حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430627495
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470698078/1444
رقم الحكم:4430627495
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698078 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430627495 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٨٠٧٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (مقاولة) ونشأ بتاريخ ١/٠٢/١٤٤٤هـ وللحاجة لندب خبير هندسي للخروج للمبنى واثبات حالته، أطلب الخروج على (الأعمال المنفذة وتمتيرها وتقدير قيمتها وخصم ارش عدم مطابقتها للمخططات وتحديد المبالغ المسلمة بالزيادة) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه قال: ١) تعاقدت موكلتي المدعية بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤١هـ مع المدعى عليه لتنفيذ فيلا سكنية بحي (...)بصك رقم ((...)) رقم القطعة (...) ومساحتها (٧٢٩م٢). ٢) قام المدعى عليه بالبدء بالأعمال المتعاقد عليها في العقد المبرم بينه وبين موكلتي وقام المدعى عليه بالتعاقد والاتفاق مع المقاولين وتوريد كذلك جميع المواد وذلك لتنفيذ أعمال الحفر وأعمال خرسانة النظافة و أعمال القواعد وأعمال الميدات وأعمال العزل وأعمال الدفان وأعمال خرسانة الأرضيات وأعمال أعمدة الدور الأرضي وأعمال سقف الدور الأرضي وأعمال أعمدة الدور الأول وأعمال سقف الدور الأول و أعمال أعمدة الملحق العلوي وأعمال سقف الملحق العلوي وأعمال الأسوار وقد نص الاتفاق على أن يسلم المدعى عليه لموكلتي تقرير لأعماله عند الانتهاء من كل مرحلة. ٣) لم يلتزم المدعى عليه بما تم التعاقد عليه حيث قام بإيقاف العمل عدة مرات ولم يلتزم بالمخططات ولم ينجز كامل الأعمال المكلف بها مع وجود عيوب في التنفيذ للأعمال المنفذة وعدم مطابقتها للمخططات وقد استلم مبالغ زائدة للأعمال المنفذة مع عدم الالتزام بالمدة المحددة بالعقد. لما سبق أطلب من فضيلتكم ندب خبير هندسي للخروج للمبنى واثبات حالته والأعمال المنفذة والغير منفذة مع تمتير الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها وخصم ارش عدم مطابقتها للمخططات وتحديد المبالغ المسلمة بالزيادة وتحديد غرامة تأخير المدعى عليه للمدة المحددة بالعقد علما بأن حالة المبنى متوقف وموكلتي تطلب إثبات حالته في الوقت الحالي ليتسنى لها استكمال بقية الأعمال. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قال: الدعوى أُقيمت علي بصفتي مقاول وأنا لست كذلك وقد تعاقد معهم بالإشراف على التنفيذ ولست مقاول وقد تعاقدت معهم بصفتي الشخصية فالعلاقة بين المدعي والمدعى عليه ليست علاقة مالك ومقاول، إنما العلاقة بين مالك ومشرف على التنفيذ بصفة مهنته الهندسية وذلك بموجب العقد المحرر بين الطرفين، لذلك أدفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بالنظر بالطلب المقدم من المدعي، وهو من اختصاص المحاكم العامة وبطلب العقد من المدعي حيث أنه لم يرفق في الدعوى أبرزه مصورا في محادثة الجلسة وهو مكون من ٧ صفحات معنون بعقد إشراف على أعمال تنفيذ فيلا سكنية وقد جرى الاطلاع عليه وظهر منه أن التعاقد مع المدعى عليه بصفته الشخصية ولأجل مهنة الهندسة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: ما ذكره المدعى عليه غير صحيح جملة وتفصيلا حيث أنه المدعى عليه مقاول ومضمون العقد ينص على ذلك وهو ملتزم بتوريد المواد والاتفاق مع المقاولين وكافة العمالة وقد نص على ذلك في العقد في المادة رقم ١ الغرض من العقد علما أن المدعى عليه تقدم بتقاريره لهذا المشروع على مطبوعات مؤسسته واجمالي المبالغ المسلمة له ١٦٦٠٩٠٠ تعاقدنا معه بصفته الشخصية بسبب عدم وجود مؤسسة وقت التعاقد، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته قالا: نكتفي بما سبق تقديمه وبناء عليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى ندب خبير هندسي للخروج للمبنى وإثبات حالته والأعمال المنفذة والغير منفذة مع تمتير الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها وخصم ارش عدم مطابقتها للمخططات وتحديد المبالغ المسلمة بالزيادة وتحديد غرامة تأخير المدعى عليه للمدة المحددة بالعقد، وبما أن المدعى عليه يجيب عن الدعوى بأن صفته في العقد مشرف على التنفيذ بشكل شخصي وليس مؤسسي كما أنه ليس مقاول وبناء على ذلك يدفع بعد اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الطلب، ولأن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، استنادا إلى المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين في الجلسة والذي ظهر منه أن التعاقد مع المدعى عليه بصفته الشخصية ولأجل مهنته الهندسية، وليس مع مُنشأة تجارية أو مُنشأة تمارس الأنشطة التجارية بضوابطها المقررة نظاماً وبناء عليه لا يكون داخلاً ضمن الاختصاص التجاري المحصور في المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية التي حددت الاختصاص التجاري في (١ ــ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية. ٢ــ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣ ــ منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤ ــ لدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ه ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦ ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. ٧ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨ــ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٩ــ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها) فضلاً على أن طبيعة الأعمال المتعاقد عليها بها أعمال خدمية ليس من اختصاص المحكمة التجارية أيضا، فالإشراف الهندسي عمل خدمي وليس تجاري ولو كان تحت اسم مؤسسي بناء على محضر اللجنة المنعقدة الوارد في تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف ذي الرقم (۹۷۹/ت) الذي نص على: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية، المحاسبة، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعية)؛ ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى الوارد في منطوقه وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق.