حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430552177
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470398155/1444
رقم الحكم:4430552177
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398155 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430552177 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٨١٥٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعية للمدعى عليها مواد صحية تمديدات سباكة بثمن إجمالي قدره (٤،٩٣٠) أربعة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م بمبلغ قدره (٤،٩٣٠) أربعة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢،٣٢٣) ألفان وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م المتضمن مبلغ قدره (٤،٩٣٠) أربعة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال الممهورة بختم المدعى عليها. ٢- مجموعة من الفواتير. ٣- مطابقة رصيد من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢١/١١/١٥م على مطبوعات شركة (...) على مبلغ قدره (٣،٢٣٥) ثلاثة آلاف ومائتان وخمسة وثلاثون ريال الممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى وبسؤال المدعى عليها اصالة اجابت ان المؤسسة مغلقة من ٨ سنوات وارفقت سجل تجاري بذلك تم ارفاقه في الدعوى، وسألت الدائرة عن الختم في المصادقة هل لها اجابت ان الختم صحيح الي في المصادقة ولكن يمكن العامل هو الذي تعامل بذلك وليس انا، وسالت الدائرة المدعى عليها عن الفواتير اسم معرض (...) اجابت ان ليس لها وأفاد المدعي أجاب انه اسم محل وليس اسم المؤسسة وسالت الدائرة وكيل المدعية كم بقى من المبلغ أجاب انه ٢٦٥٠ريال، واكتفت المدعى عليها واكتفى المدعي عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا وكيلا عنها، وسألت الدائرة وكيل المدعية كم المبلغ المتبقي أجاب ٢٣٢٣ ريال، عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢،٣٢٣) ألفان وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه كشف حساب ومطابقة رصيد الممهورة بختم المدعى عليها اكثر من مبلغ المطالبة، مما يعد إقراراً منه على صحة التعاقد وخاصة انه في جلسة ٢٦/٥/١٤٤٤ اجابت المدعى عليها اصالة بصحة الختم ولكن ممكن العامل هو الذي تعامل وانكرت اسم المعرض، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، واما العامل فهو تابع والتابع تابع لأعمال متبوعه، ولا يستقيم انكارها لاسم المحل لإقرارها بصحة الاختام في كشف الحساب والمطابقة فهو إقرار بما في مضمونه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغ قدره ٢٣٢٣ريال ألفان وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالا والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.