حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530117017
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439466441/1443
رقم الحكم:4530117017
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466441 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530117017 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٦٤٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها طاقم طلاء وتنظيف بالرملوكمبرسور ومعدات شاحنة لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، بثمن إجمالي قدره (٧١,٤٠٠) واحد وسبعون ألفًا وأربع مئة ريال، وذكر بأن موكله قام بالتوريد، ولم تسدد لمدعى عليها الأجرة، وفترة المطالبة من تاريخ (١٤٤١/٠٣/١٥هـ) الموافق (٢٠١٩/١١/١٢م) حتى (١٤٤١/٠٤/٤هـ) الموافق (٢٠١٩/١٢/٠١م).وطالب إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة وقدرها (٧١,٤٠٠) واحد وسبعون ألفًا وأربع مئة ريال، عن الفترة من (١٤٤١/٠٣/١٥هـ) الموافق (٢٠١٩/١١/١٢م) إلى (١٤٤١/٠٤/٠٤هـ) الموافق (٢٠١٩/١٢/٠١م). وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح، رقم الطلب (٤٣١٠٠٢٢٨٠٠)، بتاريخ (١٤٤٣/١٠/٢١هـ). ٢- أمر شراء صادر على مطبوعات (...)للترجمة المعتمدة، بتاريخ (١٢/١١/٢٠١٩م)، ويفيد بأن السعر اليومي قدره (٤,٠٠٠) أربعة الاف ريال، مختوم بختم(...)للترجمة المعتمدة. ٣- عرض تجاري شراء صادر على مطبوعات (...)للترجمة المعتمدة، بتاريخ (١٠/١١/٢٠١٩م) مختوم بختم(...)للترجمة المعتمدة. ٤- خطاب صادر على مطبوعات (...)للترجمة المعتمدة، يفيد بطلب سداد الدفعات المتأخرة ، بتاريخ (٠٧/٠٢/٢٠٢٢م). ٥- فاتورة ضريبية صادره على مطبوعات خدمات (...)للمقاولات العامة، بتاريخ (١٢/٠١/٢٠٢٠م) بمبلغ وقدره (٧١,٤٠٠) واحد وسبعون ألفًا وأربع مئة ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/(...)بالوكالة رقم (...)، كما حضرن وكيلة المدعى عليها/ (...)بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع إفهام وكيلة المدعى عليها بتقديم جوابها عن طريق الطلبات وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذا اليوم وعلى وكيل المدعية تقديم جوابه بعد ذلك عن طريق الطلبات وذلك خلال خمسة أيام. وفي جلسة ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ ولم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه برابط الجلسة، وحضرت وكيلة المدعى عليها (...)هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة قيدت برقم (٤٤٧١١٥٨٤١) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٤هـ ذكر فيها أن المدعي لم يقدم ما يثبت صحة دعواه، والمستندات ناقصة وفيها جهالة، ولم تتقدم بأي مستند يثبت التعامل، وذكر أن جميع المستندات خالية من التوقيع والختم، وأن ذلك لا يعني أن المدعي لم يستطع إثبات استحقاق لمبلغ المطالبة. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٠٦٤٩١٤) وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٤ هـ، وأبرز ما جاء فيها ما نصه: بالنسبة لما جاء في الدفع الموضوعي فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا؛ وما هو الا كلام مرسل لا بينة فيه، وما ذكره وكيل المدعى عليها أن جميع الأسانيد التي قدمت تخلو من توقيع أو ختم موكلته غير صحيح، بل توجد مستندات عليها توقيع وختم المدعى عليها، وكلها تثبت تعامل موكلي مع المدعى عليها، وهى بداية من عرض الشراء رقم(...)بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٩م، المقدم من موكلي إلى المدعى عليها، فقد تمت الموافقة عليه من قبل المدعى عليها وصدر منها أمر بالشراء رقم(...)بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٩م، باسم المؤسسة المدعى عليها، وعليها ختمها وتوقيعها، إضافة إلى الإخطار المرسل بتاريخ ٠٧/٠٢٠٢٢م عبر الايميل والواتساب من موكلي الى المدعى عليها ، والفاتورة رقم (...)بتاريخ ١٢/ ٠١/٢٠٢٠م، والعقد الذى بنى على عرض السعر وأمر الشراء الصادر من قبل المدعى عليها بختمها وتوقيعها وموافقتها، والأعمال التي نفذت والمعدات التي استخدمت والعمال التي نفذت بمشروع (...)، ونؤكد على أن رد وكيل المدعى عليها ما هو إلا مماطلة واستطراد والسؤال يطرح نفسه هل لدى المدعى عليها ما يثبت أن موكلي لم يقم بتنفيذ تلك الأعمال؟ وهل لديها أيضا ما يثبت أنها سددت مستحقات موكلي؟، فإنكار وكيل المدعى عليها لحق موكلي برغم تلك الأسانيد مجحف جدا بحق موكلي، ومخالف لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكلي مبلغ وقدره (٧١،٤٠٠) واحد وسبعون ألف ريال ا.هـ ثم قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة ٢٨ / ٤ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...)المدونة وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)بالوكالة رقم (...)ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل قام المدعي بتنفيذ أعمال أم لا؟ فقال بالنسبة لردنا مرفق في النظام. ثم أفهمته الدائرة بأن يقدم جواب ملاق نفيا أو إثباتاً، وإلا ستعد موكلته ناكلة عن الجواب وسيحكم عليها بموجب النكول، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...)المدونة وكالته سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)بالوكالة رقم (...)وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أرفق مذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٦٤٤٩٨٧) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ ونصها: أولاً: حرر المدعي دعواه في مواجهة موكلتي مطالباً بمبلغ (٧١,٤٠٠ريال) بموجب فاتورة لا قيمة لها وتنكر موكلتي صحتها , وجميع ما قدمته المدعية في دعواها من قبيل الكلام المرسل الذي لا تعضده بينة وليس هناك أي توقيع لموكلتي أو اعتماد على مستند المطالبة، كما أن المدعي لم يقدم ساعات العمل المتعلقة بالفاتورة محل المطالبة وهذا يؤكد عدم استحقاقه لما يطالب به، كون الأعمال لم تنفذ حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وكل ما قام به المدعي من أعمال الدهان والطلاء مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وعليه فقد تحملت موكلتي خسائر ومبالغ إضافية نظير عدم إتمام المدعي للعمل المتفق عليه.ثانياً: ما جاء في مذكرة المدعية في الفقرة الثانية بأن هل لدى المدعى عليها ما يثبت أن موكلي لم يقم بتنفيذ تلك الأعمال وعليه نجيب بأن المدعي نفسه هو من عليه إثبات ما تقدم به من أعمال وليس موكلتي وذلك لأن البينة على من ادعى، كما ان هذا النوع من العقود جرت العادة والعرف التجاري على ان يحصل مقدم العمل على شهادة انجاز او ساعات عمل ليستحق المبلغ المدعى به، ومما يدلل على عدم صحة دعوى المدعي وعلمه بعدم استحقاق مبلغ المطالبة هو سكوته طوال تلك المدة عن المطالبة بالمبلغ وعجزه عن تقديم ما يثبت إتمام الاعمال المتفق عليها . ا.هـ وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المواصفات والمقاييس التي قام المدعي بمخالفتها فقال لم تقبل من المقاول الرئيسي. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال العقد عقد تأجير معدات وفريق عمل، وفريق العمل يعمل لدى المدعى عليها وتحت إشرافها ولا علاقة لموكلي بها. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال بل العقد عقد مقاولة. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل قام المدعي بتأجير المعدات لموكلك وباشرت المعدات في الموقع فقال نعم ولكن ليس كما يذكره المدعي ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٨ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...)المدونة وكالته سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)المدونة وكالته سابقاً، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٧١,٤٠٠) واحد وسبعون ألفًا وأربعمائة ريال يمثل أجرة معدات وفريق وردها المدعي بصفته صاحب مؤسسة (...)للخدمات العامة للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسداده. وحيث إن وكيل المدعى عليها لم ينفي دعوى المدعي، وانحصر جوابه في أن المدعي لم يقدم بينة على صحة دعواه، وحيث إن الأصل أنه لا يصار إلى البينة إلا بعد النفي والإنكار، ثم أقر وكيل المدعى عليها بأن موكلته تسلمت المعدات وأن معدات المدعي باشرت العمل في الموقع، وقد نكلت المدعى عليها عن الجواب على استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة من عدمه، ثم ادعت وجود عيوب في الأعمال المنفذة لمخالفتها للمواصفات والمقاييس، وهذا يعد إقرار منها بقيام المدعي بالتزامات التعاقدية. حيث إن الدائرة بعد الاطلاع على أمر الشراء الصادر من المدعى عليها برقم (...)وتاريخ ١٢/١١/٢٠١٩م والممهور بختمها ظهر لها أن العقد يتعلق بمعدات وتأجير فريق عمل مع مشرف، ولم يتضمن أعمال مقاولة؛ فضلا عن أن المدعى عليها لم تبين المواصفات المتفق عليها ولم تبين الأعمال المخالفة للمواصفات التي نفذتها المدعية، وعلى فرض أن الأعمال أعمال مقاولة؛ فإن عدم قبول المقاول الرئيسي للأعمال، لا يعد بينة على عدم صحة الأعمال المنفذة من قبل المدعي؛ لأن العبرة بأمر الشراء المبرم بين الطرفين وقد خلا من بيان المواصفات والأعمال؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم لصالح المدعي على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...)(...)الجنسية سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٧١,٤٠٠) واحد وسبعون ألفًا وأربعمائة ريال. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530117017 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٦٤٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٧١,٤٠٠) واحد وسبعون ألفًا وأربعمائة ريال يمثل أجرة معدات وفريق ورَّدَها المدعي بصفته صاحب مؤسسة (...)للخدمات العامة للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسداده. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الخامسة أصدرت حكمها المؤرخ في ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها(...)(...)الجنسية سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...)سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٧١.٤٠٠) واحد وسبعون ألفًا وأربعمائة ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، ومفاد اعتراضه جاء كالتالي: عدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به وذلك لعدة أسباب منها: ١- عدم تصنيف الدعوى تصنيفاً صحيحاً حيث تقدم المدعي بدعواه في مواجهة موكلتي مدعياً بأن مطالبته متمثلة في قيمة تأجير معدات وعمالة وهذا غير صحيح وينافي الحقيقة , حيث إن حقيقة التعامل بين الطرفين هو مقاولة لتنفيذ أعمال طلاء ودهانات لصالح مشروع (...)كما هو مبيناً في عرض السعر وطلب الشراء (مرفق١) المتضمن قيام المدعي بتنفيذ أعمال الطلاء عن طريق العمالة والمعدات المتفق عليها , وما يؤكد على ذلك إقرار المدعي صراحة بأن أساس التعامل هو تنفيذ أعمال طلاء ودهانات ما جاء في مذكرته الجوابية المقدمة في الطلبات على القضية بنظام ناجز بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ . ٢- تقدم المدعي للمطالبة بقيمة الفاتورة بالرغم من عدم تنفيذ الأعمال حسب ما هو متفق عليه بين الطرفين وكل ما قامت به من أعمال دهان وطلاء رفضت من المقاول الرئيسي للمشروع والتي اكتشفت بدورها وجود العديد من الملاحظات على الأعمال المنفذة من المدعي، وعليه تم إيقاف المدعي عن العمل ولم تصدق الفاتورة محل المطالبة من قبل المقاول الرئيسي للمشروع، نرفق لفضيلتكم البريد الالكتروني من المقاول الرئيسي من المشروع والذي يؤكد على ما سبق ذكره (مرفق٢). ٣- نص طلب الشراء وعرض السعر صراحة على أن الأعمال تحسب باليومية وعليه لابد أن يقدم المدعي ساعات العمل المنجزة والتي يتم اعتمادها من المقاول الرئيسي للمشروع وبناء عليه تصدق الفاتورة، وهذا مالم يقم به المدعي مما يعني معه عدم استحقاقه لقيمة الفاتورة دون وجود ساعات العمل المعتمدة من المقاول الرئيسي للمشروع، واختتم بطلب نقض الحكم المعترض عليه، والحكم مجدداً برد الدعوى استناداً لما هو مذكور من أسباب، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١هـ بحضور طرفي الدعوى و أحال المستأنف على اعتراضه المرفق بملف القضية و بعرضه على المستأنف ضده أجاب عبر هامش المحادثة ما نصه: ردا على أولا: قد تم تقديم الدعوى وتم قبولها وجرى السير بالدعوى من قبل الدرجة الأولى وتم الحكم وهذه على تصنيفها تصنيف صحيح ونؤكد أنها المعاملة بين الأطراف توريد وتأجير معدات طبقا لأمر الشراء / ثانيا: ردا على عدم تنفيذ الأعمال هذا غير صحيح حيث قامت موكلتي بتنفيذ الأعمال لدى المدعى عليها وأقرت المدعى عليها بذلك وباشرت أعمال موكلتي بالموقع لكنها ادعت أن موكلتي لم تقم بالأعمال لأن المقاول الرئيسي رفض الأعمال لكن نؤكد أن موكلتي أجرت المعدات وكانت تحت إشراف المدعى عليها ولم تقدم أي بينة على أن موكلتي لم تنفذ الأعمال ولم تقدم أي بينة على أن المقاول الرئيسي رفض استلامها كما ادعت و أحال كذلك على ما تضمنه الحكم المستأنف و باطلاع المستأنف استمهل لتقديم جوابه فأفهم بتقديمه عبر طلبات القضية خلال خمسة أيام ثم رفعت الجلسة. وبتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ ، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين وقدم وكيل المستأنف ضده جوابه في هامش المحادثة بما نصه: إشارة الى الدعوى رقم (٤٣٩٤٦٦٤٤١) المقامة من موكلي / (...)بصفته صاحب مؤسسة (...)للمقاولات، ضد مؤسسة (...)وردا على ما جاء بالمذكرة الجوابية للمدعى عليها المقدمة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ فنوجز ردنا بالآتي: يتضح من رد وكيل المدعى عليها هو التنصل من مسؤولية دفع الاستحقاق بحجة أن العقد هو عقد مقاوله وليس عقد تأجير، لذا نؤكد على أن العقد واضح لا لبس فيه بأنه عقد تأجير ويتضح ذلك جليا من خلال فقرات العقد ، لذا نطلب من الدائرة الموقرة تأييد الحكم ، وبعرضه على وكيل المستأنف قرر الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٧هـ افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وسألت الدائرة الطرفين هل لديهما ما يضيفانه فقررا الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٦هـ افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيلة المستأنفة ولم يحضر من يمثل المستأنف ضده رغم تبلغه، وحيث قرر الطرفان الاكتفاء في الجلسة السابقة، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ ، والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ (...)(...)الجنسية سجل مدني رقم (...) صاحبة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٧١.٤٠٠) واحد وسبعون ألفًا وأربعمائة ريال. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ، والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.