حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430802934

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470343937/1444
رقم الحكم:4430802934
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470343937 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430802934 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٣٩٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: سفينة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها حيث صدر الحكم (بإيقاع الحجز التحفظي على (...)) الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى برقم (٤٤٣٠٢٨٩٠٦٤) وتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٣٠٧٩٤٩) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ وبموجب المادة (٧٩) التاسعة والسبعون من النظام البحري التجاري السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٠هـ، تكون المدعية قد رفعت دعواها بالمطالبة وصحة الحجز خلال المدة المحددة نظاما، حيث أن موكلته بصفتها الوكيل الملاحي (...) والتي تحمل علم (دولة (...)) ومسجلة في ميناء التسجيل (ميناء (...)) وتحمل الرقم البحري الدولي (...) والراسية بميناء (...) بموجب عقد الوكالة مع السفينة بتاريخ ٠٥/١٢/١٤٤٣هـ قامت موكلته بموجب الوكالة للسفينة وبناء على طلب قبطان السفينة بتزويد السفينة بالوقود والمواد الغذائية والمياه العذبة و كذلك وجزء من رواتب الطاقم، حيث بلغ مجموع ما تم صرفه على السفينة حتى تاريخه (١,٢٢٦,٢٥٢.٧٧) مليون ومائتان وسته وعشرون الف ومائتان اثنان وخمسون ريال وسبعة وسبعون هلله، وجميع الفواتير مختومة بخاتم السفينة وموقعه من قبطان السفينة المها، وعليه تقدمت موكلته للمحكمة التجارية بجدة بالطلب بإيقاع الحجز التحفظي على السفينة (...)، إيفاء للديون على السفينة ، وعليه صدر حكم عن دائرة الطلبات والأوامر الأولى بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٣٠٧٩٤٩) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ (بإيقاع الحجز التحفظي على السفينة (...)) ، وتم إبلاغ السفينة (...)ممثلة بقبطانها والملاك وإدارة ميناء جدة الإسلامي بالحكم على السفينة و طالب ١- بإستمرار العمل بالقرار الصادر عن دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٣٠٧٩٤٩) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ والقاضي: بإيقاع الحجز التحفظي على: السفينة المسماة (...) والتي تحمل علم (دولة (...)) ومسجلة في ميناء التسجيل (ميناء (...)) -الرقم البحري الدولي للسفينة: (...) والمتواجدة حاليا على أحد أرصفة ميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية. ٢-إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١,٢٢٦,٢٥٢.٧٧) مليون ومائتان وسته وعشرون الف ومائتان اثنان وخمسون ريال وسبعة وسبعون هللة ٢- إلزام المدعى عليها أتعاب ومصاريف محاماة وتقاضي بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي فواتير مقدمة وموقعة من قبطان السفينة وبقيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات ففي الجلسة المنعقدة افتراضيًا بتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٤ هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) عن (...)، (...) ، (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...)؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية نصها: حيث أن موكلتي بصفتها الوكيل الملاحي (للسفينة (...)) والتي تحمل علم (دولة (...)) ومسجلة في ميناء التسجيل (ميناء (...) طلب قبطان السفينة بتزويد السفينة بالوقود والمواد الغذائية والمياه العذبة و كذلك جزء من رواتب الطاقم، حيث بلغ مجموع ما تم صرفه على السفينة حتى تاريخه (١,٢٢٦,٢٥٢.