حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630124165
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٢ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670031859/1446
رقم الحكم:4630124165
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670031859 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630124165 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣١٨٥٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ادوية طبية) عدد (١٠٠) بثمن إجمالي قدره: ستمائة وخمسة وخمسون ألفًا وستمائة وعشرون ريال (٦٥٥,٦٢٠)، سدد منه مبلغ قدره أربعمائة وثمانية وثمانون ألفًا ومائتان ريال (٤٨٨,٢٠٠)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣) ثلاثة أشهر وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره مائة واربعة وعشرون الف وستمائة وثمانية ريال وخمسة هللات (١٢٤٦٠٨.٥)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ١٧/١١/١٤٤٥هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) وتاريخ: ١١/٤/١٤٤٣هـ، كما انضم المدعى عليه أصالة/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: أطلب كشف حساب بالفواتير محل الدعوى حتى أتمكن من الإجابة هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: قمت بإرفاق الفواتير المطابقة والمرفقة ضمن مرفقات الدعوى، وبالاطلاع عليها وعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا: هذه الفواتير قديمة وسبق سدادها هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا: صحيح هي قديمة ولكن أرفقتها كأنموذج فقط والفواتير بالمبلغ محل الدعوى موجودة لدي وأطلب مهلة لإرفاقها في النظام هكذا أجاب، فجرى إفهامه بأن عليه إرفاقها حالاً ثم جرى من الدائرة انتظاره فلم يقم بإرفاقها، وبسؤاله عن ذلك أجاب بقوله: إرفاقها يحتاج لوقت وأطلب مهلة لذلك، فجرى إجابته لطلبه مع إفهامه بتقديم ما لديه خلال ثلاثة أيام ففهم ذلك، كما جرى إفهام المدعى عليه بالاطلاع عليها والإجابة عنها خلال مدة مماثلة ففهم ذلك، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية انضم وكيل المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ١٧/١١/١٤٤٥هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) وتاريخ: ١١/٤/١٤٤٣هـ، كما انضم المدعى عليه أصالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وفيها قرر الطرفان طلب مهلة لاجتماع المحاسبين من كلا الجانبين والتحقق من المبالغ المستحقة فجرى من الدائرة إجابتهما لطلبهما ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة التالية انضم وكيل المدعي/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ١٧/١١/١٤٤٥هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) وتاريخ: ١١/٤/١٤٤٣هـ، كما انضم المدعى عليه أصالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وفيها جرى سؤال الطرفين عما استمهلا لأجله، فأجابا بقولهم قد توصلنا للصلح التالية بنوده: اتفق الطرفان على أن يسدد المدعى عليه المبلغ محل الدعوى للمدعي على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى قدرها: أربعون ألف ريالٍ (٤٠.٠٠٠) تسدد من ١٤٤٦/٢/١٠هـ وحتى ١٤٤٦/٣/١٠هـ، الدفعة الثانية قدرها: أربعون ألف ريالٍ (٤٠.٠٠٠) تسدد من ١٤٤٦/٣/١٠هـ وحتى ١٤٤٦/٤/١٠هـ، الدفعة الثالثة وقدرها: تسعة وثلاثون ألف ريال (٣٩.٠٠٠) تسدد من ١٤٤٦/٤/١٠هـ وحتى ١٤٤٦/٥/١٠هـ. هكذا اصطلحا، وبسؤال الطرفين ألديكما ما تضيفانه ؟ فأجابا بقولهم: نكتفي بما قدمنا، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعي (...) للمدعى عليه (...) وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: مائة واربعة وعشرون الف وستمائة وثمانية ريال وخمسة هللات (١٢٤٦٠٨.٥)، وذلك مقابل توريد ادوية طبية، وبما أن طرفي الدعوى اصطلحا برضاهما واختيارهما على أن يسدد المدعى عليه المبلغ محل الدعوى للمدعي على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى قدرها: أربعون ألف ريالٍ (٤٠.٠٠٠) تسدد من ١٠/٢/١٤٤٦ه وحتى ١٠/٣/١٤٤٦ه، الدفعة الثانية قدرها: أربعون ألف ريالٍ (٤٠.٠٠٠) تسدد من ١٠/٣/١٤٤٦ه وحتى ١٠/٤/١٤٤٦ه، الدفعة الثالثة وقدرها: تسعة وثلاثون ألف ريال (٣٩.٠٠٠) تسدد من ١٠/٤/١٤٤٦ه، وحتى ١٠/٥/١٤٤٦ه، وعلى ذلك جرى الاتفاق، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة الصلح ووافق عليه، وبما أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً لما فيه من قطع النزاع وإنهاء الخصومة، قال الله في محكم التنزيل: {والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه أبو داوود والترمذي عن أبي هريرة –رضي الله عنه- مرفوعاً إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ، واستناداً لما نصت عليه المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية على: (الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها)،، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبما أن عقد الصلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحاً منهياً للنزاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت اصطلاح الطرفين على أن يسدد المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) المبلغ محل الدعوى وقدره: (١١٩٠٠٠) مائة وتسعة عشر ألف ريالٍ للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم: (...) على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى قدرها: أربعون ألف ريالا (٤٠.٠٠٠) تسدد من ١٤٤٦/٢/١٠هـ وحتى ١٤٤٦/٣/١٠هـ، الدفعة الثانية قدرها: أربعون ألف ريالا (٤٠.٠٠٠) تسدد من ١٤٤٦/٣/١٠هـ وحتى ١٤٤٦/٤/١٠هـ، الدفعة الثالثة: تسعة وثلاثون ألف ريال (٣٩.٠٠٠) تسدد من ١٤٤٦/٤/١٠هـ وحتى ١٤٤٦/٥/١٠هـ، وألزمت الطرفين بالتمشي وفق ما اصطلحا عليه وبذلك حكمت الدائرة، وبهذا تكون الدعوى منتهية بين الطرفين استناداً إلى المادة السابِعَة وَالسَّبْعُوْن بعد المائة/١ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.