حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430755366

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470012731/1444
رقم الحكم:4430755366
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470012731 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430755366 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470012731 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) وشركاه للاعمال المدنيه (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقدم المدعية وكالة (...) بصفتهما وكيلة عن المدعية: شركة (...) للتجارة المحدودة بلائحة دعوى ضد المدعى عليها: شركة (...) وشركاه للأعمال المدنية (...), والمتضمنة ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب وتنفيذ نظام الصوت والصورة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/١١/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢,٨٥١,٤٧٥.٠٠) اثنا عشر مليونًا وثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٤٩٨,٠١٥.٠٠) أربعة ملايين وأربع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وخمسة عشر ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,١٣٠,٣٠١.٠٠) مليون ومائة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) في ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م بمبلغ قدره (١,١٣٠,٣٠١.٠٠) مليون ومائة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١,١٣٠,٣٠١.٠٠) مليون ومائة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال، هذه دعواي. قائمة البينات: فواتير -عقد المقاولة. انتهى, وفي سبيل نظر الدعوى فقد جرى لنظرها قد عدة جلسات, ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعى عليها بوكالة رقم / (...) ولم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغها بالتبليغ رقم (172139849) وتاريخ 30/08/2022، وكذلك تبلغ ممثلي المدعية في القضية بالتبليغ رقم (172139852) وتاريخ 30/08/2022 والتبليغ رقم (172139853) وتاريخ 30/08/2022، وقد جرى الانتظار حتى تمام الساعة 10:30 صباحاً ولم يحضر من يمثل المدعية ولم تتقدم المدعية بعذر، واستناداً للمادة (30 / 3) والمادة (31 / 1) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة شطب هذه الدعوى. ثم في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم/ (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم/ (...) وبسؤال المدعية عن دعواها قدمت مذكرتها والمتضمنة ما نصه: أولاً: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد مقاولة من الباطن بتاريخ ٢٠١٩/٧/٨ على توريد وتركيب وتنفيذ نظام الصوت والصورة لمشروع استكمال أعمال المباني والمنشآت بمؤسسة (...) بإجمالي مبلغ التعاقد (اثنا عشر مليون وثمانمائة و واحد وخمسون ألف وأربعمئة وخمسة وسبعون ريال) وقامت المدعى عليها بدفع مقدم مبلغ وقدره ثلاثة مليون وثمانمائة وخمسة وخمسون ألف وأربعمئة واثنان وأربعون ريال وقامت موكلتي بتنفيذ جزء من الأْعمال ولكن نتيجة جائحة كورونا وما نتج عنها من تعطل المصانع بالدول المصنعة وبالرغم من أن سبب التأخير خارج عن إرادة موكلتي الا أن المدعى عليها قامت بتقديم سند لأمر لمحكمة التنفيذ بمبلغ الدفعة المقدمة رقم طلب التنفيذ (401014300223405) وقامت موكلتي بسداد مبلغ السند المقدم كاملاً بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢. ثانياً: بعد ما قامت موكلتي بسداد مبلغ السند المقدم للمدعى عليها امتنعت المدعى عليها عن سداد قيمة الأعمال المنفذة لصالحها والبالغ قيمتها (مليون ومائة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال) مرفق لفضيلتكم فواتير الأعمال التي قامت بها موكلتي. الطلب: أطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره مليون ومائة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال. المستندات: -العقد. -فواتير موقعه من قبل المدعى عليها. -كشف الحساب. انتهى وبعرضها على المدعى عليها أجابت قائلا أطلب مهلة للإجابة وقرر الطرفان عدم قدرتهم على تقديم أي مذكرة عن طريق النظام فجرى إفهامه بتبادل المذكرات على إيميل الدائرة ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة في 27 /3/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية، وكيلته/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضرت عن المدعى عليها وكيلتها/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لمطالبات المدعية تبين لها بأن المدعية تطالب بمستحقات أعمال منفذة، ومبلغ المطالبة (1.130.301 ريال) مليون ومائة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال، وتبين بأن المدعى عليها يتخلص جوابها الموضوعي بالنص التالي (بشأن ما ورد بالبند أولاً من لائحة المدعية من تعاقدها مع موكلتي بعقد مقاولة من الباطن بتاريخ ٢٠١٩/٧/٨ على توريد وتركيب وتنفيذ نظام الصوت والصورة لمشروع استكمال أعمال المباني والمنشآت بمؤسسة (...) بإجمالي مبلغ التعاقد (اثنا عشر مليون وثمانمائة و واحد وخمسون ألف وأربعمئة وخمسة وسبعون ريال) فهذا صحيح. أما بشأن ما ورد بأن سبب تأخيرها في تنفيذ المشروع لأسباب جائحة كورنا فغير صحيح، فالمدعية مدة تنفيذ عقدها مع موكلتي (36) أسبوع من تاريخ تسلمها الدفعة المقدمة والتي صرفت لها بتاريخ 12 /7 /2020م أي بعد تاريخ الجائحة، وبالرغم من عدم التزام المدعية بالأعمال المتفق عليها وحتى تاريخ 10/3/2022م اضطرت موكلتي لتكليف شركة أخرى باستكمال الأعمال. بلغت إجمالي المواد الموردة وأعمال التركيب والتنفيذ التي قامت بها المدعية شامل ضريبة القيمة المضافة مبلغ وقدره (2,892,320) اثنان مليون وثمانمائة واثنان وتسعون ألف ريال وثلاثمائة وعشرون ريالاً صرفت منها موكلتي للمدعية مبلغ وقدره (2,088,733.50) اثنان مليون وثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة ومتبقي للمدعية (803,586) ثماني مائة وثلاثة آلاف وخمسمائة وستة وثمانون ريالاً، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزامها بعقد المقاولة بشأن التركيب والتشغيل واختبار التشغيل والتسليم الابتدائي للأعمال ووفقاً للبند (8) من شروط الدفع بعقد المقاولة بالفقرات (ث) و (ج) يتم حجز ما نسبته (10%) عشرة في المائة دفعة تستحق عند الانتهاء من الاختبارات التشغيلية ونسبة قدرها (5%) خمسة في المائة عند التسليم الابتدائي للمشروع وهو الإجراء الذي لم تقم به المدعية فيكون المتبقي للمدعية مبلغ وقدره (683,048.10) ستمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثمانية وأربعون ريالاً وعشر هللات. فضلاً على أن المدعية لم تسلم موكلتي شهادات ضمان المواد لكابلات الفايبر والداتا وكيابل السماعات وجميع المواد الموردة، كما وأن الجزء الذي تم تركيبة من أعمال قامت بها المدعية تم اكتشاف العديد من الأخطاء حيث أفاد المقاول الجديد بأن نظام الصوت والصورة الحالي يحتاج عزل جميع الخدمات ويحتاج لإعادة وفك جميع الخدمات من إنارة وسماعات وتكييف لإعادة العزل والتركيب مما يحمل موكلتي تكاليف وأعباء مالية جاري حصرها للخصم من مستحقات المدعية.)، ثم قررت الدائرة حاجة القضية لخبير هندسي وأن تتحمل المدعية تكلفة أتعاب الخبير ابتداء، وبعرض ذلك على الأطراف قررت وكيلة المدعية موافقة المدعية على ندب الخبير كما قرر وكيل المدعى عليه عدم ممانعة المدعى عليها من ندب الخبير وعليه رفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة في 12 /4/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية وكيلتها/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضرت عن المدعى عليها وكيلتها/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال طرفي الدعوى عن مجريات الخبرة وهل سددت المدعية أتعاب الخبرة فقررت المدعية وكالة قائلة إن موكلتي لم تقم بسداد الأتعاب بعد لأنها والمدعى عليها تبحثان مساعي الصلح بينهما وقد أثمرت عدة بنود نطلب الإمهال لتزويد الدائرة بها الجلسة القادمة هكذا قررت وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة صادقت عليها وعليه فقد أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأنه في حال قرر الطرفان اللجوء للصلح فيحرران بنوده ويقدمونه لدى الدائرة كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأنه في حال تعذر الصلح فعليها استكمال إجراءات قرار الخبرة ففهموا ذلك واستعدوا به وعليه رفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 19 /4/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية، وكيلته/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليه وكيلها/(...) رقم (...)، وبسؤال المدعية عن مساع الصلح أجابت قائلة لم يتم الصلح وقد تم دفع أتعاب الخبير قبل أربعة أيام ووصلنا إشعار بذلك ولم يتم التواصل من قبل الخبير معنا, هكذا قررت وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا لم يتواصل معن الخبير ورفعت الجلسة حتى ورود تقرير الخبير. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 10 /5/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية، وكيلتها / (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرت عن المدعى عليها وكيلتها/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال الطرفين عن اعمال الخبير أجابا قائلين لقد طلب الخبير المستندات ولم ينته من أعماله, ورفعت الجلسة حتى انتهاء الخبير من أعماله. ثم قدمت المدعية مذكرة عن طريق الطلبات تضمنت الرد على تقرير الخبير في 08/06/1444. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 15 /6/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية، وكيلتها/ (...)، كما حضرت عن المدعى عليها وكيلتها/ (...)، وبعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير وإجابته على ملاحظات المدعية جرى سؤال المدعى عليها وكالة هل تم احتساب غرامة تأخير على المدعى عليها من قبل مالك المشروع فأجابت قائلة: لم يتم احتساب غرامة التأخير لعدم اكتمال المشروع ونتمسك بتقرير الخبير هكذا قررت ثم قررت المدعية قائلة لم تبلغنا المدعى عليها بفسخ العقد وقد أفادت المدعى عليها الخبير بفسخ العقد هكذا قرر وبسؤال المدعية عن تقرير الخبير أجابت قائلة: أجابت قائلة سبق الرد على التقرير الابتدائي ولم أطلع على إجابته على ردنا إلا الان وأطلب مهلة للرد عليه هكذا قررت ورفعت الجلسة. ثم قدمت المدعية مذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ (17/06/1444) تضمنت ما يلي: أولا: نفيد فضيلتكم أن ما ورد في تقرير الخبير من عدم استحقاق موكلتي لكامل قيمة المواد الموردة وذلك بسبب عدم قيام موكلتي بالتركيب فهو غير صحيح فقيمة المواد الموردة منفصلة عن قيمة التركيب كما هو ثابت في جدول الكميات المتفق عليه والذي لم يتطرق له الخبير مع العلم بأنه قد تم تقديمه له وقد فرق جدول الكميات بين تكاليف التوريد وبين تكاليف التركيب والتشغيل وقد التزمت موكلتي بالأسعار المتفق عليها طبقاً لجدول الكميات وهنا يتضح لفضيلتكم أحد أوجه القصور في التقرير، أما بما يتعلق أعمال في باستناده على البند 8 فهو بند ينظم شروط الدفع في حالة سريان العقد واستمراره وقد ثبت لدى فضيلتكم أن المدعى عليها قامت بفسخ العقد وبالتالي تستحق موكلتي كامل قيمة ما قامت المشروع، وبما أن موكلتي قدمت فواتير تثبت استلام المدعى عليها لكامل المواد الموردة، مع العلم بأن تلك الفواتير تتمثل بقيمة المواد الموردة فقط ولا تشمل التركيب أو التشغيل وما ذكره الخبير في تقريره من عدم تقديم موكلتي لضمانات فلا مانع لدى موكلتي من تقديم الضمانات مع العلم بأنه لم يتم تقديم أي اعتراض من قبل المدعى عليها عند توريد المواد. ثانياً: أن رداً على ما جاء في تقرير الخبير بأن موكلتي تم امهالها 95 يوماً أثناء جائحة كورونا فلا يخفى على فضيلتكم أن جائحة كورونا لم تكن لمدة 95 يوماً وبالتالي فهي ليست مدة كافية للاستمرار بالعمل وذلك بسبب تعليق الأعمال في المشاريع وتعطل المصانع بالدول المصنعة وصعوبة العمل بمواقع التشغيل. ب. ثبت لدى فضيلتكم بإقرار المدعى عليها في الجلسة السابقة بأنه لم يتم إيقاع غرامات التأخير عليها من قبل الجهة المالكة للمشروع. ج. ما ورد في تقرير الخبير بـ " أن المدعى عليهـا تـعاقـدت مـع شـركة ذات سـجـل تـجـاري وليس مع فرد ليتوقف العمل بوفاته نفيد فضيلتكم بأن " الفرد "هو مدير الشركة ومالكها السابق -رحمه الله -كما هو ثابت لدى فضيلتكم بالسجل التجاري المرفق مع المذكرة السابقة فعند وفاته تم ابلاغ البنوك واعلام الورثة وحصر التركة مما نتج عنه تجميد الحسابات البنكية وذلك لمنع التصرف وحسب طبيعة الشركة النظامية لا يحق لأي مورد الرجوع على الشركاء أو الورثـة بـأي مطالبة لأنها شركة ذات مسؤولية محدودة. فلا تستطيع موكلتي دفع قيمة التوريد أو التشغيل للمصانع أو العمالة حتى الانتهاء من اعلام الوراثة. وقد تم اثبات الوفاة وذلك بإرفاق شهادة الوفاة سابقاً وتنحصر فترة تجميد الحسابات من شهر مايو ۲۰۲۱ حتى مارس ۲۰۲۲ وقد سبق أن ذكرنا أن المدعى عليها لم تقم بمراعاة موكلتي في ذلك وقامت بتقديم سند لأمر لمحكمة التنفيذ بمبلغ الدفعة المقدمة (30 %) من قيمة العقد وقدرها (3.855.442.00) ريال رقم طلب التنفيذ (401014300223405) وقامت موكلتي بسداد مبلغ السند المقدم كاملاً بتاريخ 02/03/2022 فور إيقاف تجميد حساباتها البنكية. رابعاً: نتمسك بما ثبت لدى الخبير بأن موكلتي تستحق ما قيمته ۱۰ ٪ (١٢٨٥١٤٧ ريال) من قيمة العقد وذلك على المخططات المنجزة من قبل موكلتي والتي تم اعتمادها من قبل مكتب استشاري الجهة المالكة (...) (ص 14 من التقرير) وهي جزء من قيمة الأعمال التي نطلب من فضيلتكم احتسابها لموكلتي. خامساً: نتمسك بطلبنا باستدعاء الخبير الهندسي بموجب المادة ١٢٠ من نظام الاثبات وسؤاله لماذا قام باحتساب نسبة 50 % فقط من قيمة الفواتير للمواد الموردة مع ثبوت استلام المدعى عليها لكامل المواد الموردة ومع علمه التام بأن قيمة المواد الموردة المطالب بها لا علاقة لها بقيمة التركيب والتشغيل وذلك بموجب عرض السعر وجدول الكميات؟ بالإضافة إلى سؤاله عن آلية احتساب المستحقات التي قام بها الخبير وحيث أنه لم يتطرق الى إقرار شركة (...) (المدعى عليها) بشأن المبلغ المتبقي في ذمتهم بالمذكرة المقدمة بتاريخ 22/10/2022 للدائرة، وأوقع على موكلتي غرامات التأخير بأقصى حد من غير أن يأخذ بعين الاعتبار مبررات التأخير أو أن الجهة المالكة للمشروع لم توقع غرامات التأخير على المدعى عليها، ويتمثل وجه القصور في التقرير على وجه التحديد في عدم معرفة الخبير بتأثير وفاة المالك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. الطلبات: 1-نطلب من فضيلتكم استدعاء الخبير لاستكمال أوجه النقص والقصور في عمله أو رفض تقرير الخبير لما ثبت لدى فضيلتكم من الأخطاء الفنية والحسابية. 2-الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1.130.301) مليون ومائة وثلاثون ألفا وثلاث مئة وواحد ريال قيمة المواد الموردة. 3-الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1.285.147) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألف ومئة وسبعة وأربعون ريال قيمة المخططات التي ثبت استحقاقها لموكلتي بموجـب تـقريـر الخبير. 4-الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع تكاليف الخبير وقدرها (24.943) ريال (أربع وعشرون ألف وتسعمئة وثلاثة وأربعون ريال) ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به مقداره (2.440.391) ريال. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 18 /6/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية، وكيلته/ (...)، كما حضرت عن المدعى عليها وكيلتها/ (...)، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن قيمة العقد وقيمة الأعمال المنفذة والمبالغ المستلمة والمتبقي فأجابت قائلة: إجمالي قيمة العقد 12,851,475 شامل ضريبة القيمة المضافة. اجمالي قيمة الفواتير للمواد الموردة (3,219,034). اجمالي ما تم سداده من الفواتير 2,088,732 مع العلم بأن موكلتي خصمت مبلغ الدفعة المقدمة ٥٪ (642,573) من قيمة الفواتير وبالتي تم اضافته مع المبلغ الذي تم سداده. المتبقي من قيمة الفواتير للمواد الموردة (1,130,302) يضاف إليها قيمة المخططات ١٠٪ من قيمة العقد (1,285,147) إجمالي مبلغ المطالبة (2,415,448). هكذا قررت وبسؤال المدعى عليها عن قيمة العقد وقيمة أعمال المدعية وقيمة المبالغ المسلمة فأجابت قائلة: نجيب على استفسارات فضيلتكم بما يلي: قيمة العقد ١٢،٨٥١،٤٧٥ ريال قيمة الاعمال المنفذة ٢,٧٣١,١٩٤ريال قيمة الخصومات ١،٧٢٩،٣٨٢ ريال وهي شاملة 15% قيمة التركيب لأن المدعية لم تقم بالتركيب وخصم غرامة تأخير 10% من العقد. قيمة المبالغ المسلمة ٢،٠٨٨،٧٣٣ ريال هكذا قررت ثم رأت الدائرة إرجاع التقرير للخبير لإكمال الملاحظات. ورفعت الجلسة. ثم وصل للدائرة تقرير الخبير والمتضمن ما نصه: ملخص مستحقات أطراف الدعوى وبيان ما لكل طرف تجاه الآخر: مستحقات المدعية: 1/ قيمة 50% من الفاتورة رقم 26744 مبلغ قدره (160.425) ريال. 2/ قيمة المخططات 10% من قيمة العقد مبلغ قدره (1.285.147.5) ريال. ليصبح الإجمالي مبلغ قدره (1.445.572.5) مليون وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة واثنان وسبعون ريالا وخمسون هللة. مستحقات المدعى عليها: 1/ الدفعة المقدمة 5% من العقد مبلغ قدره (642.573.75) ريال. 2/غرامة التأخير 10% من قيمة العقد مبلغ قدره (1.285.147.5) ريال. ليصبح الإجمالي مبلغ قدره (1.927.721.25) ريال مليون وتسعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وواحد وعشرون ريالا وخمسون هللة. -حصيلة المستحقات: وبخصم ما لكل من المدعية والمدعى عليها اتجاه الطرف الآخر توصل الخبير إلى أنه: تستحق المدعى عليها مبلغ قدره (482.148.25) أربعمائة واثنان وثمانون ألفاً ومائة وأربعون ريالا وخمسة وعشرون هللة. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 29 /6/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية، وكيلته/ (...)، كما حضرت عن المدعى عليها وكيلتها / (...)، وبسؤال المدعى عليها عن قيمة المخططات التي احتسبها الخبير لصالح المدعية فأجابت قائلة لم تتضمن بنود العقد على حساب للمخططات فقيمة العقد 85% للتوريد و15% للتركيب كما هو مذكور في البند الثامن من العقد. هكذا قررت. ثم قررت المدعية أنها تقدمت بمذكرة صباح هذا اليوم ونصها: "أولاً: نفيد فضيلتكم بأن قيمة الفواتير (المصادق عليها من قبل المدعى عليها) على النحو التالي: -الفاتورة رقم 1611 بقيمة إجماليه = 168000 ريال (كما هي في التقرير) + الضريبة 5% = 8400 ريال بإجمالي = 176400 ريال (كما هي بكشف حسابنا) صرف منها 88200. -الفاتورة رقم 1612 بقيمة إجمالية = 2586590 ريال (كما هي في التقرير) + الضريبة 5% = 129329.5 ريال بإجمالي = 2715919.5 ريال (كما هي بكشف حسابنا) صرف منها 1357959.75 ريال. -الفاتورة رقم 1734 بقيمة إجمالية = 284100 ريال (كما هي في التقرير) + الضريبة 15% = 42615 ريال بإجمالي = 326715 ريال (كما هي بكشف حسابنا) لم يصرف منها أي دفعة قيمة أتعاب عن أعمال المخططات التي تم اعتمادها من المكتب الاستشاري للمشروع (والتي تم إقرار استحقاقها من قبل المكتب المنتدب بالدعوى) بقيمة 1285147.5 ريال ونؤكد مرة أخرى بأنه لا يحق اعتماد 50% من قيمة الموارد الموردة نظرا لآن العقد قد تم فسخه من قبل المدعى عليها وبالتالي وجب عليها سداد كامل قيمة البضاعة التي تم توريدها و تنتفع بها بالفعل فمن غير المنطقي اعتماد 50% منها فقط علما بأن تلك القيمة للبضاعة لا تشتمل على (أتعاب التركيب / والتشغيل نهائيا) وهذا الأمر واضح بجدول الكميات المقدم للخبير. ثانياً: بما يتعلق بتضرر موكلتي من جائحة كورونا ودفع الخبير بأن ٩٥ يوم هي مدة كافية فنفيد فضيلكم أن موكلتي تقوم بتوريد بعض المواد من الخارج وبالتالي تتعامل مع دول أخرى متضررة من الإجراءات الاحترازية للجائحة. ثالثاً: أقرت المدعى عليها بأنه لم يتم إيقاع غرامات التأخير عليها من قبل الجهة المالكة للمشروع فبأي حق يقوم الخبير بإيقاعه على موكلتي بأقصى حد. رابعاً: الجدير بالذكر إقرار المدعى عليها بمستحقات موكلتي بالمذكرة المقدمة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٢ للدائرة بالإضافة الى محاولتها للصلح امام الدائرة وامام الخبير والان تقوم بالإنكار وقد نصت المادة ١٨ من نظام الاثبات على أنه" يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه." فبناء على ذلك يتضح لفضيلتكم تناقض أقوال المدعى عليها و بأن ما يدعيه به الخبير من أن موكلتي تستحق ٥٠٪ من اجمالي الفواتير لا أساس له من الصحة فلماذا لم تدفع به المدعى عليها في بداية الدعوى فهي محاولة للتهرب من دفع مستحقات موكلتي التي اقرت بها ومحاولة لتفسير المادة لغير الغاية التي وضعت من أجله وهي تنظيم شروط الدفع.الطلبات:-نطلب من فضيلتكم استدعاء الخبير لاستكمال أوجه النقص والقصور في عمله أو رفض تقرير الخبير لما ثبت لدى فضيلتكم من الأخطاء الفنية والحسابية.-الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1,130,301) مليون ومائة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال قيمة المواد الموردة.-الحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1,285,147) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألف ومئة وسبعة وأربعون ريال سعودي قيمة المخططات التي ثبت استحقاقها لموكلتي بموجب تقرير الخبير.-الحكم بالزام المدعى عليها بدفع تكاليف الخبير وقدرها 24,943 ريال (أربع وعشرون ألف وتسعمئة وثلاثة و أربعون ريال).ليصبح إجمالي المبلغ المطالب به مقداره (2,440,391) ريال." انتهى وللاطلاع عليها من قبل المدعى عليها وتقديم ردها رفعت الجلسة. ثم قدمت المدعى عليها مذكرتها عن طريق الطلبات برقم (4410775717) في 4 /7/ 1444هـ والمتضمنة ما نصه: الموضوع: مذكرة رد جوابية، مقدمة من المدعى عليها/ شركة (...) للأعمال المدنية "(...)" ضد المدعية/ شركة (...) للتجارة المحدودة، في الدعوى رقم (4470012731) إشارة للموضوع أعلاه عليه نفيد فضيلتكم برد موكلتي وفقاً لما يلي: 1- بشأن ما ورد بالتقرير الهندسي النهائي لمكتب (...) للاستشارات الهندسية – الخبير المنتدب من المحكمة- فإن موكلتي تؤكد على تمسكها بما انتهي إليه الخبير الهندسي من نتائج وتوصيات بعد خصمه مستحقات كل طرف وتحديد ما لكل طرف تجاه الآخر وأن موكلتي تستحق مبلغ وقدره (482,148.25) أربعمائة واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وأربعون ريالاً وخمس وعشرون هللة. 2- أن المدعية بردها والذي أجاب عنه الخبير المنتدب تفصيلاً بتقريره، وأثبت تناقضها حيث طالبت باحتساب مقابل المخططات الذي احتسبه لها الخبير المنتدب بقيمة (1,285,147) مليون ومأتيين وخمس وثمانون ألفاً ومئة وسبعة وأربعون ريالاً، ورفضت احتساب الخبير لمتبقي قيمة الفواتير وفق شروط الدفع بالعقد محل المطالبة بقيمة (160,425) مئة وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً ورفضت ما احتسبه الخبير من مستحقات لموكلتي وفق الشروط التعاقدية للعقد محل المطالبة، وتتمسك المدعية بالمطالبة باستحقاق كامل الفواتير على أساس أن العقد توريد فقط بالإضافة لقيمة المخططات المقدره من قبل الخبير بالرغم بأن لائحة دعواها ضد موكلتي لم تتضمنه وبالرغم من أن احتساب الخبير لهذا المقابل الغير منصوص به بالعقد كقيمة تقديرية من قبل الخبير وهذا التقدير وبالرغم من ملاحظات موكلتي عليه فهي تقبل به موكلتي كجزء من التسوية المالية لما للطرفين وفق ما انتهت إليه النتيجة النهائية للخبير بتطبيق الخبير وإنزال شروط الدفع المنصوص عليها بالعقد واحتساب ما لكل طرف لدى الآخر وعمل المقاصة المحاسبية بين الطرفين رغبة من موكلتي لإنهاء النزاع إلا أن المدعية ترفض تقرير الخبير في جزء وتدعي وجود قصور في عمل الخبير وتطالب بمقابل المخططات التي احتسبها الخبير لها تقديرياً بالرغم من عدم تضمين مطالبتها الأصلية لهذا المقابل. 3- إن العقد محل المطالبة بين طرفي الدعوى عقد تنفيذ مشروع مكتمل بمبلغ مقطوع لتوريد وتركيب وتنفيذ نظام الصوت والصورة واختباره وتسليمه وفق شروط العقد بين الطرفين وليس عقد توريد مواد فقط وفق ما تدعيه المدعية والمحاسبة بين طرفي الدعوى وفق للشروط التنفيذية المنصوص عليها بالعقد والتي تطبق جميعها مجتمعة فليس للمدعية أي استحقاق إلا وفق لأحكام وشروط العقد الصحيحة وشروط الدفع بينها وبين موكلتي وهو ما تم تطبيقه وإنزاله من قبل جهة الخبرة الهندسية وهو ما تتمسك به موكلتي. الطلبات: 1- صدور حكم فضيلتكم بإلزام المدعية بأن تدفع لموكلتي مستحقاتها وفق لشروط العقد مبلغ وقدره (482,148.25) أربعمائة واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وأربعون ريالاً وخمس وعشرون هللة. 2- إلزام المدعية بأن تسدد لموكلتي مقابل أتعاب المحاماة بواقع مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم، انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 7/ 7/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية، وكيلته/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضرت عن المدعى عليها وكيلتها / (...) بموجب وكالة رقم (...)، ثم قررت المدعى عليها أنها قدمت مذكرة قبل يومين وبعرضها على المدعية أجابت قائلا أكتفي بما قمت وأتمسك بما قدمته سابقا وعليه رفعت الجلسة للاطلاع على ما قدمته المدعى عليها, رفعت الجلسة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن المدعية تطلب في دعواها قيمة المواد التي وردتها للمدعى عليها بناء على العقد المبرم بينهما, ولأن الدعوى بين تاجرين في أعمالهما التجارية, فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ وتسفر وقائع الدعوى على أن المدعى عليها تعاقدت مع المدعية على توريد وتركيب وتنفيذ نظام الصوت والصورة، وكان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢,٨٥١,٤٧٥.٠٠) اثنا عشر مليونًا وثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال، وتدعي المدعية قيامها بتوريد معدات وإجمالي قيمة الفواتير للمواد الموردة (3,219,034) ريال وأن المستلم من المدعى عليها مبلغا وقدره (2,088,732) ريال وانتهت إلى المطالبة بمبلغ قدره (١,١٣٠,٣٠١.٠٠) مليون ومائة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال. وأقرت المدعى عليها بصحة العقد وقيمته الإجمالية وبالمبالغ المسلمة للمدعية وأنكرت استحقاق المدعية لما تطلبه وقررت أن المستحق للمدعية من قيمة الفواتير للمواد الموردة مبلغا وقدره المنفذة ٢,٧٣١,١٩٤ريال وذلك بعد خصم ما نسبه 15% في مقابل التركيب الذي لم تقم به المدعية واستندت في ذلك على أن المشروط في العقد أن تكون الدفعتين الأخيرتين بنسبة 15% في مقابل التركيب والتجربة, وأقرت المدعية بعدم قيامها بالتركيب ودفعت بأن مطالبتها في مقابل التوريد دون التركيب, كما دفعت المدعى عليها بأن المدعية تأخرت مما تسبب بذلك بفسخ العقد معها واحتسبت المدعى عليها على المدعية قيمة الشرط الجزائي وقدره 10% من قيمة العقد كاملا وذلك مبلغ وقدره (1.285.147) ريال ورأت الدائرة ندب خبير في الدعوى وقرر الخبير فيما هو من غير أعماله وليس من مطالبة المدعية احتساب 10 % من قيمة العقد لصالح المدعية في مقابل قيام المدعية بالمخططات وهو أمر خارج عن نطاق عمل الخبير وليس من مطالبة المدعية في هذه الدعوى, كما قرر الخبير صحة احتساب الشرط الجزائي على المدعية بسبب تأخرها الثابت عليه, ورأى الخبير استحقاق المدعية لقيمة 50 % من قيمة الفواتير لعدم قيام المدعية بما عليها من التركيب والتجربة وأن النصف الباقي يستحق بعد التركيب , ورأت الدائرة صحة ما انتهى إليه الخبير في استحقاق المدعى عليها للشرط الجزائي كاملا لاشتراطه في العقد بين الطرفين ولثبوت تأخر المدعية. ورأت الدائرة عدم صحة ما انتهى إليه الخبير في أن المستحق للمدعية من قيمة الفواتير فقط 50 % من قيمة الفواتير وذلك لإقرار المدعى عليها بأن المستحق للمدعية من قيمة الفواتير ما نسبته 85% وذلك في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 18 /6/ 1444هـ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة أن المستحق للمدعية قيمة الأعمال المنفذة ٢,٧٣١,١٩٤ريال والمستلم من المدعى عليها 2,088,732 والشرط الجزائي المستحق للمدعى عليها قدره (1.285.147) فيكون المتبقي لصالح المدعى عليها مبلغا وقدره (642.686) ستمائة واثنين وأربعين ألفا وستمائة وستة وثمانين ريالا. ولأن الحق غير ثابت لكلا الطرفين في الدعوى والمطالبة بأتعاب المحاماة لا تثبت إلا مع وجود مطل وإلجاء للخصم بالتقدم لدى المحاكم للمطالبة بحقه ولما كانت الدائرة قد قررت ندب خبير في الدعوى لعدم ظهور الحق الأمر الذي تنته معه الدائرة إلى رفض مطالبات الطرفين بأتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: عدم قبول طلب المدعية شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري (...) بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشركاه للأعمال المدنية (...) سجل تجاري (...) أن تدفع لها قيمة المخططات. ثانيا: إلزام المدعية شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري (...) أن تدفع للمدعى عليها شركة (...) وشركاه للأعمال المدنية (...) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (642.686) ستمائة واثنين وأربعين ألفا وستمائة وستة وثمانين ريالا. ثالثا: رفض طلب المدعية شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري (...) والمدعى عليها شركة (...) وشركاه للأعمال المدنية (...) سجل تجاري (...) بشأن مطالبتهم بأتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430755366 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470012731 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) وشركاه للاعمال المدنيه (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بقيمة المواد التي وردتها للمدعى عليها بناء على العقد المبرم بينهما، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولا: عدم قبول طلب المدعية بإلزام المدعى عليها أن تدفع لها قيمة المخططات، ثانيا: إلزام المدعية أن تدفع للمدعى عليها مبلغا وقدره (642.686) ستمائة واثنين وأربعين ألفا وستمائة وستة وثمانين ريالا. ثالثا: رفض طلب المدعية والمدعى عليها بشأن مطالبتهم بأتعاب المحاماة، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت عدم صحة احتساب غرامة التأخير بمبلغ 1,285.147 ريال، حيث أن الدائرة قامت باحتساب غرامة التأخير بنسبة 10% من كامل العقد لا من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة وهذا لا يصح شرعاً ولا نظاماً، كون غرامة التأخير تحتسب كنسبة من الأعمال المنفذة، وكذلك عدم صحة رفض قيمة المخططات، وكذلك الخطأ في قيمة احتساب قيمة الأعمال المنفذة، وفق إقرار المدعى عليها بأن قيمة الأعمال المنفذة قدرها (2,892,320) ريال، وأن المسدد من الفاتورة رقم (1640) مبلغ قدره (1,357,959.75) ريال، وكذلك المسدد من الفاتورة رقم (1660) مبلغ قدره (88,200) ريال وكذلك فاتورة رقم 1734 بقيمة (326,715) غير مسددة بالكامل , يكون إجمالي مبلغ السداد من المدعى عليه قدره (1,446,159.75) وبحسم قيمة الأعمال من المسدد يتبقى للمدعية مبلغ قدره (1,772,874.75) وتخصم منها ما تم استلامة من مبلغ مقدم وقدره (642,573) ريال فقط. ليصبح المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (1,130,301) ريال، بناء على ذلك فقد تقدم بطلب بقبول الاعتراض شكلاً و قبول الاعتراض موضوعاً والقضاء بما ورد في لائحة الدعوى.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 29/8/1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقرر اكتفاءه وطلب الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، كما ان ما أجرته الدائرة الابتدائية في حسابها للمبالغ هو الصواب مع وجود غرامة التأخير. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4430595370 وتاريخ 17/07/1444 هـ في القضية رقم 4470012731 والقاضي بما يلي: أولا: عدم قبول طلب المدعية شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري (...) بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشركاه للأعمال المدنية (...) سجل تجاري (...) أن تدفع لها قيمة المخططات. ثانيا: إلزام المدعية شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري (...) أن تدفع للمدعى عليها شركة (...) وشركاه للأعمال المدنية (...) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (642.686) ستمائة واثنين وأربعين ألفا وستمائة وستة وثمانين ريالا. ثالثا: رفض طلب المدعية شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري (...) والمدعى عليها شركة (...) وشركاه للأعمال المدنية (...) سجل تجاري (...) بشأن مطالبتهم بأتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث