حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430589489

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470634709/1444
رقم الحكم:4430589489
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470634709 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430589489 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣٤٧٠٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للاستشارات المعمارية والهندسية المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه موكلته تتقدم بصفتها دائنة ضد المدعى عليهم بصفته شريك في شركة (...) للمقاولات المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٥,٤٥٠,٠٠٠) خمسة عشر مليونًا وأربعمائة وخمسون ألف ريال، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليهم، المتمثل في عدم سداد مبلغ التنفيذ، وذلك بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٩هـ، ومقدار التعويض المطلوب (١,٨١١,٣٨٧.٢٩) مليون وثمانمائة وإحدى عشر ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال و تسعة وعشرون هلله. وطالب بإلزام المدعى عليهم بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٨١١,٣٨٧.٢٩) مليون وثمانمائة وإحدى عشر ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال وتسعة وعشرون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مستخرج السجل التجاري لشركة (...) للمقاولات المحدودة برقم السجل التجاري (...) الصادر من وزارة التجارة. ٢-قرار التنفيذ الصادر من محكمة التنفيذ بالرياض لطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤١٠٠٠٤٤٣١٥) المقدم من المدعية في هذه الدعوى ضد شركة (...) للمقاولات المحدودة. ٣-محضر صادر من محكمة التنفيذ بالرياض لطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤١٠٠٠٤٤٣١٥) والمتضمن حضور وكيل المدعية في هذه الدعوى وطلب إجراء المقاصة بين الطلبات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١١هـ وفيها حضر محامي الشركة المدعية في حين تخلف المدعى عليهم رغم ثبوت تبلغهم، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها والمداولة بشأن ذلك ومناقشة المحامي الحاضر عن سبب مطالبة الشركاء المدعى عليهم رغم وجود طلب تنفيذ ضد شركة (...)، فأفاد بأن الشركة لم تسدد ما في ذمتها إلى حينه رغم صدور القرارات التنفيذية عليها إلا أن هناك تهرب من قبل الملاك عن السداد لذا تم إقامة هذه الدعوى ولتضمينهم هذا الدين في ذممهم الشخصية كل حسب حصته وذلك طبقا لنظام الشركات، وأرفق تحريراً وتفصيلاً لدعواه حيث ذكر أنه يدعي بأن لموكلته طلب تنفيذ بصفتها طالبة مقيّد برقم (٤٠١٠٢٤١٠٠٠٤٤٣١٥) وتاريخ ١٤٤١/١٢/١٩هـ لدى دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بالرياض ضد المنفذ ضدها شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، وحيث قد أُعدّ محضر بإجراء المقاصة على أن يتبقى لموكلته مبلغاً وقدره (١,٨١١,٣٨٧.٢٩) مليون وثمانمائة وإحدى عشر ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال و تسعة وعشرون هلله، وقيّد المحضر برقم (٤٠٥٠٣٤٤٠٠٣٢٧٣٩٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ، وأفاد بأن الشركة لم تلتزم بالقرارات التنفيذية الصادرة بحقّها وأخذت تتهرب من السداد لأكثر من سنتين ونصف، ولا سبيل لموكلته في استيفاء حقوقها إلا بالرجوع على الشركاء وإلزامهم بسداد المبلغ المستحق لموكلته سيّما وأن الشركاء كلٌ منهم يتحمّل ديون الشركة مثلما أن لهم الحق في التحصيل على أرباح الشركة، وحيث أن الشركاء وحصصهم ونسبة الحصص والنسبة المستحقة في ذمة كل شريك بناءً على مستخرج السجل التجاري، وطالب بإلزام المدعى عليهم متضامنين بسداد مبلغ (١,٨١١,٣٨٧.٢٩) مليون وثمانمائة وإحدى عشر ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال و تسعة وعشرون هلله، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: السبب أن المطالبة بتضمين الشركاء المدعى عليهم سابق لأوانه حيث لم يثبت بعد عدم قدرة الشركة على السداد ولا يمكن ذلك الا بتصفية الشركة او افلاسها ولنفاذ طلب التنفيذ الشركة وسريانه وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليهم متضامنين بسداد مبلغ (١,٨١١,٣٨٧.٢٩) مليون وثمانمائة وإحدى عشر ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال و تسعة وعشرون هلله، ولما قرر بأن لموكلته طلب تنفيذ ضد شركة (...) للمقاولات المحدودة، وقد صدر من دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بالرياض محضر بإجراء المقاصة على أن يتبقى لموكلته مبلغ المطالبة، ولما قرر بأن المنفذ ضدها لم تلتزم بالقرارات التنفيذية الصادرة بحقّها، وعليه أقام الدعوى بحق الشركاء متضامنين وإلزامهم بسداد المبلغ، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المطالبة بتضمين الشركاء المدعى عليهم سابق لأوانه حيث لم يثبت بعد عدم قدرة الشركة على السداد ولا يمكن ذلك الا بتصفية الشركة او إفلاسها، ولنفاذ طلب التنفيذ على الشركة وسريانه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث