حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430613338

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470140157/1444
رقم الحكم:4430613338
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140157 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430613338 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470140157 لعام 1444ه المدعي: ليلى إبراهيم بن ناجي مسكين المدعى عليه: ناجي بن إبراهيم بن علي مسكين معتوق بن ناجي بن إبراهيم مسكين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدمت المدعية ابتداءً بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (مدير الشركة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (...) ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع اللحوم والدواجن، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٢/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠١١/٠١/١٥م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد التأسيس)، ونوعها (شراكة)،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بإنكارهم لشراكة المتوفي مما أدى إلى (ضياع حقوق الايتام)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. ٣- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم إعطاء ورثة إبراهيم المسكين نصيبهم من الشركة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٣هـ، مما تسبب بـ(ضياع حقوق ورثة المتوفي إبراهيم)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (شراكة) ومقدار التعويض المطلوب (١,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة ألف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (٨٠%) ثمانون في المئة، في (شركة بتلو للحوم والدواجن بسيهات). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. ٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة ألف ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات مع صحيفة الدعوى، وثم قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسة في 16/ 03/ 1444هـ وفيها حضرت المدعية أصالة كما حضر وكيليها المشار إليهما أعلاه بموجب الوكالة رقم (44534635)، ولم يحضر المدعى عليهما رغم تبلغهما بموعد جلسة اليوم كما هو موضح في النظام، وقد جرى سؤال وكيل المدعية هل يوجد صلة قرابة بين موكلته والمدعى عليهما فأفاد بأن المدعى عليه ناجي يكون جد المدعية والمدعى عليه الثاني معتوق يكون عمها، وبعد الاطلاع على ملف القضية والتحقق من الاشتراطات الشكلية لقبول الدعوى تبين أن المدعية لم تستوف الإجراءات الشكلية المقرر لقيد الدعوى بعدم ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأنه تم اللجوء إلى المصالحة ولدي نسخة من التقرير، وبسؤاله عما يثبت ذلك أرفق نسخة منه عن طريق المحادثة فتبين أنه برقم 01-4402037532 وعليه جرى إفهامه بإرفاق نسخة منه بالنظام فاستعد بذلك، وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى المقيدة في النظام وبعد الاطلاع عليها تبين أنها دعوى غير محررة كما أنها تخالف المستندات المرفقة وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للتحرير، وعليه جرى إفهامه بأن هذه هي المهلة الأخيرة على أن يقدم ما لديه قبل موعد الجلسة القادم، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 27/ 04/ 1444هـ حضرت المدعية أصالة المشار لها بعاليه وبسؤالها عن تحرير دعواها أفادت قائلة: (إن المحامي الذي وكلّته في هذه القضية لم يقم بالعمل المطلوب منه وعليه تم فسخ الوكالة وما زلت ابحث عن محامي ليتولى الترافع في هذه القضية واطلب مهلة إضافية لتحرير دعواي) هكذا قالت، وقد جرى الاطلاع على ملف القضية فتبين وجود طلب برقم 4410265577 تحت اسم (طلب اسقاط طرف من القضية) وضمن فيه ما نصه: (لم يحرر صحيفة الدعوى بشكل سليم) وعليه أمهلت الدائرة المدعية المهلة الأخيرة بتحرير دعواها وفهمت ذلك وعليه رفعت الجلسة. وقدمت المدعية أصالة دعواها بعد تحريرها عبر النظام بالطلب رقم (4410679906) وتاريخ 15/ 06/ 1444هـ ونصها كما يلي: (قام والدي (مورثي) إبراهيم بن ناجي بن إبراهيم مسكين بالدخول كشريك في (مؤسسة المسكين لبيع وتسويق الدواجن بالجملة والمفرق) في عام ١٤٠٣هـ مع المدعى عليه ناجي بن إبراهيم بن علي المسكين وبعدما قام والدي (مورثي) بإنجاح المؤسسة أصبح هناك توسع بفتح عدة فروع، وفي عام 1413هـ تم تنحي المدعى عليه ناجي بن إبراهيم بن علي المسكين عن العمل وجلس في منزله وكان والدي يصرف له مرتب شهري 4000 ريال، وبعد ذلك التوسع أنشأ والدي (شركة بتلو لتصنيف اللحوم) في عام ١٤٢٠هـ وكان والدي هو القائم على الشركة وصاحب الشأن فيها والمتصرف بكل شيء من أرباح ومصروفات والشركة عبارة عن انتاج لحوم ودواجن معلبة ومدخول الشركة خاص لوالدي فقط وفي ١٤٣٢هـ قام بعمل عقد شراكة صوري فقط وغير معمول به وذلك لتحويل الشركة إلى مؤسسة باسم المدعى عليه إبراهيم مسكين وذلك ليتمكن والدي من أخذ قرض من البنك يغطي ديونه وتمكن بعدها من تسديد جميع ديونه وتملك الشركة، وشاء الله أن يتوفى والدي (مورثي) بعد شهرين من شرائه مصنع لتوسيع الشركة وتوفي فيه إثر حادث سقوط وكان تاريخ وفاته في ١٤٤٢/٠٦/٠٣هـ ومن تاريخ وفاته قام المدعى عليه معتوق بن ناجي مسكين بتسليم العمل كاملا إلى عباس بن ناجي بن إبراهيم مسكين وهو ومعتوق ليس لهم أي حق في الشركة والشركة فعلياً لوالدي رحمه الله (مورثي) ولكن السجل باسم المدعى عليه ناجي بن إبراهيم بن علي مسكين ولكن بعد وفاته تم منعنا من دخول الشركة ونكران أحقية والدي بالشركة وتم التخلص من المستندات التي تثبت حقنا وتثبت دعوانا من قبل عباس بن ناجي بن إبراهيم مسكين وكذلك التفريط بالأموال دون إعطاءنا حقنا الشرعي كورثة، مع العلم أن العقد المرفق حصل عليه أخي وهم يتخلصون منه في القمامة دون علم منهم. وعليه نطلب: -1- إثبات ملكية والدي لشركة بتلو لتصنيف اللحوم. 2- عزل المدير الحالي. 3- تعيين مدير بموافقة الورثة. 4- ارجاع ما تم أخذه من أرباح بغير وجه حق من تاريخ 03/ 06/ 1442هـ حتى تاريخ اليوم). ا. هـ. وفي جلسة 16/ 06/ 1444هـ حضرت المشار لها بعاليه وبسؤال المدعية عن دعواها أجابت قدمتُ الدعوى محررة عبر الطلبات على القضية، وبسؤالها عن البينات أجابت بيناتي هي المرفقة في ملف القضية وهي: (العقد واللقاء في الغرفة التجارية)، ولدي شهود إثبات الشراكة أطلب تمكيني من إحضارهم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة 01/ 07/ 1444هـ سألت الدائرة المدعية عن الشهادة أجابت: لدي شاهدان وأطلب من الدائرة عدم تسجيل بينات الشاهد الثاني حماية له لأنه يعمل لدى المدعى عليه، وأفهمتها الدائرة برفض طلبها، وفيها طلبت المدعية مهلة لتدوين شهادة الشهود مكتوبة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت المدعية أصالة ولم يحضر المدعى عليهما ولا من يمثلهما وبعد الاطلاع على ملف القضية وما قدم من مستندات وصفيحة الدعوى تبين تعذر السير في هذه القضية وهذه حالها، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إثبات ملكية مورثها لشركة بتلو لتصنيف اللحوم، وعزل المدير الحالي، وتعيين مدير بموافقة الورثة، وارجاع ما تم أخذه من أرباح بغير وجه حق من تاريخ 03/ 06/ 1442هـ حتى تاريخ اليوم، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وقد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22 /01 /1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المدعية قد جمعت في دعواها بين طلبات لا رابط بينها وكل منها له نظره القضائي المستقل، وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 93 وتاريخ 15/ 8 / 1441هـ على ما يلي: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، كما أن جزء من هذه الطلبات محل نظر، ومنها طلب إثبات ملكية المورث في شركة بتلو لتصنيف اللحوم ذات مسؤولية محدودة، رغم أن شراكته في الشركة مثبتة في عقد التأسيس والذي قدمته المدعية مع صحيفة دعواها، ولذا إثبات المثبت هدر لوقت القضاء، وفيما يخص طلباتها الأخرى كعزل المدير والمطالبة بالأرباح محل نظر أيضاً، إذ إنها سابقة لأوانها والأولى إثبات صفتها في الشركة والشراكة فيها قبل ذلك، وحيث أعطيت المدعية المهلة الكافية لتقديم صحيفة دعوى يمكن نظرها والسير فيها، إلا أن ذلك لم يكن، ولكل ما سبق، فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ ليلى إبراهيم بن ناجي مسكين سجل مدني رقم (...)، ضد المدعى عليهما/ ناجي بن إبراهيم بن علي مسكين سجل مدني رقم (...)، و معتوق بن ناجي بن إبراهيم مسكين سجل مدني رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث