حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430613130
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449050183/1444
رقم الحكم:4430613130
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050183 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430613130 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٠١٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١.١٦٠.٢٩٨) ريال، عبارة عن المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في أعمال ردم وتسوية وترطيب ودمك حيث بلغت تكلفة الأعمال (١.٥٨١.٥٥٠) ريال سددت المدعى عليها منها (٤٢١.٢٥٢) ريال والمتبقي هو مبلغ المطالبة وذلك بموجب العقد المؤرخ في ١٤٤٢/٩/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٤/٢٠م وبموجب أمر شراء رقم (FK-PO-٢١-٠٥٨٨) وأمر شراء رقم (FK-PO-٢١-٠٥٨٩) ، كما تطلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٦.٠٣٠) ريال هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات أحال فيها وكيل المدعية على صحيفة الدعوى واستمهل وكيل المدعى عليها للجواب وتبادل الطرفان المذكرات، وفي جلسة ١٤٤٤/٥/١١هـ حضر وكيل المدعي/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه - (...) - بموجب الوكالة رقم (...) ، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن جوابه عن مذكره المدعى عليها فأجاب بأنه يحيل إلى ما قد ، كما اكتفى وكيل المدعى عليها بما قدم، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته أوامر الشراء المشار إليها بعاليه والممهورة بختم الطرفين، كما قدم مجموعة من الفواتير المستلمة من المدعى عليها، كما قدم مطابقة رصيد مؤرخة في ٢٠٢١/٩/٣٠م بمبلغ قدره (١.١٦٠.٢٩٨.١٠) ريال وهي ممهورة بختم المدعى عليها. وأجاب وكيل المدعى عليها بإنكاره الدعوى لعدم وجود مستند معتمد بين الطرفين ولتأخر المدعية في تسليم الأعمال مع عدم تقديمها ما يثبت تسليم الأعمال، كما أجاب عن الفواتير بأنها مستلمة من موكلته وغير معتمدة من مدير المشروع، كما أجاب على مطابقة الرصيد بأنها إجراء مالي فقط ولا يعني استحقاق المدعية للمبلغ إلا بعد صدور خطاب تسليم الأعمال الموقع من مدير المشروع كما هو متفق عليه في العقد. وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ولما ذكره وكيل المدعى عليها من استلام موكلته للفواتير ومصادقتها على مطابقة الرصيد، ولما جرى عليه التعامل بين التجار من اعتبار مطابقة الرصيد بمنزلة المخالصة النهائية بين الطرفين لبيان المستحقات المالية، وحيث صادقت المدعى عليه على استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة المذكور في مطابقة الرصيد، عليه فإن ما دفع به وكيل المدعى عليها من وجود تأخير في تسليم الأعمال أو عدم موافقة مدير المشروع محله سابق للمطابقة وعليه فليس للمدعى عليها الاحتجاج بذلك بعد أن أقرت على نفسها بالمديونية متجاوزة هذا الشرط، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ المطالبة للمدعية، وأما مطالبة المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي فلم تقدم للدائرة ما يثبت أنها قد غرمت مالا في سبيل إقامة هذه الدعوى، وعليه إن الدائرة ترفض هذا الطلب؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد - سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.١٦٠.٢٩٨) مليون ومائة وستون ألفا ومائتان وثمانية وتسعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430613130 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٠١٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بدعوى موكلته حيث تطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١.١٦٠.٢٩٨) ريال، عبارة عن المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في أعمال ردم وتسوية وترطيب ودمك حيث بلغت تكلفة الأعمال (١.٥٨١.٥٥٠) ريال سددت المدعى عليها منها (٤٢١.٢٥٢) ريال والمتبقي هو مبلغ المطالبة وذلك بموجب العقد المؤرخ في ٠٨/٠٩/١٤٤٢ه ، الموافق ٢٠/٠٤/٢٠٢١م ، وبموجب أمر شراء رقم (FK-PO-٢١-٠٥٨٨) وأمر شراء رقم (FK-PO-٢١-٠٥٨٩) ، كما تطالب بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٦.٠٣٠) ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية السابعة أصدرت حكمها المؤرخ في ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه ، والقاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد - سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.١٦٠.٢٩٨) مليون ومائة وستون ألفا ومائتان وثمانية وتسعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه بأن ما اعتمدت عليه الدائرة في حكمها على مطابقة الرصيد المرفق بالدعوى ، وبيان ذلك أن هذا إجراء مالي من قبل موكلته وهو لا يعني استحقاق المدعية بالمبلغ المدعى به بل أنه لا يعني إقرار موكلته بذلك المبلغ كما أوردته الدائرة ، والصحيح أنه يعني استلام الخطاب الموجه لموكلته ولا يتم اعتماده إلا بعد صدور خطاب تسليم الاعمال الموقع من قبل مدير المشروع والذي يثبت إنجاز الأعمال المتفق عليها بين الطرفين بناء على العقد المبرم بين الطرفين ، والأمر الآخر مخالفة المدعية للعقد المبرم بين الطرفين حيث أنها لم تقم باعتماد فواتير الاعمال المقدمة من قبلها من قبل مدير المشروع ، و ما أقدمت عليه المدعية من عدم اعتمادها للأعمال من قبل مدير المشروع يعد تفريطاً منها في حفظ حقوقها علاوة على عدم التزامها بالعقد المبرم والقاعدة (الغنم بالغرم) وكما أن التفريط موجب للضمان فالتفريط يعني التضييع والتقصير في أداء الحق والقيام بالواجب وعليه فإن موكلته قامت بحفظ حقوقها تجاه المدعية وأنه لا يتم الصرف إلا باعتماد تلك الفواتير من قبل مدير المشروع حسب العقد المبرم بين الطرفين لقاعدة المفرط أولى بالخسارة، وختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم محل الاعتراض ، ورد دعوى المدعية لما ورد من أسباب ولمخالفة المدعية بنود العقد المبرم بين الطرفين، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤هـ، بحضور طرفي الدعوى ، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية في الفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية ووفق الاعتبارات اللازمة لقبوله، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم ، إذ لامسوّغ لما تتعلل به المستأنفة حيال مطابقة الرصيد فأعراف التجار مستقرة على كون المصادقات تأكيداً على استحقاقات الذمم، لذا وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد - سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.١٦٠.٢٩٨) مليون ومائة وستون ألفا ومائتان وثمانية وتسعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.