حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430609667
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470122380/1444
رقم الحكم:4430609667
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470122380 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430609667 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٨٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للخضار وللفواكه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خضروات من (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢١م بثمن إجمالي قدره (٦٤٩,٢٤٥.٥٦) ست مئة وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال و ستة وخمسون هللة،سدد منه (٥٦٤,١٤٩) خمس مئة وأربعة وستون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢- أضرار تقاضي متمثلة بالآتي:١-امتناع المدعى عليه من السداد مما أدى إلى اللجوء لمحاسب قانوني.٢-أتعاب مكتب محاماة.وطالب بـإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٨٥,٠٩٧) خمسة وثمانون ألفًا وسبعة وتسعون ريال،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤١,٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- تقرير المحاسب القانوني.٢- سند قبض بتاريخ ٩/١١/١٤٤٣هـ بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) أحدى عشر ألف وخمسمائة ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن المدعي لايستحق المبلغ المطالب به في الدعوى نظراً لكون جميع مستحقات المدعي جرى توفيتها ولم يبقى له في ذمتنا شيء. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الجواب عن الدعوى أجاب قائلاً: اطلب مهلة للجواب والاطلاع على المستندات والدعوى فأفهمته الدائرة بمراجعة أمانة السر بالدائرة لاستلام نسخة من الدعوى والمستندات وتقديم جوابه عبر ناجز خلال خمسة أيام وعلى المدعي الرد خلال خمسة أيام تالية وعليه رفعت الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٨/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الجواب على الدعوى أجاب قائلاً: بأن ما ذكره المدعي من وجود العقد غير صحيح والصحيح أن طبيعة التعامل بيننا اتفاق شفهي وبين المدعي هو تسويق وبيع الخضار للمدعي ونأخذ (٦ %) من قيمتها بعد خصم التكاليف التشغيلية للعمالة والجمارك، وأما مطالبته بالمبلغ في الدعوى فلا يستحقه نظرا لكون جميع مستحقات المدعي جرى توفيتها ولم يبقى له في ذمتنا شيء هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلا: ما جاء في جواب المدعى عليه وكالة صحيح ما عدا المستحقات فلدى موكلي مستحقات لم يتم الوفاء بها هكذا أجاب، وبسؤاله عن البينة قال بينتي هو تقرير المحاسب القانوني بالإضافة إلى سندات التصدير فطلبت الدائرة منه إرفاق بينته خلال خمسة أيام ثم يكون للمدعى عليه وكالة مراجعة أمانة السر لتقديم جوابه على البينة فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٨٥,٠٩٧) خمسة وثمانون ألفًا وسبعة وتسعون ريال،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤١,٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريال،وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أن المدعي لا يستحق المبلغ المطالب به في الدعوى نظراً لكون جميع مستحقات المدعي جرى توفيتها ولم يبقى له في ذمتنا شيء، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٨٥,٠٩٧) خمسة وثمانون ألفًا وسبعة وتسعون ريال، وبما أن الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله ﷺ (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) حيث قدم وكيل المدعية البينة على الدعوى المتمثلة في التقرير المحاسبي والسند وطلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم جوابا على هذا التقرير وانتهت المهلة ولم يقدم جوابا ولم يقدم عذرا عن تغيبه في الجلسة مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول التقرير وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤١,٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه قد ماطل في سداد ما عليه والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعي تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعي من نفع واستنادا على ما جرت عليه أغلب الأحكام التجارية من تقدير مبلغ ١٠ % من قيمة المبلغ المحكوم به هو مبلغ قدره (٨٥٠٩) ثمانية آلاف وخمسمائة وتسعة ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للخضار وللفواكة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) إقامة نظامية رقم: (...) مبلغا وقدره (٨٥,٠٩٧) خمسة وثمانون ألفًا وسبعة وتسعون ريال، إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره ٨٥٠٩ ريال ثمانية آلاف وخمسمائة وتسعة ريالات ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430609667 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٨٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للخضار وللفواكة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص المطالبة في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٨٥,٠٩٧) خمسة وثمانون ألفًا وسبعة وتسعون ريال تمثل قيمة توريد خضروات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤١,٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريال. وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخةً من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وأرفق لائحة استئنافه المتضمنة أسبابه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم وفيها حضر المستأنف كما حضر المستأنف ضده وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وسألت الدائرة مقدم الاستئناف الحاضر بالجلسة هذا اليوم والوكيل عن المدعى عليه المستأنف هل لديه رخصة محاماة؟ فذكر أنه وكيل وليس بمحام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستأنف ولأنه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستئناف التحقق من سلامة الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث تبين أن مقدم الاستئناف لم يتقيد بما نصت عليه المادة (٨١) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٢١٢/أ) من اللائحة التنفيذية للنظام بتضمين صحيفة الاستئناف رقم رخصة المحاماة في الدعاوى والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبناء على المادة (٥١) من ذات اللائحة والتي أوجبت رفع طلب الاستئناف من محام، والأثر المترتب على مخالفة هذا الإجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه المادة (٥٦) من ذات اللائحة، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف المقدم. نص الحكم: عدم قبول الاستئناف شكلاً، لما هو مبين في الأسباب.