٧٧) مليون ومائتان وسته وعشرون الف ومائتان اثنان وخمسون ريال وسبعة وسبعون هلله، وجميع الفواتير مختومة بخاتم السفينة وموقعه من قبطان السفينة (...)، وقد طالبنا السفينة وملاكها اكثر من مرة بسداد مستحقاتنا لديهم ألا أنهم ماطلوا ولم يستجيبوا لطالبتنا، مما الحق بنا الضرر الشديد نتيجة لتجاهلهم وعدم سدادهم لمستحقتنا على السفينة (مرفق رقم -٣ـ كشف بالفواتير والمطالبات ومرفقاتها) وكما تعلمون فضيلتكم أن هذا النوع من الديون على السفينة هي من الديون البحرية الذي نص عليها النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٠هـ ، وبموجب المادة (٧٥ من النظام البحري التجاري السعودي) يعد الدين بحريا إذا نشأ عن أحد الأسباب التي أوردتها المادة نصا ، ومن ضمنها ما يطالب به المدعى من المصاريف التي قام بسدادها وهي من ضمن البنود (٣-٤-١٠-١٢-١٣-١٧ من المادة ٧٥ من النظام البحري التجاري) وبموجب المادة (٧٦ من النظام البحري التجاري السعودي) أعطت الدائن الحق بالحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين البحري، وهي كذلك من ضمن الديون الممتازة التي تتحملها السفينة مباشرة، وتعطي صاحب الدين حق التقدم على كافة المدينيين وأيضا حق التتبع للسفينة وفي أي يد كانت وبغض النظر عن مالكها أو مشغلها أو مجهزها أو مستأجرها فالدين البحري يتعلق مباشرة بالسفينة وهو ما أيدته أحكام المحاكم في المملكة العربية السعودية في أحكام صدرت عن هيئة حسم المنازعات التجارية سابقا وأحكام ديوان المظالم سابق وأحكام المحاكم التجارية بموجب النظام البحري التجاري، وكذلك بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعرف البحري التجاري وأحكام المحاكم. عليه تقدمنا لمقام المحكمة التجارية بجدة بالطلب بإيقاع الحجز التحفظي على السفينة (...)، إيفاء لما لنا من ديون على السفينة ، وعلية صدر حكم عن مقام دائرة الطلبات والأوامر الأولى بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٣٠٧٩٤٩) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ (بإيقاع الحجز التحفظي على السفينة (...)) مقابل مطالبتنا أعلاه ، وتم إبلاغ السفينة المها ممثلة بقبطانها والملاك وإدارة ميناء جدة الإسلامي بالحكم على السفينة (مرفق رقم – ٤ – صورة من خطابات الإبلاغ بالحكم) . الطلبات: لذا نطلب الآتي: أولا: تثبيت واستمرار العمل بالقرار الصادر عن مقام دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٣٠٧٩٤٩) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ والقاضي: بإيقاع الحجز التحفظي على: السفينة المسماة (...)والتي تحمل علم (دولة (...)) ومسجلة في ميناء التسجيل (ميناء (...)) -الرقم البحري الدولي للسفينة: (...) والمتواجدة حاليا على أحد أرصفة ميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية، وفاء لما على السفينة من دين كما ورد أعلاه. ثانيا: تثبيت طلباتنا الواردة ضمن مذكرتنا المقدمة لمقام دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية ومذكرتنا هذه وإلزام المدعى عليها بالوفاء بمبلغ وقدره (١,٢٢٦,٢٥٢.٧٧) مليون ومائتان وسته وعشرون الف ومائتان اثنان وخمسون ريال وسبعة وسبعون هللة، حتى تاريخه، علما بأن خدماتنا ما زالت تقدم للسفينة بموجب نظام الوكيل الملاحي بالنظام العام لهيئة الموانئ السعودية، ونحتفظ بحقنا بالمطالبة بجميع المبالغ حتى صدور الحكم النهائي في القضية ثالثا: الحكم لنا بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠ريال) اربعمائة ألف ريال أتعاب ومصاريف محاماة وتقاضي حتى تاريخه. رابعا: الحكم لنا بأي مصاريف أو أضرار أو سداد لحين صدور الحكم النهائي على السفينة وتحصيل حقوقنا . هكذا أدعى . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه وكالة أنه لا يقبل الصلح ويطلب الاستمرار في الدعوى، وعليه فتبين للدائرة عدم إمكانية إمضاء الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر النظام أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً عن الجواب، وأفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه وكالة خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٤ هـ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) عن (...) ، (...) ، (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...)؛ وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة عبر النظام نصها: (الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من موكليني (ورثة (...) - ملاك سفينة (...)) وذلك رداً على دعوى المدعية / شركة (...) وذلك بموضوع الدعوى رقم ٤٤٧٠٣٤٣٩٣٧ وتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤ المنظورة امام فضيلتكم والمحدد لنظرها جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٠٥/١٤٤٤ , ويتمثل جوابنا على النحو التالي: أولاً: عن زعم المدعية بلائحة دعواها بانها قامت بمخاطبة ملاك السفينة اكثر من مرة بسداد مستحقاتها وانهم ماطلوا ولم يستجيبوا مما الحق الضرر بها نتيجة التجاهل وعدم سداد المستحقات، ورداً على ذلك: بعدم صحة زعم الشركة المدعية والصحيح ان المدعية لم تخطر ملاك السفينة باي مطالبات او فواتير , كما اخفت مستندات مهمة على هيئتكم الموقرة والتي تؤكد عدم مسئولية ملاك السفينة عن مستحقات المدعية لان الذي تعاقد مع المدعية هو (المدعو/ (...)(...) الجنسية جواز سفر رقم (...) وعنوانه دولة (...)وهاتفه رقم(...) بموجب تفويض محرر له من الملاك بإدارة وتشغيل الباخرة وتم التنويه بالتفويض بالاتفاقية المؤرخة في ١٠/٣/٢٠٢١م التي تمت بين ملاك السفينة والمدعو / (...) وتم اطلاع الشركة المدعية على تلك الاتفاقية وتزويدها بصورة منها والتي جاء بها ان المدعو/ (...) هو الممول للسفينة والملتزم بكافة المصروفات الناتجة عن تشغيلها ومنها مستحقات الوكيل الملاحي المدعية (مرفق رقم ١- صورة التفويض المحرر من الملاك الى المدعو / (...)) , كما جاء بالاتفاقية المحررة بين الملاك والمدعو / (...) المسئول مسئولية كاملة عن مستحقات المدعية والمدعية تعي ذلك جيداً عندما اطلعت على تلك الاتفاقية وتعلم ما جاء بفحواها حيث ورد بها ما نصه ((عقد اتفاق وشراكة مؤرخ في ١٠/٣/٢٠٢١م بين: ملاك السفينة طرف اول مالك الباخرة والمدعو/ (...) عن نفسه وبصفته مالك شركة (...) للخدمات البحرية ومقرها دولة (...) طرف ثاني شريك ممول والمدعو/(...) بصفته شريك والمسؤول عن شركة (...) مسجلة برقم (...) ومقرها مدينة (...) بدولة (...) طرف ثالث إدارة وتشغيل الباخرة البند الثالث: يلتزم الطرف الثاني المدعو (...) بسداد كامل المستحقات المالية البحرية والغير بحرية الحكومية وغيرها من المديونيات المستحقة بالإضافة الى الصيانة للباخرة حتى تاريخ هذا العقد وعليه تقديم ما يفيد سداد تلك المديونيات للطرف الأول ملاك الباخرة ويلتزم بإنهاء كافة الإجراءات والإصلاحات الفنية واستخراج الشهادات اللازمة التي تفيد صلاحية الباخرة للإبحار, كما جاء بالبند الخامس عشر: اتفق جميع الأطراف ان مدة الاتفاقية سنتين تبدأ من تاريخ ١٠/٣/٢٠٢١م وتنتهي بتاريخ ١٠/٩/٢٠٢٣م)) (مرفق رقم ٢- صورة الاتفاقية المحررة بين الملاك والمدعو / (...) المسئول مسئولية كاملة عن مستحقات المدعية , والمدعية تعلم ذلك جيداً واطلعت على كافة بنود الاتفاقية سالفة الذكر) , ومن هذا يتضح عدم احقية المدعية بمطالبة ملاك السفينة وكان عليها لزاماً اختصام المدعو/ (...) عن نفسه وبصفته مالك شركة (...) ومقرها دولة (...) الطرف الثاني الشريك والممول لكافة مصروفات السفينة وكل هذا بعلم واطلاع كامل من قبل الشركة المدعية ثانياً: بعد الاطلاع على مرفقات الدعوى المقدمة من المدعية تبين ان جميعها فواتير على مطبوعات المدعية وبها أصناف وبنود مبالغ فيها وهذا يحتاج لخبير محاسبي للتحقق من صحتها، كما توجد مرفقات تتطلب ترجمة الى اللغة العربية وذلك وفق المتبع بنظام المرافعات الشرعية. ثالثاً: ملاك السفينة موكليني لهم طلب عارض برفع الحجز التحفظي عن سفينة (...) وهذا يصادف صحيح النظام وذلك وفقاً للفقرة الأولى من نص المادة (٨١) من النظام التجاري البحري والتي جاء فيها ما نصه (تصدر المحكمة المختصة أمراً قضائيًّا برفع الحجز، إذا قدمت كفالة أو أي ضمان يكفي للوفاء بالدين المدعى به) كما جاء بنص المادة الثانية والثمانون من نظام المرافعات الشرعية انه (تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، أو بطلب يقدم شفهياً في الجلسة في حضور الخصم ، ويثبت في محضرها ، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة وعلى مقتضى ما سبق من بينات تؤكد عدم مسئولية موكليني ملاك السفينة عن أي مستحقات تخص الوكيل الملاحي الشركة المدعية , لذا نطلب من فضيلتكم التالي: ١- قبول الطلب العارض برفع الحجز التحفظي عن سفينة المها وذلك وفقاً للفقرة الأولى من نص المادة (٨١) من نظام النظام التجاري البحري حيث أن موكليني لديهم عقار ومستعدين لرهنه٠ ٢- نطلب ندب خبير محاسبي للاطلاع على الفواتير المقدمة من المدعية وعلى مطبوعاتها للتأكد من صحتها لان بها أصناف وبنود مبالغ فيها وهذا يحتاج لاهل الخبرة للتحقق من صحتها , كما نطلب ترجمة أي مستندات مقدمة من المدعية الى اللغة العربية وذلك وفق المتبع بنظام المرافعات الشرعية . ٣- نطلب ادخال خصم جديد بالدعوى وهو المدعو/ (...) عن نفسه وبصفته مالك شركة (...) ومقرها دولة (...) الطرف الثاني الشريك والممول لكافة مصروفات السفينة وكل هذا بعلم واطلاع كامل من قبل الشركة المدعية.) هكذا تضمنت، وبعرض الطلب العاجل على وكيل المدعية أجاب بقوله: لقد تقدم وكيل المدعى عليه بدعوى لرفع الحجز التحفظي في هذه المحكمة برقم: (٤٤٧٠٤١٢٩٥٠) وتاريخ ١٣-٥-١٤٤٤هـ، تم النطق بالحكم برفض الدعوى بتاريخ ١٧-٠٥-١٤٤٤هـ ونص الدعوى مع منطوق الحكم: (وفي هذه الجلسة حضر طرفا النزاع وكالة وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن نصها (بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (وكيل ملاحي)، ومبررات الطلب (وقوع ضرر للمدعى جراء الحجز التحفظي على السفينة ولإثبات الجدية نتقدم برهن صك العقار) أما مبررات حالة الاستعجال: (يوجد لدينا صك عقار ونرغب في رهنه)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة، ويوجد دعوى متعلقة بالطلب منظورة لدى الدائرة الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة (المحكمة التجارية بجدة) برقم (٤٧٠٣٤٣٩٣٧) المقيدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٠م، وتاريخ آخر موعد جلسة ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٦م) وطلب (لذا أطلب الإذن في التصرف بـ (رفع الحجز عن سفينة (...) بناء على المادة(٨١) من النظام البحري التجاري)، هذه دعواي.) وبناء عليه حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم ٤٤٧٠٤١٢٩٥٠ ، لما هو موضح بالأسباب) كما أن دعوى الحجز التحفظي على السفينة محل الدعوى لم يكتسب القطعية حتى تاريخه، وكذلك؛ رفض طلب رفع الحجز التحفظي لم يكتسب القطعية حتى تاريخه، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، أجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعية صحيح جملة وتفصيلا، ولكن موكلي متضرر، هكذا أجاب، عليه رأت الدائرة صلاحية الطلب العاجل للفصل فيه فأمرت بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم، وحكمت الدائرة برفض الطلب العاجل، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه (...) اصالة عن نفسه وبموجب الوكاله عن (...) رقم (...) وعن (...) بالوكاله رقم (...) وعن (...) بالوكاله رقم (...) بصفتها وليه علي (...) بموجب صك الولاية رقم (...)، وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها موضوعًا، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (١,٢٢٦,٢٥٢.٧٧) مليون ومائتان وستة وعشرون ألفًا ومائتان واثنان وخمسون ريالًا وسبعة وسبعون هللة قيمة ما وردّته للسفينة وصرفته عليها من مؤن غذائيَّة ووقود وأجزاء من رواتب الطاقم، وذلك بصفتها الوكيل الملاحي للسفينة المدعى عليها بموجب العقد المبرم بينهما، بالإضافة إلى طلب تثبيت العمل بالقرار الصادر عن دائرة الطلبات والأوامر الأولى في هذه المحكمة بإيقاع الحجز التحفظي على السفينة المدعى عليها، وإلزامها بأتعاب التقاضي الناتجة عن إقامة هذه الدعوى وقدرها (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال؛ وبما أنَّ هذه الدعوى ناتجة عن دينٍ بحريّ بين وكيلٍ ملاحيّ وسفينة بحريَّة تجاريَّة؛ عليه فإنَّ هذه الدعوى ناتجة عن عمل تجاريّ تبعي؛ واستنادًا على ما نصَّت عليه المادة المادة الثامنة عشرة بعد المائة من النظام البحري التجاريّ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٥هـ والتي جاء فيها بأنَّ تقام «دعوى الوكيل الملاحي أو متعهد النقل على الموكل أو صاحب العمل وفق نظام المرافعات الشرعية، ويجوز أن تقام أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن الوكيل أو متعهد النقل» ووفقًا لما نصَّت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجاريَّة؛ عليه فإنَّ هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجاريَّة بجدة نوعيًا ومكانيًا، وأما من حيث الموضوع؛ فتأسيسًا على ما قدَّمته المدعية من فواتير وسندات استلام صادرة على مطبوعاتها، ومختومة بختم السفينة المدعى عليها وعددها اثنتا عشرة فاتورةً، بقيمة إجماليَّة قدرها (٨٢٥,١٦٩,٧١) ثمانمائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريالًا وواحد وسبعين هللةً بالإضافة إلى سنديّ استلام لمبالغ نقديَّة بقيمة إجماليَّة قدرها ١٥,٧٧٦ خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون دولارًا، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ فإنَّ الدائرة -والحال كذلك- لتنتهي إلى قبول طلب المدعيَّة جزئيًا وفق الثابت لها آنفًا، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به وكيل المدعى عليها من وجوب اختصام المدعيةِ المدعوّ: (...) بصفته شريكًا ووكيلًا مفوضًا عن السفينة؛ وذلك لوجود اتفاقيَّة بينه وبين ملَّاك السفينة نصَّت على التزام (...) بسداد كامل المستحقَّات المالية البحرية والغير بحرية وغيرها من المديونيَّات المستحقة ؛ ذلك أنَّ المتقرّر بموجب النظام البحري كما نصَّ في المادة الثامنة والأربعين أن تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة ومنها الديون البحرية الناشئة عنها، ثم إنَّ المدعى عليها لم تقدم ما يثبت علم المدعية بالاتفاقيَّة المذكورة أثناء إبرامها للعقد، خصوصًا وأنَّ العقد المبرم -محل الدعوى- لم يتضمن ما يفيد ذلك، وغاية ما ورد فيه أنَّ المدعو (...) وكيلٌ مفوضٌ عن السفينة، مما تنتهي معه الدائرة بجملته إلى عدم قبول هذا الدفع في مواجهة المدعيَّة، وأما فيما يخصُّ طلب المدعية تثبيتَ العمل بالقرار الصادر عن دائرة الطلبات والأوامر الأولى في هذه المحكمة بإيقاع الحجز التحفظي على السفينة المدعى عليها فإنَّ الدائرة تراه حريًّا بالرفض؛ ذلك لأنَّه في حقيقته طلبٌ لـ (تأييد) حكمٍ صادر عن دائرة قضائيَّة في نفس الدرجة، وإسباغٌ لصفة لا تأتى نظامًا لهذه الدائرة، بل هي من اختصاص درجة التقاضي التالية وهي: (الاستئناف) على الحكم المذكور، وفق