حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430574151

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439043577/1444
رقم الحكم:4430574151
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439043577 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430574151 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٣٥٧٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: الشركة (...) مساهمه سعودية مقفله المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بصفته كان مديراً للشركة المدعية بمبلغ (٩.٩٦٧.٥٥٣.٧٨) ريال والذي يمثل مبالغ تصرف فيه المدعى عليه من أموال الشركة دون إلتزام الصلاحيات الممنوحة له وطلب أيضا التعويض عن اتعاب المحاماة وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب استمهل له فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات كل ٤ أيام فأستعدا بذلك وبناء عليه، وفي جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قام بإيداع مذكرته عبر النظام والتي تمثلت في الدفع الشكلي لعدم وجود إخطار قبل موعد هذه الجلسة وكذلك ضمنها الرد على لائحة الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن ممثل المدعية قام بإيداع مذكرة التعقيب المضمنة أنه سبق اللجوء للصلح وهو يغني عن الإخطار، وباطلاع الدائرة على ماقدم وجهت وكيل المدعى عليه بتقديم دفع موضوعي تفصيلي مسندا لنظام الشركات على ما تم تقديمه في لائحة الدعوى فاستعد بتقديمها قبل موعد الجلسة المقبل عبر النظام، وفي جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه من صفحتين والمرفقة بملف الدعوى ومضمونها أن المدعية لم تقدم بينة على دعواها كما أن بعض التصرفات التي أقيمت الدعوى بشأنها صادرة عن المدير من عام ١٤٣٤هـ وطبقا لنص المادة ٧٨ من نظام الشركات فإنها لا تسمع دعوى المسؤولية بعد ٣ سنوات من اكتشف الفعل الضار إلى أخر ما ورد في المادة وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن مذكرته ليست محررة تحريرا منتجا فعقب وكيل المدعى عليه بأن التصرفات التي هي محل الدعو ى لم تحررها المدعية تحريرا دقيقا بتاريخ كل تصرف ومستنده، وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتحرير التصرفات محل الدعوى تحريرا دقيقا بكل مخالفة مزعومة على حده بتاريخها ومستند قيامها فاستعدت بذلك وعليه أفهمت الدائرة بتبادل المذكرات كل ٤ أيام فاستعدا بذلك، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلا طرفي الدعوى، وبعد سماع الدعوى والإطلاع على مستنداتها، وبعد الإطلاع على جواب وكيل المدعى عليها الإلكتروني، وبعد انتهاء مهلة المرافعة الإلكترونية الممنوحة من قبل الدائرة للوكلاء في هذه الدعوى ؛ قررت رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بصفته كان مديراً للشركة المدعية بمبلغ (٩.٩٦٧.٥٥٣.٧٨) ريال والذي يمثل مبالغ تصرف فيه المدعى عليه من أموال الشركة دون إلتزام الصلاحيات الممنوحة له وطلب أيضا التعويض عن اتعاب المحاماة، وبما أن المدعي وكالة استند على بينته المتمثلة في التقرير الصادر من المحاسب القانوني (...) محاسبون قانونيون عن الفترة من ٢٠١٢م - ٢٠١٨م، وبما أن البينة التي قدّمها وكيل المدعية لا يمكن الإعتماد عليها لإثبات تجاوزات المدعى عليه لصلاحياته والتعسف في إستخدامها واستحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، لأن التقرير لم يوضح ذلك ولم يشر إليه كما أن التقرير قد ذيل بختم المحاسب الذي ورد فيه عبارة (لأغراض التعريف)، وبما أن المدعية وكالة لم يقدم بينة موصلة على ما ادعى به في هذه الدعوى، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٣٩٠٤٣٥٧٧) المقامة من / (...)، ضد/ (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430574151 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٣٥٧٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: الشركة (...) مساهمه سعودية مقفله المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بصفته كان مديراً للشركة المدعية بمبلغ (٩.٩٦٧.٥٥٣.٧٨) ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرّخ في ٠٦ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ والذي قضى: ((برفض الدعوى))، ثم تقدّم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطّلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه من وكيل المدعية المسـتـوفي للقبـول الشكلي، وأجرت اللازم له وحددت لنظره جلسة يوم ١٩ / ١٢ / ١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، وفيها حضر: (...) -سجل مدني رقم (...) - بالوكالة رقم (...) عن (...)، كما حضرت: (...) -سجل مدني رقم (...) - بالوكالة رقم(...) عن الشركة (...) واطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعية، وأكدت وكيلة المدعية الحاضرة في الجلسة على ما ورد فيه المتضمن أن المدعية قدّمت المستند على الدعوى وأن المدعى عليه صدرت منه مخالفات وتصرفات دون وجود الصلاحية التي تخوّله ذلك وتضمن التقرير وجود عقود وهمية وإخفاء مستندات ثبوتية وعدم وجود تبرير مقنع وعدم وجود ما تضمنته الفواتير من منتجات لمستودع الشركة ولم تدخل الكميات فعلياً في المستودع واستغلال المدعى عليه منصبه وتجازوه الصلاحيات وقد تم اكتشاف ذلك أثناء عمل التقرير المحاسبي وجميع المعاملات حصلت أثناء فترة إدارة المدعى عليه الذي تهرّب من الإجابة الموضوعية وذلك نكول منه كما يوجد لدى المدعية شهود على أن عقود المدعى عليه مع المؤسّسات وهمية ولم يتم توريد البضاعة وفقاً للتفصيل المبين في لائحة الاستئناف؛ فعقّب وكيل المدعى عليه بأنه تسلّم نسخة لائحة الاستئناف في الجلسة ويطلب إمهاله للجواب عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات والردود بصورة مركزة وشاملة لجميع نقاط الدعوى فاستعدا بذلك على أن يتمّ إدراجه في البرنامج القضائي وتزويد الدائرة بما يقدّمانه فإن تعذّر إدراجه في البرنامج القضائي فيكون عبر البريد الإلكتروني وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم شهادات مكتوبة وتزويد وكيل المدعى عليه بنسخة منها للجواب ؛ وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة يوم ١١ / ٠١ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً ؛ ذكرت وكيلة المدعية بأنها بعثت بإجابتها المطلوبة منها في الجلسة الماضية، وباطّلاع الدائرة ظهر أنه ورد من المدعية مذكرة بتاريخ عقد الجلسة فنبّهتها الدائرة إلى أن ذلك لا يظهر منها الجدية بالإجابة على الدعوى، وذكر وكيل المدعى عليه بأن المذكرة وصلته بعد منتصف ليلة أمس عبر البريد الإلكتروني وأنه يحتاج وقتاً لدراستها والإجابة عليها فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات وإدراجها في البرنامج القضائي فإن تعذّر فترسل عبر بريد الدائرة بوقت كاف قبل عقد الجلسة بما لا يقلّ عن ٣ أيام فاستعدا بذلك وعليه تقرر تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة يوم ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً ؛ اطّلعت الدائرة على ملف القضية وعلى المذكرات المقدمة من الطرفين والمرفقة في ملف القضية الإلكتروني، وأكّد وكيل المدعى عليه على اكتفائه بما قدّمه في حين أكدت وكيلة المدعية على أنها تكتفي بما قدمته وتطلب تعيين خبير من قبل المحكمة ؛ فأفهمت الدائرة الطرفين بأن يقدّم كل منهما قائمة بأسماء ١٠ مكاتب محاسبية احتياطاً في حال احتاجت الدائرة إلى ندب خبير ؛ وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة. وفي جلسة يوم ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بُعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، تشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية تقدمت بأسماء عشرة مكاتب محاسبية أبانت بأنهم وافقوا مبدئياً على القيام بالمهمة محل الدعوى، وتطلب من الدائرة ترشيح أحد من قامت بتقديمه، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: بأنه يرفض ندب الخبرة، تأسيساً على عدم وجود بينة للمدعية وأنها قررت أمام الدائرة الابتدائية عدم وجود بيّنات لديها وكذلك في المكاتبات المرسلة على إيميل دائرة الاستئناف، ثم قررت الدائرة إنشاء قرار عن طريق منصة خبرة، على أن تكون مهمة الخبير هي: تدقيق القوائم المالية للشركة وكافة مصروفاتها والتحقق من تصرف المدعى عليه في أموال الشركة بما تدعيه المدعية بأنه دون التزام الصلاحيات الممنوحة له، على أن تتحمل المدعية كامل أتعابه ابتداءً ثم يتحملها الطرف الخاسر، وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة يوم ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً ؛ اطلعت الدائرة على ملف القضية، وبالتحقّق من ورود تقرير الخبير عبر منصة خبرة من عدمه تبين عدم ورود التقرير، وذكر الطرفان بأنهما دخلا على منصة خبرة ولم يظهر وجود القضية من خلاله وحيث ظهر بأن هناك إشكالاً تقنياً منع من بعث القضية إلى منصة خبرة ولا يزال، وبعد مراجعة ما تم في القضية ذكر وكيل المدعى عليه أن الحكم الابتدائي لم يتضمّن ما تم تقديمه من إجابة المدعى عليه على الدعوى، كما لم يشتمل على المذكرات المقدّمة والمتبادلة بين الطرفين، وخلا الحكم الابتدائي من بيان ذلك ؛ فأفهمت الدائرة الطرفين بتقديم المذكرات التي سبق تقديمها أمام الدائرة الابتدائية ولم تدرج مضامينها في الحكم الابتدائي فاستعدا بذلك، كما قررت الدائرة إعادة إجراء الإحالة إلى منصة خبرة ؛ وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة يوم ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلّغ بها أطرافها إلكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية، كما تشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية تقدّمت قبل الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٤هــ، بأسماء عشرة مكاتب محاسبية أبانت بأنهم وافقوا مبدئياً على القيام بالمهمة محل الدعوى، وقد أودعت عروضهم بملف الدعوى، وتطلب من الدائرة ترشيح أحد المكاتب التي قامت بتقديمها، كما أنه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه في تلك الجلسة، أجاب: بأنه يرفض ندب الخبرة من حيث المبدأ، تأسيساً على عدم وجود بينة للمدعية، وأنها قررت أمام الدائرة الابتدائية عدم وجود بينات لديها وكذلك في المكاتبات المرسلة على إيميل دائرة الاستئناف، وأضاف بأن موكّله أبدى موافقته بناءً على طلب الدائرة باقتراح عدد من أسماء الخبراء إذا رأت الدائرة ندب أيّ منهم ؛ وحيث لم يتمّ حل الإشكال التقني لاختيار الخبرة من خلال منصة خبره رغم الرفع عنه وتأجيل نظر الدعوى على مدار جلستين لمعالجة الإشكال التقني دون الوصول إلى حله وبعد اطلاع الدائرة على القائمتين المقدمتين من أطراف الدعوى لم يظهر الاشتراك فيهما في اسم من الأسماء كما رفض طرفا الدعوى الاشتراك في اسم من الأسماء الواردة في الدعوى ؛ وبناءً عليه قررت الدائرة ندب مكتب الخبير المحاسبي (...) على أن تكون مهمة الخبير هي: إبداء رأيه الفني فيما نسبته المدعية من مخالفات للمدعى عليه وتجاوزات على خلاف الصلاحيات الممنوحة له، من خلال الاطلاع على المستندات اللازمة للمهمة المسندة للخبير وتتحمّل المدعية كامل أتعابه ابتداءً ثم يتحمّلها الطرف الخاسر، على أن يقوم الخبير بإيداع التقرير المبدئي لدى الدائرة والأطراف خلال مهلة لا تتجاوز (٢٥) خمسة عشرون يوماً من تاريخ إخطاره، وأفهمت الطرفين بالتعاون مع الخبير وتزويده بجميع المستندات اللازمة لمهمته وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة يوم ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، اطّلعت الدائرة على إفادة مكتب (...) -محاسبون قانونيون ومستشارون- المرفقة بملف الدائرة المؤرّخة في ٢٦ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ والمتضمنة تحديد أتعابه بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) ريال غير متضمنة الضريبة تدفع مقدّماً على أن يوفّر طرفا الدعوى المستندات المطلوبة لإعداد التقرير، كما اطّلعت الدائرة على جواب المدعية المودعة في ملف الدائرة بتاريخ ١١ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ والمتضمنة موافقتها على عرض الخبير. وأكّد الخبير المحاسبي في هذه الجلسة على أنه تم سداد الأتعاب من قبل المدعية وأنه قام بطلب المستندات من المدعية ولم يتم تزويده بها حتى تاريخ هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن سبب عدم تزويد المحاسب بالمستندات المطلوبة أفادت بأن المحاسب طلب منهم المستندات بتاريخ ١٣ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ وتم مخاطبة الشركة في اليوم التالي لطلب المستندات وسيتم تزويد الخبير بها خلال ٣ أيام اعتباراً من تاريخ هذه الجلسة، ثم أضاف الخبير بأن المدعى عليه قام بتسليم المستندات المطلوبة منه وأكّد على أنه مستعدٌ لتقديم التقرير المبدئي خلال ٢٠ يوماً من تاريخ استلام المستندات من المدعية ؛ فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بعدم التأخّر في تسليم المستندات عن ٣ أيام اعتباراً من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك ؛ وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة. وفي جلسة يوم ١٦ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلّغ بها أطرافها إلكترونياً، تشير الدائرة إلى أنه وردها صباح هذا اليوم التقرير المبدئي من الخبير المحاسبي عن طريق بريد الدائرة الإلكتروني، وذكر المحاسب بأنه زوّد الطرفين بنسخة منه فعقّب الطرفان بأنهما استلما نسخة منه وسيقومان بالاطلاع عليه وسيقدّمان ما لديهما من ملاحظات للخبير فأفهمتهما الدائرة بتقديم ملاحظاتهما خلال خمسة أيام للخبير المحاسبي وتزويد الدائرة بنسخة من ذلك، وأفهمت الدائرة الخبير بأن يقوم بعد الاطلاع على ملاحظات الطرفين بتقديم تقريره النهائي فاستعدّ بذلك وأفاد بأنه سيقدّم ما لديه خلال ١٠ أيام بعد استلام مذكرات الطرفين ؛ وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية والمتضمنة ما نصه: (الموضوع: مذكرة تعقيب على تقرير الخبير (...) المعين في القضية واعتراض على النتيجة: إشارة إلى قرار الدائرة تعيين خبير لإبداء الرأي الفني والإفادة عن مدى تجاوز المدعى عليه صلاحياته في العقود محل النزاع، وعليه نبين لفضيلتكم أساس اعتراضنا على تقرير الخبير وفقاً للآتي: أولاً: خطأ الخبير في إيضاح الصلاحيات الممنوحة للمدعى عليه في المخالفات التي نسبتها له موكلتي المدعية والتي تتمثّل في تقديمها هدايا وهبات لا حقّ له فيها حيث ذكر في الصحفة (١١) من تقريره ما نصه: (.. لم نجد فيما قدمته المدعية ما يؤكد مخالفة المدعى عليه، وأن الصلاحيات الممنوحة له في النظام الأساسي للشركة تشمل التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات.. والعقود المقصودة عقود تجارية من عقود المعاوضات مثل البيع والشراء وليس الهبة والهدايا كما استند الخبير في تقريره على المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة، إلا أننا لو تمعّنا النظر في الغرض الأساسي للشركة في المادة (٤) فلم يرد من ضمن أغراضها الإهداء وتوزيع الهدايا لأن الهبة والإهداء من عقود التبرعات التي تخرج عن نطاق عمل الشركة وصلاحية المدير والوكيل والأمين، لذا فالتوقيع على هذه العقود من حيث الأصل خارج صلاحيات الأمناء والمدعى عليه منهم، كما أنه يخالف غرض الشركة والغاية من تأسيسها وهي الربح والاسترباح وتنمية أموال الشركة ويفضي إلى خسارتها لأصولها وأموالها. لا يجوز شرعاً ولا نظاماً لمديري الشركات تجاوز صلاحياتهم المنصوص عليها لأن الأصل في الوكالة العدم وقد نص نظام الشركات على هذا المبدأ في المادة (٣٠) من نظام الشركات على: (لا يجوز للمدير أن يباشر الأعمال التي تجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: أ- التبرعات ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة. ب- كفالة الشركة للغير. ج- اللجوء إلى التحكيم. د - التصالح على حقوق الشركة. هـ- بيع عقارات الشركة أو رهنها، إلا إذا كان البيع مما يدخل في غرض الشركة. و- بيع محل الشركة التجاري (المتجر) أو رهنه). وهذا المادة وإن كانت تخص شركات التضامن من نظام الشركات لكنها تبين حرمة أموال الشركاء من الإهداء والتبرّع وذلك يجري على كل الشركات كما أن الخبير تجاهل النظر في الغرض الأساسي للشركة وأهدافها. كما أن صلاحيات المدير وتصرفه بأموال الشركة مفيد قطعاً بنظام الشركات فيما ينعي أموال الشركة في حدود أغراضها، أما ما يخرج عن غرضها فليست ملزمة به وفقاً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من نظام الشركات. تعيين المدعى عليه لإدارة الشركة والسلطات المخوّلة له جاءت دون تفويضه أو توكيله لغير ذلك من أعمال ليست لازمة لتحقيق أغراض الشركة وعلى المدير المدعى عليه عبء الإثبات وبيان تحقيق العقود محل النزاع. أغراض الشركة: عرف نظام الشركات الشركة تعريفاً يقتضي عدم جواز عقود التبرعات من هبات وهدايا في الشركات لأن الشركات تجارية يقصد منها الربح، فقد نصت المادة الثانية من النظام على أن: (الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معا لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربع أو خسارة). كما أن مدير الشركة أمين مثله مثل الوكيل والوصي والولي وتصرفاتهم مقيدة بما يحقّق الغبطة والمصلحة لمن يمثّلونه والإهداء والهبات تبرعات لا تحقّق الغبطة للشركة. إن الغرض من تأسيس الشركة عرفاً تنمية أموالها بما يعود على الشركاء فيها بالربح والفائدة وتصرفات المدير والشركة مقيدة عرفاً بما يحقّق ذلك الغرض وما فيه مصلحة وغبطة للشركة، ولهذا ليس للمدير الهبة ولا التبرع وليس له الإهداء والتصدق والوقف والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً والعادة محكمة وعرف التجار معتبر. لا يجوز لمجلس الإدارة منح نفسه صلاحيات الهبات والهدايا والتبرعات ومدير واحد لا يحق له ذلك من باب أولى. لقد أخرج المدعى عليه من الشركة أموالاً طائلة لا يوجد لها مبرّر وطبيعة عمل الشركة لا تقتضي هذا التصرف من إهداء للعملاء بثمن كبير جداً، وتهرّب المدير المدعى عليه من الإجابة الموضوعية دليل عليه. ثانياً: ١- خطأ الخبير في تكييف موضوع العقود -محل النزاع-: ذكر الخبير (لم نجد أن تلك المصروفات مرتبطة بالهبات والتبرعات)، وهذا أولاً غير صحيح وقد ضمّن تقريره ما يخلفه من النص على هدايا العملاء) تحت تصنيف العقود، وقد نصّت العقود نفسها على ما يخلف ذلك أيضاً لأنها عقود هدايا للعملاء، ثم إن هذا خارج عما طلبت الدائرة من الخبير ولأنه هذا يقدم دفعاً عن المدعى عليه لم يدفع به ونطاق عمل الخبير بيان تجاوز المدعى عليه الصلاحيات من عدمه فيما نسبته له المدعية من هدايا، ولم يكن مما طلب منه تكييف تصرفات المدير والعقود. ٢- جاء في العقود ما يلغي ما ذكر الخبير ومثال ذلك ما يلي: عقد دروب التنمية في البند الثاني (موضوع العقد). توفير مستلزمات وهدايا تذكارية، كما جاء في عقد مؤسسة (...) التجارية في البند الثاني (موضوع العقد توفير وتوريد الساعات والبدايات، كما جاء في محضر توريد. وتركيب الأجهزة من مؤسسة (...) وجود ملف (mac bookpro) كمبيوتر ماك بوك والكمية ٩٠. فهل يعقل أو يصدّق أن أجهزة بهذه الكمية منتجات تسويقية أو للبيع؟ تؤكد على أن نسخة الميزانية التي توزع على الشركاء لا تحتوي على تفاصيل المعاملات والجهات التي تم الشراء منها والغرض منها ولا تبين من استفاد من تلك الهدايا وما سببها وما إذا كانت تلك المعاملات تحتوي على مخالفة للإجراءات والسياسات المعتمدة أو تمت مع جهات خارجية فتؤكد على أن عقود الهدايا لا تدخل ضمن بند التسويق ولا يمكن أن يتصوّر خروج هدايا بهذه القيمة، وعليه فإدراج مبالغ الهدايا تحت بند الدعاية والإعلان أو البيع فيه تلاعب صريح وإساءة لاستخدام هذا البند بل تلاعب بالقوائم المالية للشركة لأنه تغيير للحقائق. ٣- إن توزيع هدايا بمبالغ كبيرة تبديد لأموال الشركاء والمساهمين وموجب للضمان. ٤- لا يجوز بموجب نظام الشركات والنظام الأساسي لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة بأقل من قيمتها والتصرف في الأموال مجاناً دون مقابل ممنوع من باب أولى. ثالثاً: استند الخبير على تسليم الهدايا بورود رسائل شكر إلا أنه لم يناقش شهادة الشاهد (...) والتي تم تقديمها لأصحاب الفضيلة والتي جاءت في صريح العبارة: "إن إدارة رئيس مجلس الإدارة (...) اتّفقت مع المؤسسات على توريد هدايا ولكن لا يتم توريد فعلي لأيّ من هذه الهدايا لمستودعات الشركة وتم صرف مبالغ مالية كبيرة بملايين الريالات دون أيّ تسليم أو استلام"، وكذلك شهادة أمين المستودع (...): هذه الشهادة تؤكد عدم التسليم ووهمية هذه العقود. رابعاً: جاء في الفقرة (١من ٥) أن هناك معاملات بقيمة (٤,٧٣٧,٣٣٦) ريال لم تقدم موكلتي المستندات المؤيدة لها وجاء وصفها حسب ما تم تقديمه (توريد أفلام وتقاويم مطلبية فاخرة متنوعة توريد ١٠٠ جامبية دعائية قاهرة، توريد ساعات وهدايا للعملاء توريد أجهزة لابتوب للعملاء، توريد هدايا لعملاء الشركة توريد هدايا توريد هدايا للعملاء، توريد هدايا لعملاء مكة توريد هدايا لعملاء الطائف توريد هدايا العملاء الرياض) علما أنه تمّ الحصول على فواتير وكشوفات بنكية مؤيدة لهذه المعاملات وبرفقها وفقاً للتسلسل الوارد في تقرير الخبير مع التأكيد على أن غالبية القواتي حادث يوميف هدايا. وبناءً على ما تقدم، ولأن المدعى عليه خالف الصلاحيات الممنوحة لأن الصلاحيات منصوص عليها حسب المادة (٢٢) من النظام الأساسي وليس من ضمنها الإهداء وبناءً على نظام الشركات تقتصر الصلاحيات على ما ينهي أموال الشركة وليس للمدير الإهداء والهبات كما أن مجلس الإدارة بأكمله لا يجوز له الهبات والهدايا لأن ذلك يخالف نظام الشركات ويخالف العرف فشخص واحد من المديرين لا يحق له ذلك من باب أولى. الطلبات: لذلك كله نتمسك بالآتي: أولاً: سؤال الخبير صراحة عما إذا كان للمدعى عليه صلاحية الهبات وإهداء العملاء من أموال الشركة؟ ثانياً: سؤال الخبير صراحة ما إذا كان من عرف الشركات المماثلة لشركتنا تقديم هدايا غالية الثمن للعملاء مثل الساعات والكمبيوترات الشخصية والكريستالات والمحافظ وغيرها مما وصلت قيمة البعض منها أكثر من (٧٠٠٠) ريال للهدية الواحدة وبعضها (٣٧٥٠) ريالاً لأن الإهداء بهذا الثمن مع كون جل عملاء الشركة من القطاع الحكومي يعتبر "رشوة"، وختاماً: تطلب موكلتها من الخبير إعادة النظر في تقريره وتطلب من الدائرة الحكم لصالح موكلتها بطلباتها الواردة في الدعوى). كما اطلعت الدائرة على تقرير الخبير النهائي وما خَلَصَ إليه والمتضمن نتيجته ما يلي: (٥-١ إشارة إلى مستندات طرفي الدعوى ودراستها نخلص إلى النتائج التالية: هناك معاملات مدرجة ضمن مذكرة المدعية ولم تقم بتقديم المستندات المؤيدة لها وحسب إفادتها في مذكرة الدعوى أنها غير موجودة، وهي على النحو التالي: ١/ ٣ ديسمبر ٢٠١٤م، توريد أقلام وتقاويم بقيمة (٤٣١,٥٠٠) ريال بحسب لائحة الدعوى. ٢/ ٣ يوليو ٢٠١٥م، طلبية فاخرة متنوعة، بقيمة (٦١٨,٥٠٠) ريال بحسب لائحة الدعوى. ٣/ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٥م، توريد ١٠٠ حقيبة دعائية فاخرة، بقيمة (٢٧٦,١٠٥) ريال بحسب لائحة الدعوى، ٤/ ١٨ يوليو ٢٠١٦م توريد ساعات وهدايا للعملاء بقيمة ٧٨٠,٠٠٠ ريال بحسب لائحة الدعوى. ٥/ ١٨ يوليو ٢٠١٦م، توريد أجهزة لابتوب للعملاء، بقيمة (٣٨٢,٠٤٤) ريال حسب لائحة الدعوى. ٦/ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦م توريد هدايا لعملاء الشركة، بقيمة (٥٨٧,٦٤٠) ريال بحسب لائحة الدعوى. ٧/ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦م توريد هدايا، بقيمة (١٥٢,٦٩٨) ريال. ٨/ ٢ مارس ٢٠١٧م، توريد هدايا للعملاء بقيمة (٤٢٠,٣٤٩) ريال. ٩/ ٢مارس ٢٠١٧م، توريد هدايا لعملاء مكة بقيمة (٤٣٣,٠٠٠) ريال بحسب لائحة الدعوى. ١٠/ ٢ مارس ٢٠١٧م، توريد هدايا لعملاء الطائف بقيمة (٢١٧,٠٠٠) ريال بحسب لائحة الدعوى. ١١/ ٢٢ أغسطس ٢٠١٧م توريد هدايا لعملاء الرياض بقيمة (٤٣٨,٥٠٠) ريال بحسب لائحة الدعوى، وذلك بإجمالي قدره (٤,٧٣٧,٣٣٦) ريال. ٥-٢ بالرجوع إلى النظام الأساسي للشركة المدعية تم الاطلاع على المادة (٢٢) رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب – ويكون لكل من رئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب مجتمعين ومنفردين حق والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات دون حصر. ٥-٢ تم اعتماد القوائم المالية للشركة المدعية للأعوام المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٤م، ٣١-١٢-٢٠١٥م، ٣١-١٢-٢٠١٦م طبقاً لمحاضر الجمعية العامة للشركة المدعية. ٥-٤ تم إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من واقع محاضر الجمعية العامة العادية للشركة المدعية للأعوام ٢٠١٤م -٢٠١٥م -٢٠١٦م. ٥-٥ تم إجازة أعمال مجلس إدارة الشركة المدعية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة للشركة المدعية وذلك عن الفترة من ٢٤-٠٣-٢٠١٢م حتى ١٩-٠٩-٢٠١٧م. ٥-٦ بالاطلاع على المستندات المقدمة لنا من المدعية وإلى الإجراءات والمكتشفات توصلنا إلى ما يلي: ١- وجود تعدّد في المستويات الإدارية لاعتماد عرض السعر والصرف ابتداءً في قسم التسويق والمبيعات وفي بعض الأحيان المستشار القانوني وقسم الإدارة المالية. ٢- من خلال المستندات التي تم الاطّلاع عليها لم يتم فصل مهام التوصية بالموافقة على العروض واستلام المشتريات في بعض الحالات وتسليمها، ولم يتم إشراك قسم المشتريات. ٣- من خلال المستندات التي تم الاطّلاع عليها اتّضح أن التعميد البنكي يتم من قبل معد ومعتمد مالي في الإدارة المالية. ٤- أشار تقرير المحاسب القانوني المقدم من المدعية أن هناك هدايا قد تم تسليمها فعلياً للعملاء وقد تمّ استلام رسائل شكر عن طريق البريد الإلكتروني من العملاء. ٥- بالنظر إلى القوائم المالية وإلى محاضر الاجتماعات السنوية لم نجد لفت انتباه أو تحفّظات على تلك المصروفات المقدمة من المدعية ولم نجد أن تلك المصروفات مرتبطة بالهبات والتبرعات حيث إنها جميعها مصنفة ضمن مصروفات بيع وتسويق ولا يوجد في المصروفات العمومية والإدارية مصروف هبات وتبرعات ؛ عليه يلاحظ أن جزءاً من المبالغ المطالب بها لم تقدم المدعية مستنداتها كما هو موضّح في الجدول أعلاه والجزء الآخر موضّح بالمبالغ من ١ الى ٥ تم تفصيل مستنداته، وبحسب ما تم بيانه في دراستنا لم نجد ممّا قدمته المدعية ما يؤكّد مخالفة المدعى عليه، وأن الصلاحيات الممنوحة له في النظام الأساسي للشركة تشمل التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات. كما أن العمليات مشترك بها أكثر من قسم ولم يتمّ إبداء أيّ ملاحظة عليها من قبل المحاسب القانوني أو الجمعيات العمومية أو لجنة المراجعة أو المراجعة الداخلية، أو الإدارة المالية حين الصرف في حال تجاوز الصلاحيات أو عدم تسليم المورد للبضاعة خاصةً وأن الدفعة الأخيرة مرتبطة بالتسليم، وتم تسجيل العمليات جميعاً كمصاريف تسويقية كما هو ظاهر في القوائم المالية عن السنوات ذات الصلة. يترك البت في النظر لأتعاب المحاماة لمقام الدائرة. وفيما يتعلق بملاحظات الأطراف فقد تضمنت ملاحظات المدعية ما يلي: ١- خطأ الخبير في إيضاح الصلاحيات الممنوحة للمدعى عليه في المخالفات التي نسبتها له موكلتي المدعية والتي تتمثّل في تقديمها هدايا وهبات لا حق له فيها: حيث ذكر في الصفحة (١١) من تقريره ما نصه: (.. لم نجد ما قدمته المدعية ما يؤكد مخالفة المدعى عليه، وأن الصلاحيات الممنوحة له في النظام الأساسي للشركة تشمل التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات..)، والعقود المقصودة عقود تجارية من عقود المعاوضات مثل البيع والشراء وليس الهبة والهدايا. كما استند الخبير في تقريره على المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة، إلا أننا لو تمعنا النظر في الغرض الأساسي للشركة في المادة (٤) فلم يرد من ضمن أغراضها الإهداء وتوزيع الهدايا لأن الهبة والإهداء من عقود التبرّعات التي تخرج عن نطاق عمل الشركة وصلاحية المدير والوكيل والأمين، لذا فالتوقيع على هذه العقود من حيث الأصل خارج صلاحيات الأمناء والمدعى عليه منهم، كما أنه يخالف غرض الشركة والغاية من تأسيسها وهي الربح والاسترباح وتنمية أموال الشركة ويفضي إلى خسارتها لأصولها وأموالها. لا يجوز شرعاً ولا نظاماً لمديري الشركات تجاوز صلاحياتهم المنصوص عليها لأن الأصل في الوكالة العدم وقد نص نظام الشركات على هذا المبدأ في المادة (٣٠) من نظام الشركات على: ((لا يجوز للمدير أن يباشر الأعمال التي تجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة، ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: أ- التبرعات ماعدا الصغيرة المعتادة. ب- كفالة الشركة للغير. ت- اللجوء إلى التحكيم. ث- التصالح على حقوق الشركة. ج- بيع عقارات الشركة أو رهنها إلا إذا كان البيع مما يدخل في غرض الشركة. د- بيع محل الشركة التجاري (المتجر) أو رهنه))، وهذه المادة وإن كانت تخص شركات التضامن من نظام الشركات لكنها تبين حرمة أموال الشركة من الإهداء والتبرّع وذلك يجري على كل الشركات. كما أن الخبير تجاهل النظر في الغرض الأساسي للشركة وأهدافها. كما أن صلاحيات المدير وتصرفه بأموال الشركة مقيّد قطعاً بنظام الشركات فيما ينمي أموال الشركة في حدود أغراضها، أما من يخرج عن غرضها فليست ملزمة به وفقاً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من نظام الشركات. تعيين المدعى عليه لإدارة الشركة والسلطات المخولة له جاءت دون تفويضه أو توكيله لغير ذلك من أعمال ليست لازمة لتحقيق أغراض الشركة وعلى المدير المدعى عليه عبء الإثبات وبيان تحقيق العقود -محل النزاع-، أغراض الشركة: عرف نظام الشركات الشركة تعريفاً يقتضي عدم جواز عقود التبرعات من هبات وهدايا في الشركات لأن الشركة تجارية يقصد منها الربح، فقد نصت المادة الثانية من النظام على: (الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة). كما أن مدير الشركة أمين مثله مثل الوكيل والوصي والولي وتصرفاتهم مقيدة بما يحقّق الغبطة والمصلحة لمن يمثلونه والإهداء والهبات تبرعات لا تحقّق الغبطة للشركة. إن الغرض من تأسيس الشركة عرفاً تنمية أموالها بما يعود على الشركاء فيها بالربح والفائدة وتصرفات المدير والشركة مقيّدة عرفاً بما يحقّق ذلك الغرض وما فيه مصلحة وغبطة للشركة، ولهذا ليس للمدير عرفاً الهبة ولا التبرع وليس له الإهداء والتصدّق والوقف والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً والعادة محكّمة وعرف التجار معتبر. -لا يجوز لمجلس الإدارة منح نفسه صلاحيات الهبات والهدايا والتبرعات ومدير واحد لا يحقّق لها ذلك من باب أولى. -لقد أخرج المدعى عليه من الشركة أموالاً طائلةً لا يوجد لها مبرّر وطبيعة عمل الشركة لا تقتضي هذا التصرف من إهداء العملاء بثمن كبير جداً، وتهرّب المدير المدعى عليه من الإجابة الموضوعية دليل عليه. رد الخبير: شملت صلاحية العضو المنتدب التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق، كما أن العقود المبرمة بين المدعية والموردين هي عقود تجارية حيث قدّم المورد سلعاً مقابل أموال استلمها من المدعية، وكانت المعاملات المالية لتلك العقود مثبتة في دفاتر المدعية كمصاريف بيعية وتسويقية ومفصح عنها في القوائم المالية المعتمدة ومرت بالإجراءات التي ذكرناها في الفقرة (٤) من تقريرنا. ٢- خطأ الخبير في تكييف موضوع العقد محل النزاع: ذكر الخبير (لم نجد أن تلك المصروفات مرتبطة بالهبات والتبرعات..) وهذا أولاً غير صحيح وقد ضمن تقريره ما يخلفه من النص على (هدايا العملاء) تحت تصنيف العقود، وقد نصت العقود نفسها على ما يخالف ذلك أيضاً لأنها عقود هدايا للعملاء. ثم إن هذا خارج عما طلبت الدائرة من الخبير ولأنه بهذا يقدّم دفعاً عن المدعى عليه لم يدفع به ونطاق عمل الخبير بيان تجاوز المدعى الصلاحيات من عدمه فيما نسبته له المدعية من هدايا، ولم يكن مما طلب منه تكييف تصرفات المدير والعقود، ثم إنه جاء في العقود ما ينفي ما ذكر الخبير ومثال ذلك ما يلي: عقد دروب التنمية في البند الثاني (موضوع العقد) توفير وتوريد الساعات والهدايا، كما جاء في محضر توريد وتركيب الأجهزة من مؤسسة (...) وجود صنف (mac book pro) كمبيوتر ماك بوك والكمية ٩٠، فهل يعقل أو يصدق أن أجهزة بهذه الكمية منتجات تسويقية للبيع؟ نؤكد على أن نسخة الميزانية التي توزع على الشركاء لا تحتوى على تفاصيل المعاملات والجهات التي تم الشراء منها والغرض منها ولا تبين من استفاد من تلك الهدايا وما سبّبها وما إذا كانت تلك المعاملات تحتوي على مخالفة للإجراءات والسياسات المعتمدة أو تمّت مع جهات خارجية، فنؤكّد على أن عقود الهدايا لا تدخل ضمن بند التسويق ولا يمكن أن يتصوّر خروج هدايا بهذه القيمة، وعليه فإدراج مبالغ الهدايا تحت بند الدعاية والإعلان أو البيع فيه تلاعب صريح وإساءة لاستخدام هذا البند بل تلاعب بالقوائم المالية للشركة لأنه تغيير للحقائق. إن توزيع هدايا بمبالغ كبيرة تبديد لأموال الشركاء والمساهمين وموجب للضمان. لا يجوز بموجب نظام الشركات والنظام الأساسي لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة بأقل من قيمتها، والتصرف في الأموال مجاناً دون مقابل ممنوع من باب أولى. رد الخبير: بالاطلاع على المستندات المقدمة من المدعية نجد أن المدعية قامت بتسجيل المعاملات "هدايا عملاء"، كما قامت بتسجيلها في القوائم المالية كمصاريف تسويق، وهذه القوائم المالية مدقّقة ومعتمدة من المراجع الخارجي ولم يقم بإصدار تحفّظه على البند المسجل عليه، وتم اعتماد القوائم المالية من قبل الإدارة والجمعيات العامة. وما ذكرته المدعية عن "أن إدراج الهدايا تحت بند الدعاية والاعلان أو البيع فيه تلاعب صريح وإساءة استخدام هذا البند بل تلاعب بالقوائم المالية للشركة" لم نجد ما يؤيده ولا يمكننا الاعتماد عليه، فالقوائم المالية معتمدة ولم تثبت المدعية التلاعب بها ابتداءً حتى نتجاوز حقيقة صحتها. ٣- استند الخبير على تسليم الهدايا بورود رسائل شكر، إلا أنه لم يناقش شهادة الشاهد/ (...) والتي تم تقديمها لأصحاب الفضيلة والتي جاءت في صريح العبارة: "إن إدارة رئيس مجلس الإدارة (...) اتفقت مع المؤسسات على توريد هدايا ولكن لا يتم توريد فعلي لأيٍّ من هذه الهدايا لمستودعات الشركة وتم صرف مبالغ مالية كبيرة بملايين الريالات دون أيّ تسليم أو استلام وكذلك شهادة أمين المستودع/ (...)، هذه الشهادة تؤكد عدم التسليم ووهمية هذه العقود: رد الخبير: ما سردناه في تقريرنا هو نتيجة بحثنا في تقرير المحاسب القانوني المقدّم من المدعية وعن ادعائها وهمية العقود وأنه لم يتم توريد بضاعة للمدعية. ٤- جاء في الفقرة (١ من ٥) أن هناك معاملات بقيمة (٤,٧٣٧,٣٣٦) ريال، لم تقدم موكلتي المستندات المؤّيدة وجاء وصفها حسب ما تم تقديمه (توريد أقلام وتقاويم، طلبية فاخرة متنوعة، توريد ١٠٠ حقيبة دعائية فاخرة، توريد ساعات وهدايا للعملاء، توريد أجهزة لابتوب للعملاء، توريد هدايا لعملاء الشركة، توريد هدايا، توريد هدايا للعملاء، توريد هدايا لعملاء مكة، توريد هدايا لعملاء الطائف، توريد هدايا لعملاء الرياض)، علماً أنه تم الحصول على فواتير وكشوفات بنكية مؤيدة لهذه المعاملات ونرفقها وفقاً للتسلسل الوارد في تقرير الخبير، مع التأكيد على أن غالبية الفواتير جاءت بوصف "هدايا". رد الخبير: لم تقم المدعية بتزويدنا بأيّة مستندات مؤيدة لهذه المبالغ وقت إعداد التقرير المبدئي. قامت المدعية بتزويدنا بمستندات مع مذكرة الرد على تقرير الخبير بتاريخ ١٤ / ٠١ / ٢٠٢٣م ولاحظنا الآتي: لا توجد فواتير مؤيّدة لهذه المبالغ، وإنما عبارة عن قيود يومية محاسبية مستخرجة من النظام المحاسبي للمدعية بتاريخ ١٢ / ٠١ / ٢٠٢٣م دون أيّ مرفقات مع هذه القيود سوى كشوف حسابات بنكية تظهر تحويل وسداد بعض المبالغ، وبدون أيّ مرفقات أخرى تؤيّد مسؤولية المدعى عليه. ويمكن تلخيص ما تم تحويله أو سداده من خلال كشوف الحسابات البنكية المرفقة كما يلي: ١- البنك (...): (٣٩٠,٠٠٠) ريال، ٢ مايو ٢٠١٦م، تحويل داخلي من الحساب إلى مؤسسة (...). ٢- البنك (...): (٣٩٠,٠٠٠) ريال، ٤ مايو ٢٠١٦م تحويل داخلي من الحساب إلى مؤسسة (...). ٣- (...) أغسطس ٢٠١٦م، تحويل نقدي آلي. ٤- البنك (...): (١٥٢,٦٩٨، ٨) ريال سبتمبر ٢٠١٦م، تحويل داخلي من الحساب). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، أجاب قائلاً بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، ثم عقّب الخبير بأن التساؤلات الواردة تم الرد عليها، ثم عقّب وكيل المدعية بأنه بعث التقرير النهائي إلى موكلته المدعية ولم يرد منها الجواب لضيق الوقت لأنه لم يتم استلام التقرير إلا قبل يومين من الجلسة وطلبت مهلة لذلك وأنه لا يستطيع التعقيب بإضافة غير ما سبق تقديمه وأنه ينتظر ما إذا كان من المدعية ملاحظات على التقرير النهائي، وبسؤال الخبير عمّا تم أجاب بأن التقرير النهائي تأكيدٌ لما ورد في التقرير الابتدائي والإجابة على الملاحظات، ثم قرّر الأطراف الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدّم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة على صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم الابتدائي من رفض دعوى المدعية، وتضيف هذه الدائرة: بأنه في سبيل تحقّقها مما ادّعته المدعية في دعواها تجاه المدعى عليه من حصول التجاوزات منه إبّان ترأسه لإدارة الشركة وما قدّمته من بينة تتمثّل بالتقرير الصادر من المحاسب القانوني -المقدّم للمدعية- الذي اطّرحت الدائرة تقريره لعدد من الاعتبارات التي تمّ بيانها في أسباب الحكم الابتدائي ؛ وحيث تبيّن لدائرة الاستئناف وفق سلطتها التقديرية حاجة النزاع الماثل لعرض ما أبدته المدعية من مستندات -تدّعي إثباتها لحصول التجاوز من المدعى عليه- على خبير محاسبي للوصول إلى حقيقة ما تدّعيه ؛ وبناءً عليه قامت الدائرة بندب جهة خبرة محاسبية [مكتب (...) -محاسبون قانونيون ومستشارون- "ترخيص رقم (...)"] استناداً لما نصّت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات، على أن تكون مهمة الخبير: إبداء رأيه الفني فيما نسبته المدعية للمدعى عليه من مخالفات وتجاوزات على خلاف الصلاحيات الممنوحة له، من خلال الاطلاع على المستندات اللازمة للمهمة المسندة للخبير. وبما أن الخبير المنتدب وبعد دراسته للمستندات المقدمة من المدعية قد توصّل في تقريره النهائي إلى النتيجة التالية: ((بالنظر إلى القوائم المالية وإلى محاضر الاجتماعات السنوية لم نجد لفت انتباه أو تحفّظات على تلك المصروفات المقدمة من المدعية، ولم نجد أن تلك المصروفات مرتبطة بالهبات والتبرعات ؛ حيث إنها جميعها مصنّفة ضمن مصروفات بيع وتسويق، ولا يوجد في المصروفات العمومية والإدارية مصروف هبات وتبرعات ؛ وعليه يلاحظ أن جزءاً من المبالغ المطالب بها لم تقدّم المدعية مستنداتها..، والجزء الآخر موضّح بالمبالغ تفصيل مستنداته،.. وبحسب ما تم بيانه في دراستنا: لم نجد ممّا قدمته المدعية ما يؤكّد مخالفة المدعى عليه، وأن الصلاحيات الممنوحة له في النظام الأساسي للشركة تشمل التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات، كما أن العمليات مشترك بها أكثر من قسم ولم يتمّ إبداء أيّ ملاحظة عليها من قبل المحاسب القانوني أو الجمعيات العمومية أو لجنة المراجعة أو المراجعة الداخلية، أو الإدارة المالية حين الصرف في حال تجاوز الصلاحيات أو عدم تسليم المورد للبضاعة خاصةً وأن الدفعة الأخيرة مرتبطة بالتسليم، وتم تسجيل العمليات جميعاً كمصاريف تسويقية كما هو ظاهر في القوائم المالية عن السنوات ذات الصلة)) ؛ كما أنه بخصوص ما أثارته وكيلة المدعية من ملاحظات على التقرير المبدئي من أن المدعى عليه أخرج من الشركة أموالاً طائلةً لا يوجد لها مبرّر وطبيعة عمل الشركة لا تقتضي هذا التصرف من إهداء العملاء بثمن كبير جداً ؛ فقد أجاب عن ذلك الخبير بأن صلاحية العضو المنتدب (المدعى عليه) شملت التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق، كما أن العقود المبرمة بين المدعية والمورّدين هي عقود تجارية حيث قدّم المورّد سلعاً مقابل أموال استلمها من المدعية، وجميع المعاملات المالية لتلك العقود مثبتة في دفاتر المدعية كمصاريف بيعية وتسويقية ومفصح عنها في القوائم المالية المعتمدة ومرت بالإجراءات التي تم ذكرها آنفاً. وبما أن الثابت من التقرير النهائي إجابة الخبير عن جميع ما أثارته وكيلة المدعية من ملاحظات على التقرير المبدئي، وقد تبيّن من استعراضها والوقوف على جواب الخبير عنها ؛ بأنها لم ترقى لعدول الخبير عن النتيجة التي انتهى إليها في تقريره النهائي ؛ الأمر الذي يتبيّن منه صحة النتيجة التي توصّلت إليها الدائرة الابتدائية في حكمها -محل الاستئناف- ؛ مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه، وعلى ما انتهى إليه الإجراء المتّخذ من هذه الدائرة المتمثّل بندب جهة الخبرة المحاسبية. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة المؤرخ في ٠٦ / ٠٩ / ١٤٤٣هــ، في القضية رقم (٤٣٩٠٤٣٥٧٧) القاضي بــ (رفض الدعوى رقم (٤٣٩٠٤٣٥٧٧) المقامة من/ الشركة (...)، ضد/ (...)).والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث