حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430580029
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470176859/1444
رقم الحكم:4430580029
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470176859 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430580029 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٦٨٥٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خضار وفواكه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/٠٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٢م بثمن إجمالي قدره (٤١٧,٥٦٧.٥٠) أربع مائة وسبعة عشر ألفًا وخمس مائة وسبعة وستون ريال وخمسون هللة، لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب والفواتير). وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١٧,٥٦٧.٥٠) أربع مائة وسبعة عشر ألفًا وخمس مائة وسبعة وستون ريال وخمسون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب باسم المدعى عليها المتضمن مبلغ إجمالي قدره (٤١٧,٥٦٧.٥٠) أربع مائة وسبعة عشر ألفًا وخمس مائة وسبعة وستون ريال وخمسون هللة، برقم (١٢٢١٠٤٣). ٢- عقد توريد خضار وفواكه على مطبوعات مؤسسة (...)، المتضمن الاتفاق بينه وبين المدعى عليها، بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠١٩م، مذيل بختم وتوقيع منسوب للطرفين. ووردت مذكرة من ممثل المدعية في ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: ١- المدعية تمارس نشاطها التجاري في توريد الفواكه والخضروات وتم الاتفاق بينها وبين الشركة المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد الفواكه والخضروات التي تطلبها الشركة المدعى عليها وعليه قامت المدعية بتوريد احتياجات الشركة المدعى عليها حسب العقد الموقع بين الطرفان بدءًا من تاريخ ١٢/٠٦/٢٠١٩م. ٢- تمتنع المدعى عليها عن سداد المبالغ المستحقة في ذمتها للمدعية كمقابل الخضروات والفواكه التي تم توريدها، علمًا بأن إجمالي قيمة التوريد التي تمتنع المدعى عليها عن سداده للمدعية يبلغ (٤٠٧,٢٣١) أربع مائة وسبعة آلاف ومائتان وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وستون هللة فقط لا غير. – مرفق رقم -١- كشف حساب موضح به أرقام وتواريخ وقيم الفواتير الغير مسدده -. ٣- المدعية تحوز نسخة من كافة الفواتير الواردة بكشف الحساب المقدم لفضيلتكم ومذيلة بتوقيع المدير المسؤول بما يفيد استلام الفواتير، مما يُعد اقرار بالمديونية المستحقة للمدعية من قبل المدعى عليها وذلك إعمالًا لصريح نص المادة (٢٩/١) من نظام الاثبات والتي تنص على أن: (يُعد المحرر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم)؛ كما أن العرف التجاري يقضي بأن توقيع التاجر المورد له على الفاتورة الضريبية الصادرة من التاجر المورِد يعتبر بمثابة إقرار من المورد له على صحة القيمة المالية التي تضمنتها الفاتورة وتمام توريد البضائع موضوع الثمن المذكور بالفاتورة، مما يحق معه للمدعية المطالبة بقيمة الفواتير إعمالًا للأصل الشرعي: (المرء مؤاخذ بإقراره) -مرفق رقم-٢- بعض من الفواتير. ٤- تعذر على المدعية إرفاق كافة الفواتير حال رفع الدعوى نظرًا لعددها الكبير ونحن على أتم استعداد لتقديم كافة الفواتير حال طلبها من قبل فضيلة الشيخ رئيس الدائرة ناظرة الدعوى. ٥- مرفق لفضيلتكم محادثات صاحب الشركة المدعية مع مدير الحسابات بالشركة المدعى عليها عبر برنامج الواتساب تفيد بقيامه بإرسال كشف الحساب محل المطالبة وإفادة مدير الحسابات وإقراره بأن المبلغ سيتم تحويله وبانتظار اعتماد مدير الشركة، مرفق رقم-٣- صور المحادثات عبر الواتساب.** استنادًا لما تقدم وهديًا به: ولما كان الثابت أن: (المرء مؤاخذ بإقراره) وحيث أن توقيع المدعى عليها على الفواتير المستحقة بما يفيد الاستلام دون منازعة في قيمتها يُعد بمثابة إقرار بصحة الفواتير واستحقاق المدعية للمبالغ الواردة بالفواتير، واستنادًا إلى قوله -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم" وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "على اليد ما أخذت، حتى تؤديه". بناء عليه: نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها بأن تسدد للمدعية مبلغ وقدره (٤٠٧,٢٣١) أربع مائة وسبعة آلاف ومائتان وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وستون هللة فقط لا غير، قيمة مواد البناء السابق توريدها على النحو المبين تفصيلًا بصدر صحيفة الدعوى، إلزام المدعى عليها بأن تسدد للمدعية مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال فقط لا غير، وذلك كأتعاب للمحاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية عن المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى، أفاد بأنه أرفقها بتاريخ اليوم مع المستندات، وتبقى عدد (٥٠٠) خمس مائة فاتورة مضمنة بكشف الحساب ومستعدين بإحضارها متى طلبت الدائرة ذلك فلم ترفق لكبر حجمها، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة (...) عن المدعية شركة (...) شركة شخص واحد، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة ندب خبرة محاسبية من خلال المنصة للاطلاع على الفواتير وكشف الحساب وبيان مستحقات المدعية وفق الثابت مستندياً، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة (...) عن المدعية شركة (...) شركة شخص واحد، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنه بالاطلاع على منصة خبرة تبين أن القرار المعتمد برقم (٤٤٦٠٢٠٩٠١١) لازال في مرحلة الإعداد، فأُفهم المدعي وكالة بإفهام الخبير بأن عليه أن يراعي في تقريره المواد الواردة في نظام الإثبات من المادة (١١٣) إلى المادة (١٢١)، كما يراعي وضع فهرس لتقريره، وذكر ملاحظات الأطراف والجواب عليها بشكل مفصل وواضح، وبيان نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح، وإرفاق جميع المستندات في تقريره التي استند عليها، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف القضية وتقرير الخبير المنتدب لهذه القضية؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١٧,٥٦٧.٥٠) أربع مائة وسبعة عشر ألفًا وخمس مائة وسبعة وستون ريال وخمسون هللة. وبما أن المدعية طلبت تسليم الثمن، وبالاطلاع على كشف حساب باسم المدعى عليها المتضمن مبلغ إجمالي قدره (٤١٧,٥٦٧.٥٠) أربع مائة وسبعة عشر ألفًا وخمس مائة وسبعة وستون ريال وخمسون هللة، برقم (١٢٢١٠٤٣)، وعقد توريد خضار وفواكه على مطبوعات مؤسسة (...)، المتضمن الاتفاق بينه وبين المدعى عليها، بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠١٩م، مذيل بختم وتوقيع منسوب للطرفين، ولقوله تعالى: { يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود}، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "على اليد ما أخذت، حتى تؤديه"، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٤٠٧,٢٣١.٦٢) أربع مئة وسبعة آلاف ومئتان وواحد وثلاثون ريال واثنتان وستون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.