حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430610243

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430610243

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470252580لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430610243 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٢٥٢٥٨٠لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز الرياض، وموطنه الرياض وحالتها غير سارية خلال الفترة من ١٤٣٨/٠٢/٢٦هـ إلى ١٤٤٨/٠٦/١٦هـ، ونطاقه المكاني القصيم، بنسبة عمولة (١٠%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: تم فسخ هذا العقد بحكم المحكمة التجارية بالرياض رقم (٤١٨٠٣٣٧) بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ والمؤيد من دائرة الاستئناف التجارية الثالثة بالصك رقم (٤٣٧٢٣٨٨٢٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٥هـ وفيه: (حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/١١/١٧هـ الصادر في القضية رقم (٤١٨٠٣٣٧) لعام ١٤٤١هـ القاضي بما يلي: (أولاً: ثبوت فسخ عقد الامتياز التجاري بين المدعية شركة (...) سجل تجاري (...) والمدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) اعتباراً من ٢٠١٩/٠٨/٠٨م). وانتهى إلى طلبه بإلزام المدعى عليها بـمبلغ (٩٩٧،٨٧٣) تسعمائة وسبعة وتسعون ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال بناءً على الحكم القضائي المذكور في لائحة الدعوى، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ صك حكم. ٢/ خطابات. وبقيد الدعوى قضية بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعواه ؟ أجاب قائلاً: أطلب التعويض عن تكاليف تجهيز المحل محل الدعوى حيث تكلفت موكلتي بمبلغ إجمالي وقدرهـ:(٩٩٧،٨٧٣) تسعمائة وسبعة وتسعون ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي علماً أن هذا المحل عند فسخ العقد بحوزة موكلتي، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـمبلغ (٩٩٧،٨٧٣) تسعمائة وسبعة وتسعون ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال تعويضاً لموكلته عن فسخ عقد الامتياز المبرم بين موكلته وبين المدعى عليها وذلك أن موكلته تحملت تكاليف تجهيز المحل بمبالغ يصل مجموعها (٩٩٧،٨٧٣) ريال. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولأن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها، سيما وقد أقر وكيل المدعية أن المحل الذي يطلب التعويض عنه بحوزة موكلته عند فسخ الامتياز، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) رقم الهوية (...) ضد المدعى عليها شركة (...) رقم الهوية (...)، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430610243 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٢٥٢٥٨٠لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في إنه صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز الرياض، وموطنه الرياض وحالتها غير سارية خلال الفترة من ١٤٣٨/٠٢/٢٦هـ إلى ١٤٤٨/٠٦/١٦هـ، ونطاقه المكاني القصيم، بنسبة عمولة (١٠%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: تم فسخ هذا العقد بحكم المحكمة التجارية بالرياض رقم (٤١٨٠٣٣٧) بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ والمؤيد من دائرة الاستئناف التجارية الثالثة بالصك رقم (٤٣٧٢٣٨٨٢٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٥هـ وفيه: (حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/١١/١٧هـ الصادر في القضية رقم (٤١٨٠٣٣٧) لعام ١٤٤١هـ القاضي بما يلي: (أولاً: ثبوت فسخ عقد الامتياز التجاري بين المدعية شركة(...) سجل تجاري (...) والمدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) اعتباراً من ٢٠١٩/٠٨/٠٨م). وانتهى إلى طلبه بإلزام المدعى عليها بـمبلغ (٩٩٧،٨٧٣) تسعمائة وسبعة وتسعون ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال بناءً على الحكم القضائي المذكور في لائحة الدعوى، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ صك حكم. ٢/ خطابات. وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ برفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة صك الحكم تقدم بتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية طلب فيها: إلغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها بتسليم استحقاق المدعية (٩٩٧،٨٧٣) ريال قيمة الخسائر التي بناء عليها جرى اتفاق الطرفين على الفسخ الذي ألزم به الحكم القضائي، وإلزام الشركة المدعى عليها بتكاليف مكتب المحاماة ومقدارها (١٠٠،٠٠٠) ريال،... فإن الطلب منصب على: أن اتفاق الفسخ بين طرفي الدعوى قد تضمن إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي المدعية عن (الخسائر) التي تحملتها بسبب عقد الامتياز المفسوخ، وليس على أضرار خارج اتفاق الفسخ. واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في ٢٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٤-٥-١٤٤٤هـ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث