حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430606558
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470652920/1444
رقم الحكم:4430606558
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470652920 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430606558 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470652920 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (... ) المدعى عليه: (... ) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ 16/ 7/ 1444هـ حضرت فيها المدعية وكالة(...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (....)، وتاريخها 12/ 8/ 1442هـ، والصادرة من الموثقين، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها إلكترونياً بموجب مهمة التبليغ رقم (66733165)؛ لذا واستناداً على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها، أرسلت عبر المحادثة الفورية لبرنامج الاتصال المرئي، ونصها (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (لحوم مبردة) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٩/ 12/ 1443هـ الموافق 28/ 7/ 2022م بثمن إجمالي قدره (١٥,٦٠٣) خمسة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة ريالات، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣/ 1/ 1444هـ الموافق ١/ 8/ 2022م – تقريباً -، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى خطاب تعهد بالسداد موقع ومختم من المدعى عليها، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٦٠٣) خمسة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة ريال، هذه دعواي)، وبسؤالها عن بيّنة موكلها على الدعوى، ذكرت أنها تتمثل في خطاب التعهد والمذيل بتوقيع المدعى عليها، ونظراً لصلاحية الدعوى للحكم؛ قررت الدائرة النطق بالحكم علناً مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥,٦٠٣) خمسة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة ريالات، يمثل قيمة توريد لحوم مبردة لصالح المدعى عليه، وبما أن المدعية وكالة قدمت بينة موكلها والمتمثلة في خطاب تعهد محل (...) بسداد المدعي مبلغا قدره (١٥,٦٠٣) خمسة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة ريالات ذيل بختم المدعى عليه، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وحيث نصت الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 26/ 5/ 1443هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنه لم يثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة، قال البهوتي في كشاف القناع "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"، بل تخلفت مالكته عن الحضور رغم ثبوت التبلغ وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: (15.603) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدائرة نهائيا بإلزام محل (... ) ذي السجل التجاري رقم (...) لصاحبته (.. )ذات الهوية الوطنية رقم (...) أن تدفع لـ مؤسسة (...) التجارية فرع مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (... ) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٥,٦٠٣) خمسة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة ريالات؛ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.