حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430577262

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470557984/1444
رقم الحكم:4430577262
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470557984 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430577262 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٧٩٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) الدولية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لتأجير المعدات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ١٠/٠٣/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة شوكية لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وذكر أن المدعى عليها تسلمت العين المؤجرة وترتب في ذمتها مبلغا قدره (١١٠,٢١٦) مائة وعشرة ألفًا ومائتان وستة عشر ريالا، سددت منه مبلغا قدره (٥٧,٢٩٠) سبعة وخمسين ألفًا ومائتان وتسعون ريالا وتبقى مبلغا قدره (٥٢,٩٢٦) اثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وستة وعشرون ريالا لم تقم بسداده، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٢,٩٢٦) اثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وستة وعشرون ريالا، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٥٢,٩٢٦) اثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وستة وعشرون ريالا يثمل أجرة رافعة شوكية أجرتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في العقد المحرر على مطبوعاتها بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠٢٢م المبرم بينها وبين المدعى عليها، الممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها. كما قدمت فواتير محررة على مطبوعاتها، فاتورة برقم (٠١١٧٨٤) وتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٥,٦٣٣) خمسة عشر ألف وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالا، وفاتورة برقم (٠١١٦٦٢) وتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٩,٥٥٠) تسعة عشر ألف وخمسمائة وخمسون ريالا، فاتورة برقم (٠١١٦٦١) وتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣,٩٨٦,٧٣) ثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وثمانون ريالا وثلاثة وسبعون هللة، وفاتورة برقم (٠٠٠٨٢١) وتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤,٥٦١,٦٩) أربعة آلاف وخمسمائة وواحد وستون ريالا وتسعة وستون هللة، وفاتورة برقم (٠٠٠٨٢٠) وتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥,٧٣٠,٩٢) خمسة آلاف وسبعمائة وثلاثون ريالا واثنان وتسعون هللة، وفاتورة برقم (٠٠٠٨١٩) وتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢,٩٥٧,٢٣) ألفان وتسعمائة وبعة وخمسون ريالا وثلاثة وعشرون هللة، وفاتورة برقم (٠٠٠٨٢٢) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٨٨٧,١٧) ثمانمائة وسبعة وثمانون ريالا وسبعة عشر هللة، وجميعها ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال؛ فإن الثابت من خلال مصادقة الفواتير ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ؛ فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية، وذلك بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الدولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٢,٩٢٦) اثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وستة وعشرون ريال. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث