حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430581504
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470321617/1444
رقم الحكم:4430581504
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321617 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430581504 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢١٦١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر فيها طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أكد ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٠،٠٠٠) ستون ألف ريال، تمثل المتبقي من رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه بتاريخ ٣/٢/١٤٤٣ه، بإجمالي قدره (٤٠٠،٠٠٠) أربعمائة ألف ريال للمضاربة به في مجال توريد عدادات كهرباء لمنطقة جازان، وقد استلم موكله مبلغا قدره (٣٤٠،٠٠٠) ثلاثمائة وأربعون ألف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أقر بصحة العلاقة وذكر بأن العقد استبدال عدادات، وأنه استلم رأس المال عام١٤٤١هـ، وأنه تم تسليم كامل رأس المال بموجب شيك مسحوب باسم ابن المدعي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة دفع بأن الشيك لتعامل آخر، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم كشف عن كامل التعاملات والمبالغ المسلمة والمستلمة وارفاق مستنداتهم على ذلك خلال خمسة أيام فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة أن وكيل المدعي قدم كشف للتعامل لم تستطيع الدائرة الاطلاع عليه لوجود خلل تقني فأفهمته الدائرة بإعادة إرفاقه، كما أشارت الدائرة لعدم تقديم المدعى عليه ما استمهل لتقديمه فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بالالتزام بما طلب منهم وتقديمه خلال خمسة أيام وإلا فإن الدائرة ستفرض غرامة مالية على غير الملتزم فاستعدا بذلك. ثم تقدم المدعي ببيان أجمل فيه المبالغ المسلمة للمدعى عليه والمستلمة منه بشأن العقدين، وأرفق حوالات بنكية، كما تقدم المدعى عليه بكشف حساب بنكي وبيان بشأن مشروعي (...)والمدينة، وقد تضمن أن المبالغ التي تم تحويلها إلى حساب(...) بلغت (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف لمشروع (...)، أما المبالغ التي تم تحويلها إلى حساب (...) و(...) فهي (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف لذات المشروع. وفي جلسة ٢٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وفيها قررا الاكتفاء وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بحضورهما أصالة في الجلسة القادمة فاستعدا بذلك، ثم طلب المدعي وكالة بريد الدائرة الإلكتروني لتقديم مذكرته الختامية. ثم وردت للدائرة عدة مستندات شملت صكوك أحكام أرفقت بملف القضية الإلكتروني. وفي جلسة ٩/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها طلبت الدائرة من المدعى عليه يمينه على كون الشيك المسلم للمدعي بمبلغ قدره: (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال هو عن رأس مال العقد محل الدعوى، فأداها قائلًا: (والله العظيم الذي لا إله غيره أن الشيك الصادر مني بمبلغ قدره: (٤٠٠.٠٠٠) ريال، والمُقر باستلامه من قبل المدعي هو عن رأس مال العقد محل الدعوى والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال؛ ذكر أنها تمثل المبلغ المتبقي من رأس ماله المسلّم للمدعى عليه والبالغ (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال للمضاربة به في مجال توريد عدادات كهرباء لمنطقة جازان، ولما أقر المدعى عليه بصحة العلاقة التعاقدية واستلام رأس المال المذكور، إلا أنه دفع بأنه سلّم المدعي كامل رأس ماله بموجب شيك، وقد أقر المدعي باستلامه الشيك المذكور إلا أنه دفع بأن الشيك خاص بتعامل آخر، ولما لم يقدم بينة على كون الشيك للتعامل الآخر المذكور، وكانت اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، ورأت الدائرة قوة جانب المدعى عليه في كون الشيك للعقد محل الدعوى-سيّما أنه الباذل للمال-، وجهته بأداء اليمين، فأداها على الوجه المذكور بوقائع الدعوى، مثبتاً تعلق الشيك المذكور بالتعامل محل الدعوى؛ عليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم: (٤٤٧٠٣٢١٦١٧) لما هو موضح بالأسباب.