفة الذكر، بما مفاده ثبوت صحة ادعاء المدعى عليها باستلام المدعية للبضاعة، استنادا للقاعدة الفقهية: (السكوت في معرض الحاجة بيان). - ولما كان ذلك، وكانت الثابت أن المدعية قد تقدمت بالدعوى الماثلة في تاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/٠٤/٢٠٢٢م، بما مفاده أنها قد تقدمت بها بعد مرور (١) عام و(٧) أشهر و(٩) أيام من التاريخ المحدد لاستلام البضاعة. - ولما كان موضوع الدعوى الماثلة يتنافى مع للشروط والالتزامات المنصوص عليها بالعقد، خلافاً بخلوها مما يثبت المطالبة بفسخ العقد وإعادة المبلغ المدفوع. - والجدير بالذكر أن ادعاءها بسداد مبلغ يفوق قيمة الدفعة المقدمة المسماة بالعقد سند الدعوى ودون استلام جزء أو كل البضاعة لا يقبله العقل نهائياً. - فمؤدى هذا بطلان هذه الدعوى لأنها من الدعاوى التي يكذبها العقل. ختاماً... واستنادا للمادة (٨٤) من نظام المرافعات الشرعية: (للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:... ب - طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها... د - أي طلب يكون متصلًا بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة لذا ولجميع ما تقدم وما ترونه فضيلتكم من أسباب أخرى فإننا نلتمس من مقام فضيلتكم ما يلي: - رد دعوى المدعية. - إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ (٧٦٧.٠٤٠.٠٠) سبعمائة وسبعة وستون ألف وأربعون ريال مقابل المبلغ المتبقي من قيمة البضاعة المسلمة لها. - إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي مقابل أتعاب المحاماة. ووفق الله فضيلتكم لكل خير، والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) ا. هـ. وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من وكيل المدعي على أن يودع مذكرته خلال أسبوع من تاريخ ١٨/٥/١٤٤٤هـ، ثم يودع وكيل المدعى عليها مذكرته خلال أسبوع من تاريخ ٢٦/٥/١٤٤٤هـ، مع التأكيد على أن المذكرات الكتابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، وعليه رفعت الجلسة. ثم في جلسة اليوم حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله أفاد بتقديم مذكرته عبر النظام للطلب رقم (٤٤١٠٥٩٠٠٩٩)، وتشير الدائرة بتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرته اليوم بالطلب رقم (٤٤١٠٦٢٨١٣١)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما ورد في مذكرته الأخيرة من المطالبة بمبلغ قدره (٧٦٧.٠٤٠.٠٠) سبعمائة وسبعة وستون ألف وأربعون ريال مقابل المبلغ المتبقي من قيمة البضاعة، وهل استلمت موكلته الجزء الأول من قيمة العقد بمبلغ وقدره (٧٦٧.٠٤٠.٠٠)؟ فقال: (نعم استلمت موكلتي الدفعة الأولى من مبلغ العقد وقد سلمت كامل البضاعة ولذا فإن موكلتي تطلب إلزام المدعي ببقية قيمة العقد) هكذا قال، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرر وكيل المدعي الاكتفاء، ثم أفاد وكيل المدعى عليها بطلب الادخال المشار اليه بمذكرته الأخيرة ثم قرر اكتفاءه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوى بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ، وبما أن وكيل المدعي تتلخص دعواه بأنه تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م على توريد كمامات طبية حسب ما هو موصوف في الدعوى بثمن إجمالي قدره (١٥٣٤٠٨٠) مليون وخمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمانون ريال، وسدد المدعي منه مبلغ قدره (١٠٠٧١٩٦) مليون وسبعة ألف ومائة وست وتسعون ريال ويهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (١،٠٠٧،١٩٦) مليون وسبعة آلاف ومائة وستة وتسعون ريال سلمت للمدعى عليها لقاء توريد كمامات طبية إلا أن المدعى عليها لم تقم بتوريدها، كما طالب بأتعاب المحاماة، وحيث إنه جرى عرض الدعوى على وكيل المدعى عليها فجاءت إجابته ودفوعه متناقضة، فابتدأ وكيل المدعى عليها جوابه بإنكار التعامل وإنكار الحوالات البنكية وانكار استلام المبالغ، ثم تلى ذلك مطالبة بالتحقق من البنك ومطالبة بتسليم الدفاتر التجارية للمدعي بعد تاريخ التعاقد للتحقق منها، ثم إقرار بالعقد والتعامل وإقرار بصحة استلام مبلغ وقدره (٧٦٧.٠٤٠.٠٠) سبعمائة وسبعة وستون ألف وأربعون ريال وأنه تم توريد الكمامات وأن هناك مفوضين عن المدعي مخولين باستلام البضاعة ثم طالب بإلزام المدعي بتسليم بقية قيمة العقد بمبلغ وقدره (٧٦٧.٠٤٠.٠٠) سبعمائة وسبعة وستون ألف وأربعون ريال، وعليه وأمام هذه التناقضات ترى الدائرة وجاهة دعوى المدعي وضعف دفوع المدعى عليها، خاصة وأن المدعي قدم البينة والمتمثلة ابتداءً بالعقد الممهور بختم الطرفين، كما قدم حوالة بنكية لدى مصرف (...) بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٤هـ بمبلغ (٥٠،٠٠٧) خمسون ألف وسبعة ريال، وحوالة أخرى بمبلغ قدره (٧٦٧،٠٤٠) سبع مئة وسبعة وستون ألف وأربعون ريال للمستفيد مؤسسة (...) بتاريخ ٢/ ٩/ ٢٠٢٠م، كما قدم سندات قبض على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها والتي تفوق بمجموعها مبلغ المطالبة، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن الثابت من الإقرار بجزء من مبلغ المطالبة والمستندات المقدمة أن المدعى عليها استلمت مبلغ وقدره (١،٠٠٧،١٩٦) مليون وسبعة آلاف ومائة وستة وتسعون ريال، وأن المدعى عليها تدعي توريد كامل البضاعة المتفق عليها، ولأن الأصل عدم التسليم فالأصل العدم فعلى المدعى عليها البينة على التسليم، وبما أن وكيل المدعى عليها حينما طلبت منه الدائرة البينة على التوريد أفاد بوجود حريق حال دون الوصول إلى هذه المستندات وكان دفعه مرسلاً من غير بينة، ثم تمسك بطول فترة سكوت المدعي وتعدد المبالغ المدفوعة وأنها قرينة على التوريد، وبما أن هذه الدفوع غير ناهضة أمام الأصل الثابت وتهاويها أمام تناقضات وكلاء المدعى عليها، وعليه تم إفهام المدعى عليها بأن لها يمين المدعي على نفي التوريد واستلام البضاعة، وحيث إن وكيل المدعى عليها قرر رفضه لليمين، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (١،٠٠٧،١٩٦) مليون وسبعة آلاف ومائة وستة وتسعون ريال، وفيما يخص مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة، وبما أن هذه دعوى تعويض عن حدوث الضرر ويلزم منها بيان أركان التعويض المقررة فقهاً ونظاماً، وبما أن وكيل المدعي لم يقدم بينة على وقوع الضرر وغرم المال، الأمر الذي تختل معه دعوى المطالبة بالتعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إذ قال: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠)، كما جاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق" ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض المطالبة بالأتعاب، والحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١،٠٠٧،١٩٦) مليون وسبعة آلاف ومائة وستة وتسعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430625931 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٤٢٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ انطوت بطلبه إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (١،٠٠٧،١٩٦) مليون وسبعة آلاف ومائة وستة وتسعون ريال سلمت للمدعى عليها لقاء توريد كمامات طبية إلا أن المدعى عليها لم تقم بتوريدها، كما طالب بأتعاب المحاماة، وأحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي "إلزام المدعى عليها/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١،٠٠٧،١٩٦) مليون وسبعة آلاف ومائة وستة وتسعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات"، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليها فنعى على الحكم باعتراضه المرفق ملف القضية عبر المحامي/ (...)، وحاصله الدفع بعدم جواز قبول هذه الدعوى حيث أنها أخلت من ارفاق ما يثبت سبق اللجوء للمصالحة والاخطار، والدفع بالخطأ في الاستدلال حيث ان انكار التعامل وانكار الحوالات البنكية وانكار استلام المبلغ قد جاء تعقيباً على عدم وجود صورة واضحة للعقد يتضمن توقيع المعترضة، و إن الطلب من البنك ومطالبة تسليم الدفاتر التجارية بعد تاريخ التعاقد جاء تعقيباً على ادعاء المعترض ضدة بتسليم المعترضة مبالغ تفوق مبلغ (٧٦٧.٠٤٠) سبعمائة وسبعة وستون ألف وأربعون ريال، وإن الإقرار بالعقد والتعامل وإقرار بصحة استلام مبلغ وقدره (٧٦٧.٠٤٠) سبعمائة وسبعة وستون ألف وأربعون ريال وأنه تم توريد الكمامات وأن هناك مفوضين عن المعترض ضدة مخولين باستلام البضاعة ثم المطالبة بالزامة بسداد باقي قيمة العقد قد جاء تعقيباً على إيضاح حقيقة النزاع تقديم المستندات المرفقة بملف الدعوى، والدفع بعدم نظر بيانات المقدمة من المعترضة، والدفع بانه وقع من المعترض ضدة غش من شأنه التأثير في الحكم، والدفع بالقصور في التحقيق والاخلال بحق الدفاع، وتمسك بطلباته المسوقة في صحيفة الدعوى. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ ٢٢ / ٠٧ /١٤٤٤هـ لنظرها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، ورفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم لم تجد الدائرة فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، وبشأن ما أثاره وكيل المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة صرح حيثياتها في النزاع، ذلك أن المدعى عليه تضارب في دفوعه، ففي إحدى الجلسات أقرّ بالعقد ودفع بالتوريد، ثم ما فتئ ينكر العقد، ولم يبرز ما يؤيد دفعه بالتوريد في ظل إنكار المدعية لتوريده الكمامات، وبهذا الدفع انقلب مركزه إلى مدعٍ ولم يعضد دفعه بمستند، فغدا مرسل عما يؤيده وحري بالرد، ومن المقرر أنه لا حجة مع التناقض، ولا غرو في وجاهة إجراء الدائرة بتوجيه اليمين النافية للتوريد على المدعي، وفي ظل رفضها من المدعى عليه، الأمر الذي يعزز ما انتهت إليه الدائرة في تأييدها للحكم الابتدائي، وأما بشأن دفعه ببطلان الحكم لعدم اتخاذ إجراء الإخطار والمصالحة، وإذ إن نتيجة تنكب هذا الإجراء؛ عدم قيد الدعوى، والحال ما استبان خلافه، مما تقضي الدائرة بنبذه، الأمر الذي يعضد الحيثيات المنسدلة من الدائرة الابتدائية في ضميمة هذه القضية، ومن ثم تنتهي دائرة الاستئناف إلى ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الصدد، مع مراعاة مقتضيات المادة (٢٢٠) من اللائحة، وبحسبان ما نصت عليه أحكام المادة (٢٠٤)، وتشيّد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٤٥٦٤٨٦) في هذه القضية؛ والقاضي بـ"إلزام المدعى عليها/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١،٠٠٧،١٩٦) مليون وسبعة آلاف ومائة وستة وتسعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات"، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث