حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430611484

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470596887/1444
رقم الحكم:4430611484
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470596887 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430611484 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470596887 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (1) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (5,004) خمسة آلاف وأربعة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (2,502) ألفان وخمسمائة واثنان ريال الحالة بتاريخ 21/ 06/ 1443هـ، والمسددة بتاريخ 21/ 06/ 1443هـ، والدفعة الثانية قيمتها (2,502) ألفان وخمسمائة واثنان ريال الحالة بتاريخ 25/ 11/ 1443هـ. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 21/ 06/ 1443هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (2,502) ألفان وخمسمائة واثنان ريال للفترة من تاريخ 25/ 11/ 1443هـ حتى 02/ 07/ 1444هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين أطراف الدعوى برقم (22013325) والمحرر على مطبوعات المدعية والمذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها. 2- عقد الكتروني موحد لجمع النفايات التجارية برقم (2201001798) وتاريخ 24/ 01/ 2022م الصادر عن أمانة جدة. 3- ورقة معنونة بـ (إقرار استلام حاوية) محررة على مطبوعات المدعية، متضمنة إقرار منسوب للمدعى عليها باستلام حاوية بتاريخ 15/ 02/ 2022م وتعهدها بالمحافظة عليها، مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. 4- ورقة معنونة بـ (إقرار عقد)، متضمنة إقرار منسوب للمدعى عليها باستلام حاوية من المدعية ودفعها (50%) من قيمة العقد السنوي، ومتبقي في ذمتها (50%) يتم دفعها بعد ستة أشهر من تاريخ إبرام العقد، مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/ 07/ 1444هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، واطلاعها على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٥٠٢)، قيمة الثمن المتبقي في ذمتها لها، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمصدق من أمانة (...)، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها على ذلك، واستناداً على المادة (21/2،3) والتي نصت على أنه " 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وبما أن المادة (29) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، ولم ينازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعي وهي (العقد) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعي مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢,٥٠٢) ألفان وخمسمائة وريالين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث