حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430577849

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439442567/1443
رقم الحكم:4430577849
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442567 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430577849 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439442567 لعام 1443 هـ المدعي: عبدالعزيز عبدالرحمن عايد العتيبي المدعى عليه: فواز بن نواف بن فواز الشعلان شـركــة دعائم الاركان للصناعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصالة/ عبدالعزيز عبدالرحمن عايد العتيبي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 04/01/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليهما عبدالاله محمد بن ماشع الشعلان هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432258885) فيما تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، ولم يصل اي عذر لبريد الدائرة او عبر ايقونة الطلبات وبعد مضي نصف ساعة من بداية الجلسة فقد قررت الدائرة شطب الدعوى وفي جلسة اليوم 07/07/1444هـ حضر المدعي أصالة عبدالعزيز عبدالرحمن عايد العتيبي هوية رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها الاول فواز بن نواف بن فواز الشعلان عبدالاله محمد بن ماشع الشعلان هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (391047894) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها الثانية وسألت الدائرة المدعي أصالة عن تحرير دعواه، فأجاب بأنه سبق وأن أقام دعوى على المدعى عليها الثانية أمام هذه الدائرة برقم: (4496) لعام1438هـ وتم الحكم غيابياً بإلزام / شركة دعائم الأركان للصناعة سجل تجاري رقم (...) ؛ أن تدفع للمدعية / مؤسسة أركان الأسياح للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ؛ مبلغ قدره (٢٩٧٠٠ ريال) تسعة وعشرون ألفا وسبعمائة ريال، ولم تقم المدعى عليها الثانية بسداد هذه المبلغ رغم مضي مدة طويلة، ويطلب إلزام الشركاء في الشركة المدعى عليها الثانية بسداد مبلغ المحكوم فيه، وأفاد بأنه قام برفع هذه الدعوى على أحد الشركاء ولم يستطع استخراج بيانات الشركاء الآخرين، وبعد اطلاع ‏الدائرة على صحيفة الدعوى وعلى التحرير المقدم قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث أسس المدعي صحيفة دعواه التي قام برفعها على كونها تعويض عن مصاريف التقاضي، وتبين للدائرة بعد عقد الجلسة الثانية أنه يطلب إلزام الشركاء في الشركة المدعى عليها الثانية بالمديونية التي تمت عليها، مما لا تقبل معه صحيفة الدعوى، كما أن المدعي أقام دعواه على شريك دون باقي الشركاء الذي يطلب تضمينهم، كما أنه أقامها على الشركة ولا صفة لها في الدعوى، وهي بذلك غير مقبولة أيضًا، كما أنه لم يقم بإخطار الشركاء قبل رفع هذه الدعوى، بحسب ما جاء في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ المادة التاسعة عشرة: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من إقامة الدعوى)، وقد نصت اللائحة رقم (69) من نظام المحاكم التجارية على: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4- الدعاوى اليسيرة. 5- الطلبات المستعجلة.)؛ ولكل ما سبق من الأسباب فإن الدائرة ترى أن الدعوى حرية بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليهما، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث