حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630119397
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670088771/1446
رقم الحكم:4630119397
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670088771 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630119397 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٨٧٧١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد (٤) (مواد غذائية متفرقة)، بثمن إجمالي قدره (٥٩,٢١٠.٤٧) تسعة وخمسون ألف ومائتان وعشرة ريال وسبعة وأربعون هللة، سدد منه (٤٠,٣٣٧.٠٣) أربعون ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال وثلاثة هللات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضائع لمنتجات غذائية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٨٧٣.٤٤) ثمانية عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال وأربعة وأربعون هللة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محررات عادية متمثلة في حساب الاستاذ على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٨م، والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها والمتضمن أن الرصيد بمبلغ (١٨,٦٦٩.٥٧) ثمانية عشر ألف وستمائة وتسعة وستون ريال وسبعة وخمسون هللة، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٢/٠٩هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر نظام أبشر، وقد جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند عليها في الدعوى؟ فأجابت قائلة: بينتي كما يلي: (مطابقة الرصيد مختومة من قبل المدعى عليها)، وبسؤالها عما تود إضافته؟ قررت الاكتفاء، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغ (١٨,٨٧٣.٤٤) ثمانية عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال وأربعة وأربعون هللة، لقاء توريد مواد غذائية، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن المدعية وكالة قدمت بينتها المتمثلة بحساب الاستاذ المؤرخ في ٢٠٢٢/٠١/٠٨م، والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها والمتضمن المصادقة على الرصيد بمبلغ (١٨,٦٦٩.٥٧) ثمانية عشر ألف وستمائة وتسعة وستون ريال وسبعة وخمسون هللة، وبما أن ما قدمته المدعية وكالة من بينة لها حجيتها المعتبرة، استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية للمبلغ الوارد في منطوق الحكم، وأما ما زاد عنه، فإن المدعية وكالة لم تقدم بينة يمكن الأخذ بها، فتنتهي معه الدائرة إلى رفضه، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (١٨,٦٦٩.٥٧) ثمانية عشر ألف وستمائة وتسعة وستون ريال وسبعة وخمسون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.