حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430564428
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439160988/1443
رقم الحكم:4430564428
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439160988 لعام1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430564428 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439160988 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: " أولاً: من الناحية الشكلية: قامت وزارة (...) ب(...) بترسية منافسة تنفيذ عملية توفير عناصر حراسات أمنية على (...) ب(...) (مرفق١)، وتحولت المنافسة إلى المدعى عليها شركة (...) بما لها وما عليها بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 06 / 05 / 1439 هـ، المتوج بالموافقة السامية الكريمة بشأن الموافقة على الاستراتيجية (...) ومن ضمنها إعادة هيكلة التوزيع وإشراك القطاع الخاص، لذا فإن الصفة منعقدة للشركة (...) في هذه الدعوى، ثانياً: من الناحية الموضوعية: تمت ترسية منافسة تنفيذ عملية توفير عناصر حراسات أمنية على (...) ب(...) مع المدعى عليها، بموجب خطاب الترسية رقم (٥٩٢/٧٢٠١٥/١٤٣٦) وتاريخ 13 / 08 / 1436 هـ، بمبلغ وقدره (771،600) سبعمائة وواحد وسبعون ألف وستمائة ريال (مرفق١)، لمدة ستة أشهر من تاريخ 14 / 08 / 1436هـ إلى تاريخ 13 / 02 / 1437هـ، ثم تم تمديد المنافسة لمدة مماثلة قدرها ستة أشهر، بمبلغ وقدره (771،600) سبعمائة وواحد وسبعون ألف وستمائة ريال، بموجب خطاب التمديد رقم (٢٧/٧٢٠١٠/١٤٣٧) وتاريخ 20 / 02 / 1437هـ (مرفق ٢) من تاريخ 14 / 02 / 1437 هـ إلى تاريخ 13 / 08 / 1437هـ، وحيث إن موكلتي قامت بتنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها وتخلفت المدعى عليها عن سداد قيمة المستخلصات (مرفق٣)، الموضحة في الجدول التالي: المستخلص رقم (١) بمبلغ (771،600) ريال، المستخلص رقم (٢) بمبلغ (771,600) ريال، إجمالي المستخلصات بمبلغ (١،٥٤٣،٢٠٠) مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائتان ريال، وعند إخطار المدعى عليها لسداد مستحقات موكلتي المتمثلة في مبلغ وقدره (١،٥٤٣،٢٠٠) مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائتا ريال، امتنعت دون وجه حق، وماطلت إمعاناً بالإضرار بموكلتي ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقوله صلى الله وعليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وحيث إن مماطلة المدعى عليها في أداء حقوق ومستحقات موكلتي يترتب عليه ضرر فاحش اضطرها لتوكيل محامٍ للمطالبة بمستحقاتها، وبناء على ما ذكر أعلاه، أطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً وقدره (١،٥٤٣،٢٠٠) مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائتا ريال، تمثل المستحقات عن الأعمال المنفذة. 2/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدرها (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال" هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 20 / 11 / 1443 هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم مذكرة جاء فيها ما نصُّه: (انتفاء صفة شركة (...)، لما أن الصفة في الدعوى شرطاً لازم لقبولها والاستمرار في نظر موضوعها، ولما هو مقرر فقها وقضاءً فإذا انتفت الصفة في الدعوى فإن ذلك يمنع من نظرها، ويتعين على القاضي التأكد من صفات الأطراف في الدعوى قبل المضي في استكمال عناصر الدفاع المتصلة بموضوع الدعوى إعمالاً لأصول التقاضي، ولما ورد في الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية او المصلحة أو لأي سبب أخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، واستناداً الى الخطاب الصادر من وزارة (...) رقم (288185/35/1443) وتاريخ 17 / 09 / 1443 هـ، والذي نص الحاجة منه: (..إن كانت العقود أبرمت وتم تنفيذها قبل دمج ونقل تلك القطاعات للشركة، ولم تكن الشركة مكلفة بالإشراف على تنفيذ هذه العقود على أساس أن القطاع سيؤول إليها فإن الوزارة هي المختصة بالترافع متى أقيمت تلك القضايا في مواجهتها وبإمكان الشركة الدفع في هذا النوع من القضايا بانعدام الصفة، ليتم الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً...) (مرفق1)، وبما أن المشروع محل الدعوى تم تنفيذه قبل دمج مديرية (...) بمنطقة (...) مع شركة (...)، إذ أنه تم دمجها مع شركة (...) بتاريخ 21 / 11 / 1442هـ، وبالتالي تظل صفة الوزارة قائمة ولا يجوز نقل الصفة عنها دون مسوغ نظامي، كما أنه تم التعميد المباشر للمدعية لتوفير عناصر حراسات أمنية على (...) ب(...) مع المدعى عليها، بموجب خطاب الترسية رقم (٥٩٢/٧٢٠١٥/١٤٣٦) وتاريخ 13 / 08 / 1436 هـ، وانتهى المشروع عام 1437هـ، أي قبل دمج قطاع (...) ب(...) مع شركة (...) بما يتجاوز أكثر من خمس سنوات، إضافة لذلك أنه لا يوجد عقد بين المدعية وبين وزارة (...) وإنما هو شراء مباشر وبتعميد من معالي الوزير، مما يؤكد لمقام الدائرة الموقرة انتفاء صفة شركة (...) في الدعوى، وانتفاء ولاية المحكمة التجارية بنظرها لعدم وجود عقد تجاري، عليه ولكل ما سبق بيانه ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوى لانتفاء الصفة) هكذا أجاب. وباطلاع المدعي وكالة عليها قدم مذكرة جاء فيها ما نصُّه: (أتقدم بهذه المذكرة الجوابية نيابة عن موكلتي المدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات رداً على جواب المدعى عليها المؤرخ في 16 / 11 / 1443هـ في الدعوى رقم (439160988) وتفصيلها كالتالي: فيما يتعلق بدفع المدعى عليها بعدم صفتها في هذه الدعوى وأن الصفة منعقدة لوزارة (...)، فأجيب عنه بما يلي: أولا: انتقال الصفة وتحول العقد بموجب القرار الوزاري: (مرفق1)، انتقل العقد وتحول إلى المدعى عليها شركة (...) بما له من حقوق وما عليه من التزامات بموجب القرار الوزاري المبني على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 06/ 05 / 1439هـ، المتوج بالموافقة السامية الكريمة بشأن الموافقة على الاستراتيجية (...) ومن ضمنها إعادة هيكلة التوزيع وإشراك القطاع الخاص حيث نص القرار على: " نقل جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة.." أي أن القرار شامل لجميع العقود، وفي حال دفعت المدعى عليها باستثناء عقد محدد من هذا القرار فهنا عليها البينة على ذلك، حيث أن هذا دفع مرسل من المدعى عليها بدون أي مستند، ثانياً: فيما يتعلق بالخطاب المقدم من المدعى عليها والمؤرخ في 17 / 09 / 1443هـ، فأجيب عنه بما يلي: عدم صلاحية الخطاب لتفسير القرار الوزاري وتحديد الاختصاص والصفة، أصحاب الفضيلة هذا الخطاب موجه من مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية إلى مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بناء على مخاطبة رئيس القطاع الجنوبي بشركة (...)، وعليه فإن الخطاب المشار إليه هو خطاب داخلي بين إدارات الوزارة، أما قرار دمج ونقل القطاعات للشركة (...)، فهو قرار وزاري صادر من وزير (...) استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (5) وتاريخ 12 / 01 / 1429هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٤٠/١/٨٧٩٥٤٥) وتاريخ 09 / 12 / 1440هـ، مما يترتب عليه ما يلي: أ/ إن الصفة في تفسير القرار الوزاري هي حق لمصدره فقط وهو الوزير وليس للإدارة القانونية بالوزارة الحق في تفسير القرارات الوزارية وما انطوت عليه من قرار مجلس الوزراء. ب/ لا يخفى على شريف علمكم أن اختصاصات الإدارات القانونية في أي وزارة بناء على الهيكلة الإدارية فيما يتعلق بالأنظمة والقرارات هو إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يحال إليها من استفسارات متعلقة بهذا الشأن، وهذا واضح في الخطاب المشار إليه حيث جاء فيه ما نصه: "فإن هذه الإدارة ترى…" وعليه فإن تقريرها للاختصاص هو رأي محض غير ملزم لأي جهة، كون تقرير الاختصاص ليس من اختصاصها وإنما من اختصاص صاحب الصلاحية بإصدار القرار، وعليه فلما جاء القرار عاماً بالنقل وتقرير الاختصاص ل(...) فلا يُعدل عن هذا الاختصاص لغيره إلا بتعديل القرار ممن له الصفة بالتعديل. ج/ أن مثل هذه المخاطبات التي تتم بين الإدارات الداخلية في الوزارات هي مخاطبات اعتيادية لتسيير أمور العمل وأخذ المشورة، لذا فلا يتصور أن مثل هذا الخطاب يرقى لأن يغير الاختصاص الوارد في القرار الوزاري، وعليه فإن الحق للمحكمة وحدها أن تفصل بالاختصاص عندما يثور النزاع أمامها، ولا يعد ذلك الخطاب مستنداً نظامياً للفصل في موضوع الاختصاص، وقد تقدمت المدعى عليها بهذا الخطاب أمام الدائرة الخامسة في هذه المحكمة في قضية مشابهة وقد حكمت الدائرة بعدم صلاحية هذا الخطاب لتحديد الاختصاص والصفة أو تفسير القرار الوزاري (مرفق2). ثالثاً: وجود سوابق قضائية في نفس هذا الدفع، صاحب الفضيلة بعد قرار تحول العقود من وزارة (...) إلى المدعى عليها الشركة (...) وفق القرار المشار إليه أعلاه، تقدمت شركة (...) بعدد من الدعاوى ضد المدعى عليها وتم رفض دفع المدعى عليها بعدم الصفة والزامها بالجواب الموضوعي وقد صدرت أحكام في بعض هذه الدعاوى وتفصيلها كالتالي: أ/ الدعاوى المحكوم فيها ضد المدعى عليها رغم دفعها بعدم الصفة: 1/ القضية رقم (439078853) وتاريخ 17 / 01 / 2022م، بالدائرة التجارية الخامسة المحكمة التجارية بالرياض والتي صدر بها حكم ضد المدعي عليها بالصك رقم (433449585) وتاريخ 17 / 11 / 1443 هـ، (مرفق 2)، مكرر وقد تم تقديم ذات الخطاب المشار إليه فيها، 2/ القضية رقم (439160990) وتاريخ 06 / 08 / 1443 هـ، بالدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، والتي صدر بها حكم ضد المدعي عليها في الموضوع ولم يصدر الصك حتى الآن رغم أن المدعى عليها قد تقدمت بهذا الخطاب وقامت الدائرة بعدم اعتباره في تحديد الصفة والاختصاص (مرفق 3) 3/ القضية رقم (439140439) وتاريخ 27 / 07 / 1443 هـ، بالدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض، والتي صدر بها حكم موضوعي ضد المدعي عليها بالصك رقم (437330467) وتاريخ 11 / 09 / 1443 هـ، رغم أن المدعى عليها قد دفعت بعدم صفتها وقامت الدائرة بعدم اعتبار دفعها في تحديد الصفة (مرفق 4)، 4/ القضية رقم (439130623) وتاريخ 22 / 07 / 1443 هـ، بالدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض، والتي صدر بها حكم بضد المدعي عليها في الموضوع ولم يصدر الصك حتى الآن رغم أن المدعى عليها قد دفعت بعدم صفتها وقامت الدائرة بعدم اعتبار دفعها في تحديد الصفة (مرفق 5) 5/ القضية رقم (439078908) وتاريخ 27 / 07 / 1443 هـ، بالدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض، والتي صدر بها حكم ضد المدعي عليها في الموضوع ولم يصدر الصك حتى الآن رغم أن المدعى عليها قد دفعت بعدم صفتها وقامت الدائرة بعدم اعتبار دفعها في تحديد الصفة (مرفق 6) 6/ القضية رقم (439042555) وتاريخ 14 / 05 / 1443 هـ، بالدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض، في عقد مشابه لهذا العقد، والتي صدر بها حكم ضد المدعى عليها بالصك رقم (437660634) وتاريخ 09 / 07 / 1443 هـ (مرفق 7)، ب/ الدعاوى التي دفعت بها المدعى عليها بعدم الصفة وألزمتها الدائرة بالرد الموضوعي: 1/ القضية رقم (439130944) وتاريخ 23 / 02 / 2022م، بالدائرة التجارية الخامسة المحكمة التجارية بالرياض، حيث رفضت الدائرة الدفع الشكلي وطلبت من وكيل (...) الرد الموضوعي (مرفق 8) 2/ القضية رقم (439133456) بالدائرة التجارية الثانية المحكمة التجارية بجدة، حيث رفضت الدائرة الدفع الشكلي بعدم الصفة وطلبت من وكيل (...) الرد الموضوعي (مرفق 9) 3/ القضية رقم (439130713) بالدائرة التجارية الخامسة المحكمة التجارية بالرياض، حيث رفضت الدائرة الدفع الشكلي بعدم الصفة وطلبت من وكيل (...) الرد الموضوعي (مرفق 10) 4/ القضية رقم (439140451) بالدائرة التجارية الخامسة المحكمة التجارية بالرياض، حيث رفضت الدائرة الدفع الشكلي بعدم الصفة وطلبت من وكيل (...) الرد الموضوعي (مرفق 11) 5/ القضية رقم (439133454) بالدائرة التجارية الخامسة المحكمة التجارية بالرياض، حيث رفضت الدائرة الدفع الشكلي بعدم الصفة وطلبت من وكيل (...) الرد الموضوعي (مرفق 12) 6/ القضية رقم (439160995) بالدائرة التجارية العاشرة المحكمة التجارية بالرياض، حيث رفضت الدائرة الدفع الشكلي وطلبت من وكيل (...) الرد الموضوعي (مرفق 13) 7/ القضية رقم (439140436) بالدائرة التجارية الخامسة المحكمة التجارية بالرياض، حيث رفضت الدائرة الدفع الشكلي بعدم الصفة وطلبت من وكيل (...) الرد الموضوعي (مرفق 14) 8/ القضية رقم (439160993) وتاريخ 09 / 03 / 2022 م، بالدائرة التجارية الواحد والعشرون المحكمة التجارية بالرياض، حيث رفضت الدائرة الدفع الشكلي وطلبت من وكيل (...) الرد الموضوعي (مرفق 15) 9/ القضية رقم (439101920) وتاريخ 23 /02 / 2022م، بالدائرة التجارية الخامسة المحكمة التجارية بالرياض، حيث رفضت الدائرة الدفع الشكلي وطلبت من وكيل (...) الرد الموضوعي (مرفق 16) 10/ القضية رقم (439076703) وتاريخ 13 / 01 / 2022م، بالدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بالباحة، حيث رفضت الدائرة الدفع الشكلي وطلبت من وكيل (...) الرد الموضوعي (مرفق 17)، وهذا ليس حصراً للقضايا المشابهة إنما مثال فقط وإلا فهناك ضعف هذه القضايا التي دفعت بها المدعى عليها بعدم الصفة وتم رفض دفعها ولخشية الإطالة على مقام الدائرة تم الاقتصار على القضايا المشار إليها أعلاه، مما يجعل دفع المدعى عليها بعدم الصفة دفعاً ساقطاً تهدف منها للمماطلة وتأخير الفصل في الدعوى) ا.ه ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم الجواب الموضوعي عن الدعوى خلال عشرين يوما عبر مذكرة الكترونية ففهم ذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 04 / 02 / 1444 هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم تقديم وكيل المدعى عليها ما استمهل لأجله في الجواب عن موضوع الدعوى وبسؤاله عن ذلك ؟ أجاب قائلا: تتمسك موكلتي بدفعها الشكلي المقدم في القضية ولا يوجد لدى موكلتي جواب موضوعي بشأن العقد محل الدعوى كما يتعذر على موكلتي تقديم الجواب الموضوعي بشأنه هكذا أجاب، ثم اطلعت الدائرة على نسخة القرار الصادر من وزير (...) برقم (242863/1/1442) في 25 / 04 / 1442 هـ، والمتضمن ما نصه: (إن وزير (...) بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٥) بتاريخ 12 / 01 / 1429 هـ، وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (١٤٤٠/۱/۸۷٩٥٤٥) بتاريخ 09 / 12 / 1440 هـ، المتضمن الموافقة على نقل جميع حقوق الدولة وممتلكاتها فيما يتعلق بقطاع (...) وقطاع (...) وتجميع (...) ومعالجته التابعة لهذه الوزارة على أسس تجارية سليمة إلى شركة (...)، بالإضافة إلى نقل جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة بتلك القطاعات وفق خطة تعدها الشركة ويعتمدها وزير (...)، والقــرار الـوزاري رقـم (٦٣٧١٧ /١٤٤٢/١) بتـاريخ 29 / 01 / 1442 هـ، القاضي باعتماد الخطة الزمنية لدمج القطاعـات إلى شركة (...)، ولما تقتضيه مصلحة العمل يقرر ما يلي: أولا: تعديل الخطة الزمنية لدمج القطاعات (الأوسط، والشرقي، والغربي، والجنوبي، والشمالي)، لتكون وفق المراحل الآتية: 1/ القطاعات الواقعة في منطقة الرياض تنقل اعتباراً من تاريخ 17 / 07 / 1442 هـ، الموافق 01 / 03 / 2021 م، 2/ القطاعـات الواقعة في المنطقـة الشـرقية تنقـل اعتبــاراً مـن تـاريخ 17 / 07 / 1442 هـ، الموافق 01 / 03 / 2021 م، 3/ القطاعـات الواقعة في منطقة مكة المكرمـة تنقـل اعتبـاراً مـن تاريخ 21 / 11 / 1442 هـ، الموافق 01 / 07 / 2021 م، 4/ القطاعات الواقعة في مناطق (عسير، وجازان، ونجران، والباحة) تنقـل اعتباراً من تاريخ 21 / 11 / 1442 هـ، الموافق 01 / 07 / 2021 م، 5/ القطاعات الواقعة في مناطق، (القصيم، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل) تنقل اعتباراً من تاريخ 26 / 03 / 1443 هـ، بتاريخ 01 / 11 / 2021 م، ثانياً: تحصل الشركة على جميع استحقاقاتها مقابل خدماتها في مواعيدها المحددة من المشتركين وفق الجدول الزمني لكل قطاع، ثالثا: تصدر قرارات وزارية مستقلة لنقل الممتلكات والتزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة بتلك القطاعات، ويتم التنسيق بين الشركة والجهات المختصة بالوزارة لتحديد الممتلكات وآلية نقلها، رابعاً: تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية عند الاقتضاء لإنفاذ ما جاء في هـذا القرار، خامسا: يحل هذا القرار محل القرار رقم (١٤٤٢/١/٦٣٧١٧) بتاريخ 29 / 01 / 1442 هـ، فيما يتعلق بالقطاعات الواردة في البند (أولا)، سادساً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمـن يـلـزم لتنفيذ، والعمـل بموجبه) ا.هـ وبسؤال الطرفين عما ورد في البند (ثالثا) من القرار المذكور وهل صدر قرار مستقل يتضمن نقل جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة في القطاع الجنوبي ؟ فأجاب وكيل المدعى عليه قائلاً: لا تعلم موكلتي عن صدور قرار بهذا الشأن، وأجاب وكيل المدعية بمثل ذلك، وبناء عليه رأت الدائرة الكتابة إلى وزارة (...) للإفادة عن صدور قرار مستقل يتضمن نقل جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة في القطاع الجنوبي، ثم إنه وقبل اعتماد الدائرة لمحضر الجلسة تبين أن وكيل المدعية قدم طلبا عبر النظام بعد انعقاد الجلسة وقيد برقم (4410030063) وجاء فيه ما نصه: (أرفق لفضيلتكم القرار الوزاري المتعلق بنقل جميع حقوق والتزامات الدولة التعاقدية في المديريات العامة لخدمات (...) في القطاع الجنوبي) ا.هـ، وأرفق بالطلب نسخة من القرار الصادر من وزير (...) برقم (22013/1/1443) في 15 / 01 / 1443 هـ، والمتضمن ما نصه: (إن وزير (...) وبناء على الصلاحيات المخولة لها واستنادا إلى قرار مجلـس الـوزراء رقم (5) بتاريخ 12 / 01 / 1429 هـ، القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة (...) ومنحها صلاحية توفير وتقديم جميع خدمات قطاع (...) وقطاع (...) وتجميع (...) ومعالجته التابعة لهذه الوزارة على أسس تجارية سليمة، وأن تنقل جميع حقوق الدولة وممتلكاتها والتزاماتها المالية والتعاقدية ذات العلاقة إلى الشركة وفق المراحـل الـتي تحددها الوزارة، على أن تتولى الوزارة الإشراف على قيام الشركة بأداء خدمات تلـك القطاعات وفقاً لنظامها الأساس والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (٤٥ ١٤٤٠/۱/۸٧٩٠) بتاريخ 02 / 09 / 1440 هـ، القاضي بالموافقة على نقـل جميع حقوق الدولة وممتلكاتها فيما يتعلق بتلك القطاعات إلى الشركة، بالإضافة إلى نقل جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة بتلك القطاعات وفق خطة تعدها شركة (...) ويعتمدها وزير (...) بالتنسيق مع الجهات المعنية عند الاقتضاء، والقرار الوزاري رقم (١٤٤٢/۱/۱۳۷۱۷) بتاريخ 29 / 01 / 1442 هـ، المعدل بالقرار رقم (١٤٤٢/١/٢٤٢٨٦٣) بتاريخ 25 /04 / 1442 هـ، بشـأن اعـتـمـاد الخطة الزمنية لدمج القطاعات إلى الشركة، ولما تقتضيه مصلحة العمل، يقرر ما يلي: أولا: نقل جميع حقوق والتزامات الدولة التعاقدية في المديريات العامة لخدمات (...) في مناطق (عسير، وجازان، ونجران، والباحة) والواردة في البيانات (المرفقة) بهـذا القرار إلى شركة (...) اعتباراً مـن تـاريخ 21 / 11 / 1442 هـ، الموافـق 01 / 07 / 2021 م، ثانيا: تقوم الوزارة بعمل الترتيبات اللازمة لتحويل الضمانات البنكية المرتبطة بمـا ورد في البيان المشار إليه في البند (أولا) لصالح شركة (...)، ثالثا: تقوم لجنة الإشراف على تقييم الأصول المشار إليها بالفقرة (5) من قرار المجلس الاقتصادي الأعلى (سابقا) رقم (۲۷/۸) بتاريخ 11 / 08 / 1429 هـ، بتحديـد الحقوق والالتزامات التي تحول إلى الشركة، رابعا: تقوم شركة (...) بتسجيل قيمة ما ورد ذكره في البند (أولا) في سجلاتها بعد اعتماد توصية لجنة الإشراف على تقييم الأصول المشار إليها في البند (ثالثاً)، خامساً: يبلغ هذا القرار لشركة (...)، ولكافة الجهات المعنية لتنفيذه والعمل بموجبه. والله الموفق) ا. هـ، وبناء عليه رأت الدائرة العدول عن إجراء الكتابة إلى وزارة (...) وأغلق محضر الجلسة بذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 09 / 03 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة وجرى سؤال المدعي وكالة عن تقديم المستخلص النهائي فأجاب قائلًا: تم تقديم المستخلص النهائي في مرفقات القضية هكذا أجاب وطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها أن يقدم جوابه الموضوعي عن الدعوى خلال عشرة أيام ففهم ذلك وعلى وكيل المدعية تقديم رده على الإجابة خلال عشرة أيام واستعد به وطلب وكيل المدعية المداخلة فقرر قائلًا: إن ممثل المدعى عليها سبق أن ذكر بأنه ليس لديه جواب موضوعي وهذه عادتهم وسيقومون بتقديم الإجابة في يوم الجلسة وأطلب تطبيق المقتضى النظامي في الإمهال هكذا قرر. فجرى إفهامه بأن إدارة الجلسات وتقدير منح المهل من عدمها شأن تختص بتقدير الدائرة وفقًا للأنظمة وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر. وفي تاريخ 23 / 03 / 1444 هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه:" تم التواصل مع وزارة (...) لطلب مستندات المشروع المتعلق بالدعوى بصفتها هي المشرفة على تنفيذ المشروع واستلامه وصرف المستحقات للمقاول (المدعية)، وبالاطلاع على ما زودتنا به الوزارة من مستندات يتبين أن قيمة المشروع هي (771،600) سبعمائة وواحد وسبعون ألف وستمائة ريال سعودي، كما أن الوزارة زودتنا بخطاب صادر بتاريخ 11 / 12 / 1437 هـ، من إدارة الأمن الصناعي بالمديرية (...) بمنطقة (...)، يفيد بمراجعة المستخلص الختامي ومطابقته مع نصوص الاتفاقية المبرمة مع شركة (...) للحراسات الأمنية المدنية الخاصة، وإحالته إلى الإدارة المالية بوزارة (...) للتدقيق والمراجعة النهائية وصرف المستخلص (مرفق1)، عليه تم صرف مبلغ (771،600) سبعمائة وواحد وسبعون ألف وستمائة ريال سعودي إلى المقاول استناداً للبيان الصادر من الشؤون المالية بوزارة (...) (مرفق2)، مما يعني بأن ما تطالب به المدعية من مبالغ غير صحيح، وأن الوزارة قد قامت بصرف جميع مستحقات المشروع للمدعية، عليه وبناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها لطلباتها الواردة في صحيفة الدعوى، كما نطلب من فضيلتكم الحكم على المدعية بدفع أتعاب التقاضي للحد من إقامة الدعاوى الكيدية" ا.ه وفي تاريخ 07 /04 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: " أتقدم بهذه المذكرة الجوابية نيابة عن موكلتي المدعية/ شركة (...) للمقاولات رداً على جواب المدعى عليها الموضوعي في الدعوى رقم (439160988) وتفصيلها كالتالي: أولاً: فيما يتعلق بدفع المدعى عليها بأن قيمة المشروع هي (771،600)ريال فقط، وأنه تم سداده... فأجيب عنه بما يلي: أ/ قيمة المشروع: تمت ترسية منافسة تنفيذ عملية توفير عناصر حراسات أمنية على محطات (...) ب(...) مع المدعى عليها، بموجب خطاب الترسية رقم (592/72015/1436) وتاريخ 13 / 08 / 1436 هـ، بمبلغ وقدره (771،600)، سبعمائة و واحد وسبعون ألف وستمائة ريال (مرفق١)، لمدة ستة أشهر، من تاريخ 13 / 08 / 1436 هـ، إلى 13 / 02 / 1437 هـ، ثم تم تمديد المنافسة لمدة مماثلة قدرها ستة أشهر، وبمبلغ مماثل قدره (771،600)، بموجب خطاب التمديد رقم (27/72010 /1437) وتاريخ 20 / 02 / 1437 هـ، (مرفق2)، من تاريخ 14 / 02 / 1437 هـ، إلى 13 / 08 / 1438 هـ، علماً بأن هذه المرفقات سبق تقديمها في لائحة الدعوى. ب/ الدفع بالسداد: إن المستندات المقدمة من المدعى عليها سبق أن قامت موكلتي بتقديمها في لائحة الدعوى ولا تثبت قيام المدعى عليها بالسداد حيث إن سداد المستحقات في المشاريع يكون إما بشيك مصرفي باسم موكلتي أو حوالة بنكية والمدعى عليها لم تقدم أياً من ذلك ولن تستطيع تقديم ما يثبت لعلمها بأن سداد هذه المستحقات لم يتم وقد دفعت المدعى عليها بهذا الدفع في مشروع مشابه (...) وألزمتها الدائرة بتقديم ما يثبت السداد إما بشيك مصرفي أو حوالة بنكية (مرفق3) حيث إن المستندات المقدمة من المدعى عليها سبق أن تقدمت بها في لائحة دعواي حيث إن هذه المستندات تثبت تنفيذ الاعمال تمهيدا لصرفها، ومما يثبت ذلك إضافة الى ما سبق ذكره هو محضر نقل هذا العقد من وزارة (...) إلى المدعى عليها شركة (...) وقد أثبت في المحضر بإقرار طرفيه بمبلغ (734،857) مما يثبت صحة ما دفعت به بأن المستندات المقدمة لا تثبت صرف المبالغ (مرفق4) ولكن إمعاناً بالإضرار في موكلتي والمماطلة في الدعوى، تدفع بذلك، وحيث إن موكلتي قامت بتنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها وتخلفت المدعى عليها عن سداد قيمة المستخلصات (مرفق5)، الموضحة في الجدول التالي: المستخلص رقم (١) بمبلغ (771،600) ريال، المستخلص رقم (٢) بمبلغ (771,600) ريال، إجمالي المستخلصات بمبلغ (١،٥٤٣،٢٠٠) مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائتان ريال، أطلب الحك بما ورد في لائحة الدعوى" ا.ه وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة بتاريخ 15 / 04 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ما قدمه الطرفان رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بالمستحقات المالية الناشئة عن أعمال المدعية في مشروع (...) على محطات (...) ب(...) لمدة اثنا عشر شهراً، وقدَّمت سنداً لدعواها خطاب الترسية رقم (592/72015/1436) في 13/08/1436هـ، وخطاب التمديد رقم (27/72010 /1437) في 20/02/1437ه، ومستخلص أعمال المشروع رقم (1) للفترة من تاريخ 14/08/1436ه وحتى تاريخ 13/02/1437ه، ومستخلص أعمال المشروع رقم (2) للفترة من تاريخ 14/02/1437ه وحتى تاريخ 12/08/1437ه، ولكون هذه المستندات مشتملة على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة رقم (29) من نظام الإثبات ولم يعرض على الدائرة ما يلغي اعتبارها، وأما عن دفع المدعى عليها بانتفاء صفتها في هذه المطالبة فإن الثابت للدائرة انعقاد صفتها بمقتضى القرارات الصادرة من وزير (...) برقم (242863/1/1442) في 25/04/1442هـ ورقم (22013/1/1443) في 15/01/1443هـ والمرصودة بنصها في وقائع الحكم، وأما عن دفع المدعى عليها بسداد وزارة (...) لمبلغ المستخلص رقم (1) فإن هذا الدفع جاء خالياً من الإثبات المعتبر على حصول السداد وتسليمه للمدعية، وعن أتعاب المحاماة ولظهور المماطلة من المدعى عليها في أداء حقوق المدعية الناشئة عن هذا المشروع، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي تغرمها المدعى عليها جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية من ذلك لمبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال وتقضي به وتسقط ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغا قدره (١.٥٤٣.٢٠٠) مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفاً ومائتي ريال فقط. ثانياً: مبلغا قدره (50.000) خمسون ألف ريال فقط عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430564428 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439160988 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص مطالبة وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (١،٥٤٣،٢٠٠) ريال، تمثل المستحقات عن الأعمال المنفذة من تنفيذ عملية توفير عناصر (...) على محطات (...) بالإضافة الى (٥٠٠،٠٠٠) ريال أتعابا للمحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغا قدره (١.٥٤٣.٢٠٠) مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفاً ومائتي ريال فقط. ثانياً: مبلغا قدره (50.000) خمسون ألف ريال فقط عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن هناك قصور في تسبيب واستناد الحكم حيث حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (1,593,200) مليون وخمسمائة وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتا ريال علماً أن المدعى عليها لم تقم بتسليم المشروع إلى المدعية ولم تشرف عليه آنذاك، بل أن القرار الوزاري الذي استندت عليه الدائرة في تسبيب حكمها جاء واضحاً بأن تنتقل العقود من تاريخ 21/ 11/ 1442هـ وقد تم الانتهاء من المشروع محل الدعوى بتاريخ 13/ 08/ 1437هـ بالإضافة الى الدائرة أهملت البينة المقدمة من المدعى عليها على سداد المبالغ وهي بيان المنصرف" الصادر من وزارة (...) والممهور بتوقيع وختم المدعية، وهو دليل قطعي على صحة استلامها لما تدعيه في هذه الدعوى، كما أن جميع المستخلصات المقدمة من المدعية، ممهورة بختمها فقط، وليست مختومة من قبل وزارة (...) وهذا مخالف لما جرى عليه العمل في جميع العقود والمستخلصات في المشاريع المماثلة، حيث إن المستخلصات المقدمة في هذه الدعوى غير مكتملة الأركان والشروط، وذلك لكونها غير معتمدة اعتماداً نهائياً من وزارة (...) واستناداً إلى الأمر السامي رقم ٣٤٦٦٨ وتاريخ 26/ 08/ 1435هـ القاضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بأعمال (...) و (...) وربط صرف المستخلصات الختامي بتقديم إخلاء طرف من أمانة المنطقة، وتقدمت المدعية بدعواها بعد مضي أكثر من خمس سنوات من انقضاء المشروع، وتأخرها في إقامة الدعوى دليل على أنها تسلمت كامل المبالغ المتفق عليها وليس لها في ذمة المدعى عليها أو وزارة (...) أي مبالغ إضافية، وانهى اعتراضه بأن المدعى عليها لا تعد مماطلة أو ممتنعة عن أداء الحق، وبذلك فإنها معفاة من الحكم عليها بأتعاب المحاماة لأن المشروع قد بدأ قبل تأسيسها ودمج مديرية (...) ب(...) بها إضافة لذلك فإن المستأنف ضدها لم تقدم ما يثبت صحة مطالبتها بمبلغ أتعاب المحاماة، وعلى فرض صحة المطالبة التي تدعيها المستأنف ضدها فإن طلب أتعاب المحاماة سابق لأوانه، كما أنه لا يمكن الجمع بين طلبات لا رابط بينها في دعوى واحدة استناداً لما نص عليه نظام المحاكم التجارية ونظام المرافعات الشرعية، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفى بذلك ثم اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف وكيل المدعى عليها يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً أما من حيث الموضوع فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في 22 / 04 / 1444هـ القاضي بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغا قدره (١.٥٤٣.٢٠٠) مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفاً ومائتي ريال فقط. ثانياً: مبلغا قدره (50.000) خمسون ألف ريال فقط عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.