حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430550833
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470538311/1444
رقم الحكم:4430550833
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470538311 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430550833 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470538311 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة والمشروعات (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكلته أرملة أحد الشركاء وتطالب بنصيبها من الأرباح عن الفترة من 1435/07/15هـ الموافق 2014/05/14م، إلى 1444/06/7هـ الموافق 2022/12/31م، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلته أرباحها في الشركة. وذكر أن موكلته أرملة أحد الشركاء، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان وكيل المدعية قد طلب السير في الدعوى والحكم له بطلبه، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، ثمّ إنه ولمّا كان بحث القبول الشكلي للدعوى أمراً لازماً وسابقاً على الدخول في موضوعها، إذ هو من النظام العام الذي يجب على المحكمة التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق على مخالفته. ولمّا كان من المُتعين على الدائرة بداءةً أن تنظر في صفة المتخاصمين أمامها، وتتحقق منها، حتى يكون قضاؤها خالياً من دَخن التردد والجور، وبتطبيق ذلك تجد أن المدعية لا صفة لها في هذا النزاع، وعليه فإن الدعوى بذلك تنحسر دون إنهاض شرط قبولها وتضحى في قضاء الدائرة حريّة بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (4470538311) المقامة من/ (...) جواز سفر (...) رقم (...) ضد/ شركة (...) للمقاولات العامة والمشروعات (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) لإقامتها من غير ذي صفة.