حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430622960
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470588330/1444
رقم الحكم:4430622960
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470588330 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430622960 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٨٣٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن (عطور) بثمن إجمالي قدره (٢٣٢,٧٤٢.٣٥) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله سدد منه (١٩٠,٣٤٠) مائة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢,٤٠٢.٣٥) اثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال سعودي و خمسة وثلاثون هللة، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: فواتير ممهورة بتواقيع نسبها للمدعى عليها، ومطابقة على صحة الرصيد ممهورة بتوقيع وختم منسوبان للمدعى عليها. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٧/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر ممثل الشركة المدعية (...) واكد بالإقامة ذات الرقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفتها، ثم جرى عرضها على وكيل المدعى عليه وامهاله للجواب عنها خلال أربعة أيام بمذكرة يودعها في ملف القضية الكترونيا، حاوية على جميع دفوعه وادلته، ثم يكون على ممثل المدعية الرد عليها خلال ثلاثة ايام وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى إيداع المدعى عليها لمذكرة جوابية نصت على: (اولاً:ماذكرته المدعيه من إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عطور)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م غير صحيح، بثمن إجمالي قدره (٢٣٢,٧٤٢.٣٥) غير صحيح.والصحيح أنه بعد الإطلاع على مرفقات القضيه،والرجوع لكشف الحساب البنكي للمؤسسه طرفنا تبين لنا أن عقد الإتفاق الذي ارفقته المدعيه لا يتضمن توقيع من قبل موكلتي كذالك مبلغ التعامل المذكور بالاتفاق رقماً وكتابة مختلفان،وتاريخ بداية التعامل الذي تزعمه المدعيه لا يتوافق مع تاريخ تصديق الغرفه التجاريه،كما نرفق لفضيلتكم كشف الحساب البنكي للمؤسسه يتضمن بداية التعامل مع المدعيه كان بتاريخ ٣٠-١١-٢٠١٢تحويل مبلغ(٤٤٨٣)ريال. ثانياً:موكلتي تنفي صحة مبلغ المطالبه محل الدعوى(٤٢,٤٠٢.٣٥)اثنان وأربعون ألفًا وأربع مائه وريالان وخمسة وثلاثون هلله،ومرفق لفضيلتكم كشف حساب بنكي للمؤسسة المدعى عليها موكلتي موضح به تحويل مبلغ (١٣٣٠٨٣) مائه وثلاث وثلاثون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال على دفعات للحساب البنكي للمدعيه ثمن المبيع،وتسلمت نقداً بموجب كشف الحساب الذي ارفقته المدعيه مبلغ(٩٦٧٤٠) سته وتسعون ألفًا وسبع مائه وأربعون ريال إجمالي ما وصل المدعيه (٢٢٩,٨٢٣) مائتين وتسعة وعشرون ألفًا وثمان مائه وثلاثة وعشرون ريال. كالتالي: "٣٠/١١/٢٠٢١تحويل٤,٤٨٣ و ٢٢/٠٢/٢٠٢١تحويل٣٥,٠٠٠ و٢٥/٠١/٢٠٢٢تحويل٥,٠٠٠ و٣/٠٢/٠٢٢٢تحويل٥,٠٠٠ و١٧/٠٢/٢٠٢٢تحويل١٠,٠٠٠ و٢٦/٠٢/٢٠٢٢تحويل٥,٠٠٠ و١١/٠٣/٢٠٢٢تحويل١٥,٠٠٠ و٢٤/٠٣/٢٠٢٢تحويل٧,٠٠٠ و٠٣/٠٦/٢٠٢٢تحويل١٥,٠٠٠ و٢٩/٠٧/٢٠٢٢تحويل٥,٠٠٠ و١١/٠٨/٢٠٢٢تحويل٤,٠٠٠ و١٣/٠٨/٢٠٢٢تحويل٣,٠٠٠ و٢٠/٠٨/٢٠٢٢تحويل٢,٦٠٠ و١١/٩/٢٠٢٢تحويل ٥,٠٠٠ و٢٠/٠٩/٢٠٢٢تحويل٥,٠٠٠ و٠٩/١٠/٢٠٢٢تحويل٦,٥٠٠ و١٠/١٠/٢٠٢٢تحويل ٥٠٠ إجمالي التحويلات لحساب البنكي للمدعيه (١٣٣,٠٨٣) ريال ايضاً مرفق لفضيلتكم كشف حساب المدعيه يتضمن أرقام وتاريخ ومبالغ سندات القبض النقدي إجمالي: مبلغ (٩٦,٧٤٠) ريال،ومجموع المبالغ التي تسلمتها المدعيه من موكلتي هي (٢٢٩,٨٢٣) ريال. ثالثاً: نلتمس من فضيلتكم التفضل بالاطلاع والحكم برفض الدعوى لعدم صحة مبلغ المطالبه محل الدعوى)، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة رد نصت على: (إشارةً إلى الموضوع أعلاه وبوكالتنا عن المدعية وردًا على جواب المدعى عليها نوضّح لفضيلتكم ما يلي: ١- اتفقت المدعية مع المدعى عليها مؤسسة (...) ممثلةً في مالكها السيد / (...) على أن تقوم بتوريد عطور للمدعى عليها، وعلى أن تلتزم المدعى عليها بسداد أي فاتورة يتم استلامها خلال ٤٥ يوم من تاريخ استلام الفاتورة. ٢- لاحقًا وبتاريخ ١/١/٢٠٢٢م تمّ توثيق الاتفاق بين الطرفين وذلك بالتوقيع على اتفاق فتح حساب بالآجل المبرم بين الطرفين والمصدّق من الغرفة التجارية بمدينة الرياض. (مرفق١ اتفاق فتح الحساب) ٣- بلغ اجمالي الرصيد المستحق في ذمة المدعى عليها في نهاية عام ٢٠٢٢م مبلغ قدره (٢٣٢٧٤٢.٣٥) مئتان واثنان وثلاثون ألف ومئتان وأربعة وسبعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، وهي عبارة عن اجمالي الفواتير المستلمة في عام ٢٠٢٢م بقيمة (١٧٣.٤٣٩.٥٥) بالإضافة إلى مبلغ مرحل لم يتم سداده من العام ٢٠٢١م بقيمة (٥٩.٣٠٢.٨٠) والثابت بموجب مطابقة الرصيد المحررة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، وقد سددت المدعى عليها مبلغ قدره (١٩٠.٣٤٠) ريال وتبقى في ذمتها مبلغ (٤٢.٤٠٢) ريال. (مرفق٢ مطابقة الرصيد المتبقي من عام ٢٠٢١م). ٤- غير صحيح اطلاقًا ما ذكره المدعى عليه من سداده لقيمة المطالبة محل الدعوى بموجب الحوالات التي قام برصدها طي جوابه المقدم في الجلسة المنصرمة؛ حيث أن جميع هذه الحوالات تخرج عن المطالبة محل هذه الدعوى، وهي متعلقة بسداد رصيد سابق للعام ٢٠٢١م وبعض مستحقات عام ٢٠٢٢م التي سبق الإقرار باستلامها، بينما محل المطالبة في هذه الدعوى هو متبقي الفواتير الغير مسددة للعام ٢٠٢٢م كما تمّ ايضاحه في الفقرة (٣) من هذه المذكرة. (مرفق٣ اجمالي الفواتير المستحقة عن العام ٢٠٢٢م) لذلك ولقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) واستنادًا لجميع ما تقدّم؛ نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد ما هو ثابت في ذمتها بمبلغ قدره (٤٢.٣٠٢) ريال ا.هـ. كما أرفق بها مطابقة رصيد مؤرخة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م مذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عنها أنكر التوقيع ولم ينكر الختم، وبالاطلاع على الفواتير المقدمة من المدعية وجدت الدائرة أنها كلها فواتير في عام ٢٠٢٢ م ومذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها ولم تنكره، وبالاطلاع على الحوالات والسدادات التي يدعيها وكيل المدعى عليها بمجموع قدره (٢٢٩,٨٢٣) ريال وجدت الدائرة أن منها حوالتان خارج محل النزاع وهن "٣٠/١١/٢٠٢١تحويل٤,٤٨٣ و ٢٢/٠٢/٢٠٢١تحويل٣٥,٠٠٠ لما ثبت من أن محل النزاع هو الرصيد المرحل لعام ٢٠٢٢ م بموجب المطابقة مع فواتير عام ٢٠٢٢ م، وعليه فتكون هاتان الحوالتان خارج المحل، وبعد إخراج هاتان الحوالتان يتبين أن المسدد في عام ٢٠٢٢م هو (١٩٠.٣٤٠) ريال بإقرار المدعية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢,٤٠٢.٣٥ ريال) يمثل قيمة توريد عطور، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث تكمن دعوى المدعية بالمطالبة عن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها والناشئ عن التعاملات التي تمت في عام ٢٠٢٢م بموجب الفواتير المرفقة، والتعاملات التي تمت في عام ٢٠٢١م بموجب المطابقة على صحة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث أقر المدعى عليه وكالة ضمنياً بصحة المديونيات عن عام ٢٠٢٢م؛ فقد ثبت للدائرة صحتها؛ أما عن المطابقة على صحة الرصيد المتعلقة بمديونيات عام ٢٠٢١م؛ وحيث أنكر المدعى عليه وكالة التوقيع الممهور عليها ولم ينكر الختم؛ ولنص المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) فإن الدائرة تنتهي الى صحة المطابقة والختم المنسوب للمدعى عليها؛ ولا ينال من ذلك إنكارها للتوقيع إذ يكتفى بعدم إنكارها للختم وثبوت صحة نسبه لها؛ وقد استقرت الأعراف التجارية على توثيق تعاملات التجار بأختامهم لِما تعطيه تلك الأختام من الثقة فيما بينهم، كما أن الختم داخل تحت مسؤولية صاحبه فإذا فرط به فإنه يتحمل تفريطه، وحيث أن الدائرة بتأملها لدفع المدعى عليها والسدادات التي تدعي بها وجدت أن المدعية مقرة بها، وبذلك فإن السدادات محل اتفاق بين الطرفين؛ إلا أن المدعية تدفع السدادات بكونها لمستحقات سابقة، إذ أن محل هذه الدعوى الرصيد المرحل لعام ٢٠٢٢م مع فواتير هذا العام، وقد ثبت للدائرة صحة ما ذكرت، وبتأمل السدادات وجدت الدائرة منها حوالتين تمت قبل تاريخ المطابقة المشار إليها؛ وهي: مبلغ قدره (٤.٤٨٣) ريال بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١م ومبلغ قدره (٣٥.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢١م، وهن وعليه فإن تلك الحوالتين خارج محل النزاع؛ إذ أن النزاع مرتبط بما جاء بالمطابقة على صحة الرصيد المحررة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م والتعاملات التي تمت بعد تاريخها؛ ولو أن المدعى عليها قد سددت شيء من المديونية محل المطابقة لما صادقت عليها بعدها، وحيث أن الدائرة باحتسابها للمديونيات الثابتة بإقرار الطرفين وحسم المبالغ المسددة من المدعى عليها ثبت لها صحة دعوى المدعية وصحة المبلغ المطالب به؛ وعليه تنتهي الى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة وفقا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة(...)سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٢,٤٠٢.٣٥) اثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال سعودي و خمسة وثلاثون هللة، وبالله التوفيق.