حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430618378
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470327111/1444
رقم الحكم:4430618378
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327111 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430618378 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٧١١١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤ وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه /(...)، ولم يحضر المدعى عليه الاخر /(...) ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا بمهمة تبليغ رقم (١٨٦٥١٤٨٢٠)، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [بتاريخ ٠٤ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ اتفقا المدعى والمدعى عليه الأول (...) على الاشتراك في انشاء "كافيه ومطعم"، باسم مقهى (...) لتقديم المشروبات رقم السجل (...) وتاريخ ٢٩/٣/١٤٤١هـ مسجل باسم (...) الواقع بمحافظة (...) حي (...) على طريق (...). وكتبوا بينهما عقد ورقي يتضمن البنود التالية: البند الأول تجهيز كافيه ومطعم من قبل الطرف الأول على ان تكون الشراكة ثلث لـ(...) وثلثان للمدعى عليه (...) ,البند الثاني: تكون النسبة شاملة كل شي ء من تجهيزات إلى الأرباح البند الثالث: يكون انتهاء وإلغاء هذا العقد بحضور واتفاق الطرفين ونص عقد الاتفاق على أن يكون هذا العقد سارياً ما دام الطرفين لا يرغبون في الإلغاء. وقد دفع موكلي للمدعى عليهما (٣٢٠.٢٠٢) ثلاثمائة وعشرون ألفاً ومائتان وريالان سعودي وذلك على التفصيل التالي قام موكلي بتحويل مبلغ على حساب المقهى محل النزاع مقداره (٢٧٨.٧٠٠) مائتان وثمان وسبعون ألف وسبعمائة ريال وذلك لتجهيز المقهى وكذلك مبلغ (٢٢٥٠٢) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة وريالان سعودي قيمة فواتير وأغراض وطلبات خاصة بالمقهى وكذلك مبلغ ومقداره (١٩٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال سلمها للمدعى عليهما نقدا وتفصيلها (١٤٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال سلمها للمدعى عليه (...) ومبلغ (٥٠٠٠) مسلمة نقداً للمدعى عليه (...) وذلك لتخليص إجراءات فتح محل المقهى فإجمالي المبالغ المسلمة للمدعى عليهما (٣٢٠.٢٠٢) ثلاثمائة وعشرون ألفاً ومائتان وريالان سعودي, وقد قام المدعى عليه الأول: (...) بتسجيل المقهى باسم المدعى عليه الثاني (...), لذلك تم ذكره بالدعوى لكون العين بيده وتحت تصرفه عليه يطلب موكلي اثبات الشراكة هذه دعواي]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فطلب مهلة لذلك. ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات) بواقع مذكرة واحدة لكل طرف، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة ٢٤/٠٦/١٤٤٤ حضر/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه /(...)، ولم يحضر المدعى عليه الاخر /(...) ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، وفيها جرى سؤال المدعي: هل لديك هل لديك علاقة تجارية مع المدعى عليه (...)، أو أي اتفاق معه؟ فأجاب: (لا يوجد أي اتفاق بيننا وبينه)، ثم جرى سؤال المدعى عليه هل للمدعى عليه (...) علم بالشريك (...) وهو المدعي، فأجاب (...) بقوله: (المبالغ التي استلمتها من المدعي قد سلمتها للمدعى عليه (...)، وهو على علم بذلك، والعقد الذي بيني وبين (...) يفيد بأن لي الثلثين، وأحد هذين الثلثين لـ(...) الذي باسمه المؤسسة، وهو لم يحضر بسبب مرضه وليس معارض للمدعي في شراكته) عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لطلب يمين المدعى عليه (...)، وفي جلسة ٠١/٠٧/١٤٤٤حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته المدعى عليه أصالة، و/ حضر (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته المدعى عليه أصالة، ثم جرى سؤال المدعى عليه/ (...) عن الدّعوى؟ فأجاب بقوله: ما ذكره المدعي من الاتفاق الموصوف فهذا صحيح وأما ما ذكره من قدر المبلغ فهذا غير صحيح ولا يحضرني الان قدر المبلغ على وجه التحديد علمًا بان الاتفاق المبرم بيني وبين (...) كان في حقيقته بيني وبين المدعو (...) (...) الجنسية وهو تحت كفالة المدعي وطلب مني إبرام هذا العقد باسم المدعي كما أن الاتفاق كان على المحل ولم يكن على السجل التجاري ولأن السجل التجاري مستخرج من قبل هذا الاتفاق بسنة وستة أشهر تقريبًا والاتفاق على أن نسبة المدعي الثلث هكذا أجاب، ثم جرى سؤال المدعى عليه/(...) عن الدعوى فأجاب بقوله: ما ذكره المدعي من الاتفاق الموصوف فصحيح وأؤكد على ما قاله (...) من أن الاتفاق على المحل دون السجل وأن نسبة الاتفاق الثلث لكل منا هكذا أجاب، ثم قرر وكيل المدعي بمطالبته موكله على إثبات الشراكة بما نسبته الثلث في المحل الموصوف، ثم قرر أطراف الدّعوى الاكتفاء بما سبق، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولما كان المدعي قد أورد في دعواه أن سلم المدعى عليهما مبلغًا قدره (ثلاثمائة وعشرون ألفاً ومائتان وريالان) كرأس مال على دفعات متفاوتة مقابل دخوله شريكًا في المسمى بـ"(...) لتقديم المشروبات"، الواقع بمحافظة (...) حي (...) منذ تاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٢هـ بنسبة الثلث، وقد أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بثبوت شركته في ذلك المحل التجاري بنسبة الثلث، ولأن المدعى عليهما صادقا على ما ورد في الدعوى وأقرا بما فيها، عدا فيما يتعلق بقدر رأس المال المسلم لهما، ولكون الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت عليه على المادَّة (السابعة عشرة) من نظام الإثبات، فإن الدّائرة تنتهي إلى ثبوت شراكة المدعي وفق منطوق الحكم أدناه، ولا ينال من ذلك كون المدعى عليهما اختلفا في قدر رأس المال المسلم لهما؛ كون محل الدّعوى ثبوت الشراكة من حيث الأصل، وأما بحث مقدار رأس المال المتفق عليه والمسلم منه فهذا بحث آخر ليس محلًا للدعوى الماثلة. نص الحكم: حكمت بالدّائرة بالآتي: ثبوت شراكة المدعي/(...) الهوية الوطنية رقم (...) مع المدعى عليهما/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) و/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) في مشروع "كافيه ومطعم"، المتمثل في المقهى المسمى بـ"(...) لتقديم المشروبات"، الواقع بمحافظة (...) حي (...) منذ تاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٢هـ بنسبة الثلث؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.