الطريق المتقرّر في الفصل الثاني من نظام المحاكم التجاريَّة، ولوائحه التنفيذيَّة. وأما فيما يخصُّ طلب المدعية أتعاب التقاضي عن هذه القضيَّة؛ ولمَّا كان طلب أتعاب التقاضي يعتبر من قضايا التعويض، ولما كان التعويض يقوم على أركانٍ ثلاث (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، وبتأمل الدائرة لهذه الدعوى وبيّناتها، تبيَّن لها أنَّ جُلَّ الحق المطالب كان ظاهرًا غير أن المدعى عليها أحجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ وذلك لعدم قيام المدعى عليها بسداده ودفع ذلك المدعية لإقامة دعوى نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامٍ، والعلاقة السبيبة -حينئذٍ- ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي، ولما كان تقدير الأتعاب خاضعًا لسلطة الدائرة التقديرية بالنظر إلى الضرر الفعلي الواقع على المدعية وما تكبده تلقاء دفعه، وذلك وفقًا لما نصَّت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذيَّة لنظام المحاكم التجاريَّة، فإنَّها والحال كذلك لتنتهي إلى استحقاقها مبلغًا قدره خمسون ألف ريال، والحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها سفينة (...) رقم بحري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغًا قدره (٨٢٥,١٦٩,٧١) ثمانمائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريالًا وواحد وسبعين هللةً. ثانيًا: مبلغًا قدره ١٥,٧٧٦ خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون دولارًا، ثالثًا: مبلغًا قدره خمسون ألف ريال أتعاب محاماة؛ ورفض ما زاد على ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430802934 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٣٩٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: سفينة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره(٨٢٥,١٦٩,٧١) ثمانمائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريالًا وواحد وسبعين هللةً بالإضافة إلى سنديّ استلام لمبالغ نقديَّة بقيمة إجماليَّة قدرها ١٥,٧٧٦ خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون دولارًا، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها سفينة (...) رقم بحري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغًا قدره (٨٢٥,١٦٩,٧١) ثمانمائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريالًا وواحد وسبعين هللةً. ثانيًا: مبلغًا قدره ١٥,٧٧٦ خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون دولارًا، ثالثًا: مبلغًا قدره خمسون ألف ريال أتعاب محاماة؛ ورفض ما زاد على ذلك من طلبات؛ وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٣/٠٩/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحتي الاستئناف المقدمة من وكيلي الطرفين، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراضات المقدمة عليه ، ولم يظهر منها ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه . نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراضين شكلاَ ورفضهما موضوعا وتأييد حكم الدائرة (الثالثة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢١/٠٧/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٣٤٣٩٣٧) القاضي: بإلزام المدعى عليها سفينة (...) رقم بحري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغًا قدره (٨٢٥,١٦٩,٧١) ثمانمائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريالًا وواحد وسبعين هللةً. ثانيًا: مبلغًا قدره ١٥,٧٧٦ خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون دولارًا، ثالثًا: مبلغًا قدره خمسون ألف ريال أتعاب محاماة؛ ورفض ما زاد على ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث