حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430552061

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470272907/1444
رقم الحكم:4430552061
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470272907 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430552061 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٢٩٠٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (......) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد تغليف وتاريخ ابتداء التعامل، بثمن إجمالي قدره (١٢٥,١٤٨) مائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وثمانية وأربعون ريالاً، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٥,١٤٨) مائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وثمانية وأربعون ريالاً، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة على صحة الرصيد محررة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع طرفي الدعوى. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: لا صحة لما ذكرته المدعية جملة وتفصيـلاً، فيما يخص اتفاق التوريد المذكور في دعوى المدعية فقد كان الاتفاق بين الطرفين على نوعية محددة وما يؤكد ذلك المراسلات على البريد الإليكتروني بين المدعية والمدعى عليها، والتي تؤكد صحة دفوع المدعى عليـها فيما يخص عدم التزام المدعية بشروط ومواصفات المدعى عليـها، ولكن فيما يخص تسليم الدفعة الأخيرة فإنها كانت على خلاف المتفق عليها حيث أنها كانت أقل جودة عما هي عليه المواصفات المتفق عليها، محضر إثبات حالة يتضمن مخالفة المدعية للمواصفات الخاصة بالمدعى عليها، وقد جرت عدة محاولات من المدعى عليها لإعادة الكمية المستلمة بنفس حالتها إلى المدعية ولكن حال دون ذلك ظروف المدعية والتي تمثلت في مرورها بالعديد من المشكلات المالية والإجرائية، ولا تزال البضاعة على حالها في مستودعات المدعى عليها وبإمكاننا إعادتها كما هي للمدعية مع استعدادنا لجبر النقص إذا كان هناك نقص، علما بأن المدعى عليها ليس لديها مانع في تسوية الأمر مع المدعية على أساس التراضي العادل أو عبر الاستعانة برأي الخبير لتقدير الضرر وحساب النقص الحاصل جراء مخالفة المدعية لما تم الاتفاق عليه مسبقا. وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: ١- بريد إلكتروني مرسل (....) بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٠٨م، ٢- محضر اثبات حالة محرر على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وطالب في جوابه بـ: النظر في عرض المدعى عليـها للتسوية القائمة على أساس التراضي القائم على جبر الضرر ورفع الخسارة عن المتداعيين بحسب ما تراه الدائرة أو وفق ما يقرره الخبير، إذا رأت الدائرة ندب خبير لتقدير الضرر وإعطاء كل طرف حقه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد و استمهل لإرفاقها. وعليه؛ قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه وكالة، جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى فأجاب بما يلي: أولاً: صحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين حيث إن بينهما تعامل لوقت طويل. ثانياً: عدم صحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لكون مواد التغليف الموردة ليست بالمواصفات التي كان يتم التوريد بها، فقامت موكلته بطلب من المدعية لاستلام المواد، عبر إيميل مرسل للمدعية وقام مدير التسويق بالمنطقة الوسطى التابع للمدعية محمد جامع بالرد على الإيميل واعتذر عن الخطأ ووعد باستلام المواد الموردة وأنه سيقوم بتوريد المواد حسب المواصفات المتفق عليها خلال أسبوع، لكن لم تقم المدعية باستلام المواد، ولم تسلم المواد حسب المتفق عليه مما وعد به محمد جامع وبالتالي لا تستحق مبلغ المطالبة، وبعرض مطابقة الرصيد عليه طلب مهلة لمراجعة موكلته وتقديم الإفادة بشأنها وبناء عليه؛ قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وقد تقدم المدعى عليه وكالة بجوابه الآنف أعلاه، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بأن ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح، فمطابقة الرصيد لا تصدر إلا بعد فحص البضاعة واستلامها والتأكد منها، كما حصل توريد بعد المطابقة، ولو كانت المطابقة غير صحيحة، لما حصل توريد بين الطرفين مع وجود مديونية سابقة والمطابقة مختومة ومصدقة من المدعى عليها، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب بأن مطابقة الرصيد تحرر في نهاية كل سنة، وإذا حصل أي خلل في التوريد تكون المطابقة ملغية، والبضاعة الموردة الأخيرة غير مطابقة للمواصفات، لذا فمصادقة الرصيد تكون ملغية، علما بأن البضاعة موجودة بالمصنع وبإمكان المدعية استلامها في أي وقت، وبعرضه على المدعي وكالة اكتفى بما سبق، كما اكتفى المدعى عليه وكالة بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١ هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على الإيميل الذي ذكره المدعى عليه وكالة والذي تقر فيه المدعى عليها بوجود الخطأ في التوريد، وهو بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٠٨م، كما اطلعت على مطابقة الرصيد وتبين أنها للفترة حتى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م، بمعنى أن المطابقة متأخرة عن تاريخ الإيميل، فما سبب المصادقة على الرصيد، مع وجود الدفع بأن المدعية وردت بضاعة غير مطابقة، فإن اعتماد الرصيد دليل على أن الإشكالية التي تحدث عنها الإيميل قد انتهت فأجاب بأن المطابقة على الرصيد هو مطابقة شكلية، وأما الإشكالية فلم يتم حلها فلا زالت البضاعة موجودة لدى موكلتي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٥,١٤٨) مائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وثمانية وأربعون ريالاً، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أن اتفاق التوريد المذكور في دعوى المدعية كان على نوعية محددة وما يؤكد ذلك المراسلات على البريد الإليكتروني بين المدعية والمدعى عليها، والتي تؤكد صحة دفوع المدعى عليـها فيما يخص عدم التزام المدعية بشروط ومواصفات المدعى عليـها، ولكن فيما يخص تسليم الدفعة الأخيرة فإنها كانت على خلاف المتفق عليها حيث أنها كانت أقل جودة عما هي عليه المواصفات المتفق عليها، محضر إثبات حالة يتضمن مخالفة المدعية للمواصفات الخاصة بالمدعى عليها وطالب في جوابه بـ: النظر في عرض المدعى عليـها للتسوية القائمة على أساس التراضي القائم على جبر الضرر ورفع الخسارة عن المتداعيين بحسب ما تراه الدائرة، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٥,١٤٨) مائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وثمانية وأربعون ريالاً، المتمثل في قيمة توريد بضاعة ولما كان النزاع ناشئاً بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها ووفقاً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وحيث إن المدعى عليه وكالة دفع بأن المدعية وردت بضاعة غير مطابقة للمواصفات استناداً على بينته وباطلاع الدائرة على الإيميل الذي ذكره المدعى عليه وكالة والذي تقر فيه المدعى عليها بوجود الخطأ في التوريد، وهو بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٠٨م، كما اطلعت على مطابقة الرصيد وتبين أنها للفترة حتى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م، بمعنى أن المطابقة متأخرة عن تاريخ الإيميل وعليه فلم تقبل الدائرة هذا الدفع، وما جرى عليه العرف التجاري من أن مطابقة الرصيد لا تصدر إلا بعد فحص البضاعة واستلامها والتأكد منها وعليه ترى الدائرة صحة المستندات المقدمة من المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلب المدعي وكالة التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشرة ألف ريال، وبما أن تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيدا عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه، د - العرف، أو العادة المستقرة. ه - رأي الخبير - عند الاقتضاء -" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها مصنع (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٢٥,١٤٨) مائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وثمانية وأربعون ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليها مصنع (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.....) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٢,٥١٤.٨٠) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة وأربعة عشر ريالاً وثمانون هللة، تعويضاً عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث