حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430586848
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470327453/1444
رقم الحكم:4430586848
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327453 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430586848 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470327453 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات التجارية المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 1442/10/20هـ الموافق 2021/06/01م على أن تقوم المدعية بالإعلان عن إدارة خدمات تكنولوجية بواسطة الصفحات الالكترونية على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي في الانترنت ومدة العقد سنة، بمبلغ قدره (33,732.95) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي وخمسة وتسعون هلله لم يدفع منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مستندًا على كشف الحساب. وختمت بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (33,732.95) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 26/04/1444 وفيها حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب اعتراض رقم (4410492638) وتاريخ 6/5/1444هـ على الحكم الصادر من الدائرة برقم (4430319609) المؤرخ في 4/5/1444هـ، وقد صدر حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق وإعادة النظر في القضية، وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/7/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأرفق صورة من الخطاب المرفق في الرسالة البريدية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن المبلغ صحيح وأن موكلته تطلب مهلة للسداد بسبب الظروف المالية،وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن موكلته سبق وأن أمهلت المدعى عليها وأن موكلته ترفض الإمهال،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وبما أن دائرة الاستئناف حكمت بإلغاء حكم الدائرة بعدم الاختصاص وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى استنادًا على ما ورد في الفقرة (2) من المادة (85) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية قد حصرت طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (33,732.00) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار بصحة مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها الذي له حق الإقرار قد أقر بصحة مبلغ المطالبة،وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة (الرابعة عشر) من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ،واستناداً على المادة (السابعة عشر) من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه . مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الغذائية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (33,732.00) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال.