حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430580075

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439017721/1443
رقم الحكم:4430580075
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439017721 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430580075 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٧٧٢١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (١٩٠,٣٢٨) مائة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد شهر، الحد الائتماني للتوريد (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٠,٣٢٨) مائة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال، ومبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: فاتورة بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٦م على مطبوعات مؤسسة المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ ملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من تبليغها؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفتها الالكترونية، وفيها: "أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٦هـ أصدر موكله فاتورة بقيمة توريد مواد غذائية للشركة المدعى عليها وهي عبارة عن مجمدات (فيليه سمك – جمبري – دجاج – لحم) وذلك بمبلغ إجمالي وقدره (١٩٠,٣٢٨) مائة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وتم مطالبتها أكثر من مرة بسداد ما في ذمتها ولكن دون جدوى" ؛ وبطلب البينة قرر بأنها الفاتورة المرفقة وطلب مهلة لتقديم مزيد بينة. وقدموكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ جاء فيها: (بناء على طلب فضيلة القاضي في الجلسة الماضية مزيد بينة على الدعوى وبعد الرجوع لموكلتي مؤسسة(...) وصاحبها /(...)أفاد بأنه لا يوجد لديهم سوى الفاتورة الصادرة من المؤسسة، وكذلك نفيدكم بأن تعامل موكلي مع شركة (...) لتموين الطائرات وصاحبها (...)منذ أمد بعيد، ونرفق لفضيلتكم شيك لأحد التعاملات المالية السابقة مسحوب على البنك (...)برقم (٠٠٩٦٢٨٧٣) بتاريخ ٢٠١٦/٠٧/٣٠م بمبلغ (٨٦,٢٨٤.٨١) ستة وثمانون ألفاً ومئتان وأربعة وثمانون ريالاً وواحد وثمانون هللة، وورقة اعتراض على الشيك من البنك لعدم توفر رصيد كافٍ مدون فيه رقم السجل التجاري للشركة المدعى عليها (...). وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٣هـ جاء فيها: (أن ما جاء في لائحة دعوى المدعي غير صحيح في جملته وتفصيله من حيث المبلغ والفاتورة؛ واطلب رد دعوى المدعي). وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٩هـ ملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم أضاف وكيل المدعى عليها قائلاً: أطعن بهذه الفواتير والتواقيع الموجودة عليها والأختام وأنها مزورة. وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: هذه التواقيع والأختام صحيحة وليست مزورة. عليه فسيجري الكتابة للأدلة الجنائية للتحقق من هذه الأختام والتواقيع الموجودة على الفواتير وهل هي عائدة للمدعى عليها أم لا. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ ملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وتبين للدائرة عدم ورود إفادة الأدلة الجنائية؛ عليه فسيجري وقف السير في هذه القضية لحين وروده. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ ملخصها: حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى ورود خطاب الأدلة الجنائية برقم (٠٩-٢-٤٤-٠٢٨١٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ والمتضمن خلاصته: ١- تحديد الشخص المراد مضاهاة توقيعه ٢- طلب بعث أوراق للمضاهاة وفيرة العدد في ظروف طبيعية ومعاصرة (لموضوع الفحص). ٣- طلب تكليف الشخص المراد مضاهاة توقيعه بالحضور مع التزويد بوسيلة تواصل لإبلاغه بموعد الاستكتاب أ.هـ عليه وحيث صدرت الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات قررت الدائرة استجواب المدعى عليها بإرفاق مذكرة تتضمن ما نصت عليه المادة (٥٥) من الأدلة الإجرائية فيما يتعلق بالدفع بالتزوير وما نصت عليه المادة (٤٤) من نظام الإثبات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ ملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وتم اطلاع الدائرة على ملف القضية؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٠,٣٢٨) مائة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أن ما جاء في لائحة دعوى المدعي غير صحيح في جملته وتفصيله من حيث المبلغ والفاتورة. وبما أن وكيل المدعي يطلب تسليم الثمن وقدم في سبيل إثبات طلبه فواتير موقعة من المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بالتزوير ولم يثبت دعواه ولم يستوفِ الإجراءات النظامية في الدفع بالتزوير، وبناء على المادة الخامسة والخمسين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصت على: "١- يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاً، ويثبت في المحضر، ويجب أن يتضمن الآتي: أ- بيانات المحرر المدعى تزويره. ب- مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده. ج- أثره على الدعوى. د- إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. ٢- إذا لم يستوف الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الادعاء بالتزوير، ويدون في المحضر. ٣- إذا استوفى الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، فتأمر المحكمة بالتحقيق فيه بقرار تثبته في المحضر، إذا تحققت الشروط الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والأربعين) من النظام"، وبناء على المادة الأربعون من نظام الإثبات والتي نصت على: "إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّر"، وبما أنه ثبت للدائرة صحة المستندات التي قدمها المدعي لإثبات دعواه، ورد دعوى المدعى عليها بالتزوير، وبما أن الأصل صحة المحرر، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (١٩٠,٣٢٨) مائة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث