حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430587892

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470603588/1444
رقم الحكم:4430587892
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603588 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430587892 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عطور ودهن العود بثمن إجمالي قدره (٢٥٩,٨٦٦) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغا قدره (٢٥٩,٨٦٦) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريالاً ،وقدم لطلبه مستنداً: مطابقة رصيد برقم (١٨٠٤٨ ) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م على مطبوعات (المدعية)، على مبلغ قدره (١٣٥,٩٣٦.٥٤) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً سعودياً وأربع وخمسون هللة لا غير، ممهور بختم الطرفين وتوقيع منسوب إليهما. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وذكر وكيل المدعية أنه قد تم الاتفاق على الصلح بين الطرفين قبل الجلسة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن صحة ذلك ذكر بأنه صحيح، وأرفق وكيل المدعية نص ما اتفق عليه الأطراف وهو كما يلي: (تم الاتفاق مع المدعى عليها بأن تدفع كامل المبلغ المدعى به قبل الجلسة الأولى في القضية رقم (٤٤٧٠٦٠٣٥٨٨)، وتم استلام المبلغ المدعى به بموجب شيكين مرفق في القضية وعليه تكون هذه مخالصة بين الطرفين ولا يحق لأي طرف مطالبة الطرف الآخر بأي تعويض أو مبلغ مالي بشأن القضية)، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن وكيل المدعية ذكر بأن موكلته قد قررت تنازلها عن الدعوى لوفاء المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث