حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430847098

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470249157/1444
رقم الحكم:4430847098
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470249157 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430847098 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470249157 لعام 1444ه المدعي: سلطان سعدي جاري العمري المدعى عليه: ياسر هلال بن حسين البو حسن الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/ رزان مشعل القرافي، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (441342234) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (20%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (60,900) ستون ألفًا وتسعمائة دولارًا أمريكيًا، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة محفظة الاستثمار)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئًا، ونشاط الشراكة إدارة المحفظة وتشغيلها في سوق الأسهم الأمريكي، وقد بدأت الشراكة في 08/07/1443هـ الموافق 09/02/2022م، والشركة حاليًا منتهية بسبب التفريط في رأس المال واستغلاله وقيام المدعى عليه بإعطاء شخص آخر كافة بيانات المحفظة وخسارة رأس المال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وختمت وكيلة المدعي صحيفة دعواها بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (60,900) ستون ألفًا وتسعمائة دولارًا أمريكيًا، وحالة رأس المال في الوضع الحالي (خسارة رأس المال بالكامل)، وأرفق ما رأته سندًا لدعواها من 1/ رسائل عبر الجوال (تليجرام) 2/ كشف حساب مصدق من مصرف الراجحي، 3/ بيان من شركة موبايلي بالمكالمات، 4/ شهادة الشهود، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 15/04/1444هـ، حضر طرفا الدعوى أصالة، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، أفهمت المدعي بتقديمها مفصلة من خلال النظام خلال ثلاثة أيام من تاريخه، على أن يقدم المدعى عليه جوابه في الجلسة القادمة، وفي تاريخ 18/ 04/ 1444هـ، قدم المدعي أصالة مذكرة أفاد فيها: تم الاتفاق مع المدعى عليه شفهيًا عن طريق الاتصال ببرنامج التليجرام، حيث يملك المدعى عليه قنوات توصية أسهم بالسوق الأمريكي، وتم الاتفاق مع المدعى عليه بإدارة المحفظة وتشغليها والمضاربة بها في السوق الأمريكي، وذلك مقابل (20٪) من الأرباح له، والباقي للمدعي مع شرط المحافظة على رأس المال وتسلم الأرباح يوم الجمعة نهاية تداول الأسبوع، وتم تسليم اليوزر والباسورد، وكان بالمحفظة مبلغ (57100) دولارًا أمريكيًا، وقام المدعى عليه بتشغيلها في الأسبوع الأول، وتم جني أرباح (3800) دولارًا أمريكيًا، وقام المدعي في يوم الجمعة حسب الاتفاق بإرسال أتعاب المدعى عليه بنسبة (20٪) وكان المبلغ (2850) ريالاً سعوديًا، حسب الإيصال المرفق، وفي الأسبوع الثاني قام المدعى عليه بإرسال رسالة نصية للمدعي: (سلطان لا تدخل المحفظة إلا بعد يومين)، وعند سؤال المدعي لماذا؟ أجاب بأن شخص من الأشخاص الذين يديرون المحفظة تسبب بخسارة لك، حيث قام المدعى عليه بتسليم المحفظة لشخص لا يعرفه المدعي ومن غير إذن منه، وقال المدعى عليه أنا قادم نهاية الأسبوع أتحاسب معك لا تشيل هم المحفظة حقك محفوظ لدي بالكامل، إذا أردت شيك أو كاش، وعند الدخول للمحفظة وجد المدعي رصيد المحفظة (1500) ألف وخمسمائة دولارًا، وعند سؤال المدعي للمدعى عليه ماذا حصل؟ قال: حقك محفوظ وستستلم حقك كاملاً، وبعدها قام بالمماطلة، ثم قام بحظر المدعي في التليجرام، ولا يقوم بالرد على جواله، ثم تقدم المدعي بقضية للمحكمة العامة كما هو موضح بالصك المرفق، وتم الحكم عليه برد رأس المال (57100) دولارًا أمريكيًا، وتم نقض الحكم لعدم الاختصاص، وفي جلسة 06/05/1444هـ، حضر طرفا الدعوى أصالة، وبسؤال المدعي عن تفصيل دعواه فأحال على السابق، وبعرضه على المدعى عليه، أجاب أولاً/ بناء على ما ادعى به المدعي فإنه لم يتم الاتفاق الذي ذكره بين الطرفين،.وتصحيحًا لما هو فيه من حرج وادعاء، فقد سبق وكان المدعي متواجد مع المدعى عليه بالقناة التعليمية، وقد سبب لنفسه خسارة، وأخذ لدى المدعى عليه استشارة من واقع تجربته وخبرته في السوق، وكان بين الطرفين اتصال بالتليجرام، والقناة لها رسوم، وتم دفع رسومها سواء من جهة المدعى عليه أو جهة أحد المشرفين الذين يعملون مع المدعى عليه في نفس القناة، ولذلك كان هناك حوالة بنكية، ثانيًا/ ما تم وضعه من صور محادثات فذكر المدعى عليه بأنها لا تمت له بصلة، ولا يملك لا أرضًا ولا سيارة من أجل بيعها مثلما ذُكر، والصور هذه يستطيع أي شخص أن يفعل مثلها بكل بساطة وسهولة، وتم التحقق من قبل الجهات المختصة ولم يتم إدانة المدعى عليه بها، ثالثًا/ المرفقات وبعض الصور من حساب المدعى عليه أو من القناة الخاصة به لا يعلم ما سببها؟ ثم إن المدعى عليه يعلم كمتداولين أن ما يضعه أي محلل وفق شروط وإخلاء مسؤولية هو عن قراءة فنية تحليلية للسوق واجتهاد، والكل يتعرض للربح والخسارة، ولا يعني أن يضع اللوم على المدعى عليه لدخول المدعي قناته، فلم يجبره أحد، ولدى المدعى عليه تكملة في الجلسة صوتيًا، وسألت الدائرة المدعى عليه هل تم الاتفاق مع المدعي على إدارة المحفظة؟ فأنكر ذلك، وبسؤاله عن المبلغ الذي استمله من المدعي وقدره (2850) ريالاً، فأجاب بأنه قيمة دخوله في القناة والاستشارة، وبعرضها على المدعي أصالة، أحال على ما قدمه من المرفقات وعلى صك الحكم من المحكمة العامة وشهادة والشهود، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وفي جلسة 25/05/1444هـ، حضر المدعي أصالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، أفهمت المدعي بمثول شهوده في الجلسة القادمة، بناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 03/06/1444هـ، حضر طرفا الدعوى أصالة، ثم مثل أمام الدائرة الشاهد/ عايض مريزيق عايض العتيبي، وبسؤاله عن علاقته بالأطراف، فذكر بأنه لا تربطه بالمدعى عليه أي علاقة، وأما المدعي فصديق، وبعد تذكيره بعظم الشهادة شهد قائلاً: (بأني حضرت في بيت المدعي وجرى اتصال بين المدعي والمدعى عليه عبر برنامج التليجرام والمكنى (بأبي عمار) وسمعتهم اتفقوا على أن يدير المدعى عليه محفظة المدعي مقابل أرباح مع ضمان رأس المال، وكان في المحفظة مبلغًا وقدره (57.000) دولار أمريكي)، وبعرضها على المدعى عليه أنكرها، ثم مثل أمام الدائرة الشاهد/ علي سعدي جاري العمري، وبسؤاله عن علاقته بأطراف الدعوى، فذكر بأن المدعي شقيقه، ولا تربطه بالمدعى عليه أي علاقة، وبعد تذكيره بعظم الشهادة شهد قائلاً: (بأني حضرت في شقة المدعي وجرى اتصال بين المدعي وأبو عمار (المدعى عليه) وسمعتهم اتفقوا على أن يدير المدعى عليه وكان في المحفظة مبلغًا وقدره (57.000) دولار أمريكي، مقابل أرباح يحولها المدعي للمدعى عليه نهاية كل جمعة بنسبة (20%) من قيمة الأرباح مع الاحتفاظ برأس المال)، وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر الشهادة، ثم وجه سؤال للشاهد، كيف عرف بأنه هو الذي تواصل مع المدعي، فأجاب الشاهد: (بأنه بعد المشكلة تواصلت مع المدعى عليه وعرف بنفسه ووعد برد المبلغ)، ثم أبرز المدعى عليه مذكرة نصها: (أولاً/ توجد علاقة أخوية بين المدعي وأحد الشهود، ولما قرره أهل العلم لا يجوز أن تقبل شهادة من يجر لنفسه نفعًا أو يدفع عنها ضرًا، إضافة إلى أنه لا معرفة له بالشهود سابقًا، وما ادعاه بالعقد والاتفاق لا يبنى بمثل ما ادعاه، إلا إن كان الأمر كما يراه المدعى عليه من محاولة تعويض نفسه بما تسبب به لنفسه من خسارة، وجعل الأمر على عاتق المدعى عليه بسبب انضمامه معه بالقناة والقناة تعليمية وبقراره وملئ إرادته، ثانيًا/ ما أرفقه المدعي من صور محادثات ضعيفة من جوانب كثيرة، منها عدم ثبوت صاحبها، وعدم وجود تاريخ أيضًا لها لو لاحظ فضيلتكم ذلك، ثالثًا/ صور حسابه ورصيده كل هذي الأمور لا توجد بها أي إدانة تجاه المدعى عليه، فهو يستطيع إدخال وإخراج المبلغ من حسابه، وأيضًا يستطيع الشراء والبيع من حسابه، وختم المدعى عليه مذكرته بطلب إنصافه ورد دعوى المدعي، والتعويض عن ما سببه له من تكاليف قضائية وتكاليف محاماة، وبعرضها على المدعي استمهل للرد، وذكر بأن لديه أسئلة يريد استجواب المدعى عليه، فأفهم بإرفاقها من خلال النظام خلال يومين من تاريخه، على أن يجيب عليها المدعى عليه بعد ذلك خلال يومين، وفي تاريخ 05/ 06/ 1444هـ، قدم المدعي أصالة مذكرة أفاد فيها: أولاً/ فيما يخص شهادة الأخ لأخيه: (وشهادة الأخ لأخيه جائزة) قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة)، روي هذا عن ابن الزبير وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، فما دفع به المدعى عليه من عدم جوازها فغير صحيح، ثانيًا/ فيما يخص صور المحادثات: يفيد المدعي أنه قد تم إرفاق المحادثات سابقًا، فمنعًا للتكرار يطلب من فضيلتكم الرجوع إليها، كما يوضح لفضيلتكم بعض النقاط التي أشار إليها المدعى عليه: 1/ عدم ثبوت ملكية الصور للمدعى عليه: إن رابط القناة باسم المدعى عليه، وأيضًا الصورة المرفقة لدى فضيلتكم توضح بأن اسمه في قناة التليجرام مطابقة لاسم المدعى عليه الموجود في بيانات القناة المملوكة له، 2/ عدم وجود تاريخ في المحادثة: يفيد فضيلتكم بأن تاريخ المحادثة لم يظهر بسبب أن تصوير المحادثة كان في نفس اليوم، وقد كان ظاهرًا في المحادثة كلمة (اليوم)، كما يفيد فضيلتكم بأنه في جلسة المحكمة العامة الأولى بتاريخ 17/10/1443هـ، ذكر المدعى عليه بأنه لم يسبق الاتفاق مع المدعي، وأنكر وجود أي تواصل، كما ذكر في جلسة المحكمة العامة الثانية بتاريخ 21/10/1443هـ، بأنه لا يوجد لديه قناة تليجرام، ولم يتواصل معه المدعي، وقد ناقض أقواله اليوم بأن لديه قناة في التليجرام، وأن هناك اتفاق مسبق على استشارة خاصة، كما ناقض أقواله في وجود تواصل مع المدعي عن طريق التليجرام، وهذا ما تثبته البينات المرفقة، وختم المدعي مذكرته بنفس الطلب الوارد في صحيفة الدعوى، وفي جلسة 18/06/1444هـ، حضر طرفا الدعوى أصالة، ثم ذكر المدعى عليه بأنه لم يتمكن من إرفاق رده من خلال النظام، ثم أبرزه ونصه: (أولاً/ بخصوص رد المدعي عن شهادة أخيه وأنها جائزة، فأهل العلم لم يتفقوا على ذلك بعدم وجود البينة على شهادته ولا إثبات لها، ثانيًا/ بخصوص صور المحادثات سبق وأن تم إرفاق ذلك، والرد على النقطة رقم (1) بخصوص القناة، فالاسم ليس اسم المدعى عليه، ويستطيع أي شخص أن يكون بالاسم هذا، ويكون الفرق في حرف واحد، (2) أفاد المدعى عليها بأنه يعمل كغيره في السوق، ولم يعرف المدعي في أول جلسة، لأن المدعى عليه لا يعرف أسماء الأشخاص جميعهم الذين يتعامل معهم لكثرتهم، ولعدم وجود أسمائهم بالتليجرام، وليس القصد إنكار معرفته بالمدعي، فالمدعى عليه يعرفه عن طريق التليجرام وليس بالواقع، حتى وإن عرفه فهو لا يعرف من هو تحديدًا، أو أن هذا الشخص بالتحديد من أخذ استشارة لديه هو من رفع القضية)، وبعرضها على المدعي قرر اكتفاءه، كما قرر المدعى عليه الاكتفاء، بناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة 10/07/1444هـ، حضر المدعي أصالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، أفهمت المدعي بأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى، فقرر رفض توجيهها، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه برد مبلغ (57.100) دولار أمريكي، والذي يمثل المبلغ الذي سلّمه المدعي للمدعى عليه لأجل استثماره في سوق الأسهم الأمريكية والذي فرّط المدعى عليه في حفظه، ولما كان من البيّن إنكار المدعى عليه لدعوى المدعي وعدم استلامه أية مبالغ من المدعي، والدائرة في سبيل الفصل في النزاع فتأملت ما قدّمه المدعي لإثبات دعواه فلم تجد فيها ما تقوي جانبه، حيث استند على رسائل الجوال والتي أنكرها المدعى عليه، ومن المقرر نظامًا أن الدليل الرقمي له حكم الإثبات بالكتابة كما نصّت على ذلك المادة (55) من نظام الإثبات، وقد نصّت المادة (29) من ذات النظام على أن المحرر العادي يُعدّ صادراً ممن وقع عليه ما لم ينكر صراحة؛ وعليه فلا يمكن الاستناد عليه في ظل إنكار المدعى عليه له، وأما شهادة الشهود فعلى فرض صحتها فليس فيها ما يقطع أن الاتفاق كان مع المدعى عليه؛ وذلك أنهما ذكرا أن الاتفاق جرى عبر اتصال من خلال برنامج (التلجرام) ولم يشاهدا المدعى عليه وإنما بنوا ذلك على وصف المدعي، وأما الحوالة البنكية والمتضمنة تحويل المدعي للمدعى عليه مبلغًا وقدره (2.850) ريال فقد أفصح المدعى عليه أنها مقابل تقديم استشارة في حين ذكر المدعي أنها مقابل أتعاب المدعى عليه لقاء استثمار الأسبوع الأول، والبيّن عدم تقديم المدعي بينة على أصل التعامل ابتداءً؛ وعليه أفهمت الدائرة المدعي بأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى، بعد عجزه عن تقديم بينةً على دعواه، عملاً بحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي واليمين على من أنكر) رواه البيهقي، فرفض توجيهها، مما تنتهي معه الدائرة على رفض هذه الدعوى. نص الحكم: فلهذا الأسباب حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430847098 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470249157 لعام 1444ه المدعي: سلطان سعدي جاري العمري المدعى عليه: ياسر هلال بن حسين البوحسن الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية الثانية ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 11/10/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها المدعي أصالة (المستأنف) سلطان بن سعدي بن جاري العمري بالهوية رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (المستأنف ضده) ياسر بن هلال بن حسين البوحسن بالهوية رقم (...) وقررت الدائرة فتح الرافعة، حيث اكتفى الطرفان بما قدماه، وتمسكا به، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه من المدعية المتضمن بيان أوجه الاعتراض موضوعاً، حيث نرفق لفضيلتكم الحكم رقم 447190727 وتاريخ 19/01/1444هـ الصادر من الدائرة العامة الثامنة بالمحكمة العامة بالأحساء، والذي تم نقضه شكلاً لعدم الاختصاص، حيث أنه قد ورد في ذلك الحكم إقرارات من المدعى عليه نتمسـك بها عملاً بنص المادة 14 فقرة (1) من نظام الاثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) واستئناساً بهذا الحكم وتمسكاً بما ورد فيه من اقرارات على لسان المدعى عليه نستهل اعتراضنا وفيه: نتمسك في بداية اعتراضنا بالنقاط المؤثرة والمؤدية الى ظهور الحق موضوع الدعوى والتي لم تقم الدائرة حاكمة الدعوى بالوقوف عليها بشكل موصل لتصور الدعوى والفصـل فيها، وحيث أن الحكم على الشيء فرع من تصوره، فإننا وعلى ذلك نوضح للدائرة ما يلي: 1- قناة التيليجرام بالمسمى (abo_amaaaaar): ورد في صك الحكم رقم447190727 وتاريخ 19/01/1444هـ نصاً (وبسؤال المدعى عليه عن مسمى القناة الخاصة به في التليجرام أجاب بقول: ليس عندي قناة في برنامج التليجرام هكذا أجاب) وهنا ورد في جواب المدعى عليه (النفي المطلق) لوجود أي قناة له على تليجرام في حين أنه أمام فضيلتكم قد ذكر نصـاً (فقد سبق وكان المدعي متواجد مع المدعى عليه بالقناة التعليمية وقد سبب لنفسه خسارة وأخذ لدى المدعى عليه استشارة من واقع تجربته وخبرته في السوق وكان بين الطرفين اتصال بالتيليجرام) وعلى ذلك واعمالاً للمادة 20/2 من نظام الاثبات نتوجه للمدعى عليه بالاستفسار التالي- لماذا أنكر المدعى عليه تماماً وجود أي قناة له في التليجرام حسب صك الحكم الصادر من المحكمة العامة ثم ناقض نفسـه واقر بوجود القناة والتواصل هنا،ما هو معرف القناة التي ذكرها في جوابه؟ وكيف كان الاتصال بين الطرفين هل عن طريق التليجرام ام عن طريق هاتف جوال، وما هو رقم هاتف الجوال ان كان التواصل من خلاله؟ إذ إن إنكار المدعى عليه المطلق في الصك السابق بعدم وجود أي قناة له، ثم اقراره أمام فضيلتكم مع تحريف بعض الكلم عن مواضعه يحيل الى ان المدعى عليه يكذب في احدهما، والكذب هنا يؤدي الى ثبوت الحق المدعى به وظهوره لفضيلتكم، حيث أن الكذب هنا قرينة على تهرب المدعى عليه من الإقرار، ولو انه صادق فيما أجاب به لما كذب وانكر واقعة أمام المحكمة العامة ثم جاء واقر بها امام المحكمة التجارية، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف، والحكم مجدداً بالمبلغ المدعى به، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلمَّا كانت حقيقةُ طلبِ المدَّعي هي المطالبة بإعادة رأس المال في المضاربة التي يدَّعيها-محل الدعوى-، وحيث أنكر المدعى عليه شراكة المدَّعي، وعدم استلامه أيَّ مبالغ منه، وحيث إنَّ الدائرة مُصدرة الحكم قد مضتْ في نظر موضوع الدعوى، والفصل فيها، قبل ثبوت الشراكة بين الطرفين، وكان يلزم المدَّعي ابتداءً إثبات الشراكة المدعى بها قبل المطالبة برأس المال، ذلك أنَّ الحقوق مطلوبة، وليست محمولة، وعليه فإنَّ مطالبة المدَّعي – محل الدعوى- برأس مال المضاربة التي يدعيها سابقةٌ لأوانها قبل ثبوت أصل الشراكة بين الطرفين، ولمَّا كان من المقرر فقهاً أنَّه: (إذا سقط الأصل سقط الفرع) مما يجعل مطالبةَ المدَّعي بإعادة رأس المال حَريَّةً بعدم القبول قبل إثباتِ قيام الشراكة ابتداءً بين الطرفين، والذي كان ينبغي على المدَّعي المضي في إثباتها – إن صحت- وتحصيلها أولاً بسبق اللزوم، قبل المطالبة برأس المال، لذا وتأسيساً على ما تقدم ؛ فإن الدائرة واستناداً إلى المادة (78/3) من نظام المحاكم التجارية تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية المؤرخ في 22/7/1444هـ في القضية رقم 4470249157 والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز أحمد العمير

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث