حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430629141
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470452233/1444
رقم الحكم:4430629141
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452233 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430629141 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٢٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة (...) للانشاءات العالميه المدعى عليه: شركة (...) لانظمة الطاقة المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب وإزالة واستبدال وتعديل وصيانة وذلك في تركيب وإزالة واستبدال وتعديل وصيانة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م بسبب لا يوجد، استنادًا على لا يوجد.، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالعقد للأسباب التالية: العقد، هذا وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها، وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ٠٣/ ٠٦/ ١٤٤٤ هـ، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه (...) بصفته صاحب شركة ((...) لأنظمة الطاقة المحدودة) وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب وإزالة واستبدال وتعديل وصيانة وذلك في تركيب وإزالة واستبدال وتعديل وصيانة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م بسبب لا يوجد، استنادًا على لا يوجد. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالعقد للأسباب التالية: العقد، هذه دعواي.) هكذا ادعى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليه خلال خمسة أيام عمل تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليه جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، فهما ذلك واستعدا، وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٤ هـ، تبين عم حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه اصالة عن نفسه بصفته صاحب شركة (...) لأنظمة الطاقة ومديرها العام وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى أجاب (بانه تم توقيع العقد المبرم بيننا بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢١ وذلك لغرض تنفيذ مشروعين تملكهما الشركة (...)، وهما: العقد الموحد رقم (....) وعقد الإنشاء رقم (...) والذي تبلغ إجمالي قيمته ٢٦,١٠١,٢٥٠ مليون ريال وتم صرف مستخلصات بقيمة ١٨,٢٥١,٦٣٤ مليون ريال أي ما يعادل نسبة ٧٠% من إجمالي قيمة المشروع وقد تم صرفها من الشركة (...) لصالح شركة (...) العربية للإنشاءات العالمية (المدعية) وذلك قبل اسناد المشروع إلينا من الباطن والمبلغ المتبقي من أعمال استكمال المشروع المسند إلينا من الباطن تبلغ إجمالي قيمته ٧,٨٤٩,٦١٥ مليون ريال، علما بأنه لم يتم البدء في تنفيذ أي من المشروعين المشار إليهما أعلاه المسندين إلينا من الباطن وذلك للأسباب التالية: ١- وفقا للبند رقم ٩ في العقد الموقع بين الطرفين فإن الطرف الأول (شركة (...) العربية) يقر بأن عقده مع الشركة (...) يخول له التعاقد من الباطن مع الغير لتنفيذ جميع أو بعض الاعمال المتفق عليها، بشرط وجود موافقة صريحة من الشركة (...) تخول شركة (...) التعاقد مع شركتنا وإسناد تنفيذ المشروع إلينا وقد سبق أن طلبنا من شركة (...) ذلك في مجلس العقد بيننا وعن طريق الجوال ومن خلال الايميل المعتمد بيننا كوسيلة مراسلة، إلا أنها لم تستجب لطلبنا المشروع. ٢- وفقا للبند رقم ٢ في العقد الموقع بين الطرفين تلتزم شركة (...) العربية بتزويدنا بالأوراق الرسمية لتحرير وكتابة المستخلصات والفواتير إلى الشركة (...), وذلك يتطلب من شركة (...) العربية تزويدنا ما يفيد أن المشروع لم يتم التنازل على مستخلصاته من الشركة (...) الى البنك وتقديم ما يفيد أن المشروعين لا يوجد عليها أي مديونيه أو مستحقات مالية لدى البنك وذلك لتفادي تجميد صرف المستخلصات مستقبلا من قبل البنك أثناء تنفيذنا المشروع وذلك لتفادي منع العوائق والعقبات أمام المشروع المسند الينا من الباطن، وقد سبق أن طلبنا من شركة (...) ذلك في مجلس العقد بيننا وعن طريق الجوال ومن خلال الايميل المعتمد بيننا كوسيلة مراسلة، إلا أن المدعية لم تقدم لنا المستندات المطلوبة. وحيث إن الشركة المدعية