حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430583905

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470628530/1444
رقم الحكم:4430583905
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470628530 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430583905 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٨٥٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها- في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أن موكلته بتاريخ (٢٧/ ٢/ ٢٠١٧م) أبرمت مع المدعى عليها عقدا ناشئا عن أمر الشراء رقم (OL-١٧٤٢٠٠٣٨) والمتضمن الاتفاق على أن تقوم المدعية بنقل معدات من المدعى عليها إلى موضع تركيبها في المشروع التابع لـ(شركة (...) (...)، والذي تعمل فيه المدعى عليها باعتبارها مقاولة بالباطن، وذلك وفقا لسعر الوحدة المضمن في أمر الشراء، وبلغ إجمالي المستحقات في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٤٨,٩٨٩) ريال، وقد صادقت المدعى عليها على هذه المديوينة بموجب ورقة (تأكيد رصيد ذمم مدينة) المحررة بتاريخ (٣١/ ١/ ٢٠١٩م)، وختم لائحته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٤٨.٩٨٩) مائة وثمانية وأربعون ألفا، وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالا. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (١٠/ ٧/ ١٤٤٤هـ) وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) -(...)الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم ((...))، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغه بميعاد ورابط الجلسة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا.وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه تقدم بلائحته المشار إلى مضمونها آنفا، وبسؤاله عما يحصر عليه أسانيده قرر بأنه يحصرها في كل من أمر الشراء والمصادقة المرفقين في ملف القضية، وبالاطلاع على أمر الشراء تبين أنه حرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ (٢٧/ ٠٢/ ٢٠١٧م) موجها إلى (شركة (...)) ، كما أرفق خطاب طلب مطابقة الرصيد المعنون بـ(تأكيد رصيد ذمم مدينة) والصادر على مطبوعات (شركة (...)) بتاريخ (٣١/٠١/٢٠١٩م) والمتضمن مصادقة المدعى عليها على رصيد مدين بإجمالي مبلغ وقدره (١٤٨.٩٨٩) ريال والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها وتوقيع على ذلك ، كما أرفق في عقد التأسيس المعدل بتاريخ (٩/ ٨/ ١٤٤٢هـ) والمتضمن تغيير اسم الشركة المدعية من (شركة (...)) إلى (شركة (...)) وتغيير شكل الكيان إلى شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، وبسؤال المدعي وكالة عما يود إضافته قرر اكتفائه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٤٨.٩٨٩) مائة وثمانية وأربعون ألفا، وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالا؛ والمتمثل في أجرة أعمال النقل المستحقة لموكلته، والناشئة عن أمر الشراء الصادر من المدعى عليها رقم (OL-١٧٤٢٠٠٣٨) وتاريخ (٢٧/ ٢/ ٢٠١٧م)؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وفي الموضوع: ولما كان وكيل المدعية قد أسس دعواه على كل من أمر الشراء المشار إليه آنفا، وعلى الخطاب بتاريخ (٣١/٠١/٢٠١٩م) والمعنون بـ(تأكيد رصيد ذمم مدينة) والمتضمن طلب مطابقة رصيد مديونية بإجمالي مبلغ وقدره (١٤٨,٩٨٩) ريال، والمذيل بمصادقة المدعى عليها على المبلغ بموجب الختم المنسوب للمدعى عليها، ولما كان تصرف المدعى عليها والحال هذه بمثابة الإقرار، وإذ لم تجد فيه الدائرة ما يشوبه، فإنها تعده حجة ماضية على المدعى عليها؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات؛ الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ) والتي نصت على ما يلي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، ولما كانت الدعوى على الممتنع عن الحضور مقبولة وسائغة عند قيام البينة، قال ابن قدامة في الكافي (٦ / ١٢٨): (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق) ا.هـ، وهو ما تعده الدائرة قرينة في حق المدعى عليها؛ استنادا إلى الفقرة (٣) من المادة (٢١) من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مطالبة المدعي، واستحقاقه لها.ولما كان الثابت بحسب مهام التبليغ المرصودة في الضبوط تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما تعد به الدائرة خصومة المدعى عليها حضورية؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وتنتهي معه إلى الحكم بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) – سجل تجاري رقم (...)- بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)– سجل تجاري رقم (...)- مبلغا قدره (١٤٨.٩٨٩) مائة وثمانية وأربعون ألفا، وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالا؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث