حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430621361
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470628345/1444
رقم الحكم:4430621361
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470628345 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430621361 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٨٣٤٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن (أجهزة الكترونية متمثلة في مشغلات عالية الجودة وشاشات وخوادم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م بثمن إجمالي قدره (١٥٢,١٤٥.٠٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي سدد منه (١٣١,٤٣٠.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٧١٥) عشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: عرض سعر وفواتير ومستند استلام البضاعة فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية(...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبالاطلاع على خانة التبليغات تبين عدم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم قرر وكيل المدعية ترك هذه الدعوى لكون المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة وأرفق سند الحوالة، وعليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٧١٥ ريال) يمثل قيمة توريد أجهزة الكترونية، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث قرر وكيل المدعية ترك الدعوى وأقر بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة؛ ولنص المادة (٩٢) من نظام المرافعات على: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.) عليه فقد ثبت للدائرة ترك المدعية لدعواها. نص الحكم: ثبت للدائرة ترك المدعية للدعوى، وبالله التوفيق.