أخلت بالعقد ولم تنفذ المتفق عليه والمتطلبات اللازمة فإن ذلك أدى لتوقف الأعمال في المشروعين المشار إليهما. وعليه، فإننا نطلب رد الدعوى ونتقدم بطلب عارض لإلزام المدعي (شركة (...)) بالتالي: رد المبلغ المدفوع من قبلنا كجزء من خطاب الضمان وقدره ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال عند توقيع العقد المبرم بيننا قبل البدء في تنفيذ أي من المشروعين المشار اليهما أعلاه. النفقات والمصاريف التي انفقت لأجل التحضير لتنفيذ المشروع الذي لم يتم البدء في تنفيذه بسبب المدعي, منها على سبيل المثال لا الحصر مصاريف نقل كفالة مهندس كهرباء وفني كهرباء تمديدات أرضية لغرض المشروع براتب اجمالي ٨,٥٠٠ ريال شهريا منذ توقيع العقد المبرم بيننا حتى الان تقدر إجمالي قيمتها بإجمالي مبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال تكاليف السفر من جدة الى الدمام والقريات (ذهاب وعودة) عدة مرات (انا وفريق العمل لدي) مع مصاريف السكن والمواصلات الخاصة بذلك منذ توقيع العقد حتى الان تقدر اجمالي قيمتها بمبلغ ٧٥,٠٠٠ الف ريال) وجرى افهام المدعى عليه بإرفاق جوابه في خانة تبادل المذكرات مع كافة الاسانيد خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم وبسؤال وكيل المدعي عن رده على جواب المدعى عليه طلب مهلة للرد وعليه جرى افهامه بان يقوم بإرفاق رده في خانة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤ هـ، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي هل تم تزويد المدعى عليها بما جاء في البند رقم ٢ والذي نص على ان (تلتزم شركة (...) العربية بتزويد الطرف الثاني بالأوراق الرسمية والختم اللازمة لتحرير وكتابة المستخلصات والفواتير الى شركة (...)) نعم ام لا أجاب باننا عرضنا تزويد المدعى عليها بما جاء في البند رقم ٢ لكنها رفضت الاستلام وقد كان التواصل عن طريق رسائل بالواتس اب وبسؤال وكيل المدعى عليها هل تم التواصل معكم من قبل المدعية عن طريق الواتس اب لتزويدكم بما جاء في البند رقم ٢ أجاب بان هذا غير صحيح ولم يتم التواصل معنا وبسؤال وكيل المدعي هل لديكم رسائل الواتس اب التي تثبت قيامكم بتزويد المدعى عليها بما جاء في البند رقم ٢ أجاب بطلب مهلة لإحضار الرسائل وعليه جرى افهامه بان عليه ارفاق الرسائل في خانة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، تبين حضور وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعية مع تبلغها بموعد ورابط الجلسة بمهمة التبليغ رقم (...) ومهمة التبليغ رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها هل يريد السير في الدعوى ام شطبها أجاب بانه يريد السير في الدعوى وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في الزام المدعى عليها بتنفيذ العقد المبرم بينهما و المتعلق بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب وإزالة واستبدال وتعديل وصيانة ومستند المدعية في ذلك هو العقد الذي بينها وبين المدعى عليها والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها وعليه فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، وأما من حيث الموضوع وحيث إنَّ وكيل المدعى عليها قد أقرَّ ضمنًا بصحة التعاقد، ودفع بأنَّ عدم التنفيذ إنما كان بسبب المدعية وأنَّ المدعية لم تلتزم بتوفير البيانات المطلوبة منه؛ والتي جاء اشتراطها في البند الثاني من العقد والذي نصَّ على أن "تلتزم شركة (...) العربية بتزويد الطرف الثاني بالاوراق الرسمية والختم اللازمة لتحرير وكتابة المستخلصات والفواتير الى شركة (...)"، وحيث أقرَّت المدعية بصحة عدم استلام المدعى عليها للمستندات المذكورة، ودفعت بامتناع المدعى عليها عن ذلك، ولم تقدّم أيَّ بينة على هذا الامتناع، مما ترى معه الدائرة هذه الدعوى حريّةً بالرفض؛ لعدم التزام المدعية بما ورد في العقد المبرم بين المتداعيتين؛ لقوله -صلى الله عليه وسلَّم- (المؤمنون على شروطهم)، واستنادًا على المادة الحادية والثلاثين من نظام من المحاكم التجاريَّة والتي نصَّت على أنَّ المدعي إذا غاب "عن أيٍّ من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها" عليه؛ فإنَّ الدائرة والحال كذلك لتنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وبالله التوفيق.