حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430629843
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470511661/1444
رقم الحكم:4430629843
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470511661 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430629843 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470511661 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامه شركة شخص واحد الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات العامه شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/06/11هـ. وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة رغم تبلغها بالحضور بموجب مهمة التبليغ رقم (194407611) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/١٨م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٥٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد وكشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٥٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة وقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن يحضر البينة الموصلة على صحة دعواه ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/07/22هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وبسؤال المدعي وكالة عما أستمهل من أجله قدم عدد من الفواتير الصادرة من المدعية متضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيعات منسوبه للمدعى عليها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 20500.00 ريال والذي يمثل قيمة توريد خرسانة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية كما قدم عدد من الفواتير الصادرة من المدعية متضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيعات منسوبه للمدعى عليها المتضمن مبلغ المطالبة كما قدم وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع المدعية شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 20.500 ريال، عشرون ألف ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.