حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430582504

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470609059/1444
رقم الحكم:4430582504
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609059 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430582504 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470609059 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة - شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في توريد عمالة وتشغيل، ابتداءً من تاريخ 12/ 07/ 1442هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ 22/ 01/ 1443هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (264,937) مئتان وأربعة وستون ألفًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (264,937) مئتان وأربعة وستون ألفًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 02/ 08/ 1442هـ. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع مبلغ قدره (264,937) مئتان وأربعة وستون ألفًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: 1- أمر شراء رقم (...) وتاريخ 15/ 03/ 2021م محرر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها. 2- خطاب صادر عن المدعى عليها بتاريخ 22/ 11/ 2022م المتضمن تعهد الأخيرة بسداد مبالغ مستحقة لموكله بقيمة (264,937) مئتان وأربعة وستون ألفًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/ 07/ 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلاً عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال على صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن بيناته؟ أحال على مرفقات القضية، واكتفى. عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (264,937) مئتان وأربعة وستون ألفًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً. 2- إلزام المدعى عليها بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريالاً. وبما أنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (264,937) مئتان وأربعة وستون ألفًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً يمثل مستحقات مالية لموكله في عقد مقاولات. ولما قدم في سبيل إثبات دعواه المستندات الموصوفة في وقائع الحكم: 1- أمر شراء رقم (...) وتاريخ 15/ 03/ 2021م محرر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها. 2- خطاب صادر عن المدعى عليها بتاريخ 22/ 11/ 2022م المتضمن تعهد الأخيرة بسداد مبالغ مستحقة لموكله بقيمة (264,937) مئتان وأربعة وستون ألفًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وعن مطالبته أتعاب محاماة مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريالاً، فلم يقدم وكيل المدعي ما يثبت تكبد موكله اتعاب المحاماة مما تنتهي معه إلى رفض الطلب . نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٢٦٤,٩٣٧) مئتان وأربعة وستون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث