حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430560685

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449006467/1444
رقم الحكم:4430560685
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449006467 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430560685 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٦٤٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى بالمحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقدت موكلته مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في شغل يد، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١٠/٣هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٩٢,٤٢٦.٥٠) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون ريال و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٩٢,٤٢٦.٥٠) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون ريال و خمسون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢٢٥,١٥٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وخمسون ريال، والمتبقي (١٦٧,٢٧٦.٥٠) مائة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال و خمسون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (١٦٧,٢٧٦.٥٠) مائة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال و خمسون هلله. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وقد أحيلت هذه الدعوى إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة عدة جلسات منها الجلسة المنعقدة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ هـ وملخصها: فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها ما قد طلب منه أجاب بأنه يطلب مهله أخيرة، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ وملخصها: جواب عن رد المدعى عليها في الدعوى رقم (٤٤٩٠٠٦٤٦٧) أولاً: ما ذكره المدعى عليه وكالة من الدفع الشكلي فغير صحيح، فالدعوى محررة وفق المطلوب نظاما وبصورة واضحة ومحققة للمقصود. ثانياً: غير صحيح ما ذكره من استلام موكلته للموقع بتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤٢هـ وعليه إثبات ذلك وتقديم بينته عليه، والصحيح أن موكلته استلمت الموقع وبدأت العمل بتاريخ ٣/ ١٠/ ١٤٤٢هـ وسبب تأخير تسليم الموقع أن المدعى عليه لم يقم بحفر القواعد اللازمة لكي يستلم موكله عمل الانشاء. ثالثاً: ما ذكره من كون إجمالي الكميات ٢١٦٦ متر فغير صحيح، والصحيح ما ذكرناه في الدعوى. رابعاً: زعم المدعى عليه وكالة أن موكله قد أرسلت لموكلته إنذارا وخطابات بخصوص تأخير التنفيذ، وهذا غير صحيح اطلاقا، فلم تتأخر موكلته عن التنفيذ أصلا، ولم تتلق أي خطاب ولم تستلم أي انذار من قبل المدعى عليها. خامساً: قامت موكلته بتنفيذ العمل وفق العقد، ولما تقدمت بالمستخلص النهائي أخذت المدعى عليها بالمراوغة واختلاق الأعذار ومن ذلك عدم تحملها لضريبة القيمة المضافة، مع العلم أنها سبق وأن دفعت بعض المستخلصات المضمنة ضريبة القيمة المضافة، وفق الاتفاق على ذلك وبرفقه ما يثبت دفع المدعى عليه للضريبة بخصوص هذا العقد مرفق (١). وردت مذكرة من (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤ ونصها: حيث إن لائحة الدعوى المقدمة من المدعي جاءت مقتضبة ومجملة، خلافاً لمقتضى نص المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية. وحيث أن المدعي قد خلط- تقصيراً أو تقصُّداً- في لائحته بين علاقتين عقديتين ربطته بالمدعى عليه، خلطاً جوهرياً يتعذر معه إعداد جواب ملاقٍ لبنود اللائحة، وحيث أن الجواب على اللائحة يرتبط شكليا وموضوعيا بلائحة الدعوى ذاتها. نطلب إلزام المدعي بتحرير لائحة دعواه وفاقاً للأصول. وبالتناوب، فإن المدعى عليه سيقدّم الجواب، وعلى الوجه الآتي: ثانياً: في وقائع الجواب ١. أبرم المدعى عليه (المجاوب) مع المدعي (المجاوب عليه) عقد تنفيد أعمال العظم بدون المواد بتاريخ الأثنين: ١٠/٧/١٤٤٢هـ، الموافق: ٢٢/٢/٢٠٢١م. للقيام بأعمال الهيكل الإنشائي (العظم) دون المواد لمبنى إداري عدد (٢). في مدينة الرياض بحي (...) ، وهذا ثابت من خلال مقدمة العقد المرفق صورة عنه (مرفق رقم ١). والبند ثانياً، تحت عنوان: نطاق العمل. و ٢. إلتزم المدعي (المجاوب عليه) بتنفيذ العمل خلال مدة (٣) ثلاثة أشهر، وهذا ثابت بصريح العبارة الواردة في الفقرة (١) من البند (سادسا) من العقد المرفق صورة عنه. ٣. تسلم المدعي (المجاوب عليه) الموقع وبدأ العمل بتاريخ: ٢٣/٧/١٤٤٢هـ، الموافق: ٧/٣/٢٠٢١م. وليس بتاريخ: ٣/١٠/١٤٤٢هـ، الموافق ١٥/٥/٢٠٢١م، كما أورد المدعي في لائحته. ٤. موعد إنجاز العمل وتسليمه هو تاريخ: ٢٧/١٠/١٤٤٢هـ، الموافق: ٨/٦/٢٠٢١م. وليس بتاريخ: ١/٢/١٤٤٣هـ، الموافق: ٨/٩/٢٠٢١م، كما أورد المدعي في لائحته. ٥. تم الاتفاق على أن تكون إجمالي الكميات للمشروع هو (٢٢٢٢) م٢. وهذا ثابت بصريح العبارة الواردة في الفقرة (٧) من البند (سادسا) من العقد. وليس (٢٥١٨م٢) كما أورد المدعي في لائحته. ولمّا كان العقد قد لحظ في الفقرة (٧) من البند سادساً: أن المعتمد عند نهاية المشروع هو (التمتير) النهائي على الطبيعة. وبحسب (تمتير) المدعي نفسه فإن إجمالي كميّات المشروع هي (٢١٦٦) م٢ فقط. ٦. قيمة الأعمال المطلوب إنجازها- على افتراض إنجازها كاملة في مواعيدها وبالمواصفات المتفق عليها- هي: (٢٩٩,٩٧٠) مائتان وإثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالات، وهي حاصل: ٢١٦٦م٢ × ١٣٥ ريال للمتر. وردت مذكرة من(...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢ وملخصها: أولاً: ذكر وكيل المدعية في صحيفة الدعوى أن مدة تنفيذ (العمل هي ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/١٠/٠٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٥م وإذا سلمنا جدلاً- وهو ما لا تسلم به المدعى عليها- بصحة التاريخ المزعوم، فإن الواجب هو أن إنجاز العمل وتسليمه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م وليس كما ذكر وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م، وتجدون أن هذا التلاعب بالتواريخ والمدد يعد مظهراً من مظاهر عدم تحرير الدعوى. ثانياً: إن ما أوردته المدعية من أن استلام الموقع للبدء بالعمل كان بتاريخ ٣/١٠/١٤٤٢هـ، هو زعم غير صحيح. وتبين المدعى عليها: ١- أن عبء إثبات تاريخ تسليم الموقع يقع على عاتق المدعية نفسها. ٢- وبالتناوب فإن المدعى عليها قد سلمت الموقع للمدعية بتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٢هـ. ويؤكد ذلك: أ‌- الخطاب رقم ٢٠٢١٠١٣ المؤرخ في ١٤٤٢/٠٦/٠٣هـ، الذي وجهته المدعى عليها للمدعية، ويتضمن إنذارها بوجوب إنجاز العمل وتسليمه في مدة أقصاها ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ ومقتضى هذا الخطاب - الذي استلمته المدعية ووقعت عليه بالاستلام- يقطع بأن استلامها للموقع سيكون قطعاً قبل مدة في حدها الأدنى ثلاثة أشهر قبل تاريخ الخطاب الواقع في ١٤٤٢/٠٦/٠٩هـ. و ب‌- الخطاب رقم ٢٠٢١٠١٥ المؤرخ في ١٤٤٢/٠٦/٠٩هـ، الذي وجهته المدعى عليها للمدعية، ويتضمن عزم المدعى عليها اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في مواجهة المدعية لعدم إنجازها العمل وتسليمه في موعده، والمدعية استلمت هذا الخطاب ووقعت عليه بالاستلام. ٣- إن البند (ثامنا /١/ أ) من العقد يفيد بأن استلام المدعية للموقع يتم في غضون (١٥) يوما من تاريخ توقيع العقد الواقع في ١٤٤٢/٠٧/١٠هـ وإلا فمن حق المدعى عليه فسخ العقد وسحب المشروع، ولما كان العقد قائماً ولم تقم المدعى عليها بسحب المشروع من المدعية إعمالا لحكم الفقرة المنوَّه عنها، فإن مقتضى ذلك أن استلام المدعية للموقع كان قبل انتهاء مدة الـ (١٥) يوماً، أي أن الاستلام وقع في الفترة بعد توقيع العقد وقبل انقضاء مدة الـ (١٥) يوماً. ٤- بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨هـ، الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م، زار الموقع المهندس الاستشاري ووقع على محضر استلام أشغال أنجزتها المدعية نفسها. وهذا مُثبت بمحضر استلام رسمي موقع حسب الأصول. (مرفق نسخة من المحضر). ٥- إن القاعدة العامة تقضي بأنه ما لم يتفق الطرفان على تاريخ محدد للتسليم فيُعد تاريخ العقد هو تاريخ بدء التسليم، ويرى أن كل هذه البينات والقرائن تقطع بأن تاريخ استلام المدعية للموقع هو التاريخ الذي ذكرته المدعى عليها، وهو الواقع في ٢٣/ ٧/ ١٤٤٢هـ. ثالثاً: زعمت المدعية أن سبب تأخير تسليم الموقع هو أن المدعى عليها لم تقم بحفر القواعد اللازمة، ويرى أن هذا هذا مجرد ادعاء يعوزه السند، والغاية منه التهرب من المسؤولية النظامية التي ترتبت بسبب إخلالها بتنفيذ التزاماتها، ولو صح هذا الزعم لكان الواجب أصولاً إنذار المدعى عليها بتقصيرها في تنفيذ التزاماتها، وتقديم هذا الإنذار ضمن بينات المدعية. رابعاً: إن منازعة المدعية بإجمالي الكميات المنجزة، هي منازعة غير منتجة، إذ أن حسبة الكميات تعتمد، وفقاً لما نص عليه العقد على التمتير النهائي، وإن هذا العمل أنيط - وفقاً لما نص عليه البند سابعاً من العقد - بالمدعى عليها. خامساً: زعمت المدعية أنها لم تستلم أي خطاب أو أي انذار من قبل المدعى عليها، وترى أن هذا مجرد ادعاء يعزوه الدليل، ويخالف الواقع. فالحقيقة أن المدعية قد استلمت جميع الخطابات المرسلة إليها، الالكترونية والورقية. وقد كانت توقع على الأصل الورقي بالاستلام، وكانت تجيب عن بعض هذه الخطابات. ومن ذلك: ١- الخطاب رقم (٢٠٢١٠١٣) المؤرخ في ١٤٤٢/٠٦/٠٣هـ، الذي يتضمن إنذار المدعية بوجوب إنجاز العمل وتسليمه في مدة أقصاها ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ. وقد استلمت المدعية هذا الخطاب ووقعت عليه بالاستلام. ٢- الخطاب رقم (٢٠٢١٠١٥) المؤرخ في ١٤٤٢/٠٦/٠٩هـ، الذي يتضمن عزم المدعى عليها اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في مواجهة المدعية لعدم إنجازها العمل وتسليمه في موعده. وقد استلمت المدعية هذا الخطاب ووقعت عليه بالاستلام. و ٣- الخطاب رقم (٢٢٠٣٤٣) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ، الذي يتضمن إشعار المدعية بإيقاف العمل وفسخ العقد تطبيقاً للمادة (٨) من العقد. المدعى عليها اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في مواجهة المدعية لعدم إنجازها العمل وتسليمه في موعده، وقد أُرسل للمدعية عبر البريد الإلكتروني، إنفاذا لما نص عليه العقد. و سادساً: إن ما أوردته المدعية في (خامساً) هو مجرد كلام مرسل، يعوزه الدليل، وتعلم المدعية أن تسليم العمل بعد إنجازه وفقاً للمواصفات المتفق عليها له أصول ثابتة عند عرف أهل المهنة، وقد أشار إليها العقد. وهو ما لم تتقيد به المدعية. وتعلم المدعية كذلك أنها لم تسلِّم الأعمال المتفق عليها وفقاً للأصول حتى تاريخه، ونطلب قبول مذكرة الرَّد على الجواب المقدم من المدعية، وضمها إلى محاضر الدعوى. وردت مذكرة من (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ وملخصها: مذكرة رد:- ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن عبء إثبات تاريخ تسليم الموقع يقع على المدعية فغير صحيح، فالجاري عليه العمل ان محضر تسليم الموقع تعده مالكة المشروع أو المقاول الرئيسي عند التعاقد من الباطن، ولا يخفى ان مستندات المشروع والموقع كله باستلام المدعى عليها ويلزمها عند تسليمه لمقاول الباطن إعداد محضر التسليم، وهذا ما لم تقم به والسبب؛ تأخرها في تنفيذ ما يلزمها قبل تسليم الموقع، ومن ذلك صب القواعد والأعمدة، ولذلك فعلى المدعى عليها تقديم ما يثبت خلاف ما ذكرنا. ما ذكرته المدعى عليها من الخطابات التي تزعم توجيهها لموكلته – على الرغم من عدم صحتها وإنكار موكلته لها، حيث أنها صدرت بتواريخ سابقة لتاريخ التعاقد، ولا يخفى ان هذا دليل جلي على تخبط المدعى عليها، فإن موكلته تطلب من الدائرة ندب خبير للتحقق من تنفيذ العمل وحساب الكميات المنفذة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليها وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق مذكرته في خانه الطلبات بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٤ فعقب وكيل المدعية بأنها قد أرفق جوابه عليها بتاريخ ٢٢/٤/١٤٤٤، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم أمس ١١\٠٥\١٤٤٤هـ، وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهله للإجابة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ هـ، وملخصها: أولا: إن قواعد الإثبات وأصوله تقضي بأن عبء إثبات تاريخ تسلُّم الموقع يقع على عاتق المدعية نفسها، وأما بالنسبة لزعم المدعية بأن سبب تأخير تسليم الموقع هو أن المدعى عليها لم تقم بحفر القواعد اللازمة، فقد سبق الرَّد عليه في مذكرة الرَّد على الجواب فنحيل إليه منعاً للتكرار، ثانيا: واستطرادا فإن المدعية قد تسلّمت دفعة على حساب المشروع بتاريخ ٢٣\٩\١٤٤٢هـ، الموافق ٠٥\٠٥\٢٠٢١م، بمبلغ (١٥,٤٠٠) خمسة عشر ألف وأربعمائة ريال، نظير أعمال أنجزتها في المشروع نفسه (مرفق ١)،ثالثاً: وتوكيداً لما تقدم فإن الخطابات التي أرفقتها المدعى عليها في جوابها، تقطع بأن تاريخ استلام الموقع هو للمدعية بتاريخ ٢٣\٠٧\١٤٤٢هـ. أما الخطأ الذي ورد في مذكرة الجواب بشأن تواريخ هذه الخطابات، غلط مادي سببه الخلط بين التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي، ثم بين تواريخ هذه الخطابات من واقع هذه الخطابات نفسها على النحو الآتي: ١- الخطاب رقم (٢٠٢١٠١٣) وتاريخه: ٢٢\١٠\١٤٤٢هـ، الموافق ٠٣\٠٦\٢٠٢١م، ٢- الخطاب رقم (٢٠٢١٠١٥) وتاريخه: ٢٨\١٠\١٤٤٢ه، الموافق ٠٩\٠٦\٢٠٢١م، إنه بتاريخ ٠٨\٠٨\١٤٤٢هـ، الموافق ٢١\٠٣\٢٠٢١م، زار الموقع المهندس الاستشاري للجهة صاحبة المشروع ووقع على محضر استلام أشغال أنجزتها المدعية نفسها، وهذا مُثبت بموجب محضر استلام رسمي موقع حسب الأصول مرفق نسخة منه (مرفق ٢)، وعليه طلب قبول مذكرة الرَّد على الردّ المقدم من المدعية، وردّ دعوى المدعية، مع تضمينها النفقات وأتعاب المحاماة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠١ هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وحضرت المدعى عليها وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طُلب منه في خانه الطلبات بتاريخ ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ يوم أمس ٣٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ وبعرضه على وكيل المدعية، طلب مهلة، وأجابت لطلبه الدائرة، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها المحامي(...) ١٤٤٤/٠٥/٣٠هــ، وملخصها: أولاً: إن قواعد الإثبات وأصوله تقضي بأن عبء إثبات تاريخ تسلُّم الموقع يقع على عاتق المدعية، وقد سبقت الإشارة في الرد السابق للمدعى عليها إلى أن المدعية لم تقدم ما يُثبت خلاف هذا الأصل، لا باتفاق ولا عرف زعمت وجوده، ثانياً: إن العقد قد نص في الفقرة (سابعاً) التي جاءت بعنوان: (إنهاء الأعمال والاستلام والتسليم) على أنه: "يقوم الطرف الثاني بأشعار الطرف الأول خطياً بإنهاء الأعمال، يقوم الطرف الأول بإجراء التمتير النهائي وحساب ما للطرف الثاني وما عليه وتسليمه باقي مستحقاته". ولمّا كانت المدعية قد التزمت بموجب العقد الذي استندت إليه في دعواها بأعمال موصوفة ومحددة، وأنها لم تقدم بيّنة كافية موصلة لإنجازها هذه الأعمال. فتكون مطالبتها مردودة حُكماً، لكونها لا تستند إلى أساس. وتضيف المدعى عليها أن المدعية قد أقامت في مواجهة المدعى عليها دعوى برقم (٤٤٩٠٠٦٦٣٣) تاريخ ٠٤\٠١\١٤٤٤هـ، نظرتها المحكمة التجارية بالرياض، الدائرة الثامنة والعشرون، في عقد بناء سور يرتبط شكلاً وموضوعاً بموضوع الدعوى المنظورة، ولكون المدعى عليها لم تقدم البينة على تاريخ استلامها المشروع المنصوص عليه العقد، ولم تقدم البينة على إنجازها للأعمال المكلفة بها بموجب العقد نفسه، فقد حكمت الدائرة الموقرة بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣٠٠٣٥٨٧٢) بـ: (رفض هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب).. وقد صادقت محكمة الاستئناف الموقرة على هذا الحكم. (مرفق نسخة منه، المسلسل رقم ١). ثالثاً: لا تزال المدعية تسلك سبيل التشويش، ومن ذلك أنها تزعم وجود عرف يوجب على صاحب العمل إنذار المقاول إذا تأخر عن انجاز العمل، والأغرب أنها خلصت من هذا الزعم إلى نتيجة غير منطقية وهي أنه ما دامت المدعى عليها لم تنذر المدعية فتكون المدعية قد أنجزت الأعمال المطلوبة في وقتها!! وهذا القول والاستنتاج المبني عليه لا يعدو أن يكون تخرصات لا أساس لها. واستطراداً فإن المدعى عليها توضح لعدالتكم: ١- لا يوجد عرف يوجب إنذار المقاول إذا تأخر عن انجاز الأعمال، بل إن العقد هو الذي نص على ذلك صراحة في الفقرة (سادساً من العقد) وعنوانها: (المدة الزمنية لإنجاز المشروع وحساب الأعمال). ومما جاء فيها أنه: "للطرف الأول الحق في خصم تلك الغرامة من مستحقات المقاول دون الحاجة إلى تنبيه اخطار أو اتخاذ إجراء قضائي وبدون الحاجة إلى إثبات الضرر". والفقرة (ثامناً من العقد) وعنوانها: (أحكام عامة). ويظهر لعدالتكم أن هاتين الفقرتين قد تضمنت حقوقاً للمدعى عليها ووسائل لحماية حقها؛ لها أن تسلكها ولها أن تلتفت عنها. ولها كذلك أن تختار إعمال البنود (٢ & ٣ & ٤) من الفقرة (سادساً من العقد) التي أشارت إلى إنجاز الأعمال على حساب المدعية، واحتساب غرامات التأخير المقدرة بـ (٥٠٠) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير. وهو ما استقر عليه قرار المدعى عليها. أما تفسير المدعية لمقتضى قاعدة (السكوت في معرض الحاجة بيان) فهو تفسير فاسد لا يصح من أي وجه. ٢- وبالرغم مما تقدم فإن المدعى عليها- على خلاف مزاعم المدعية- قد أنذرت المدعية بموجب ثلاث خطابات، تم استلامها من المدعية وتوقيعاها على أصولها بالاستلام سندا للفقرة (تاسعاً) من العقد. وقد تم ارفاق نسخ منها مع جواب المدعى عليه وردودها السابقة. ولا يجدي المدعية نفعاً أن تنكر تسلُّمها للخطابات الواردة في البند السابق. وقد أرفقت المدعى عليها بردودها السابقة صوراً عن هذه الخطابات، وأرسلت نسخاً منها للمدعية!! ٣- ‏نص البند (أ/٤) من الفقرة (رابعاً) من العقد وعنوانها (التزامات الطرف الثاني)، على التزام المدعية بـ:" توفير عدد كافي من العمالة اللازمة لإتمام العمل في الوقت المحدد. وإذا تبين لمهندس الموقع عدم التزام الطرف الثاني بالعدد الكافي من العمالة يتم اخطاره، وإذا لم يستجيب يتم سحب العمل منه فورا". وإعمالاً لما تقدم فقد أخطرت المدعى عليها المدعية بعدم وجود عدد كافٍ من العمالة، وأنذرتها بموجب الخطاب رقم (٢٠٢١٠١٣) وتاريخ ٠٣\٠٦\٢٠٢١، أنه في حال عدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد سيتم تطبيق الجزاءات الواردة في البندين (سادساً و ثامناً من العقد). وقد تسلمت المدعية هذا الإخطار ووقعت على أصله بالاستلام (مرفق نسخة منه، المسلسل رقم ٢). وإنفاذا لمقتضى هذا الإخطار فقد اتبعت المدعى عليها خطابها السابق بخطاب آخر حمل الرقم (٢٠٢١٠١٥) وتاريخ ٠٩\٠٦\٢٠٢١، أكدت فيه نيَّتها تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في العقد المبرم مع المدعية. وقد تسلمت المدعية هذا الإخطار ووقعت على أصله بالاستلام (مرفق نسخة منه، المسلسل رقم ٣). في الطلب ولمّا كانت المدعية لم تُثبت حتى تاريخه إنجارها للأعمال المكلفة بها بموجب العقد الذي استندت إليه في دعواها!! وهي المُدعية والمكلفة نظاماً وأصولاً بإثبات مزاعمها. ولمّا كان جوابها وردّها على الجواب محض كلام مُرسل، يعوزه الدليل، ويتناقض مع مضامين الخطابات التي تحمل توقيعها على الأصول بالاستلام. فإن المدعى عليها- إذ تُكرِّر ما ورد في مذكراتها السابقة- تلتمس قبول مذكرة الرَّد على الردّ المقدم من المدعى عليها، وردّ دعوى المدعية، مع تضمينها النفقات والأتعاب. وردت مذكرة من وكيل المدعي (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧ هـ، وملخصها: ١- طلب المدعى عليها إثبات تسليم المشروع بعد إنجازه في غير محله و إقرار المدعى عليها بإن موكلته المدعية تأخرت في تسليم المشروع فهي لم تنازع في تسليمه بل تنازع في وقت التسليم وهذا إقرار ضمني باستلامها المشروع، فلا يقبل منها هذا الدفع بعد الإقرار. ٢- أما قول المدعى عليها بأنا موكلته تأخرت في تسليم المشروع فيرد عليه بأن المدعى عليها لم تعترض أثناء الفترة التي تدعي فيها التأخير أو الإخلال بالتنفيذ في المشروع وفق العرف السائد لدى شركات المقاولات أثناء التأخر في تنفيذ المشاريع بالإنذار للمتأخر بالخطابات وطرق المتفق عليها في التخاطب حسب المدد المتفق عليها وسكوت المدعى عليها وعدم المخاطبة يدل على رضاها كما بينت القاعدة الشرعية (السكوت في معرض الحاجة بيان)،كما أن دعواه بتسليم مبالغ وقدره (٢٨٢,٦٥٢) مائتان واثنان وثمانون ألف وستمائة واثنان وخمسون ريال مع فرض صحته يدعم ما يقول به من الرضا عن التأخير. ٣- ما ذكرته المدعى عليها من تسليم دفعة من الحساب فهذه هي الدفعة الأولى وقد أقرت موكلته باستلامها مبلغ وقدره (٢٢٥,١٥٠) مائتان وخمسة وعشرون ألف ومائة وخمسون ريال من أصل المبلغ المتفق عليه (٣٩٢,٤٢٦.٥٠) ثلاثمائة واثنان تسعون ألف وأربعمائة وستة وعشرون ريال وخمسون هللة شامل الضريبة المضافة، وهي تطالب بالمتبقي من المبلغ المستحق في المشروع و مقدار المطالبة (١٦٧,٢٧٦.٥٠) مائة وسبعة وستون ألف ومائتان وستة وسبعون ريال وخمسون هللة. ٤ - لم تزود المدعى عليها موكلته بصورة من الخطابات المذكورة إن وجدت أو صحت في المذكرة الجوابية وتأخيرها إرفاق الصور من باب المماطلة وإطالة أمد التقاضي لتضييع الحقوق وتحتفظ موكلته بحق الرد على المستندات المذكورة في المذكرة حال أرفقتها المدعى عليها في موقع وزارة العدل ناجز. وعليه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع ما يلزم ذمتها لموكلته وهو (١٦٧,٢٧٦.٥٠) مائة وسبعة وستون ألف ومائتان وستة وسبعون ريال وخمسون هللة، وسد باب المماطلة أمامها. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ ١٠/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ ١٤/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعي/(...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ هـ، وملخصها: ما قدمته المدعى عليها من مستندات تدعي فيها بأنها خطابات إنذار تم التوقيع عليها من قبل المدعيه تبين بطلانها من عدة أوجه:- أ- لم يذكر فيها اسم المستلم ولا صفته. ب - التوقعين المنسوبة للمستلم من واقع النظر إليها متشابهة نسبياً لا متطابقة. ولابد من نسبتها لشخص بعينه حتى يتسنى لنا مطابقة التوقيع لدى الجهات المعنية. نص البند ثامناً من العقد في فقرته (ج) ما نصه (بعد ثلاثة تنبيهات من قبل المهندس المشرف للطرف الثاني بخصوص انخفاض جودة تنفيذ الأعمال في المشروع أو مخالفتها للعقد أو المخططات أو المواصفات.) ولم تقم المدعى عليها بإرفاق تنبيه واحد صحيح وإنما تحاول جاهدة بالكذب والتزوير وتلفيق المستندات ونسبتها لموكلتي هرباً من دفع مالزم ذمتها من مستحقات موكلتي. لم تقدم المدعى عليها ما يثبت تقصير موكلتي أو سحبها للمشروع أو بيان مدة التأخير والخصم الواقع على هذه المدة وهذا دليل على عدمه وسكوتها عن الخلل سواء في التنفيذ أو التأخير - إن وجدا - فهو رضى منها. خاصة أنها شركة ولا يخفاها مثل هذه الخطابات ولا هذه الإجراءات في إنجاز أعمالها. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه/ (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٤ هـ، وملخصها: ردَّا على رّدود المدعية، المتضمنة ادعاءها بطلان المستندات المنوه عنها في المذكرة السابقة، فإن المدعى عليها تشير إلى ما يلي: ١- ينبغي المدعية أن تتحلى بأدب الخصومة، فلا تتهم المدعى عليها بالكذب، وهو اتهام يضعها تحت طائلة العقاب. فضلاً عن أنه لن يُسعفها في التملُّص من مسؤولياتها النظامية، ولن يعفيها من تقديم الدليل على تاريخ استلام المشروع، وإنجاز العمل المطلوب منها وتسليمه وفق الأصول. ٢- إن المستندات التي تدعي المدعية بطلانها موقعة من مشرف العمال التابع لها، الذي كان يمثلها في موقع المشروع، وهو الذي كان يوقع بالتوقيع ذاته على المستخلصات. وهو نفسه الذي وقع على تعهد رسمي في مركز الشرطة في النظيم بعدم الدخول للموقع وعدم التعرض للعمال وتهديدهم بالتوقف عن العمل، وتبدي المدعى عليها استعدادها لإثبات أي مستند تقدمت به في حال طعنت المدعية به وفقاً للأصول، ووافقت هيئة المحكمة على ذلك، دون تكرار الردود، ولماّ كانت المدعية لم تثبت دعواها وفاقاً للنظام والأصول، وكل ما تفعله هو مجرد تكرار لادعاءات يعوزها السند، وتفتقر إلى الدليل. وإذ تكرر المدعى عليها ما سبق، فإنها تكتفي بما قدمت من مذكرات وردود، ونرجو وضع حد لهذه الردود الفارغة التي لا تستند إلى مسوغ، ويعوزها السند النظامي، وتخالف الأصول. ونلتمس الحكم بردّ دعوى المدعية، مع تضمينها النفقات والأتعاب. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه، كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وقد ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد رفضت اعتماد المستخلص محل الدعوى، فعقب وكيل المدعى عليها بأن المدعية لم تقم بإتمام الاعمال وتعثرت في انجاز ما طلب منها وترتب على ذلك عليها عدد من الغرامات ولم تقم المدعية بتقديم خطاب إنهاء الاعمال وفق البند السابع، وعليه فأن المدعى عليها تطلب رد الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث كان جواب وكيل المدعى عليها في أن المدعية لم تقم بإتمام الأعمال وتعثرت في انجاز ما طلب منها وترتب على ذلك عليها عدد من الغرامات، وتأسيساً على الوقائع سالفة البيان ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن المستخلص غير مذيل ومعتمد من المدعى عليها، وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين ولم تقم المدعية بتقديم خطاب إنهاء الاعمال وفق البند السابع وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض، الامر الذي تنهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٩٠٠٦٤٦٧) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث