حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430607441

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42821870/1444
رقم الحكم:4430607441
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42821870 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430607441 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢١٨٧٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، نصها: " أصحاب الفضيلة إنه في يوم الأحد الموافق ١٤٣٩/ ٨/ ١٣هـ ذهبت موكلتي هي وأبنائها في أحد قاعات احتفالات المسماة بملاهي (...) بمدينة جدة فرع (...)، وأثناء حضورها بالمكان المخصص للجلوس سقط على رأس موكلتي عمود إنارة حديدي ثقيل الوزن وطوله متر في متر ونصف تقريباً بسبب سوء إجراءات الأمن والسلامة مما تسبب بحدوث جرح عميق برأس موكلتي، وأصابها برأسها إصابة بالغة، ونزفت على إثر هذه الإصابة بغزارة، وأحدثت الإصابة قطعين في رأسها طولهما ١٠ سم، إضافة إلى كدمات على كتفها وأعلى ظهرها، وتضررت ضرراً بالغاً عانت بسببه من ارتجاج في المخ إثر هذه الإصابة، ولم يقم فريق الأمن والسلامة بأي إجراءات طبية بحق موكلتي حتى تدخل فريق الهلال الأحر السعودي لإنقاذ الحالة، وكانت القاعة عامرة بالحضور، مما ألحق بموكلتي ضرر نفسي ومعنوي، وذلك بسبب سوء الأمن والسلامة وعدم التقيد بالتعليمات الرسمية، وعدم التعامل مع الحالة بشكل لائق، إضافة إلى أن المدعى عليها تعتبر ملاهي عالمية تابعة لشركة أمريكية شهيرة، وقد توفرت أركان الضرر الموجبة للتعويض وهي ركن الخطأ وركن الضرر وركن العلاقة السببية، وقد سبق وتقدمت موكلتي بدعوى في المحكمة العامة بجدة، وصدر الصك برقم ٣٩١٠٥١٩٢١ وتاريخ ١٤٣٩/ ١٢/ ٢٩هـ بكون الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية ؛ لكونها دعوى تعويض مقامة على تاجر بسبب أعماله التجارية، مرفق لفضيلتكم الحكم المذكور، وأفيد فضيلتكم بأنه تم إخطار المدعى عليها بأداء الحق استناداً للمادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية الجديد ولائحته التنفيذية ؛ وقامت المدعى عليها باستلام الإخطار بتاريخ ٢٠٢١/ ١/ ٢٦م الموافق ١٤٤٢/ ٦/ ١٣هـوذلك عبر البريد السعودي مرفق لفضيلتكم صورة من الإخطار ومرفق أيضاً إثبات استلامه عبر البريد السعودي". وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين عدم حضور المدعى عليها، وبحسب بيان التبليغات يتضح أنه (تم إرسال الرسالة بنجاح)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال لما ورد بلائحته المرفقة بملف القضية الإلكتروني، وفي جلسة ٢٣ / ٨ / ١٤٤٢هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور الأطراف؛ ولصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بما نصه: " حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقامة من (...) هوية وطنية رقم: (...) ضد شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح بالأسباب وقرر وكيل المدعية عدم قناعته فأفهمته الدائرة بتقديم الاعتراض، والله الموفق". ثم تقدم المدعي بلائحة اعتراضية على الحكم الصادر من الدائرة وبناء عليه رفعت القضية لمحكمة الاستئناف، ثم انتهى أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف إلى الحكم بما نصه: " إلغاء حكم الدائرة الابتدائية (الخامسة) بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (١٨٧٠) لعام (١٤٤٢هـ) والحكم مجددا بإعادة القضية الى الدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها والفصل في موضوعها "، وبناء عليه أعيدت القضية للدائرة وحددت لنظرها جلسة ٢٦ / ٤ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وفيها تبين حضور أطراف الدعوى تشير الدائرة بأنه سبق إصدار حكم من الدائرة بعدم الاختصاص إلا أن دائرة الأولى أصدرت قرارها بالصك رقم ٤٢٩٠٥٥٨٨٨ القاضي بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية (الخامسة) بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (١٨٧٠) لعام (١٤٤٢هـ) والحكم مجددا بإعادة القضية الى الدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها والفصل في موضوعها. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية والمدعى عليها بأن عليهم تقديم مذكرات تتضمن مخلص للدعوى والجواب الموضوعي فاستعدوا بذلك. وفي جلسة ١٠ / ٥ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وقدم المدعي وكالة تحرير لدعواه ذكر فيها ما يلي: " إنه في يوم الأحد الموافق ١٣/٨/١٤٣٩هـ ذهبت موكلتي هي وأبنائها بناء على دعوة رسمية لحضور حفل مقام في أحد قاعات احتفالات المسماة بملاهي (...) بجدة فرع (...)، وأثناء حضورها بالمكان المخصص للجلوس سقط على رأس موكلتي عمود إنارة حديدي ثقيل الوزن وطوله متر في متر ونصف تقريباً بسبب سوء إجراءات الأمن والسلامة من قبل المدعى عليها مرفق صوره منه مرفق رقم (١)، وأصاب موكلتي إصابة بالغة وجرح عميق في رأسها، ونزفت على إثر هذه الإصابة بغزارة، وأحدثت الإصابة قطعين في رأسها طولهما ١٠ سم مرفق صوره من الإصابة في الرأس مرفق رقم (٢)، إضافة إلى كدمات على كتفها وأعلى ظهرها، وتضررت ضرراً بالغاً عانت بسببه من ارتجاج في المخ إثر هذه الإصابة، ولم يقم فريق الأمن والسلامة بأي إجراءات طبية بحق موكلتي حتى تدخل فريق الهلال الأحمر السعودي لمحاولة إنقاذ الحالة، وكانت القاعة عامرة بالحضور، مما ألحق بموكلتي ضرر نفسي ومعنوي، وذلك بسبب عدم توفير إجراءات الأمن والسلامة وعدم التقيد بالتعليمات الرسمية، وعدم التعامل مع الحالة بشكل لائق، إضافة إلى أن المدعى عليها تعتبر ملاهي عالمية تابعة لشركة أمريكية شهيرة، وقد توفرت أركان الضرر الموجبة للتعويض وهي ركن الخطأ وركن الضرر وركن العلاقة السببية، وقد صدر قرار محكمة الاستئناف بكون الاختصاص النوعي منعقد للمحاكم التجارية. لذا نطلب الحكم بالزام المدعى عليها بدفع تعويض مالي لموكلتي وقدره أربعة ملايين ريال أسوة بقضايا مماثلة ؛ وذلك مقابل الإصابة البليغة التي لحقت موكلتي، ونتيجة إصابة موكلتي بارتجاج بالمخ وجرح عميق ونزيف بالرأس تعاني منه حتى الآن مرفق مشهد هيئة الهلال الأحمر السعودي مرفق رقم (٣)، وصداع دائم في الرأس حتى الآن وتعرضها للتعثر في وظيفتها في شركة (...) ، وعدم قبولها في وظائف أخرى بسبب الإصابة، وحرمانها من الوظائف، كما أن حالتها الأسرية تأثرت بسبب خطأ المدعى عليها ونتج عن ذلكم عدم قدرتها على العناية بزوجها وأطفالها الأربعة كعناية الإنسانة الطبيعية لأسرتها وأصبحت هي من تحتاج العناية جراء ما أصابها بسبب المدعى عليها، وحدوث الضرر النفسي والمعنوي والجسدي الذي لحقها جراء هذه الإصابة وتعرضها للحرج الكبير أمام الجمهور بسبب عدم اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة من قبل الشركة المدعى عليها"، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، ثم قررت الدائرة مخاطبة مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة ؛ لإعداد تقرير عن الحالة الصحية للمدعية والأضرار الجسدية الحاصلة لها. ثم توالت الجلسات، وفي جلسة ٢١ / ٨ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم "مذكرة الدفاع الأولى" في ملف القضية، وفيها ما يلي: "إشارة الى الموضوع ونيابة عن موكلتي المدعى عليها شركة هديل جدة التجارية أتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية ردا على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة في القضية المقيدة بالرقم (٤٢٨٢١٨٧٠) لعام ١٤٤٢هـ وذلك وفقا لما يلي: أولا: إن الخطأ هو تعدي من المدعى عليه على حق او مركز قانوني للمدعي وهذا التعدي يكون بفعل غير مشروع نظاما وشرعا أو يكون مخالفا لسلوك الرجل العادي أو المعتاد ويكون خارج النظام، وفي هذه الحادثة لم ترتكب موكلتي أي خطأ أو تسلك سلوك غير مشروع أو عدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لسلامة وأمن رواد نشاطها التجاري، وأود أن أوضح لفضيلتكم أن الموقع محل الحادثة لم يكن تحت يد وإدارة وتصرف موكلتي وقت وقوع الحادث المزعوم، فجزء من نشاط موكلتي متمثل بتأجير صالات ترفيهية مصغرة و مجهزة لاحتفالات الأطفال، وقد أجرت موكلتي الصالة لأصحاب الحفل التي وقع بها الحادث المزعوم والمدعية كانت إحدى مدعوات مستأجرة الموقع وهو الامر الذي ذكره وكيل المدعية بلائحة دعواه " إنه في يوم الأحد الموافق ١٣/٨/١٤٣٩هـ ذهبت موكلتي هي وأبنائها بناء على دعوة رسمية لحضور حفل مقام في أحد قاعات احتفالات المسماة بملاهي (...) بجدة فرع (...) " فالموقع لم يكن تحت تصرف موكلتي بل تحت يد المستأجرة مما لا يجعل هناك صفة لموكلتي للضرر الواقع بالمدعية. ثانياً: لكي تتضح الصورة لفضيلتكم فلا بد من وصف القاعة التي وقع بها الحادث فهي عبارة عن صالة احتفالات للأطفال تؤجر بشكل كامل وللمستأجر الحرية المطلقة في تجهيز هذه الصالة شريطة أن لا يتعدى على موجودات الصالة (مرفق صورة من الموقع) وما حدث هنا لم يكن بسبب تفريط أو اهمال عائد لموكلتي فعامود الانارة الذي ذكره وكيل المدعية أنه سقط على رأس موكلته مثبت بصورة جيدة على سقف القاعة الخرساني وجميع أساسات الصالة لا يوجد بها ما يؤثر على جودتها ومما يؤكد ذلك وجود تراخيص من الجهات المختصة الخاصة بإجراءات الامن والسلامة كما أن وجود عامود الانارة لا يعتبر عمل غير مشروع أو سلوك جنائي صادر من موكلتي يستوجب التعويض، وأما سقوطه (وتعرضها للإصابة إن صحة دعواها) فكان نتيجة صعود أحد الأشخاص من المستأجرين أصحاب الحفل ومحاولته تثبيت ديكورات تزين عليه مما جعله مُحمل بثقل زائد أدى الى سقوطه، ولم يكن لموكلتي أي وجود بالقاعة حفاظا على خصوصية عوائل الضيوف واتباع سياسة الشركة بالتأجير، بالتالي فإن كامل الضرر الذي أصاب المدعية ناتج عن خطأ أصحاب الحفل (المستأجرين) للقاعة ولما كان الخطأ لا يرجع لموكلتي فعلى المدعية الرجوع بما تطالب به من تعويض على من ارتكب الخطأ وكان سبباً في سقوط العامود عليها فالمدعية حضرت الى موقع موكلتي بدعوة من مستأجرين القاعة كما سبق وأن أسلفنا ذكره. ثالثاً: إن سلمنا جدلاً بصحة ما ورد في لائحة الدعوى من اضرار واثار لحقت بالمدعية من جراء اصابتها فهو مبالغ فيه وكلام مرسل لا تسنده بينة شرعية موصلة وهدفه أكل أموال موكلتي بالباطل وقد جاء في الأثر في حديث رسول الله صل الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر) فليس هناك تقرير نهائي يثبت تلك الادعاءات او تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية يوضح وجود عاهة دائمة بالمدعية والتقارير الطبية التي قدمتها المدعية مطعون فيها من حيث الشكل فهي غير مطابقة للتقارير المعتمدة كبينة في الدعاوي القضائية حيث أنها قديمة مر عليها أكثر ثلاث سنوات ولم توضح سبب الإصابة او الأداة التي سببت الإصابة ولم يوضح شكل الإصابة بالتفصيل مع ذكر الأثر الناتج عنها وإذا نتج عنها عجز مستديم أم لا وكل ما جاء في هذه التقارير على علاتها يؤكد أن الإصابة عبارة عن (جرح قطعي في الراس مع كدمة على الجهة الخلفية من الكتف يشفى خلال سبعة أيام) هذا ما جاء في تقرير مستشفى الملك فهد المحرر في تاريخ ١٧/٠٨/١٤٣٩ه أي بعد ثلاثة أيام من الإصابة علما بان المدعية لم تواصل العلاج في مستشفى الملك الفهد الحكومي وتحولت في ذات يوم حصولها على تقرير مستشفى الملك فهد الى المركز الطبي الدولي بهدف حصولها على تقرير طبي أخر إلا أنه لم يختلف كثيراً عن التقرير السابق حيث جاء فيه (جرح قطعي بفروة الرأس بطول ١٠ سم تم خياطته بمستشفى أخر ويحتاج لمتابعة بالعيادة الخارجية لإزالة الغرز خلال ٦ أيام) وفي جميع الأحوال فإن التقرير الطبي عبارة عن اثبات الإصابة وليس دليل لإدانة المدعى عليه بارتكابه الخطأ أو الفعل الضار. رابعا: أيضاً على فرض صحة ماورد بدعوى المدعية فإن إصابة المدعية هي مجرد جرح في الرأس وهو ما يعرف شرعا بالشجاج فهو جرح الرأس أو الوجه ويشمل ذلك الحارصة والدامية والدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق إذا كانت شبه عمد أو خطأ، ففيها حكومة عدل باتفاق الفقهاء لأنه لم يرد فيها شيءٌ مقدر من الشرع فتوجب فيها حكومة عدل، وليس كما ذهبت اليه المدعية بلائحة دعواها من تكيف للدعوى وأسباب للتعويض. ولذلك كله ومع بالغ أسفنا لما أصاب المدعية ولما كانت أركان المسئولية التقصيرية عن التعويض غير مكتملة في حق موكلتي ولما كان الخطأ والإهمال وقع من قبل أصحاب الحفل وليس لموكلتي يد فيه، ولما كانت دعوى التعويض تقوم على ثلاث أركان وھي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بین الخطأ والضرر وھو ما لم یثبت في ھذه الدعوى، فلا تتحقق الصفة اللازمة لتوجه الدعوى علیھا، ولأن التحقق من الصفة من لوازم نظر الدعوى ولأن من شروط قبول الدعوى تحقق الصفة في المدعى علیه ولإنتفاء الصفة عن موكلتي لانتفاء مسؤوليتها عن الخطأ ولان طلب التعويض هنا محاولة التكسب من سمعة موكلتي ومحاولة أكل أموالها بالباطل لذا نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى لعدم قيامها على مسوغ نظامي أو شرعي."، وبطلب الجواب من المدعي وكالة طلب مهلة للرد. وفي جلسة ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وأكد المدعي وكالة أن مطالبة موكلته هي: بالتعويض عن حادث سقوط عمود إنارة نتج عنه إصابات في رأس المدعية (جرح ونزف) في منتزة ألعاب تابع للمدعى عليها، وكان في أحد قاعات الاحتفالات في المحل الواقع بملاهي (...)، ثم دفع المدعى عليه بما يلي: "أن موقع محل الحادثة لم يكن تحت يد وإدارة وتصرف موكلتي وقت وقوع الحادث المزعوم، فجزء من نشاط موكلتي متمثل بتأجير صالات ترفيهية مصغرة و مجهزة لاحتفالات الأطفال، وقد أجرت موكلتي الصالة لأصحاب الحفل التي وقع بها الحادث المزعوم والمدعية كانت إحدى مدعوات مستأجرة الموقع..."، وقررت الدائرة اتخاذ إجراء بمخاطبة المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة ؛ فيما يخص إعداد تقرير عن الحالة الصحية للمدعية والأضرار الجسدية الحاصلة لها، وتشير الدائرة أنه لم يصلها بعد حتى تاريخه، وطلبت من المدعى عليه وكالة تقديم البينة على ما يدفع به أن هناك جهة أخرى كانت مستأجرة لـمقر الحادث محل الدعوى، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر وكيل المدعية بموجب رقم وكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب رقم وكالة (...)، وتشير الدائرة إلى ورود خطاب مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، والمرفق بطيه التقرير الطبي الخاص بالمدعية والصادر من مستشفى الملك فهد بجدة، والتقرير الطبي الخاص بالمدعية والصادر من المركز الطبي الدولي بجدة، كما تشير الدائرة إلى عدم تضمن الخطاب ومرفقاته أي تقدير للأضرار التي أصابت المدعية، ثم رأت الدائرة مخاطبة فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة لإحالة المعاملة لهيئة الخبراء بالمحكمة (قسم مقدري الشجاج) لتقدير الضرر الحاصل على المدعية وتزويد الدائرة بذلك. وفي جلسة ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى ورود خطاب (قسم مقدري الشجاج) بالمحكمة العامة، والمتضمن وجود جرحين قطعية في الرأس ويقدر أرش الإصابة حكومة بمبلغ (١٨.٠٠٠) ريال، ثم طلبت الدائرة من وكيلا طرفي الدعوى تقديم مذكرات ختامية توضح طلباتهما في هذه الدعوى، على أن يتقدم كل طرف بما طُلب منه خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات. وأضاف المدعي وكالة بأنه يطلب من الدائرة إعادة إحالة الموضوع للمديرية العامة للشؤون الصحية الصحية بمحافظة جدة، لأن تقريرهم السابق للدائرة لم يتضمن الإجابة عن طلب المحكمة في خطابهم تقدير الأضرار. وفي جلسة ٢١ / ٤ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بمذكرة عبر بريد الدائرة بتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٤هـ - جرى إرفاقها بملف الدعوى -، كما تقدم المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة عبر بريد الدائرة بتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٤هـ - جرى إرفاقها بملف الدعوى -؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، ودراسة كافة أوراقها ومستنداتها؛ ولما كان المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال، مقابل تعويض المدعية عن الأضرار التي أصابتها نتيجة سقوط عمود إنارة حديدي على المدعية أثناء تواجدها في مقر المدعى عليها (فرع (...))، وحيث سبق للمدعية أن أقامت هذه الدعوى أمام المحكمة العامة بمحافظة جدة في القضية المقيدة برقم: (٣٩١٠٧٦١٦٥) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٣٩هـ وصدر فيها حكم فضيلة ناظر الدعوى بعدم اختصاص المحكمة العامة وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، واستناداً لما نصت عليه المادة (٨٧/١/ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه وكالة أنكر حصول الخطأ من موكلته، ودفع بأن موكلته قامت بتأجير (الصالة محل الحادثة)، وقد سقط عمود الإنارة بسبب صعود أحد الأشخاص المستأجرين ومحاولته تثبيت ديكورات تزيين عليه مما جعله محمل بثقل زائد أدى إلى سقوطه، وحيث ثبت للدائرة توافر أركان التعويض، حيث ثبت الخطأ بإقرار المدعى عليه وكالة بسقوط عمود الإنارة الواقع في مقر المدعى عليها، كما قامت الدائرة بمخاطبة مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة بالخطاب رقم: (٤٣١٠٢٧٣٩٢٠) وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٣هـ لتزويد الدائرة بالتقارير الطبية عن الحالة الصحية محل الدعوى، ووردت الإفادة المتضمنة التقرير الطبي الصادر من مستشفى الملك فهد العام بمحافظة جدة، المثبت به وصف الإصابات (جرحين قطعية في الرأس مع كدمة متفرقة على الجهة الخلفية من الكتف)، ما يتبين معه تضرر المدعية بسبب سقوط عمود الإنارة الواقع في مقر المدعى عليها، واستحقاقها للتعويض عن ذلك الضرر، وبما أن إصابة المدعية بجرحين قطعية في الرأس (وهي ما تعرف شرعاً بالشجاج، وفيها حكومة عدل باتفاق الفقهاء)، فإن الفصل في موضوع هذه الدعوى يتوقف على ندب جهة خبرة للاطلاع على التقرير الطبي المشار له أعلاه وتقدير التعويض عن الضرر الذي أصاب المدعية، وبما أن الدائرة قررت – في جلسة ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ - مخاطبة فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة لإحالة المعاملة لهيئة الخبراء بالمحكمة (قسم مقدري الشجاج) لتقدير الضرر الحاصل على المدعية وتزويد الدائرة بذلك، وحيث إن قرار الدائرة ندب الخبرة، جاء إعمالاً لقوله تعالى: (فاسأل به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبئك مثل خبير)، ولما اتفق عليه الفقهاء، ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، فإنّ الدائرة تستأنس برأي الخبير، وتراه موافقاً لميزان العدالة، وتنتهي الدائرة إلى الأخذ به والاطمئنان إليه، متوخية بذلك تحقيق الإنصاف والحق في الدعوى الماثلة، مراعية حال المدعية والمدعى عليها، وبما أنه ورد للدائرة خطاب رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المتضمن تقدير مقدري الشجاج بالمحكمة العامة بجدة الصادر بتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ، والذي انتهى فيه الخبراء (مقدري الشجاج) إلى: " وجود جرحين قطعية في الرأس يقدر أرش الإصابة حكومة بمبلغ قدره (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال ". وباطلاع الدائرة على تقرير الخبراء (مقدري الشجاج) المشار إليه أعلاه والذي تستأنس الدائرة به في نصب العدالة وإحقاق الحق تبين لها صحة ما توصل له الخبراء، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من إنكار حصول الخطأ من موكلته، وأن موكلته قامت بتأجير (الصالة محل الحادثة)، وقد سقط عمود الإنارة بسبب صعود أحد الأشخاص المستأجرين ومحاولته تثبيت ديكورات تزيين عليه مما جعله محمل بثقل زائد أدى إلى سقوطه، على اعتبار أن المدعى عليه وكالة أقر بحصول الخطأ وسقوط عمود الإنارة ولم يقدم ما يثبت قيام موكلته بتأجير (الصالة محل الحادثة)، كما أنه وفي حال ثبت صحة دفع المدعى عليه وكالة فللمدعى عليها الحق في إقامة دعوى مستقلة على من تسبب بذلك الخطأ، وبما أن المادة: (١٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ نصّت على أنّه: " لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمة مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادعاء التزوير"؛ وبذلك فتكون الدعوى إلى هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وترى الدائرة أنّ فيما تم تقديمه من طرفي الدعوى والخبير الكفاية لتكوين القناعة بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430607441 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢١٨٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال، مقابل تعويض المدعية عن الأضرار التي أصابتها نتيجة سقوط عمود إنارة حديدي على المدعية أثناء تواجدها في مقر المدعى عليها، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٣٠/٠٤/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام شركة (...)التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال؛ وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المدعية وطلبت الدائرة من وكيلها تزويد وكيل المدعى عليها بنسخة من اللائحة للجواب عليها خلال خمسة أيام عبر النظام، وبجلسة ١٦/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وبعد دراسة ما قدمه طرفي الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٣٠/٠٤/١٤٤٤هـ الذي قضى في هذه الدعوى: بإلزام شركة (...) التجارية بأن تدفع لـ (...)مبلغاً قدره (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال؛ وجرى الاطلاع على الاعتراض المقدم من المستأنف برقم الطلب٤٤١٠٥٩٩١١٤ المؤرخ في ٢٧/٠٥/١٤٤٤، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الخامسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٣٠/٤/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٢٨٢١٨٧٠) القاضي: بإلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال؛ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث