حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430582919
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41807718/1444
رقم الحكم:4430582919
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41807718 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430582919 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 41807718 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- المدعي أصالة (...) الهوية الوطنية: (...)، 2- المدعى عليه أصالة (...) الهوية الوطنية: (...)، وذلك بتقدم المدعي صحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها: كان بين المدعي والمدعى عليه تعامل تجاري وانتهى وأصبح عنده للمدعي مبلغ وقدره (79.940) ريال، وكتب للمدعي به سند وشهد عليه رجلين، قام المدعي بتقصيدها على المدعى عليه بمعدل ألف ريال شهرياً بحد أقل أو يزود نظراً لتدخل الأقارب بيننا ولا ثبت لهم عدم نيته في السداد، فوافق المدعي على التقسيط ولكن المدعى عليه دفع ست أقساط وتوقف بعد ذلك، وعليه ست أقساط متأخرة، كما يوجد شرط في السند الذي بخط يد المدعى عليه إذا تأخر في السداد لمدة عشرة أيام فان للمدعي الحق بالمطالبة بكامل المبلغ لدى المحكمة، وعليه ختم بمطالبة المدعى عليه بسداد دينه. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ 1441/07/06هـ لم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه، وقدم المدعي مستنده في هذه الدعوى حيث ذكر أنه يطلب الزام المدعى عليه بمبلغ قدره (73.940) ريال من المتبقي من القرض الذي تم تسليمه للمدعى عليه وقد سدد جزءا من أصله والبالغ (79.940) ريال وامتنع عن سداد المتبقي وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، بعدها قدم المدعي طلب استئناف على الحكم بتاريخ 1441/08/27هـ فجاء حكم دائرة الاستئناف الأولى مؤيدا لحكم الدائرة الثانية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض، وصدر فيها صك بتاريخ 1442/03/18هـ، ثم بتاريخ 1443/12/27هـ عقد الدائرة جلسة لهذه الدعوى وبالاطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها أن الدعوى منتهية في الأصل بحكم في تاريخ 24/7/1441هـ وبسؤال المدعي عن سبب تحديد هذه الجلسة؟ أجاب بأنه صدر مؤخراً من المحكمة العليا قرار بتحديد المختص بنظر هذه الدعوى بأنه المحكمة التجارية، وأنه راجع المحكمة أخيراً فتم تحديد هذه الجلسة، هكذا قرر، وبالاطلاع على ملف القضية تبين أن قرار المحكمة العليا غير مرفق فيها وأن الملف لم يتضمن ما يفيد سبب إحالة القضية للدائرة وتحديد هذا الموعد، وعليه ولأجل التحقق من ذلك ومما ذكره المدعي فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد قادم. وفي جلسة 1444/01/16هـ أشارت الدائرة إلى أنها قد راسلت إدارة الدعاوى والاحكام للتحقق من إحالة القصية للدائرة وفق ما ضبط في المحضر الماضي ووردت الإفادة بوجود معاملة تخص طلب فصل في تنازع اختصاص مقدم من المدعي رقمها (439889515)، وحيث لم يتسن الاطلاع بعد على المعاملة المذكورة عليه ...، عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة 1444/03/22هـ أشارت الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على ملف الدعوى ومراجعة إدارة الدعاوى والأحكام تبين أن الدعوى لم يصدر فيها حكم من المحكمة العليا وأن ما ذكره المدعي هو مجرد طلب قدم في هذه المحكمة، وبما أن الدعوى الماثلة قد صدر فيها حكم نهائي من محكمة الاستئناف مؤيد لحكم الدائرة الابتدائي والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وبما أنه لم يرد ما ينقض أو يلغي حكم الدائرة، عليه أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوى؛ لسابقة الفصل فيها، ثم بتاريخ 1444/05/06هـ قدم المدعي طلب اعتراض أمام دوائر الاستئناف وبعد نظره من دائرة الاستئناف الأولى أصدرت حكمها القاضي بــ: أولاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بالصك المؤرخ في 1444/04/1هـــ. ثانياً: العدول عن حكم هذه الدائرة الصادر بالصك المؤرخ في 1442/03/18هـــ. ثالثاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرون الصادر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بالصك المؤرخ 1441/07/24هــ. رابعاً: إعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم لنظرها موضوعاً، وعليه عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/06/29هـ أشارت فيها الدائرة إلى وورد لها حكم من دائرة الاستئناف الأولى في هذه المحكمة والمتضمن عدولها عن حكمها السابق المؤيد لحكم هذه الدائرة المنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى، وإلغاء حكم هذه الدائرة المشار له، ثم وبعد اطلاع الأطراف عليه سألت الدائرة المدعي عن دعواه؟ فذكر بأن المدعى عليه مع عدة أشخاص كانوا شركاء في محلات تجارية ثم عرضوا على المدعي الدخول شريكاً في المحلات بنسبة 20% مقابل رأس مال قريباً من (600.000) ريال وبعد وفائه لرأس المال تعرضت المحلات لخسارة وقد قرر الشركاء حل الشراكة وبعد حساب نصيب كل شريك وتحمله الخسارة كان مستحق في ذمة كل واحد من الشركاء لصالح المدعي مبلغ وقدره (79.940) ريال وأقام دعواه لمطالبة المدعى عليه بالمبلغ المستحق في ذمته إذ أنه سدد جزء من المبلغ وتبقى مبلغ مقداره (74.940) ريال ويطلب إلزامه بسداد هذه المبلغ، وفي جلسة 1444/07/09هـ لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ثم وبعد اطلاع الدائرة على ما ذكره المدعي في الجلسة الأولى والجلسة الماضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (74.940) أربعة وسبعون ألف وتسعمائة وأربعين ريال، تمثل حصته من تصفية الشراكة في مواجهة المدعى عليه حسب قوله، ولما كان المدعي أسس دعواه وفقا للجلسة الأولى على أنها مطالبة بقيمة قرض ثم وفي الجلسة قبل الأخيرة عدل تأسيسها على أنها مطالبة بمستحقاته الناتجة عن تصفية لشراكة بين طرفي الدعوى وغيرهم؛ ولما اضطرب المدعي في تأسيسه لدعواه مخالفا باضطرابه السبب الأصلي التي بنيت الدعوى عليه مخالفة ظاهرة؛ مما يتعين على الدائرة مع ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى، لا سيما وأن هذا الاضطراب له أثر في الاختصاص الداخلي بين دوائر هذه المحكمة، ولا ينال ذلك من حق المدعي في إقامة دعوى جديدة تنظر أمام هذه المحكمة متى أسس دعواه على سبب واضح مجزوم فيه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (41807718)، والله الموفق.