حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 433387685

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439349512/1444
رقم الحكم:433387685
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439349512 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 433387685 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439349512 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها ما يلي: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تطوير مخطط، لمدة (9) تسعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1434/05/5هـ الموافق 2013/03/17م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1435/01/1هـ الموافق 2013/11/04م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1668875) مليون وست مئة وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (0) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (1668875) مليون وست مئة وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (...) ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1434/08/19هـ الموافق 2013/06/28م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم يتم العمل)، وذلك بتاريخ 1435/02/1هـ الموافق 2013/12/04م، مما تسبب بـ(لم يتم العمل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مقاولة) ومقدار التعويض المطلوب (1668875) مليون وست مئة وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (1668875) مليون وست مئة وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي جلسة هذا اليوم كتب المدعي وكالة ما يلي: "تعاقد موكلي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تطوير مخطط (...) في تاريخ 05/05/1434هـ , خلال مدة (9) تسعة أشهر ابتداء من تاريخ 1434ه، وقد تم دفع مبلغ قدره (1,668,875) مليون وستمائة وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي استلمها المدعى عليه، وقد تم رفع دعوى سبق الفصل فيها ومقيدة في المحكمة التجارية ببريدة برقم (769) وتاريخ 1440/12/24ه , والمنظورة لدى أصحاب الفضيلة قضاة (الدائرة التجارية الأولى)، وانتهت بحكم نصه (فسخ العقد المبرم بين الطرفين)، ولم يقم المدعى عليه بالعمل والالتزامات وفق العقد ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في بعدم العمل , واستلام مبالغ مالية دون وجه حق. وعليه نطلب الزام المدعى عليه بإرجاع المبالغ المستلمة من قبله بمبلغ وقدره (1,668,875) مليون وستمائة وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي." ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم, وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ) في مادته (19/1) التي نصت على أنه: "يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى", وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441هـ نصت في المادة (التاسعة والستون) على أنه: "يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4- الدعاوى اليسيرة. 5- الطلبات المستعجلة."، ما يعني شمول هذه الدعوى لوجوب تقديم الإخطار قبل رفعها؛ ولما كانت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على ما يلي: "يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة."، ولما كان الإخطار المرفق في الدعوى لم يتضمن مستند المطالبة بالمخالفة للمادة سالفة الذكر، فضلاً عن أن الحكم الذي يستند عليه المدعي وكالة في هذه الجلسة لا زال منظورا لدى محكمة الاستئناف، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها بسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعًا من تجاوز ما اشترطه النظام ولائحته التنفيذية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى, وبذلك تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث