حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430590067
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545151/1443
رقم الحكم:4430590067
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545151 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430590067 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439545151 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في الاتفاق على تركيب أعمال عزل للكرات الصغيرة لتخزين (ان جي ال)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1438/06/22هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1439/4/09هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (65,000) خمسة وستون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (65,000) خمسة وستون ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (32,500) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، والمتبقي (32,500) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ الأعمال المطلوبة، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (32,500) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عدد (3) فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بختمها. 2- عدد (2) أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها. 3- شيك على مطبوعات البنك (...) برقم (00050688) وتاريخ 27/12/2017م بمبلغ قدره (32,500) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال لصالح المدعية مذيل بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/01هـ: حضر وكيلا الطرفين، وافهمت الدائرة طرفي الدعوى باختصاصها بنظر الدعوى بناء على المادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وأن هذه الدعوى تقع بولاية اختصاصها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعية عن دعوى احالت على اللائحة وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب أنه تعامل قديم للطلاع على مستندات الدعوى أفهمته الدائرة بأن عليه تقديم رده الجوابي على الدعوى خلال عشرة أيام كما أفهمت وكيل المدعية بتقديم رده بعد الاطلاع على مذكرة وكيل المدعى عليها خلال عشرة أيام فاستعد الطرفان بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/07هـ:حضر وكيلا الطرفين، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على القضية ولم تجد جواباً للمدعى عليها على القضية وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ذلك أجاب بأني حاولت حل القضية بشكل ودي ولم أستطع كون القضية قديما وقد عرضت عليهم الصلح بسداد نصف المبلغ وقد تعذر وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأن موكلتي تطلب بسداد المبلغ كاملاً، وعليه قد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه الموضوعي على الدعوى عن طريق النظام ولحين إحضار وكيل المدعى عليها جوابه قررت الدائرة رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/07/08هـ:حضر طرفي الدعوى وكالة، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت المدعية دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (32.500) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة تنفيذ تركيب اعمال عزل للكرات الصغيرة لتخزين (ان جي ال) قامت موكلتها بتنفيذها للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بدفع قيمة كامل الأعمال، مستندة في دعواها على أمر شراء صادر من المدعى عليها بتاريخ 21/مارس/2017م بمبلغ قدره (65.000) خمسة وستون ألف ريال وعلى فاتورة صادرة من موكلتها وعلى شيك يفيد سداد المدعى عليها لمبلغ قدره (32.500) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (32.500) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، والله الموفق.