حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430549423

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470434437/1444
رقم الحكم:4430549423
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470434437 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430549423 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٤٤٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدة أجهزة وأدوات للعناية الشخصية بثمن إجمالي قدره (٩,٠٥٩) ثلاثة آلاف وتسعة وخمسون ريال، سدد منه (١,٥٠٠) ألف وخمسمئة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م بمبلغ قدره (٩,٠٥٩) ثلاثة آلاف وتسعة وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٥٥٩) ألف وخمسمئة وتسعة وخمسون ريالاً. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٠) مئة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-تقرير كشف حساب على مطبوعات المدعية للفترة ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٢/٠٨/٠٦م والمتضمن مبلغ المطالبة، ومكتوب بخط اليد الحساب مطابق حتى تاريخه ٢٠٢٢/٠٦/٠٨م، وممهور بالتوقيع المنسوب للمدعى عليها وختمها. ٢- فاتورة مبيعات آجلة على مطبوعات المدعية رقم (١٠٠١٨٠) والمتضمنة مبلغ المطالبة، ممهور بختم المدعى عليها. ٣- تحويل على مطبوعات (...) والمتضمن التحويل إلى (...) بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٤م. ٤- عقد اتفاق على مطبوعات مكتب (...) والمبرم بين المدعية ومكتب (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٤م، ممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختمهما. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبطلب البينة طلب مهلة لإرفاقها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مالكها بهذه الجلسة، هذا وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي ومن ضمنها كشف حساب للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٦م بمبلغ قدره (٣,٠٥٩) ثلاثة آلاف وتسعة وخمسون ريال، وذكر المدعي وكالة: بأن المدعى عليها سددت جزء من هذا المبلغ والمتبقي هو مبلغ المطالبة، وكشف الحساب موقع ومختوم من المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٥٥٩) ألف وخمسمئة وتسعة وخمسون ريالاً. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٠) مئة وثمانون ريال، وتأسيساً على ما تقدم، وحيث أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب على مطبوعات المدعية للفترة ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٢/٠٨/٠٦م والمتضمن مبلغ المطالبة، وممهور بتوقيع ممثل المدعى عليها وختمها، وفاتورة مبيعات آجلة على مطبوعات المدعية رقم (١٠٠١٨٠) والمتضمنة مبلغ المطالبة، ممهور بختم المدعى عليها، ولأنّ البينات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلبه التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٠) مئة وثمانون ريال، وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الإضرار بها المتمثل في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث أن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) الطبية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٥٥٩) ألف وخمسمئة وتسعة وخمسون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) الطبية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٨٠) مئة وثمانون ريال تعويضاً عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث