حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430630108
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470028115/1444
رقم الحكم:4430630108
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470028115 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430630108 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٨١١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة(.......) المدعى عليه: (.......) الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة .......) سجل تجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليه (........) سجل مدني رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه " إنه بتاريخ ١٤٢٩/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٤٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا ريال سعودي. -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٥٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ثمانية وثلاثون قيمتها (٤٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣١/٠٧/٢٦هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٩/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٩/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/١٩م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٩/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/١٩م حتى ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م." وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة عن البينة على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهورا بختم المدعى عليها وختم الغرفة التجارية وقد افاد المدعي وكالة بأن لديه كشف حساب وبسؤاله هل هو مذيل بختم أو توقيع للمدعى عليها فأجاب قائلاً ليس مذيلاً بختمها ولا توقيعها فأفهمتها الدائرة بأن البينة غير موصلة وليس للمدعية إلا يمين المدعى عليه فأجاب قائلاً لا مانع لدي من طلب يمين المدعى عليه ورفعت الجلسة. وفي تاريخ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر المدعي وكالة (.......) سجل مدني رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليها أصاله(.......) سجل مدني رقم: (...)، وبسؤال المدعى عليه أصاله عما استمهل من أجلة قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الساده المحكمة التجارية. المحترمين فضيلة القاضي. المحترم بخصوص قضيتنا مع شركة الجبر للسيارات والمقامة ضدنا… نحب ان نرد عليها ونوضح بعض الأشياء المهمة.ف بالرجوع الى اوراقنا القديمة التي تخص معاملة تقسيط السيارة (تيدا) موديل (٢٠٠٨) اسود لوحه رقم(.......)كنا نعتقد انها من شركة(......) وهاذا كان خطاً منا لقدم موضوعها. وبعد الرجوع للأوراق تبين انه صحيح لقد قامت مؤسستنا في عام ٢٠٠٨ بشراء السيارة بنظام التقسيط من شركة (......)ولقد قمنا بسداد الأقساط لمده تقارب ١١ او ١٢ شهراً تقريباً وبعدها توقفنا عند السداد لمدة ٤ اشهر وقامت الشركة ممثله بشركة الجبر للسيارات او من يمثلها بسحب السيارة من امام مكتب المؤسسة.ولقد قمت شخصياً بمراجعة الشركة لكي نتفاهم على استرجاع السيارة ودفع جزء من الأقساط لكن لم نصل لحل. وهم بعد مراجعتي لهم لم يقوموا باي اتصل لنا ونحن لم نراجع في الموضوع من وقتها. حتى رفعت هذه القضية)، وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلاً السيارات لم تسحب ولا تزال تحت تصرف المدعى عليه هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه الديك بينه على أن المدعية قامت بسحب السيارات فأجاب قائلاً ليس لدي بينه وكان هذا الشي متعارف عليه حيث كانت المدعية تملك مفتاح للسيارات هكذا أجاب، وبعرضها على المدعي وكاله أجاب قائلا لدي ما سيضيفه الجلسة القادمة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر المدعي وكالة (......) سجل مدني رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصاله (......) سجل مدني رقم: (...)، وبسؤال المدعى وكالة عمّا استمهل من أجله قدّم التقرير الصادر من الإدارة العامة للمرور يتضمّن اسم المستخدم الفعلي للسيّارة وبعرض ذلك على المدعى عليه أصاله أجاب قائلاً أن الرخصة منتهية من عام ١٤٣٢هـ والسيّارة قد تم سحبها كما هو متعارف عليه سابقاً في حال عدم السداد يتم سحب السيارة هكذا أجاب وبسؤال أطراف الدعوى هل لدى احد منكم إضافة فأكتفى كل منهم بما تم تقديمه سابقاً وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٤٢٠٠٠ ريال والذي يمثل قيمة أجرة سيارة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه عقد الإيجار المنتهي بوعد التملك الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهور بختم المدعى عليها وختم الغرفة التجارية وحيث أقر المدعى عليه بصحة التعامل مع المدعية ودفع بكون العقد شراء تقسيط والسيارة قد جرى سحبها من المدعية وقد ضعف جانب المدعى عليه في دفعه بما قوبل به من بينة تتمثل في موضوع العقد وعجزه عن إحضار بينة دالة على سحب المدعية للسيارة محل الدعوى ينضاف إليه تقوي جانب المدعية بما قدمت من تقرير صادر من الإدارة العامة للمرور والذي تضمن اسم المستخدم الفعلي للسيّارة وهو المدعى عليه ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(......) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(......)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (.....)