حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430536295
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439137379/1443
رقم الحكم:4430536295
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137379 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430536295 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439137379 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة ذات مسؤلية محدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه في تاريخ 1442/01/12هـ تعاقدت المدعية مع موكلته وتم تحرير عقد اتعاب محاماة مدافعة ومرافعة موقع من الطرفين. وذكر بان موكله قام بالعمل على القضية على مرحلتين دراسة ملف القضية وتحديد المبالغ وتحضير الردود والدفوع. وذكر أن المدعى عليها قامت بتسديد مبلغ مقدم للأتعاب (60,000) ستون ألف ريال من اصل (100,000) مائة الف ريال. وذكر بانه في تاريخ 1442/10/19هـ قامت المدعى عليها بفسخ الوكالة. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (149,1,888) مليون واربعمائة وواحد وتسعون وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه عقد مدافعه ومرافعه بتاريخ 2020/08/31م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/19هــ وملخصها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحته وذكر أن موكلته تستحق ا تطبيق مواد العقد البند الثالث فقره (أ) و (ب) والبند الرابع من التعاقد وكذلك البند السادس والبند الثامن وكذلك المادة 27 من نظام المحاماة والذي يقضي عليها بإلزامها بدفع كامل اتعابنا تجاهه مبلغ وقدره (200,000) مائتين ألف ريال، ووفقا للمواد (26و27) من نظام المحاماة وكذلك استحقت تطبيق البند الرابع من التعاقد عليها بأن تدفع لنا مبلغا وقدره (250,000) مائتين وخمسون ألف ريال، إجمالي مبلغ قدره (450,000) اربع مائة وخمسون ألف ريال اتعاب محاماة مستحقة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/27هــ وملخصها: فيها حضر الطرفان، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها عن ردة أفاد بان أولاً/ ما ذكره المدعي من تعاقده مع موكلته وموضوعه عقد تقديم خدمات قانونية بشأن تولي المدعي قضايا المطالبات المالية لموكلته ضد شركة مصنع تانيا لتعبئة المياه فهذا صحيح. وثانيا/ما ذكره المدعي من رفع الدعوى رقم1568 لعام1442ه على النظام التجاري سابقاً وقيدت على نظام ناجز حالياً برقم42806380، والقضية رقم6380 والمقيدة على نظام ناجز برقم42801568 فهذا صحيح. وثالثاً/ما ذكره المدعي من صدور حكم نهائي في القضية المقيدة بالنظام التجاري سابقاً برقم1568، ونظام ناجز حالياً برقم42801568 فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، والصحيح أن الحكم الصادر في هذه القضية هو حكم يتعلق بالشكل لعجز المدعي عن تحرير الدعوى وفق صحيح المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية، وذلك لعدم دراية وعدم خبرة المدعي بأصول المحاماة وانتهى الحكم وفق الثابت بمنطوق الحكم رقم429197151 إلى عدم قبول الدعوى لعدم التحرير وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف. ورابعاً/ بخصوص رفع المدعي الدعوى رقم1568 على النظام التجاري سابقاً وقيدت على نظام ناجز حالياً برقم 42806380 فحقيقة الموضوع أن المدعي رفع الدعوى وتخلف عن حضور الجلسات وصدر قرار شطب الدعوى، ولم يعاود السير في القضية خلال المدة المنصوص عليها في النظام مما ترتب عليه صدر الحكم رقم 4375705920 باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وخامساً/ وبخصوص مطالبة المدعي بمبلغ وقدره (450,000) أربعمائة وخمسون ألفا ريال فليس له أحقية في المطالبة بهذا المبلغ حيث حقيقة العقد سند الدعوى عقد جعالة وهو من العقود الجائزة شرعاً وأن أداء الجُعل مرتبط بتحقيق النتيجة المتفق عليها وحيث نص العقد على الاتعاب تستحق من أي مبلغ محصل نتيجة مطالبة شركة تانيا، وبناء على ما تقرر شرعاً في عقد الجعالة من ان العامل إنما يستحق كامل الجعُل إذا نفذ كامل العمل المنوط به وحصل على النتيجة المتفق عليها. وطالب برد دعوى المدعي واخلاء سبيل موكلته منها، وإلزام المدعى عليه بدفع (50,000) خمسون ألفا ريال اتعاب المحاماة. وباطلاع المدعي على ذلك استمهل للرد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/25هــ وملخصها: فيها حضر الأطراف، وقدم الدعي ردة أن أجابه المدعى عليها غير ملاقيه، حيث زعم المدعى عليه أننا ام نقم برفع الدعوى رقم (42806380) وهذا الزعم غير صحيح حيث أن الحكم في هذه القضية صك الحكم رقم (4375705920) والذي سطر في أول سطر فيه أن المدعي هو من قام برفع هذه الدعوى للمطالبة لصالح المدعى عليه شركة تانياً بمستحقات المدعى عليه لديها. وقام المدعي برفع هذه القضية رقم (4375705920) وفقاً للحكم رقم (4375705920) قام برفعها بتاريخ 1443/10/06هـ وقد قامت المدعى عليها بفسخ وكالته وقطع الطريق عليه من إكمال طريقه في القضية بتاريخ 1442/10/14هـ أي بعد إلغاء المدعى عليها للوكالة بخمسة أيام، ويعني ذلك أنها أي المدعية هي من قامت بغل يده عن القيام بواجبه، وتمسك بطلبه الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغ قدره (450) أربعمائة وخمسون الف ريال، مع الاحتفاظ بكافة الطلبات الأخرى. وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر أن ما ذكره المدعي غير صحيح، وأحال على ما سبق، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (450,000ريال) مقابل كامل أتعاب المحاماة والبند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين، بناء على ما فصل أعلاه. ولما كان كيل المدعى عليها ينكر استحقاق المدعي لما يطالب به، حيث ذكر بأنه لم يصدر حكم نهائي في الموضوع والذي بناء عليه يستحق المدعي ما يطالب به، وأن الحكم الصادر متعلق بالشكل؛ لعدم استطاعة المدعي تحرير الدعوى فحكم بعدم قبول الدعوى. وباطلاع الدائرة على المذكرات والمستندات المقدمة في الدعوى انتهت إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (40,000ريال) أربعون ألف ريال وعدم استحقاقه لما زاد عن ذلك، حيث إنه فيما يتعلق بمطالبة المدعي بمبلغ قدره (200,000ريال) المنصوص عليها في البند الثالث من العقد، وحيث إنه تم الاتفاق على أن المستحق للمدعي مبلغ قدره (100,000ريال) عند التعاقد، ومبلغ قدره (100,000ريال) بعد صدور حكم نهائي في القضية. وحيث إن المدعي استلم من المدعى عليها بناء على إفادته مبلغًا قدره (60,000ريال) وعليه فالمتبقي له من مبلغ الدفعة المستحقة مبلغ قدره (40,000ريال)،وفيما يتعلق بالمبلغ المعلق على صدور حكم نهائي في القضية، وحيث لم يقدم المدعي حكمًا نهائيًا في موضوع النزاع محل التعاقد وهو ما عُلق عليه استحقاقه لهذا المبلغ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعي لهذ المبلغ. وفيما يتعلق بمطالبة المدعي بمبلغ قدره (250,000ريال) بناء على البند الرابع من العقد، وحيث إن استحقاق المدعي لهذه المبلغ علق تحصل المدعى عليها على مطالبتها المالية أو تعويضها أو انتهت القضية بناء على ما اتفق عليه وصدور حكم للمدعى عليها واستلامها لما تطالب به وعدم قيامها بسداد الأتعاب بحسب ما اتفق عليه في البند الثالث من العقد، وحيث لم يقدم المدعي حكمًا نهائيًا في موضوع النزاع محل التعاقد، أو ما يفيد تحقق أيًا مما علق عليه استحقاق المدعي لهذا المبلغ؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعي لهذا المبلغ المطالب به. وفيما يتعلق بمطالبة المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة وجود مبالغ مستحقه للمدعي لدى المدعى عليها، الأمر الذي يتبين معه عدم خطأ المدعي في مطالبته بما كان مستحقًا له بناء على العقد المبرم بين الطرفين، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة ذات مسؤلية محدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره أربعون ألف ريال (40,000ريال). ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.