حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430610797
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470620057/1444
رقم الحكم:4430610797
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470620057 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430610797 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470620057 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذا الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء ضد المدعى عليه، تضمنت:" إنه بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات من نوع (بوب كات) لمدة (8) ثمانية أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (20,000) عشرون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (106,286.54) مائة وستة ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (41,532.69) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و تسعة وستون هلله الحالة بتاريخ 1443/08/7هـ، المسددة بتاريخ 1443/08/7هـ والمبالغ حالة السداد هي (64,753.85) أربعة وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1443/06/28هـ الموافق 2022/01/31م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/02/4هـ الموافق 2022/08/31م حتى 1444/06/23هـ الموافق 2023/01/16م، ويطلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (64,753.85) أربعة وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال وخمسة وثمانون هلله"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في 9/7/1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، وقد تم تحضيره الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه او من ينوب عنه شرعاً، ثم سألته الدائرة عن حقيقة دعوى موكله فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ثم سألته الدائرة عن البينة فذكر بان بينتهم الفواتير والعقد المرفقة بملف الدعوى، وذكر بانه لديهم مزيد بينة تتمثل في كشف حضور وانصراف للموقع، ثم ذكر بأنهم يستندون في هذه الدعوى للبينات المقدمة ويطلبون مهلة لتقديمها، فأمهلته الدائرة لتقديمها عبر النظام، ثم قرر بانهم لا يطلبون يمين المدعى عليه، ويكتفون بالبينات المقدمة، ثم تلت الدائرة عليهم محضر الجلسة فأكد صحة ما جاء فيه، وفي جلسة هذا اليوم: حضر المدعي أصالة ووكيله، فيما لم يحضر المدعى عليه، ثم طلبت الدائرة من المدعي أصالةً أداء اليمين على المبلغ المتبقي من الاجار، وبعد وعظه بالله وتذكيره بخطورة أداء هذه اليمين على غير حق أدها قائلاً:" أقسم بالله العظيم بانني أجرت المدعى عليه معدتين قيمة اجرة كل معدة شهرياً عشرة ألاف ريال، وقد استلمت من المدعى عليه جزءً من الأجرة وتبقى في ذمته أجرة أربعة اشهر وذلك بقيمة (64,753.85) أربعة وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال وخمسة وثمانون هلله وذلك بعد خصميات من مبلغ الأجرة لصالح المدعى عليه كتوقف المعدة وتعطلها أو تأخر السواق، والله العظيم" ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين في هذه الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (64,753.85) أربعة وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال وخمسة وثمانون هللة؛ وذلك قيمة تأجير معدتين لصالح المدعى عليه، ولما كان المدعي يستند لصحة دعواه على العقد وبطاقات الحضور والانصراف المرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن حضور الجلسات القضائية، ولم يقدم مذكرته الدفاعية وذلك استناداً للمادة(81) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، مما تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، ولما كان ما قدمه المدعي من قرائن وتخلف المدعى عليه عن الجواب، وما نصت عليه المادة(100) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي تنص على أنه:" كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، يعد دليلاً ناقصاً، توجه معه اليمين المتممة"، وعلى ضوئه أخذت الدائرة من المدعي اليمين المتممة للبينة المقدمة منه وذلك استناداً لنص الفقرة الأولى من المادة(105) والتي تنص على أنه:" توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله"؛ وذلك وفق الصيغة المبينة في الوقائع، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/ (...)، هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (64,753.85) أربعة وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال وخمسة وثمانون هلله؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.